نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردنية / صادر بموجب احكام الفقرة “ج” من المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1969

المادة 1

اسم النظام وبدءالعمل به
المادة 1-
أ – يسمى هذا النظام (نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردينة لسنة 1970) ويعمل به من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

انتخاب ممثلي الجمعيات في الهيئة العمومية.
المادة 2-
أ – يتم انتخاب ممثل واحد عن كل جميعة عضو في المنظمة في اجتماعها السنوي العادي ليمثلها في عضوية الهيئة العمومية
للمنظمة.
ب – على لجنة ادارة الجمعية اشعار المدير العام بممثليها خلال اسبوع واحد من تاريخ عقد اجتماعها.

المادة 3

اجتماع الهيئة العمومية السنوي العادي للمنظمة.
المادة 3-
أ – يتم عقد اجتماع الهيئة العمومية السنوي للمنظمة في عمان بناء على دعوة خطية مسبقة من رئيس المجلس قبل موعد الاجتماع باسبوع مرفق بها جدول اعمال الاجتماع وتقرير مجلس الادارة السنوي.
ب – يدعو مدير فرع المنظمة في المحافظة ممثلي الجمعيات فيها لانتخاب عضو مجلس الادارة عن تلك المحافظة وآخر احتياطي يقوم مقامه اذا فقد عضويته.
ج- يرأس الاجتماع المذكور في الفقرة السابقة مدير فرع المنظمة في المحافظة او من ينتدبه رئيس المجلس.
د- تنظر الهيئة العمومية للمنظمة في اجتماعها السنوي العادي في انتخاب اعضاء مجلس الادارة المنتخبين من المحافظات ويحق لها رفض قبول ممثل المحافظة وطلب استبداله بانتخاب عضو جديد.

المادة 4

مدة عضوية المجلس وزوال العضوية بالنسبة للاعضاء الاهليين.
المادة 4-
أ – مدة عضوية المجلس عامين ويجوز للمدير العام تمديدها الى حين عقد اجتماع الهيئة العمومية للمنظمة.
ب – لا يجوز اعادة انتخاب ممثل الجمعيات لعضوية المجلس اكثر من ثلاث مرات.
ج- لا يحق فصل عضو المجلس الممثل للجمعيات التعاونية الا بقرار من الهيئة العمومية للمنظمة، وللمجلس انهاء عضوية اي
عضو من اعضائه الممثل للجمعيات التعاونية في حالات الجنون واعلان الافلاس وفقدان العضوية في جمعيته او فقدان حق تمثيلها
وفقا لنظامها الداخلي او اذا تغيب عن حضور اربع جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس كما تنتهي عضويته في حالة الوفاة.

المادة 5

زيادة عدد الاعضاء الممثلين للجمعيات.
المادة 5-
اذا قرر مجلس الوزراء تخفيض عدد ممثلي القطاع العام وزيادة عدد ممثلي الجمعيات التعاونية فيجري انتخاب العضو الجديد
من قبل الهيئة العمومية للمنظمة بغض النظر عن تمثيل المحافظات.

المادة 6

عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة العمومية للمنظمة.
المادة 6-
أ – اذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول للمنظمة فيؤجل لمدة خمسة عشر يوما على ان يعقد في المكان والزمان
المحدد في الدعوة السابقة على ان يعاد تبليغ جميع الممثلين وفقا لما ذكر اعلاه وفي هذه الحالة فان اي عدد من الحضور
يشكل نصابا قانونيا.
ب – اذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول للمحافظة فتفقد حقها في اختيار ممثل لها في المجلس وتنتخب الهيئة
العمومية للمنظمة من بين اعضائها في اجتماعها السنوي بدلا عنه.

المادة 7

الاجتماع للهيئة العمومية للمنظمة فوق العادة
المادة 7-
تدعى الهيئة العمومية للمنظمة لاجتماع فوق العادة بقرار من المجلس وفق الاسس السابقة.

المادة 8

الاجتماع التمهيدي للهيئة العمومية فوق العادة في المحافظات
المادة 8-
يجوز لمدير فرع المنظمة في المحافظة بموافقة المدير العام الخطية او بناء على طلبه الخطي الدعوة الى اي اجتماع لممثلي
الجمعيات في المحافظة لبحث الامور المتعلقة بجمعياتهم وتقديم اقتراحاتهم لمدير عام المنظمة.

المادة 9

بدل حضور الاجتماعات.
أ – يتقاضى ممثل الجمعية من المنظمة مبلغ دينارين و خمسماية فلس مقابل حضور اي اجتماع للهيئة العمومية للمنظمة.
ب – يتقاضى ممثل الجمعية من جمعيته دينارا واحدا مقابل حضوره اي اجتماع على مستوى المحافظة.

المادة 10

تنفيذاً لغايات هذا النظام تعتبر المناطق الجغرافية التالية محافظات وهي:
1 – المنطقة الاولى محافظة اربد ومنطقة الاغوار الشمالية حتى مثلث العارضة.
2 – المنطقة الثانية محافظتي عمان والبلقاء.
3 – المنطقة الثالثة محافظة نابلس.
4- المنطقة الرابعة محافظتي الكرك ومعان.
5- المنطقة الخامسة محافظة القدس.
6- المنطقة السادسة محافظة الخليل.

المادة 11

يلغى كل ما يتعارض مع هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق