نظام امراض الحيوانات

المادة 1

استنادا الى الصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة (و) من المادة (19) من قانون امراض الحيوانات اضع النظام الآتي:
المادة 1-
يلغي النظام رقم (4) المنشور في العدد 828 من الجريدة الرسمية الصادرة في 1945/7/16.

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق