نظام امتيازات الضباط الذين يحملون رتبة مشير في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى قانون القوات المسلحة الاردنية

المادة 1

1- يسمى هذا النظام ( نظام امتيازات الضباط الذين يحملون رتبة مشير في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1973) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- أ- يتمتع كل ضابط برتبة مشير بعد احالته الى التقاعد وطيلة حياته بالامتيازات التالية:-
1- الاحتفاظ بالسيارة التي كان يستعملها اثناء الخدمة.
2- الاحتفاظ بمرافق وسائق.
ب- يتمتع بالامتيازات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من يشغل منصب رئيس هيئة الاركان المشتركة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق