نظام انشاءات الابنية لبلدية طوباس صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام انشاءات الابنية لبلدية طوباس لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
تعنى كلمة (المجلس) مجلس بلدية طوباس او لجنة البلدية التي تحل محله.
تعني كلمة (بناء) كل بناء من الحجر او الاسمنت او الخشب او الزينكو او اية مادة اخرى وتشمل أي قسم من البناء او الملحق
به.

المادة 3

على كل شخص يرغب في انشاء بناء جديد او اصلاح او تعمير او ترميم بناء قديم او حفر بئر او اقامة سور او عمل حفرة امتصاصية،
ضمن منطقة بلدية طوباس ان يتقدم بطلب الى المجلس لمنحه رخصة بذلك، وعليه ان يرفق بالطلب تصميماً يبين فيه نوع الانشاء
الذي ينوي القيام به.

المادة 4

أ- على طالب الرخصة لدى تقديمه الطلب ان يدفع للبلدية تأميناً بنسبة (20%) من قيمة الرسم، على ان لا تقل هذه النسبة
عن 250 فلساً، فاذا عدل الطالب عن القيام بالانشاء المطلوب، او تخلف عن أخذ الرخصة خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه
اشعاراً كتابياً من البلدية بالموافقة على طلبه، يجوز للمجلس ان يقيد التأمين ايراداً للبلدية.
ب- يعاد التأمين لدافعه بعد صدور الرخصة، وورود شهادة من قسم الهندسة في البلدية تشعر بتطبيق شروطها.

المادة 5

لا يجوز الشروع في عملية الانشاء قبل الحصول على الرخصة، التي تقتضي ان يسير العمل وفق الشروط المبينة فيها والتصميمات
المرفقة بها.

المادة 6

1- يستوفى المجلس عن الرخصة الرسوم المبينة ادناه:-
أ- 250 فلساً رسم تسجيل رخصة البناء.
ب- 10 فلوس عن كل متر مكعب من الحجم العام لابنية المؤسسات الخيرية والتعليمية.
ج- 20 فلساً عن كل متر مكعب من الحجم العام للابنية التجارية والصناعية.
د-10 فلوس عن كل متر مكعب من الحجم العام لابنية السكن والكراجات الخصوصية.
هـ- 300 فلس لكل متر طول للشرفات (البلكونات الداخلية).
و- 500 فلس لكل متر طول للشرفات البارزة على الشوراع والطرقات.
ز- 10 فلوس لكل متر مربع لابنية الاسوار والسياجات.
ح- 500 فلس لاحداث تغييرات داخلية في بناء قديم.
ط- 500 فلس لحفر بئر الماء او الحفرة الامتصاصية.
ى- 500 فلس لانشاء وتوسيع نوافذ وابواب في بناء قديم.
ك- 500 فلس لاي انشاء اخر لم يذكر سابقاً.
2- يعتبر الحد الادنى لرسم الرخصة (500) فلس.
3-اذا انتهت مدة الرخصة قبل اتمام الانشاء المطلوب فيدفع الطالب لتجديدها رسما يساوي نصف الرسم الاول بشرط ان لا يزيد
عن خمسة دنانير.

المادة 7

يجب دفع الرسوم المقررة الى المجلس قبل صدور الرخصة التي يسري مفعولها لمدة سنة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء
خلال تلك المدة تعتبر الرخصة لاغية ولا يجوز العمل بها الا بعد تجديدها.

المادة 8

كل من يقوم بأي عمل مخالف لنصوص هذا النظام يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من
قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 9

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق