نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 3 لسنة 1965

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 1965 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.

المادة 2

لوزير الاقتصاد الوطني الحق في تنظيم السجلات واصدار الشهادات والنماذج اللازمة لتنفيذ احكام قانون الوكلاء والوسطاء
التجاريين كما يجوز له اجراء التغييرات اللازمة في السجلات والشهادات والنماذج كلما دعت الضرورة لذلك .

المادة 3

تستوفي وزارة الاقتصاد الرسوم التالية :

فلس دينار

ــــــــ ــــــــــ
أ- عن تسجيل الوكيل او الوسيط التجاري .
4
ب- عن تصحيح اي خطأ بالمعلومات المبينة في السجل . 500
ج- عن كل صورة مصدقة عن المعلومات المحفوظة في السجلات . 500
د- عن تسجيل كل بيان او اقرار يقدم من قبل الموكل او الوكيل او الوسيط التجاري . 100

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق