نظام اليانصيب الرياضي / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (16) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (13) لسنة 2005

المادة 1

المادة1-يسمى هذا النظام (نظام اليانصيب الرياضي لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

المادة2-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
اللجنة:اللجنة الاولمبية الاردنية المنشأة بموجب قانون اللجنة الاولمبية الاردنية 0
المجلس:مجلس ادارة اللجنة 0
الرئيس:رئيس المجلس 0
الصندوق:الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية المؤسس بموجب قانون المجلس الاعلى للشباب 0
اليانصيب:اليانصيب الرياضي بمختلف انواعه واشكاله والذي يتم بموجبه ربح الجوائز من قبل الجمهور وتخصص عوائده لدعم الحركة الرياضية في المملكة 0

المادة 3

المادة3-يؤسس لصالح الصندوق يانصيب يسمى اليانصيب الرياضي تتولى اللجنة ادارته وتنظيمه واصداره والاشراف عليه
وفقا لما يقرره المجلس على ان تقوم اللجنة بتوريد عوائد اليانصيب المحددة في هذا النظام الى الصندوق 0

المادة 4

المادة4-يمارس المجلس في سبيل قيامه بمهامه الصلاحيات التالية:-
أ-وضع الخطط والبرامج والاجراءات اللازمة لاصدار اليانصيب واجراء أي تعديل عليها 0
ب- اصدار اليانصيب بمختلف انواعه واشكاله وتنظيمه وادارة شؤونه والاشراف على جميع الامور المرتبطة به 0
ج- الاحتفاظ بتقارير دورية كل ثلاثة اشهر وسنويا تبين جميع الامور التي ترتبط باليانصيب تشرف على اعدادها اللجنة
المشكله بموجب المادة (5) من هذا النظام 0
د- اجراء الدراسات العامة والخاصة التي ترتبط باليانصيب وبتقييم أي نوع او شكل من اشكاله 0
هـ- مراقبة اداء الشركات او الجهات التي تتعاقد معها اللجنة لتنفيذ أي من الاعمال المتعلقة باليانصيب 0
و- اصدار التعليمات المنظمة لليانصيب بمختلف انواعه واشكاله وتعديلها والغائها واستبدال غيرها بها 0

المادة 5

المادة5- للمجلس ان يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى لجنة يؤلفها من اعضاء المجلس او
منهم ومن غيرهم على ان يحدد في قرار تأليفها عدد اعضاء اللجنة وصلاحياتها وطريقة عملها واجتماعاتها ومكافآت
اعضائها وسائر الامور المتعلقة بعملها 0

المادة 6

المادة6- للمجلس ان يتعاقد مع جهة او اكثر سواء اكانت حكومية ام اهلية ام خاصة لاصدار اليانصيب بمختلف انواعه
واشكاله وتنظيمه وادارة شؤونه بموجب اتفاقية مع تلك الجهة تحدد بها الحقوق والالتزامات المترتبة على كلا الطرفين 0

المادة 7

المادة7-أ- للمجلس ان يعين مديرا متفرغا لادارة اعمال اليانصيب والاشراف عليه ويحدد في قرار التعيين المهام والواجبات
الموكولة اليه والصلاحيات الممنوحة له وسائر حقوقه وامتيازاته الاخرى 0
ب- يشترط فيمن يعين مديرا وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون:-
1- اردني الجنسية 0
2- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانـــة 0

المادة 8

المادة8-أ- يحظر على أي من اعضاء المجلس واعضاء أي لجنة مفوضه منه وعلى المدير وازواجهم واصولهم وفروعهم
واقربائهم حتى الدرجة الثانية ان يكون لهم منفعة مباشرة او غير مباشرة من اليانصيب الرياضي وذلك طيلة مدة تولي
اعضاء المجلس والمدير لاعمالهم 0
ب- على كل من اعضاء المجلس واعضاء أي لجنة مفوضه منه والمدير تقديم تصريح خطي عند تعيينهم يتضمن عدم وجود
أي منفعة على الوجه المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وان يتعهد كل منهم بتبليغ المجلس عن أي منفعة مباشرة او
غير مباشرة قد تنشأ خلال مدة عمله وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفقده لعضويته او عمله ورد المنافع التي حصل
عليها 0
ج-لا تصرف جوائز اليانصيب لاي من اعضاء المجلس او أي لجنة مفوضة منه ولا للمدير ولا لازواجهم او اصولهم او
فروعهم او اقربائهم حتى الدرجة الثانية وذلك طيلة مدة تولي اعضاء المجلس والمدير لاعمالهم 0

المادة 9

المادة9-تتقاضى اللجنة مقابل الخدمات التي تقدمها لاصدار اليانصيب وتنظيمه وادارة شؤونه ما نسبته (20%) من ريع
اليانصيب لتنفق على اعمال اللجنة 0

المادة 10

المادة10-تقوم اللجنة وفي شهر كانون الثاني من كل سنة بتوريد عوائد اليانصيب الى الصندوق بعد حسم التكاليف
ومصاريف التشغيل وقيمة الجوائز والنسبة التي تتقاضاها مقابل ادارتها لليانصيب 0

المادة 11

المادة11-على اللجنة ان تعين مدقق حسابات قانوني لتدقيق الحسابات الخاصة باليانصيب ولمجلس الوزراء تكليف ديوان
المحاسبة لتدقيق تلك الحسابات0

المادة 12

المادة12-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات العامة والتكميلية المتعلقة
باليانصيب على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق