نظام انشاءمحكمة بلدية عجلون الكبرى / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام انشاء محكمة بلدية عجلون الكبرى لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تنشأ في بلدية عجلون الكبرى محكمة تسمى ( محكمة بلدية عجلون الكبرى ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي
لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية عجلون الكبرى الادارية.
المادة 3
يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.