نظام امراض الحيوانات

المادة 1

المادة 1- اصرح بدخول الماعز من نجد والحجاز.

المادة 2

المادة 2- يلغى الاعلان المنشور في العدد (639) من الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
1940/4/8

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق