نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي/ وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 20 من قانون البلديات لسنة 1938

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يجوز لكل من يدعي انه اهل للتصويت في انتخابات البلدية ولم يذكر اسمه في جدول الناخبين ان يقدم استدعاء
الى المتصرف ملصقا عليه الطوابع القانونية في غضون خمسة عشر يوما اعتباراً من اليوم الذي يلي اليوم الذي علق فيه جدول
الناخبين يذكر فيه انه حائز على جميع المؤهلات القانونية للتصويت ويطلب قيد اسمه في الجدول كما يجوز لأي شخص مقيم
في منطقة بلدية سواء اكان اهلا للتصويت في انتخابات البلدية ام لم يكن ان يخبر المتصرف باستدعاء ملصقا عليه الطوابع
القانوينة ان اسم شخص آخر قد اغفل ذكره في جدول الناخبين لتلك المنطقة او انه ادخل فيه خطأ وفي حالة ادعائه بان اسم
شخص آخر قد اغفل ذكره فعليه حينئذ ان يبين مؤهلات ذلك الشخص.

المادة 3

المادة 3- يجب على المتصرف ان يبث في الاستدعاءات التي تقدم وفاقا لما ذكر في المادة السابقة في غضون سبعة ايام من
تاريخ استلامه اياها فاذا اقتنع ان اسم سخص ما قد اغفل ذكره في الجدول او ادخل فيه خطأ فيترتب عليه ان يوعز بادخاله
فيه او حذفه منه.

المادة 4

المادة 4- اذا لم يقتنع شخص ما بقرار المتصرف في امر من الامور المشار اليها اعلاه فيجوز له ان يعترض عليه في عضون
ثلاثة ايام من تبليغه القرار المذكور لدى قاضي الصلح الداخلة في اختصاصة المنطقة البلدية اما بالاصالة عن نفسه او
بالنيابة عن الاشخاص الذين يدعي بان اسماؤهم قد ادخلت في الجدول او حذفت منه خطأ كما يجوز له ان يعترض لديه ضده ،
ويترتب على قاضي الصلح ان يدقق في البيانات التي قدمها المستدعي بلا ابطاء فاذا اقتنع بناء على البيانات المقدمة ان
للمستدعي نفسه او للشخص الذي اعترض المستدعي بالنيابة عنه الحق في ادخال اسمه في الجدول او ان اسم اي شخص في الجدول
بدون حق فيصدر قراره بادخال ذلك الاسم في الجدول المذكور او بحذفه منه ويبلغ القرار الذي يصدره فيما ذكر الى المتصرف.

المادة 5

المادة 5- يتحمل صندوق البلدية جميع الاجور التي تنفق في سبيل الانتخابات.

المادة 6

المادة 6- لا يعتبر الشخص مرشحا للانتخاب ما لم يكن رشحه على الاصول خمسة اشخاص على الاقل لهم حق الانتخاب ضمن المنطقة
البلدية المذكورة ويجري الترشيح بواسطة ورقة ترشيح على الشكل المبين في النموذج (أ) الملحق بهذا النظام. وتوقع ورقة
الترشيح من المرشح (بفتح الشين) وخمسة مرشحين (بكسر الشين) وتقدم الى المتصرف قبل اجراء الانتخاب بسبعة ايام على الاقل.
تحفظ اورارق الترشيح في مكتب المجلس البلدي وتعطى بلا مقابل لكل من له حق الانتخاب.

المادة 7

المادة 7- يترتب على الشخص المسؤول عن ادارة الانتخابات ان يلفت نظر الناخبين في الدائرة الانتخابية الى عدد الاعضاء
الذين يجوز انتخابهم من المسلمين والمسيحيين والشراكسة المسلمين.

المادة 8

المادة 8- على المتصرف ان يعين مكان الانتخابات في منطقة البلدية ومدة الاقتراع باليوم والتاريخ والساعة وان يوعز
بتعليق اعلان في دائرة الحكومة المحلية او البلدية يبين فيه المعلومات المذكورة واسماء مرشحي تلك المنطقة على ان يرسل
نسخا عنه الى جميع مخاتير القرى والنواحي ضمن المنطقة البلدية ذاتها .

المادة 9

المادة 9- في صباح اليوم المعين للانتخاب اذا ظهر الشخص المسؤول عن ادارة الانتخابات انه لم يرشح للمجلس البلدي اشخاص
يزيد عددهم عن العدد المطلوب فيعلن المرشحين (بفتح الشين) انهم اعضاء المجلس المنتخبون ولا تكون هناك حاجة لاجراء
الاقتراع.

المادة 10

المادة 10- (1)- يجري الانتخاب بالاقتراع السري.
(2)- يكون قائد المنطقة او نائبه مسؤولا عن حفظ النظام اثناء الانتخابات.
(3)- على المتصرف ان يعين شخصا لا ئقا ليدير الانتخاب في المكان المعين يسمى “رئيس مكان الاقتراع” وكاتبا او كتابا
يساعدوه ويشترط على كل من يعين بالصورة المذكورة ان يقسم اليمين امام المتصرف قبل مباشره عمله امام المتصرف قبل مباشره
عمله على كتمان الاقتراع.
(4)- على المتصرف ان يعين لجنة تسمى (لجنة الانتخاب) تؤلف من ثلاثة وجوه الى سبعة للمعاونة اثناء الانتخاب.
(5)- يعطى المتصرف لكل مركز من مراكز الاقتراع ما يلي:
آ- صندوقا لوضع اوراق الاقتراع فيه يعرف بصندوق الاقتراع على ان يكون مجهزا بقفل ومفتاح.
ب- نسخة من سجل الناخبين للمنطقة البلدية.
ج- عددا كافيا من اوراق الاقتراع منظمة بصورة دفاتر على ان يكون مطبوعا على كل ورقة منها تعليمات بشأن التصويت. يجب
ان تكون اوراق الاقتراع بالشكل المبين في النموذج (ب) المرفق بهذا النظام.

المادة 11

المادة 11-(1)- يجري الاقتراع اثناء ساعات النهار التي يعينها المتصرف على ان لا تقل الساعات المعينه للاقتراع في أية
حالة عن اربع ساعات وتعرض اسماء المرشحين (بفتح الشين) في المكان الذي سيجري فيه الانتخاب بصورة ظاهرة للناخبين ويذكر
في جدول اسماء المرشحين المذكورين انه لا يجوز اعطاء صوت لاشخاص لم تذكر اسماؤهم في الجدول.
(2)- على رئيس مكان الاقتراع ان يحضر في الوقت المعين الى مكان الانتخاب مع اعضاء لجنة الانتخاب وان يحضر معه:
أ- صندوق الاقتراع.
ب- نسخة السجل.
ج- دفاتر اوراق الاقتراع.
(3)- على رئيس مكان الاقتراع بادىء ذي بدء ان يعرض صندوق الاقتراع مفتوحا وفارغا على اعضاء لجنة الانتخاب وغيرهم من
الاشخاص الحاضرين وان يقفل الصندوق ويختمه بحضورهم.
(4)- يترتب على رئيس مكان الاقتراع بعد اقفال الصندوق وختمه ان يشرح للاشخاص الحاضرين طريقة الانتخاب ويمدد الاشخاص
الذين يجوز التصويت لهم ويعلن بعد ذلك مباشره الانتخاب.

المادة 12

المادة 12- ( 1)- يجوز لرئيس مكان الاقتراع ان يطلب الى الشخص الذي يعطي صوته ان يذكر اسمه ويتحتم عليه ذلك اذا طلب
ذلك منه احد المرشحين ( بفتح الشين) للمجلس البلدي او اي شخص يقوم مقامه وان يتخذ الاجراءات التي يرها مناسبة للتثبيت
من ان الاسم المعطى هو اسم ذلك الشخص الحقيقي وان اسمه مقيد في جدول الناخبين.
(2)- اذا رفض اي شخص الاجابة على اي سؤال وجه اليه بالصورة المذكورة فيجوز لرئيس مكان الاقتراع ان يرفض قبول صوته
كما يجوز له اذا اقتضت الحال ان يتخذ الاجراءات المنصوص عليها فيما يلي:-

المادة 13

المادة 13- (أ)- على كل من يرغب في اعطاء صوته ان يقدم نفسه الى رئيس مكان الاقتراع وان يبين اسمه وعنوانه ثم يضع
رئيس مكان الاقتراع توقيع على ظهر ورقة الاقتراع ويؤرخها ويسلمها الى الناخب.
(ب)- ينتحي الناخب بعدئذ منضدة في مكان الاقتراع خصصت لهذا الغرض وبعد ان يعطي صوته بصورة مكتومة على الورقة كما هو
مبين فيما يلي ويطويها بصورة تخفي معها اسماء الاشخاص الذين صوت لهم وبصورة يظهر معها توقيع رئيس مكان الاقتراع يضعها
في صندوق الاقتراع بحضور الرئيس المومي الية ثم يغادر مكان الاقتراع.
(ج)- على رئيس مكان الاقتراع في الوقت الذي يعطي فيه الناخب صوته ان يؤثر حذاء اسم ذلك الناخب في نسخة الناخبين الموجود
لديه دلالة على ان ذلك الشخص قد اعطى صوته.

المادة 14

المادة 14- يجوز للناخب ان يعطي صوتا واحدا لكل مركز من مراكز الاعضاء الشاغرة الواجب املاؤها ولا يجوز ان يعطي اكثر
من صوت واحد لأي مرشح واحد فاذا كان يعرف القراءة والكتابة فيكتب على ورقة الاقتراع اسماء الاشخاص المرشحين (بفتح
الشين) الذين يرغب في التصويت لهم واذا كتبت اسماء على ورقة الاقتراع اكثر من العدد الذي يجوز انتخابه تقبل اسماء
الاشخاص المرشحين التي كتبت اولا الى العدد الذي يحق للمنطقة انتخابه اما اذا تضمنت ورقة الاقتراع اسماء تقل عن العدد
المطلوب فتقبل هذه الاسماء بشرط ان تكون اسماء اشخاص مرشحين واذا ظهر على ورقة الاقتراع اسم شخص غير مرشح فيشطب اسمه
في جميع الاحوال واذا كان الاسم غير واضح يهمل.

المادة 15

المادة 15- اذا كان الناخب عاجزا عن الكتابة لفقد بصره او لسبب طبيعي آخر او كان لا يستطيع القراءاة والكتابة فعلى
أي عضوين من اعضاء لجنة الانتخاب يختارهما الناخب ان يكتبا على وجه ورقة الاقتراع اسماء الاشخاص الذين يرغب الناخب
في ان يصوت لهم وان يدرجا بيانا موقعا منهما يتضمن انهما ملآ ورقة الاقتراع بناء على طلب الناخب.

المادة 16

المادة 16- لا يسمح لاحد بالدخول الى المكان الذي يجري فيه الانتخاب اثناء الساعات المعينة له الا لمن يلي:
(أ)- رئيس مكان الاقتراع وكتابه.
(ب)- اعضاء لجنة الانتخاب.
(ج)- المرشحون (بفتح الشين ).
لا يسمح لاكثر من ثلاثة ناخبين ان يدخلوا دفعه واحدة
اذا حاول أي مرشح (بفتح الشين) ان يتدخل في الانتخاب بصورة غير اصولية فلرئيس مكان الاقتراع ان يطلب اليه ان يغادر
المكان واذا رفض فله ان يأمر باخراجة بالقوة.

المادة 17

المادة 17- اذا طلب شخص ما ورقة منتحلا شخصية ناخب بعد ان صوت شخص آخر على اعتبار انه ذلك الناخب فعلى رئيس مكان
الاقتراع ان يتداول مع اعضاء لجنة الانتخاب وبعد ذلك اما ان يرفض السماح لهذا الشخص بالتصويت او يسمح له به بعد ان
ينذره بان انتحال شخصية ناخب هي جرم جزائي.
ينظم رئيس مكان الاقتراع جدولا باسماء وعناوين جميع الاشخاص الذين سمح لهم بالتصويت وفقاً لاحكام الفقرة السابقة ويوقع
عليه.

المادة 18

المادة 18- على رئيس مكان الاقترع عندما تدنو ساعة ختام الانتخاب ان يقفل باب المكان الذي اجرى فيه الانتخاب ويباشر
حزم صندوق الاقتراع وختمه بصورة لا يمكن معها القاء اوراق اقتراع اخرى فيه وبعد ذلك يسلم الى المتصرف مايلي:
أ- الرزمة المحتوية على صندوق الاقتراع.
ب- نسخة جدول الناخبين المؤشر عليها.
ج- اوراق الاقتراع غير المستعملة.
د- جدول اسماء الاشخاص الذي سمح لهم بالتصويت وفق احكام المادة السابقة.

المادة 19

المادة 19- على المتصرف عندما يستلم صناديق الاقتراع التي تحتوي على الاصوات ان يأمر رئيس مكان الاقتراع باحصاء الاصوات.

المادة 20

المادة 20- يحصي كتاب رئيس مكان الاقتراع الاصوات بحضور لجنة الانتخاب تحت اشراف رئيس مكان الاقتراع ويجب ان يتم الاحصاء
في جلسة واحدة.
لا يحق لأي شخص خلاف رئيس مكان الاقتراع وكتابة واعضاء لجنة الانتخاب ان يكونوا حاضرين عندما تحصى الاصوات الا انه
يجوز لرئيس مكان الاقتراع ان يسمح لأي مرشح (بفتح الشين) ان يكون حاضراً.

المادة 21

المادة 21- رئيس مكان الاقتراع مسؤول عن المحافظة على اوراق الاقتراع.

المادة 22

المادة 22- كل ورقة اتراع لا يوجد على ظهرها توقيع رئيس مكان الاقتراع تعتبر باطلة.

المادة 23

المادة 23- على رئيس مكان الاقتراع ان يكتب كلمة “مرفوضة” على كل ورقة اقتراع يرفضها باعتبارها باطلة وان يقدم تقريراً
الى المتصرف بعدد اوراق الاقتراع التي اعتبرها باطله لانها خالية:-
أ- من توقيع رئيس مكان الاقتراع.
ب- غير مؤشر عليها او باطلة بسبب التباس.

المادة 24

المادة 24- يعتبر قرار رئيس مكان الاقتراع بشأن أيه مسألة تتعلق بأية ورقة اقتراع قطعيا.

المادة 25

المادة 25- على رئيس مكان الاقتراع بعد ان تعد اوراق الاقتراع بالصورة الآنف ذكرها ان يجمع عدد الاصوات التي نالها
كل مرشح (بفتح الشين) واذا نال شخصان او اكثر عددا متساويا من الاصوات يقرر المتصرف بسحب القرعة.

المادة 26

المادة 26- يعلن رئيس مكان الاقتراع نتيجة الاقتراع عندما يتم احصاء الاصوات.

المادة 27

المادة 27- على رئيس مكان الاقتراع عندما تعلن نتيجة الاقتراع ان ينظم جدولا يوقعه هو وكتابه يبين فيه عدد الاصوات
التي نالها كل مرشح (بفتح الشين) وان يجمع اوراق الاقتراع ونسخ سجل الناخبين المؤشر عليها وجدول الاشخاص الذين سمح
لهم بالتصويت بمقتضى المادة 17 من هذا النظام وغير ذلك من الاوراق التي استعملت في مكان الانتخاب في رزمة واحدة يختمها
بصورة لا يمكن فتحها بدون كسر الختم ويرسلها الى المتصرف الذي عليه ان يحفظها في محل امين لمدة ستة اشهر على الاقل
او لمدة اطول حسبما يراه مناسبا مع مراعاة أيه تعليمات يصدرها رئيس الوزراء في هذا الشأن.

( نموذج أ )
نموذج ترشيح عضو للمجلس البلدي (المادة 6 )
الى متصرف ( قائم مقام ) 00000000000000000000000000000000
المنطقة البلدية 0000000000000000000000000000000000000000
بما ان 00000000000000000 المقيم بصورة دائمة في 0000000000000000000000000000000
قد اعلمنا بنه يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي في 000000000000000000000000000
وبما انه بعد البحث وجدنا ان 0000000000000000000000000000000 المذكور حائز على المؤهلات المطلوبة
للانتخاب بمقتضى المادة 14 من قانون البلديات لسنه 1937 وغير فاقد أيا من المؤهلات المنصوص عليها في المادة المذكورة.
لذلك نحن (00000000) و (00000000) و(0000000000) و(0000000000) و(000000000) المقيمن
بصورة دائمة في 0000000000000000 والحائزين على المؤهلات المطلوبة من الناخبين للمجلس
البلدي ترشح 000000000000000000000000000 المذكور
(التوقيع )
(التوقيع )
(التوقيع )
(التوقيع )
(التوقيع )
وانا اؤيد ما ذكر اعلاه واصرح باني ارغب في ترشيح
نفسي لعضوية المجلس البلدي في في الانتخاب المقبل
التاريخ توقيع المرشح
بفتح الشين

(نموذج ب )
نموذج ورقة الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية (المادة 10 (5) (ج) )
يجب كتابة اسماء الاشخاص الذين يرغب في التصويت لهم فقط
1-00000000000000000000000
2-00000000000000000000000
3-00000000000000000000000
4-00000000000000000000000
5-00000000000000000000000
6-00000000000000000000000
يجب ان نملأ الاماكن الفارغة حتى عدد الاعضاء الواجب انتخابهم للمنطقة البلدية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق