نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

المجمع

:

مجمع اللغة العربية الأردني.

الرئيس

:

رئيس المجمع.

المجلس

:

مجلس المجمع.

الامتحان

:

امتحان الكفاية في اللغة العربية.

اللجنة العليا

:

اللجنة العليا للامتحان.

 

المادة 3

أ- تشكل بمقتضى احكام هذا النظام لجنة تسمى (اللجنة العليا لامتحان الكفاية في اللغة العربية) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-

1- ثلاثة من الاعضاء العاملين في المجمع يسميهم المجلس.

 2- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها.

3- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسميه وزيرها.

4- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية يسميه رئيسه.

ب- تكون مدة العضوية في اللجنة العليا أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ج- تنتخب اللجنة العليا من بين أعضائها نائباً لرئيسها ليحل محله عند غيابه.

د- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

 

المادة 4

تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تحديد الكفايات الأساسية للامتحان.

ب- وضع الخطة السنوية لعقد الامتحان من حيث فئات المتقدمين له ومراكزه وتاريخ  انعقاده والاشراف على عقده واجراءات تصحيحه.

 ج- اعتماد الصياغات النهائية لأسئلة الامتحان وأجوبتها النهائية.

د- تشكيل اللجان اللازمة للاشراف على الامتحان.

هـ-المصادقة على النتائج النهائية للامتحان (ناجح/راسب) وإعلانها.

 

المادة 5

يتولى امين عام المجمع الاشراف على لجان الامتحان المشكلة من اللجنة العليا وتسلّم نتائج الامتحان، وتدقيقها، ورفعها إلى اللجنة العليا للمصادقة عليها وله الاستعانة بأشخاص غير متفرغين لمساعدة لجان الامتحان على القيام بمهامها .

المادة 6

تتولى لجان الامتحان المهام التالية:-

أ- حصر أعداد الراغبين في التقدم للامتحان والجهات التي يعملون لديها.

ب- إعداد سجل للمتقدمين للامتحان ورفعه للجنة الفنية.

ج- تقاضي رسوم التقدم للامتحان وتحويلها الى المدير المالي للمجمع بموجب سجل مصدق.

 

المادة 7

أ- يعقد الامتحان مرة واحدة شهرياً على الأقل.

 ب- يكون رسم التقدم للامتحان في كل دورة عشرين  ديناراً.

 ج- يجوزاعادة التقدم للامتحان  لمن لم ينجح في دورة لاحقة.

المادة 8

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق