نظام انتقاء المعلمات في وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة 26 من قانون التربية والتعليم لسنة 1964

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام انتقاء المعلمات في وزارة التربية والتعليم لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لا يجوز تعيين المتزوجات في المؤسسات التعليمية الحكومية في المملكة الاردنية الهاشمية اعتبارا من تاريخ
نفاذ هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- اذا تزوجت المعلمة وهي على رأس عملها تعتبر خدمتها منتهية من تاريخ عقد زواجها.

المادة 4

المادة 4- يستثنى من احكام هذا النظام المعلمات المبعوثات حتى يتممن مدة التزامهن بالخدمة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق