نظام امراض الحيوانات
المادة 1
استنادا الى الصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة (و) من المادة (19) من قانون امراض الحيوانات اضع النظام الآتي:
المادة 1-
يلغي النظام رقم (4) المنشور في العدد 828 من الجريدة الرسمية الصادرة في 1945/7/16.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.