نظام انتخاب موظفي العدلية وتعيينهم

المادة 1

المادة 1- وظائف مأموري المحاكم كافة درجتان اولى وثانية

المادة 2

المادة 2- مأمورو الدرجة الاولى عبارة عن مأموري الاجراء وكتاب المحاكم ودوائر التحقيق الادعاء العام.

المادة 3

المادة 3- مأمور الدرجة الثانية عبارة عن قضاةالمحاكم وقضاة التحقيق والمدعين العامين.

المادة 4

المادة4- انتخاب مأموري العدلية من الدرجتين المذكورتين عدا قضاة محكمة الاستئناف ومدعي عموميها يناط بلجنة مؤلفة
من رئيس محكمة الاستئناف ومدعي عموميها واحد قضاتها فاذا شغرت احدى الوظائف في العدلية تجتمع اللجنة المذكورة وبعد
التدقيق في اوراق الطالبين لها التي تثبت اهليتهم وكفائتهم اذا كانت الوظيفة الشاغرة من الدرجة الاولى تنتخب كل واحداً
وان كانت من الدرجة الثانية فثلاثة ترفع اسماؤهم الى ناظر العدلية بموجب مضبطة تنظم متضمنة التفاصيل اللازمة

المادة 5

المادة 5- اذا كانت الوظيفة الشاغرة من الدرجة الاولى ورأى ناظر العدلية الانتخاب الواقع موافقاً لاصوله وللمصلحةالعامة
ايد مضبطة الانتخاب والا فيعيدها الى اللجنة مبيناً اوجه اعتراضه عليها وللمأمور من الدرجة الاولى ان يباشر وظيفته
بمجرد اعطاء اللجنة قرارها بانتخابة ويستحق للراتب من تاريخ مباشرته سواء أيد الناظر مضبطة انتخابه او رفضها بسبب
من الاسباب

المادة 6

المادة 6- اذا كانت الوظيفة الشاغرة من الدرجة الثانية فينتخب الناظر احد الثلاثة المعروضة اسماؤهم عليه ويعرض اسمه
علىالاعتاب السنية لصدور الارادة المطاعة بتعيينهم

المادة 7

المادة 7- انتخاب قضاةمحكمة الاستئناف ومدعي عموميها ومفتش العدلية منوط بناظر العدلية وهو الذي يعرض اسماؤهم علىالاعتاب
السنية للحصول على الارادة المطابعة بتعيينهم.

المادة 8

المادة 8- اعطاء القرار بجواز استخدام موظفي العدلية كافة وعدمه مختص باللجنة المذكورة في المادة الرابعة

المادة 9

المادة 9- التبادل في الوظيفة بين مأمورين بطلبهما ونقل المأمور الى وظيفة من درجة وظيفته السابقة تنظر فيه النظارة
مباشرة من دون عرضه على اللجنة واخذ رأيها فيه

المادة 10

المادة 10- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره

المادة 11

المادة 11- ناظر العدلية مأمور بانفاذ هذا النظام

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق