نظام اليانصيب الخيري الأردني

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اليانصيب الخيري الأردني لسنة 2019) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الـوزارة

:

وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير

:

وزير التنمية الاجتماعية.

الاتحـاد

:

الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الأردني.

الهيئة الادارية

:

الهيئة الإدارية للاتحاد.

الرئيـس

 

:

رئيس الاتحاد.

المدير

:

مدير اليانصيب المعين من الهيئة الادارية.

اليانصيـب

:

اليانصيب الخيري الأردني الصادر بمقتضى أحكام هذا النظام.

اللجنـة

:

لجنة الإشراف على اليانصيب.

المادة 3

أ- للاتحاد حق إصدار اليانصيب.

ب- تتولى الهيئة الإدارية إدارة شؤون اليانصيب بما في ذلك ما يلي:-

1- تحديد عدد إصدارات اليانصيب ومواعيد إصداره والوسيلة التي يصدر بها وعدد البطاقات في كل إصدار وثمنها وعدد السحوبات التي تراها مناسبة وإعلان نتائج السحب.

2- تحديد عدد الجوائز وقيمتها وفقاً لما تراه مناسباً وبما يتناسب مع تسويق اليانصيب على ان لا يزيد مجموع قيمة الجوائز على (40%) من قيمة الإصدار.

3- إعداد وطرح عطاء توزيع اليانصيب بمختلف انواعه وأشكاله وتنظيمه وإحالته على متعهد أو أكثر بموجب اتفاقية تحدد بها الحقوق والالتزامات المترتبة على كلا الطرفين.

4- اعتماد مراكز توزيع وبيع اليانصيب والبدلات التي تستوفى لقاء ذلك.

5- تحديد الحساب المصرفي الذي ترصد فيه حصيلة اليانصيب.

المادة 4

أ- يجوز إصدار اليانصيب بأي وسيلة ممكنة من الوسائل الورقية
أو الإلكترونية أو بالكشط.

ب- يجب أن تتضمن الوسيلة التي يتم استخدامها في إصدار اليانصيب البيانات التالية:-

1- اسم اليانصيب والغاية من إصداره.

2- الثمن.

3- الرقم المتسلسل.

4‌- تاريخ الإصدار والسحب ورقم الإصدار.

5- مكان السحب.

6‌- توقيع الرئيس وأمين صندوق الاتحاد .

7‌- فئة الجوائز ومقدارها إن أمكن ذلك.

المادة 5

أ- يجري السحب علنا بواسطة دواليب خاصة مرقمة أو بأي وسيلة أخرى تساعد على إظهار الرقم الفائز.

ب- تعلن نتائج السحب بوساطة وسائل الإعلام التي تراها الهيئة الإدارية مناسبة.

المادة 6

أ- تخصص حصيلة اليانصيب للإنفاق على الوجوه الخيرية التي يتولاها الاتحاد والجمعيات الخيرية المنضمة إليه.

ب- يتم الصرف من حصيلة اليانصيب بقرار من الهيئة الإدارية وفق أسس ومعايير تضعها لهذه الغاية ويوافق عليها الوزير.

ج- يخصص ما نسبته (10%) من صافي الأرباح لصالح المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويتم تحويل هذه النسبة بعد كل إصدار لليانصيب.

المادة 7

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الإشراف على اليانصيب الخيري الأردني) برئاسة رئيس الهيئة الإدارية وعضوية كل من:-

 

1- المدير           نائباً للرئيس.

2- أمين صندوق الاتحاد  مقرراً للجنة.

3- ممثل عن وزارة الداخلية يسميه وزيرها.

4- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها.

5- عضوين من اعضاء الهيئة الإدارية تسميهما الهيئة الإدارية.

ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (3) إلى (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة في اللجنة سنة قابلة للتجديد.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة 8

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- اقتراح الخطط والبرامج والإجراءات اللازمة لإصدار اليانصيب.

ب- مراقبة عمليات إصدار اليانصيب ونتائجه.

ج- تأجيل السحب لموعد آخر نتيجة لظروف تراها مبررة للتأجيل، على أن يحتفظ حاملو وسيلة اليانصيب الخيري بحق الدخول إلى السحب في الموعد الجديد على الوسيلة ذاتها.

د- إتلاف وسائل اليانصيب غير المبيعة بعد مرور (3) ثلاثة اشهر عليها.

هـ- إعداد تقرير بنتيجة كل إصدار وتنظيم كشف بالعدد المبيع وغير المبيع من الإصدار وكشف بأسماء الفائزين بنتائج السحب وقيمتها لرفعه للوزارة من خلال الهيئة.

المادة 9

أ- تدفع الجوائز لأصحابها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج، على أن تصرف الجوائز التي تتعدى قيمتها (500) دينار بموجب شيكات للمستفيد الاول.

إذا فازت وسيلة اليانصيب بأكثر من جائزة في الإصدار الواحد فيستحق حاملها قيمة الجائزة الأعلى فقط.

المادة 10

يفقد الفائزون حقهم في الجوائز الرابحة إذا لم يتسلموها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج وتصبح من حق الاتحاد.

المادة 11

أ- تلغي الهيئة الإدارية جوائز اليانصيب إذا اشتملت الوسيلة التي صدرت بها على أي تلاعب أو تزوير وللمتضرر حق اللجوء للقضاء المختص.

ب- للاتحاد ملاحقة كل من يقوم بالتزوير أو الغش أو العبث بوسيلة اليانصيب أو بالجوائز لدى الجهات المختصة.

المادة 12

يخضع عمل اليانصيب لرقابة الوزارة وديوان المحاسبة.

المادة 13

للهيئة الإدارية بناء على تنسيب اللجنة صرف:-

أ- مكافأة لأعضاء اللجنة مقدارها (50) ديناراً عن كل جلسة وبحد أعلى (150) ديناراً لكل عضو في الشهر.

ب- مكافأة للعاملين في مديرية اليانصيب الخيري في الاتحاد مقدارها (75) ديناراً في الشهر.

المادة 14

أ- يمنع الترخيص لأي جهة غير الاتحاد بإصدار يانصيب جوائزه نقدية بعد صدور هذا النظام.

ب- للهيئات الوارد ذكرها في نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية النافذ إصدار يانصيب جوائزه عينية وفقا للشروط الواردة فيه.

ج- كل من يصدر يانصيباً خلافا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تقوم الوزارة بإعلان بطلانه وإحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.

المادة 15

يصدر الوزير بناء على تنسيب الهيئة الإدارية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 16

يلغى نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم (17) لسنة 1972.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق