نظام انشاءمحكمة بلدية عجلون الكبرى / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام انشاء محكمة بلدية عجلون الكبرى لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تنشأ في بلدية عجلون الكبرى محكمة تسمى ( محكمة بلدية عجلون الكبرى ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي
لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية عجلون الكبرى الادارية.

المادة 3

يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق