نظام امراض الحيوانات

المادة 1

اولا: تتلف كل الكلاب الموجودة في مدينة عمان وقرى الموقر وسحاب والرجيب وابو علنده والقويسمة والقصر والجويدة وماركا
الغربية والشرقية وطبربور وناعور ووادي السير والاراضي المخيم بها العرب بين هذه القرى.

المادة 2

ثانيا – ان يتقدم اصحاب الكلاب في هذه القرى بكلابهم الى الطبيب البيطري بمواعيد يعينها هو لاتلافها.

المادة 3

ثالثا – يستثنى من الاتلاف كل الكلاب ذات القيمة والطبيب البيطري هو الذي يقرر ما اذا كان الكلب ذو قيمة ام لا بكتاب
خطي وقراره قطعي.

المادة 4

رابعا – يوضع برقاب الكلاب التي تقرر بقائها طوق متين وتربط بسلسلة من حديد داخل المنازل.

المادة 5

خامسا – اذا شوهدت احدى هذه الكلاب خارج المنزل ولم تكن مربوطة بسلسلة فتتلف.

المادة 6

سادسا – اذا تقاعس اصحاب الكلاب عن تقديم كلابهم الى الطبيب البيطري في المدة المحددة والمكان المعين او ترك اصحاب
الكلاب المقرر بقاءها كلابهم فيطبق بحق اصحابها القانون.

المادة 7

سابعا – يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق