نظام اليانصيب الخيري

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اليانصيب الخيري الاردني لعام 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

للاتحاد العام للجمعيات الخيرية في الاردن حق اصدار اليانصيب الخيري الاردني وفق احكام هذا النظام.

المادة 3

أ- تخصص حصيلة هذا اليانصيب للانفاق على الوجوه الخيرية التي يتولاها الاتحاد العام للجمعيات الخيرية والجمعيات الخيرية
المنضمة اليه.
ب- يتم الصرف من هذه الحصيلة بقرار من المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية.

المادة 4

أ- يجري اصدار اليانصيب الخيري الاردني بصورة عادية مرتين كل شهر على الاقل بعدد خمسين الف بطاقة في كل اصدار ثمن
كل بطاقة 500 فلس وثمن نصف البطاقة 250 فلسا ، ويجوز للمجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية زيادة او تخفيض
عدد وثمن البطاقات لاي اصدار عادي.
ب- يجري اصدار اليانصيب الخيري الاردني بصورة استثنائية في ايام الاعياد الرسمية والمناسبات القومية والاجتماعية بعدد
من البطاقات لا يقل عن (خمسين الف) بطاقة في كل اصدار ويحدد المجلس التنفيذي ثمن بطاقة الاصدار الاستثنائي.

المادة 5

أ- يجري السحب شهريا علنا بواسطة دواليب خاصة مرقمة محظور استعمالها لغير سحوبات هذا اليانصيب الخيري الاردني.
ب- تعلق النتائج بواسطة وسائل الاعلان التي يختارها المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية.

المادة 6

المادة 6-
أ- يكون سلم الجوائز للصدار العادي الوارد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام كمايلي –
الجائزة العدد القيمة الاجمالي
ف د ف د
الاولى 1 – 5000 – 5000
الثانية 1 – 1000 – 1000
الثالثة 1 – 500 – 500
الرابعة 1 – 200 – 200
الخامسة 1 – 100 – 100
السادسة 10 – 5 – 100
السابعة 20 – 10 – 100
الثامنة 100 – 2 – 200
التاسعة 500 – 1 – 500
العاشرة 5000 500 – – 2500
المجموع 10200
(تدفع قمة كل جائزة من الجوائز العاشرة بطاقة يانصيب من السحب التالي)
ترضيات الجوائز

العدد قيمة كل جائزة المجموع
فلس دينار فلس دينار
ترضيات الجائزة الاولى 10 20 200
ترضيات الجائزة الثانية 10 10 100
ترضيات الجائزة الثالثة 10 5 50
جوائز الغلافات 20 5 100
المجموع العام للجوائز 5685 المجموع 000 10650
ب- يكون سلم الجوائز للاصدار الاستثنائي الوارد في الفقرة (ب) من المادة الرابعة وفقا لما يقرره المجلس التنفيذي
بتنسيب من لجنة الاشراف على الاصدار والسحب من حيث عدد الجوائز وقيمتها على ان لا يقل مجموع القيمة عن 40% من قيمة
الاصدار

المادة 7

تخصص عمولة بنسبة لا تزيد عن 20% من حصيلة البطاقات المبيعة لمتعهدي التوزيع ويسري هذا الحكم على الجمعيات الخيرية
التي تساهم في بيع البطاقات.

المادة 8

تتضمن كل بطاقة من بطاقات اليانصيب الخيري الاردني البيانات التالية:-
1- اسم اليانصيب والغاية من اصداره.
2- ثمن البطاقة.
3- رقم البطاقة المتسلسل.
4- تاريخ الاصدار والسحب ورقم الاصدار.
5- مكان السحب.
6- توقيع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وامين صندوقه.
7- رسم او صورة من واقع الحياة الخيرية الاردنية.
8- فئة الجوائز ومقدارها.

المادة 9

أ- يتولى المجلس التنفيذي ادارة شؤون اليانصيب الخيري الاردني.
ب- تؤلف لجنة اشراف من الرئيس وامين الصندوق ومندوب عن وزارة التنمية الاجتماعية وعضوين ينتخبهما المجلس من بين اعضائه
وتمارس هذه اللجنة الاختصاصات التالية:-
1- اعداد وطرح اعطاء توزيع اوراق اليانصيب واحالتها على متعهد او متعهدين او تلزيمها للجمعيات الخيرية وفقا لما يقرره
المجلس التنفيذي.
2- طرح عطاء طباعة اوراق اليانصيب واحالتها على متعهد او متعهدين او تلزيمها اذا دعت الضرورة لذلك.
3- تحديد مواعيد الاصدار والسحب واتخاذ القرارات اللازمة.
4- مراقبة عمليات الاصدار والسحب.
5- اتلاف الاوراق غير المباعة.
6- وضع تقرير بنتيجة كل اصدار وتنظيم كشف يتضمن عدد الأوراق المباعة وغير المباعة ومقدار الجوائز الرابحة.
7- تزويد وزارة التنمية الاجتماعية بنسخة من هذا التقرير.
ج- رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية هو رئيس اللجنة وله الحق في دعوتها الى الاجتماع في جلسات
عادية مرة كل اسبوع او كلما اقتضت الضرورة ذلك.
د- يكون مدير الاتحاد سكرتيرا للجنة.

المادة 10

تنظم اللجنة تقريرا بكل سحب وتنظم كشفا بالحساب ترسل منه نسخة الى كل من وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية.

المادة 11

يجري دفع قيمة الجوائز لاصحابها خلال خمسة عشر يوما من اعلان النتائج.

المادة 12

تلغى الجوائز الرابحة اذا لم يتسلمها اصحابها خلال ثلاثة اشهر من اعلان النتائج وتصبح من حق الاتحاد العام للجمعيات
الخيرية.

المادة 13

أ- يمنح الترخيص لاية هيئة غير الاتحاد العام للجمعيات الخيرية باصدار يانصيب جوائز نقدية بعد صدور هذا النظام.
ب- يسمح للهيئات الوارد ذكرها في ( نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية) المعمول به باصدار يانصيب عيني منقول ( عدا
النقود) وفقا للشروط الواردة فيه.
ج- كل شخص او هيئة يصدر او تصدر يانصيبا خلافا لاحكام هذه المادة يعلن وزير التنمية الاجتماعية بطلانه وله ان يتخذ
الاجراءات المناسبة لاسترداد ما تم جمعه من ثمن الاوراق المباعة واعادته الى اصحابه ورفع الامر الى النيابة العامة
لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف.

المادة 14

للمجلس التنفيذي اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق