نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2016) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الوزارة

:

وزارة التربية والتعليم.

الوزير

:

وزير التربية والتعليم.

الأمين العام

:

أمين عام الوزارة .

الإدارة

:

إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة.

المديرية

:

مديرية التربية والتعليم في المحافظة أو اللواء أو المنطقة.

الامتحان العام

:

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.

المجلس

:

مجلس الامتحان العام المشكل بموجب أحكام هذا النظام.

اللجنة

:

لجنة الامتحان العام المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

 

اللجنة المحلية

:

لجنة الامتحانات المحلية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

المشترك

:

كل من تقدم بطلب اشتراك في الامتحان العام.

الشهادة

:

شهادة الدراسة الثانوية العامة.

 

المادة 3

أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس الامتحان العام) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

 

1- الأمين العام           نائبا للرئيس.

2- مدير المركز الوطني للاختبارات.

3- اثنين من أساتذة الجامعات المختصين في القياس والتقويم يسميهما الوزير لمدة سنتين بناء على تنسيب الأمين العام.

4- مدير الإدارة.

5- مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في الوزارة.

6- مدير إدارة التعليم المهني في الوزارة.

7- مدير الامتحانات العامة في الوزارة   مقررا.

ب- يتولى المجلس المهام التالية:-

1- رسم السياسة العامة للامتحان العام.

2- إقرار كيفية حساب المعدل للمشترك الناجح.

3- مناقشة الدراسات والتقارير الفنية المتعلقة بتطوير الامتحان العام وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للوزير.

4- الموافقة على آليات تطوير الامتحان العام.

5- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليه.

ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل علـى أن يكون الرئيس أو نائبه مـن بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجـح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

د- لرئيس المجلس دعوة أي من المختصين أو المهتمين للمشاركة في الأمور المعروضة على المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 4

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الامتحان العام) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-

 

1- مدير الإدارة       نائبا للرئيس.

2- ثلاثه من مديري الإدارات في الوزارة.            

3- مدير الامتحانات العامة في الوزارة.                      

4- رئيس قسم الامتحانات في الوزارة    مقررا.

ب- يسمي الوزير في مطلع كل عام دراسي الأعضاء المنصوص عليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية مدير الإدارة.

ج- تتولى اللجنة المهام التالية:-

1- إقرار الإطار العام للامتحان العام وخطته بما في ذلك:-

أ- مواصفات أوراق الامتحان العام.

ب- أسس اعتماد مراكز الامتحان العام.     

ج- إغلاق قاعات الامتحان العام أو إعادة فتحها.

د- أسس اختيار واضعي الأسئلة و رؤساء لجان التصحيح والمصححين .

هـ- أسس اختيار رؤساء قاعات الامتحان العام ومساعديهم والمراقبين .

و- فتح مراكز التصحيح في المحافظات أو إغلاقها .

ز- برنامج الامتحان العام.

 

2- النظر في القضايا التي تتعلق بسير الامتحان العام واتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها.

3- إقرار نتائج الامتحان العام والتنسيب للوزير للمصادقة عليها تمهيدا لإعلانها.

4- تحديد الإجراءات الإدارية والفنية الكفيلة بعقد الامتحان العام والامتحان التكميلي .

5- تحديد الاجراءات الإدارية المعالجة لمخالفة تعليمات الامتحان العام .

د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل علـى أن يكون الرئيس أو نائبه مـن بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 5

أ- تشكل في المديرية لجنة تسمى (لجنة الامتحانات المحلية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:-

1- مساعد مدير التربية والتعليم .

2- رئيس قسم الامتحانات في المديرية        مقررا.

ب – تتولى اللجنة المحلية المهام التالية:-

1 – اختيار قاعات الامتحان العام وفق الأسس التي تقرها اللجنة .

2 – اختيار رؤساء قاعات الامتحان العام ومساعديهم والمراقبين وفق الأسس التي تقرها  اللجنة.

3 – استلام مغلفات أسئلة الامتحان العام من الوزارة وتخزينها في غرفة محصنة في المديرية.

4 – تسليم مغلفات الأسئلة للجنة المكلفة من الوزير باستلام مغلفات الأسئلة.

5- استلام طرود الإجابة من رؤساء قاعات الامتحان العام.

6 – زيارة قاعات الامتحان العام.

7 – التنسيب للجنة بإغلاق قاعات الامتحان العام.

8 – تنفيذ أعمال الامتحان العام التي تحددها اللجنة .

ج – تجتمع اللجنة المحلية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة 6

يعد كل من مغلف أوراق أسئلة الامتحان العام و أوراق أسئلة الامتحان العام ومحتوياتها وثائق محمية مصنفة بدرجة (محدود) وفقا لأحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة.

المادة 7

أ- تعقد الوزارة الامتحان العام في مناهج مسار التعليم الثانوي الشامل، ويمنح المشترك الناجح فيه الشهادة مبيناً فيها الفرع والتخصص/ الحرفة.

ب- ينقسم مسار التعليم الثانوي الشامل الى قسمين:-

1- أكاديمي ويشمل فرعي الأدبي والعلمي.

2- مهني ويشمل فروع الزراعي والصناعي والفندقي والسياحي.

ج- 1- تعقد الوزارة في كل عام دراسي امتحانا عاما واحدا يبدأ في الاسبوع الأخير من شهر أيار.

2- تعقد الوزارة في كل عام دراسي امتحانا تكميليا واحدا يبدأ في الاسبوع الأول من شهر آب من العام الدراسي ذاته للمشترك الذي لم يستكمل متطلبات النجاح في الامتحان العام .

المادة 8

يحق للمشترك الذي لم يستكمل متطلبات النجاح في الامتحان العام التقدم للامتحان التكميلي اللاحق وبما لا يزيد على ثلاث مرات.

المادة 9

يسمح للفئات التالية التقدم للامتحان العام:-

 

أ- الطالب النظامي شريطة نجاحه مدرسيا واجتيازه بنجاح الاختبار التجريبي الذي تجريه المدرسة وأن يكون قد انتظم في الدراسة المدة القانونية خلال العام الدراسي وفق أحكام أسس النجاح والإكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي الشامل الأكاديمي والمهني المعمول بها في الوزارة .

ب- من يحمل كشف علامات الامتحان العام لسنوات سابقة أو ما يعادله.

ج- من يحمل جواز سفر أردني ومضى على إنهائه بنجاح الصف العاشر الأساسي أو ما يعادله اربع سنوات.

د- من يحمل جواز سفر أردني وأتم الثلاثين سنة من عمره.

هـ- من يحمل شهادة مسار التعليم الثانوي التطبيقي بنجاح.

المادة 10

أ- يعقد الامتحان العام في المدارس الحكومية .

ب- يتم وضع اسئلة الامتحان العام وتصحيحها من المشرفين التربويين والمعلمين العاملين في الوزارة .

ج- يكون رؤساء قاعات الامتحان العام ومساعدوهم والمراقبون من العاملين في الوزارة .

المادة 11

أ- اذا ارتكب المشترك مخالفة لأنظمة وتعليمات الامتحان العام أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الاخلال بسير الامتحان العام فتوقع عليه ووفقا لجسامة المخالفة المرتكبه عقوبه واحدة او اكثر من العقوبات التالية :-

 

1- الإنذار .

2- إلغاء المبحث الذي وقعت فيه المخالفة .

3- إلغاء المباحث جميعها للامتحان الذي تقدم له المشترك .

4- إلغاء المباحث جميعها للامتحان الذي تقدم له المشترك والامتحان اللاحق له .

5- حرمان الطالب النظامي من التقدم للامتحان العام لعامين دراسيين .

6- حرمان طالب الدراسة الخاصة من التقدم للامتحان العام لأربعة أعوام دراسية .

 

ب- توقع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة بقرار من اللجنة المحلية بناء على تقرير منظم من رئيس قاعة الامتحان ومساعده والمراقبين فيها ويكون قرار اللجنة المحلية قطعيا .

 

ج- تحدد المخالفات التي تستوجب إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 12

تسري الأحكام المتعلقة بالامتحان العام المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه على الامتحان التكميلي .

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-

أ- المواد والمستويات الدراسية المطلوبة للشهادة. 

ب- الإجراءات الإدارية المعالجة لمخالفة تعليمات الامتحان العام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق