نظام امراض الحيوانات
المادة 1
المادة 1- اصرح بدخول الماعز من نجد والحجاز.
المادة 2
المادة 2- يلغى الاعلان المنشور في العدد (639) من الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
1940/4/8
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
المادة 1- اصرح بدخول الماعز من نجد والحجاز.
المادة 2
المادة 2- يلغى الاعلان المنشور في العدد (639) من الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
1940/4/8