نظام امتحانات شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام امتحانات شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .

المادة 2

تستوفى الرسوم حسب الفئات المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام .

المادة 3

تدفع اجور العاملين في امتحانات شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية حسب الفئات المعينة في الجدول رقم (2)
الملحق بهذا النظام .

المادة 4

تعفى كشوف علامات الناجحين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التي تعطى لاول مرة من الرسوم .

المادة 5

لا يجوز اصدار شهادة بدل تالف الا بعد ابراز الشهادة التالفة .

المادة 6

لا يجوز اصدار تصديق او ترجمة لشهادة او لكشف علامات او نسخ من كشف علامات الا بعد صدور الاصل .

المادة 7

يعين وزير التربية والتعليم اعضاء لجنة الامتحانات في الوزارة على ان لا يزيد عدد أعضائها عن (12) عضواً .

المادة 8

يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة او اللواء بجميع الاعمال التي تنظمها وزارة التربية والتعليم لهذه الغاية ويتألف
من :-
أ- مدير التربية والتعليم ويكون مديرا للامتحانين
ب- مساعد لمدير الامتحانات في الحالات التي يراها وزير التربية والتعليم ضرورية .
ج- رئيس ديوان مديرية التربية والتعليم
د- محاسب مديرية التربية والتعليم
هـ- كاتب الامتحانات
و- اي عدد آخر من الموظفين الذين يرتأي مدير التربية والتعليم اشراكهم في عملية الامتحانات .

المادة 9

توزع الاجور المحددة في هذا النظام لاي مجموعة او هيئة من العاملين في عملية الامتحانات بقرار من لجنة الامتحانات
.

المادة 10

يستحق كل من يعمل في الامتحانين خارج مركز عمله الاصلي اجور النقل وعلاوات السفر المحددة في نظام الانتقال والسفر
بالاضافة الى ما يستحقه من اجور بموجب احكام هذا النظام .

المادة 11

يلغى هذا النظام التعليمات والانظمة المتعلقة برسوم الاشتراك والاجور الخاصة بامتحانات شهادتي الدراسة الثانوية العامة
والاعدادية الصادرة قبل نفاذ هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق