نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الوقاية الاشعاعية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي.

الهيئة

:

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

المجلس

:

مجلس مفوضي الهيئة.

الشخص

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المرخص له

:

الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه باستثناء الشخص المرخص .

المصرح له

:

الشخص الحاصل على التصريح من الهيئة وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه باستثناء الشخص المرخص .

الشخص المرخص

:

الشخص الطبيعي الحاصل على ترخيص أو تصريح شخصي من الهيئة وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لغايات ممارسة العمل الاشعاعي .

المنطقة الخاضعة للرقابة

:

المنطقة المحددة التي تفرض فيها التدابير الوقائية وترتيبات الأمان المحددة للتحكم في حالات التعرض الاشعاعي العادي أو لمنع انتشار التلوث في أثناء ظروف العمل العادية ولمنع حدوث حالات التعرض الممكن أو الحد من تلك الحالات.

المنطقة الخاضعة للإشراف

:

المنطقة المحددة التي لا تصنف منطقة خاضعة للرقابة وتكون ظروف التعرض المهني فيها خاضعة للتقييم على الرغم من انه لا يلزم فيها عادة باتخاذ التدابير الوقائية أو ترتيبات الأمان المحددة.

الحادث

 

 

 

 

 

:

أي واقعة أو حدث وقع في المنشأة او خارجها او كان يوشك على الوقوع مقصودا كان أو غير مقصود بما في ذلك أخطاء التشغيل أو اعطال المعدات وتكون، أو يمكن أن تكون، له آثار لا يمكن تجاهل عواقبها الفعلية أو المحتملة تتعلق بالوقاية الاشعاعية أو الأمان والأمن النووي.

التعرض المهني

:

تعرض الشخص الطبيعي بحكم عمله للأشعة المؤينة بصورة مستمرة.

عامل الأشعة

:

الشخص الطبيعي الذي يعمل لحساب المرخص له أو المصرح له سواء بشكل دائم أو مؤقت أو بشكل كلي أو جزئي ويتعرض لأشعة مؤينة بحكم عمله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على المنشآت والمرافق والأنشطة والممارسات الاشعاعية والنووية التي ينتج منها أو من المحتمل ان ينتج منها تعرض اشعاعي.

ب- تسري الالتزامات الواردة في هذا النظام على الاشخاص الواجب عليهم الحصول على الترخيص أو التصريح من الهيئة وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الشخص غير الملتزم بالحصول على الترخيص أو التصريح المطلوب.

ج- تسري أحكام هذا النظام المتعلقة بالتعرض المهني ووقاية العاملين وسلامتهم على أماكن العمل التي تتم فيها ممارسة أي نشاط غير خاضع للترخيص وفق أحكام القانون اذا كانت ممارسة هذا النشاط تؤدي الى تعرض العاملين بصورة مستمرة لأشعة مؤينة مصدرها عناصر الطبيعة.

المادة 4

يكون استخدام مصادر الأشعة مقيدا بتطبيق مبادئ الوقاية الاشعاعية التالية:-

أ- تبرير الممارسات الاشعاعية بحيث يكون هذا الاستخدام مسموحا به اذا كان يتفق مع اسس تبرير هذه الممارسات الاشعاعية التي تحددها التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ب- الوقاية الاشعاعية المثلى من خلال التزام المرخص له والمصرح له والشخص المرخص بتحقيق المستوى الامثل من الوقاية الاشعاعية وأمان مصادر الأشعة وتخفيض قيمة التعرض الى أدنى حد ممكن وبما لا يتجاوز الحدود المقررة من الهيئة وأي متطلبات وقاية اضافية تضعها لهذه الغاية .

ج- حدود الجرعات الاشعاعية التي تحددها الهيئة.

المادة 5

يلتزم المرخص له والمصرح له بما يلي:-

أ- وضع جدول يتضمن قيود الجرعات الاشعاعية في المنشأة وفق النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية ويتناسب وطبيعة النشاط الاشعاعي وحجمه ولا يتجاوز حدود الجرعات الاشعاعية وعرض هذا الجدول على الهيئة للموافقة عليه.

ب- قيود الجرعات الموافق عليها من الهيئة.

المادة 6

على المرخص له والمصرح له وضع برنامج للوقاية الاشعاعية وأمان مصادر الأشعة في المنشأة ووضع نظام للادارة وجودة مصادر الأشعة والممارسة الاشعاعية يتناسب مع حجم العمل الاشعاعي وطبيعته فيها وعرضه على الهيئة للموافقة عليه وتحديث كل منهما بصورة دورية شريطة موافقة الهيئة على هذه التعديلات.

المادة 7

على المرخص له والمصرح له:-

أ- تصنيف المنشأة الى مناطق خاضعة للرقابة ومناطق خاضعة للإشراف وتمييز كل منطقة بصورة واضحة تتيح لمن فيها معرفة تصنيف المنطقة بسهولة.

ب- التقيد بمتطلبات الوقاية الاشعاعية والتدابير الخاصة بالمناطق الخاضعة للرقابة أو الإشراف في المنشأة.

المادة 8

على المرخص له والمصرح له :-

أ- توفير الاجهزة والمعدات الخاصة بالوقاية الاشعاعية ووسائل الوقاية الشخصية والرصد الاشعاعي والتحقق بصورة دائمة من صلاحيتها للاستخدام.

ب- اجراء الفحص الدوري والصيانة اللازمة للمنشأة  ومصادر الأشعة واجهزة الفحص والرصد الاشعاعي.

ج-  اجراء المعايرة الدورية لمصادر الأشعة واجهزة الفحص والرصد الاشعاعي.

د- اجراء تقييم دوري لأمان مصادر الأشعة في المنشأة وتزويد الهيئة بتقارير التقييم وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 9

على المرخص له والمصرح له العمل على تدريب العاملين في المنشأة وتأهيلهم بصورة مستمرة في كل ما يتعلق بالوقاية الاشعاعية وثقافة الأمان الاشعاعي في المنشأة. 

المادة 10

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلتزم المرخص له والمصرح له وصاحب العمل المتعلقة بالتعرض المهني بما يلي:-

1- تزويد العاملين بالمعلومات المتعلقة بالمخاطر الاشعاعية للعمل ومتطلبات الوقاية الاشعاعية ، وبصورة خاصة تزويد العاملات بالمعلومات المتعلقة بالمخاطر ومتطلبات الوقاية الاضافية في حالتي الحمل والإرضاع.

2- اتخاذ التدابير اللازمة للتحكم في التعرض المهني وتخفيض قيمة الجرعات التي يتعرض لها العاملون الى ادنى حد ممكن وعدم تجاوزها لحدود الجرعات الاشعاعية بما في ذلك اتخاذ أي تدابير اضافية للعاملة في المنشأة في حالتي الحمل والإرضاع.

3- مراقبة التزام العاملين في أماكن العمل الاشعاعي باستخدام معدات ووسائل الوقاية الشخصية وتقيدهم بمتطلبات الوقاية الاشعاعية.

ب- لا تعفي، المرخص له أو المصرح له أو صاحب العمل من المسؤولية، موافقة العامل الصريحة أو الضمنية للانتقاص من متطلبات الوقاية الاشعاعية.

المادة 11

تحدد الهيئة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية الاسس والإجراءات والمتطلبات الخاصة بما يلي:-

أ- برامج الرصد الاشعاعي.

ب- برامج الوقاية الطبية لتقييم صحة العاملين.

المادة 12

أ- على المرخص له والمصرح له الذي يستخدم مصادر الأشعة لغايات طبية تعيين فيزيائي طبي مرخص من الهيئة ليتولى بصورة خاصة معايرة مصادر الأشعة والاجهزة الخاصة بقياس الجرعات الاشعاعية ، وقياس هذه الجرعات حسب مقتضى الحال، واجراء فحوصات ضبط جودة مصادر الأشعة والممارسات الاشعاعية وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ب-عند استخدام المواد المشعة لغايات طبية على المرخص له والمصرح له والشخص المرخص التحقق من أن الجرعة الاشعاعية المراد استخدامها تتفق مع القيم المرجعية وفقا للممارسات الفضلى في هذا المجال.

المادة 13

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة :-

1- لا يجوز تعريض اي انسان لمصدر اشعة بصورة مباشرة إلا اذا كانت الغاية من ذلك التشخيص الطبي أو المعالجة.

2- لا يجوز تعريض اي انسان لمصدر اشعة بصورة مباشرة لغايات البحوث الطبية ما لم يكن هذا التعرض متفقا مع الممارسات الفضلى في هذا المجال.

ب-اذا تطلب الاجراء الطبي تعريض المريض لمادة مشعة عن طريق تناولها أو حقنه بها فلا يجوز للمرخص له والمصرح له والشخص المرخص السماح بإخراج المريض إلا وفق الشروط والضوابط التي تحددها التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ج- في حال كان المريض انثى فعلى المرخص له والمصرح له والشخص المرخص تطبيق اجراءات التحري عن وجود حالة حمل أو إرضاع ، وفي حال تبين أن المريضة حامل أو مرضع فتطبق اجراءات الوقاية الاضافية التي تحددها الهيئة.

د-1- لوزير الطاقة والثروة المعدنية وبتنسيب من المجلس الموافقة على استخدام مصادر الأشعة لتصوير الأفراد في حالات مبررة تقتضيها المصلحة العامة أو تتطلبها اجراءات حفظ الأمن العام ، ولهذه الغاية على الجهة التي تطلب الحصول على الموافقة ان تقدم للهيئة مبررات هذه الممارسة الاشعاعية والمعززات التي تؤكد ان قيم الجرعات الاشعاعية ستكون في الحد الادنى.

2- إذا تمت الموافقة وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة فعلى المرخص له والمصرح له التقيد بأسس وضوابط الوقاية الاشعاعية.

المادة 14

تحدد المبادئ والمتطلبات  الخاصة الواجب على المرخص له والمصرح له الالتزام بها لحماية الجمهور من التعرض الاشعاعي داخل المنشأة أو خارجها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 15

أ- على أي شخص يستورد أو ينتج أو يتاجر بأي سلعة ذات استخدام عام غير مرتبط بمجال العمل الاشعاعي وتحتوي هذه السلعة على مادة مشعة أو تصدر عنها أشعة مؤينة التحقق من تقيدها بمتطلبات الوقاية الاشعاعية قبل طرحها للتداول.

ب- للهيئة منع تداول أي سلعة منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كانت متطلبات الوقاية الاشعاعية وحماية الانسان والبيئة تتطلب ذلك.

المادة 16

تحدد الهيئة السجلات والتقارير الواجب على المرخص له والمصرح له اعدادها واسس وضوابط تنظيمها بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية .

المادة 17

أ- على المرخص له والمصرح له والشخص المرخص المحافظة على السرية التامة لأي معلومات متعلقة بالنشاط الاشعاعي أو مصادر الأشعة في المنشأة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع افشاء تلك المعلومات اذا كان افشاؤها يؤدي أو من المحتمل أن يؤدي الى تهديد أمن وأمان مصادر الأشعة في المنشأة أو تهديد للأمن العام.

ب- يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قيام المرخص له والمصرح له بتزويد الهيئة أو الجهات الرسمية الأخرى بالمعلومات التي تطلبها.

المادة 18

على المرخص له والمصرح له عند وقوع اي حادث ابلاغ الهيئة فورا بذلك و اجراء تحقيق داخلي وتحديد أسبابه وآثاره والاجراءات الكفيلة بمنع تكرار وقوعه وتزويد الهيئة بتقرير مفصل عن الحادث ونتائج التحقيق الداخلي خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ وقوعه.

المادة 19

على المرخص له والمصرح له:-

أ- الحصول على موافقة الهيئة قبل اجراء اي تعديل في المنشأة اذا كان التعديل يتعلق بمصدر الأشعة أو اذا ترتبت عليه زيادة في المخاطر الاشعاعية.

ب-اعلام الهيئة بأي تعديل في البيانات التي قدمها الى الهيئة للحصول على الرخصة أو التصريح وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله اذا كان التعديل لا تترتب عليه زيادة في المخاطر الاشعاعية.

المادة 20

يكون كل من المرخص له والمصرح له والشخص المرخص وصاحب العمل ومديري المنشآت ومشغليها مسؤولين عن التقيد بمتطلبات ومبادئ الوقاية الإشعاعية وأحكام هذا النظام كل في مجال عمله.

المادة 21

تعتبر متطلبات ومبادئ الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي المنصوص عليها في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه واي تشريع آخر ذي علاقة جزءا من متطلبات الوقاية الاشعاعية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 22

على الجهات المختصة التنسيق مع الهيئة مسبقا بخصوص اي عمل أو تعديل أو اجراء تطلبه تلك الجهات من المرخص له أو المصرح له اذا كان القيام بذلك يؤدي أو من المحتمل ان يؤدي الى الاخلال بمبادئ أمان مصادر الأشعة ومتطلبات الوقاية الاشعاعية.

المادة 23

تطبق المبادئ والأحكام والقواعد المعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعايير الصادرة عنها وبصورة خاصة متطلبات الأمان العامة ومعايير الأمان الاساسية الدولية في ما لم يرد عليه نص في هذا النظام.

المادة 24

على كل من تنطبق عليه أحكام هذا النظام توفيق أوضاعه وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة 25

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

1- اسس ومعايير تبرير الممارسات ومتطلبات الوقاية الاشعاعية عند تصوير الأفراد بمصادر الأشعة لغايات غير طبية  وشروط وضوابط التعرض الطبي.

2- الضوابط المتعلقة ببرنامج الوقاية الاشعاعية وأمان مصادر الأشعة ونظام الادارة وجودة مصادر الأشعة والممارسة الاشعاعية.

3- اسس ومعايير تصنيف المناطق ضمن المنشآت الى مناطق خاضعة للرقابة ومناطق خاضعة للإشراف ومتطلبات الوقاية الاشعاعية والتدابير الخاصة بكل منهما.

4- حدود الجرعات الاشعاعية الواجب التقيد بها واسس وضوابط اعداد قيود الجرعات الاشعاعية.

5-  الاجهزة والمعدات الخاصة بالوقاية الاشعاعية  والوقاية الشخصية والفحص والرصد الاشعاعي.

6- اسس واجراءات الفحص الدوري والصيانة للمنشأة ومصادر الاشعة والمعايرة الدورية وقياس الجرعات الاشعاعية واسس التقييم الدوري لأمان مصادر الاشعة والتقارير المتعلقة بذلك.

7- برامج تدريب العاملين وتأهيلهم في المنشآت المتعلقة بالوقاية الاشعاعية واسس وإجراءات تفعيل ثقافة الامان الاشعاعي في المنشآت. 

8- التدابير المتعلقة بحماية العاملين من مخاطر التعرض المهني بما في ذلك المرأة الحامل أو المرضع.

9- اسس وشروط برامج الوقاية الطبية للعاملين والفحص الطبي الدوري لهم.

10- مبادئ حماية الجمهور من التعرض الاشعاعي ومتطلباتها وتدابيرها.

11- متطلبات الوقاية الاشعاعية الخاصة بالسلع ذات الاستخدام العام التي تحتوي على مادة مشعة أو تصدر عنها اشعة مؤينة.

12- التقارير الواجب على المرخص له والمصرح له اعدادها واسس وضوابط اعدادها وتزويد الهيئة بها.

13- الاحكام والضوابط والالتزامات المتعلقة بالحوادث والحالات الطارئة حسب تصنيفها.

14- اجراءات رصد الامتثال لمتطلبات الوقاية الاشعاعية في المنشآت ومعالجة حالات عدم الامتثال.

ب- تسري احكام التعليمات الصادرة عن المجلس بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق