نظام امراض الحيوانات رقم – 3 لسنة 1940

المادة 1

المادة 1- اصرح بدخول الابقار من سوريا ولبنان والعراق الى امارة شرق الاردن.

المادة 2

المادة 2- يلغى النظام الصادر في العدد 551 من الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق