نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين /صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين المؤقت رقم (19) لسنة 1967

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 1967) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لمدير التجارة والشركات بوزارة الاقتصاد الوطني تنظيم السجلات واصدار الشهادات والنماذج اللازمة لتنفيذ احكام
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين كما يجوز له اجراء التغييرات اللازمة في السجلات والشهادات والنماذج كلما دعت الضرورة
لذلك.

المادة 3

المادة 3- تستوفي وزارة الاقتصاد الوطني الرسوم التالية:-
فلس دينار
أ- عن تسجيل الوكالة التجارية 000 4
ب- عن تسجيل الوسيط التجاري 000 4
ج- عن تسجيل التغييرات الطارئة على الوكالات او الوساطات التجارية 000 2
د- عن اعطاء اي صورة مصدقة عن البيانات المحفظة في السجلات 000 1
هـ- عن تسجيل اي بيان او اقرار مقدم من الموكل او الوكيل او الوسيط التجاري 000 1
و- مقابل الاطلاع على السجل 500 –
ز- مقابل الاطلاع على الملف او اعطاء اية معلومات واردة به 000 1

المادة 4

المادة 4- يلغى نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (90) لسنة 1965.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق