نظام انشاءات الابنية لبلدية جنين/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام انشاء الابينة لبلدية جنين لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:-
أ- تعني عبارة (المجلس البلدي) مجلس بلدية جنين او لجنة البلدية التي تحل محله وتنصرف لفظة البلدية الى بلدية جنين.
ب- وتعني لفظة (بناية) كل بناية من الحجر او الاسمنت او ايه مادة اخرى وتشمل اي قسم خاص منها او ملحق بها.
ج- وتنصرف لفظة (المالك) الى المالك المسجل او المالك المعروف او الشخص الذي يتقاضى بدل الايجار او ريع العقار.

المادة 3

يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او حفر بئر او اقامة سور
او عمل جورة مرحاض ضمن منطقة تنظيم البلدية ان يقدم طلباً الى المجلس لمنحه رخصة بذلك وان يرفق طلبه بتصميم يبين نوع
الانشاءات التي ينوي اجراءها.

المادة 4

أ- يترتب على طالب الرخصة لدى تقديم طلبه ان يدفع للبلدية تأميناً بنسبة عشرين بالمائة من قيمة الرسم على ان لا يقل
التأمين عن (250) فلساً، فاذا عدل طالب الرخصة عن القيام بالانشاء المطلوب او تخلف عن اخذ الرخصة خلال ستة اشهر من
تاريخ تبليغه اشعاراً كتابياً بالموافقة على طلبه، فيحتفظ المجلس بهذا التأمين ويقيد ايرادا في صندوق البلدية.
ب- اذا صدرت الرخصة لا يرد التأمين الا بعد ان يتم انشاء البناء وتصدر شهادة من قسم الهندسة في البلدية بتطبيق شروط
الرخصة وصلاحية البناء للسكن.

المادة 5

لا يجوز الشروع في عملية الانشاء قبل الحصول على الرخصة وينبغي ان يسير العمل وفقاً للشروط المدرجة في الرخصة والتصميمات
المصدقة.

المادة 6

يستوفي المجلس البلدي الرسوم المقررة ادناه عن رخصة البناء.
فلس دينار نوع الانشاء او المعاملة الوحدة
250 تسجيل طلب رخصة البناء. رسم مقطوع
10 ابنية المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية. لكل متر مكعب من الحجم العام
18 ابنية السكن والكراجات الخصوصية. لكل متر مكعب من الحجم العام
30 الابينة التجارية والصناعية. لكل متر مكعب من الحجم العام
500 الشرفات (البلكونات الداخلية). لكل متر طول
1 الشرفات البارزة على الشوارع والطرقات. لكل متر طول
10 بناء الاسوار والسياجات. لكل متر طول
1 حفر بئر ماء او جورة مرحاض. رسم مقطوع
1 احداث تغييرات داخلية في بناء قائم. رسم مقطوع
500 انشاء او توسيع (نوافذ وابواب في بناء قائم). لكل فتحة
500 اي انشاء اخر لم يذكر اعلاه. رسم مقطوع
500 الحد الادنى لاية رخصة من اي نوع. رسم مقطوع
تجديد رخصة البناء نصف الرسم الاول على ان لا يزيد عن خمسة دنانير.

المادة 7

تدفع الرسوم المقررة في هذا النظام الى المجلس البلدي قبل اصدار اية رخصة وتعتبر الرخصة صادرة في التاريخ الذي يدفع
فيه الرسم، ويسري مفعول الرخصة لمدة سنة من تاريخ صدورها فأذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تبطل الرخصة ولا يجوز
العمل بها الا بعد تجديدها.

المادة 8

لدى تحويل ايه بناية من صنف الى آخر، يدفع صاحب البناء الزيادة في فرق الرسم ان وجدت.

المادة 9

يقتضى على صاحب البناء دون اجحاف بما يكون مترتباً عليه من البعثات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به.
أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار
التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ويكون فضلا عن ذلك مسؤولا عن سلامة العمال الذين يشتغلون في الانشاء وعن كل ضير
يصيب اي فرد من افراد الناس او اي عامل من العمال اثناء سير العمل بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابير المقتضاة كما ذكر
آنفاً، على ان يراعى في ذلك احكام اي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن.
ب- ان لا يسمح بالتجاوز على اي طريق بوضع مواد البناء او غيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على اذن كتابي من
البلدية.
ج- ان يضع ما تطلبه البلدية من المصابيح او الصقالات او الحواجز الخشبية لوقاية افراد الناس والعمال في المنطقة التي
يجري فيها الانشاء او حولها بصورة واقية.
د- ان يزيل جميع الانقاض التي تتجمع في العقار او حوله او في الارض او الطريق المجاور اثناء ايه مرحلة من مراحل الانشاء
او بعد انجاز البناء واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض بعد تسلمه الاخطار بذلك من رئيس البلدية فيجوز لرئيس البلدية
بعد انقضاء المهلة المعينة في الاخطار ان يزيل الانقاض على نفقة صاحب البناء، وتحصل هذه النفقات كما تحصل ضرائب البلدية.

المادة 10

كل من قام باي عمل مخالف لاي نص في هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير
عن كل مخالفة وبغرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم يستمر فيه ارتكاب المخالفة.

المادة 11

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق