نظام الوقاية والسلامة من الالات والماكنات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل الاردني (21) لسنة 1960
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يجب على صاحب كل مؤسسة ، او مديرها المسؤول ، ان يضع سياجا وقائيا محكماً في الاماكن التالية:-
1- حول جميع المحاور الدوارة المكشوفة ( الاكسات ) الافقية التي لا يتجاوز ارتفاعها (7) اقدام (215) سم ، بحيث يغطي
الجوانب والاجزاء العلوية والسفلية بحسب وضعية الاسطوانة الدوارة.
2- حول جميع المحاور ( الدوارة ) الاكسات العمودية منها والمائلة والتي لا يزيد ارتفاعها على سبعة اقدام.
3- حول جميع البكرات التي لا يقل ارتفاعها عن سبعة اقدام (215) سم.
4- حول جميع الاقشطة الافقية حسب المواصفات التالية:-
أ- الاقشطة الافقية التي لا يتجاوز ارتفاعها سبعة اقدام (215) سم بحيث يكون السياج على بعد مناسب من القشاط ، اما
اذا كان القشاط لا يتجاوز ارتفاعه (42) بوصة (110) سم من الارض فيجب تسييجه كاملا بغطاء محكم.
ب- الاقشطة الافقية المعلقة والتي لا يتجاوز ارتفاعها (7) اقدام (215) سم من الارض يجب ان تسيج على الجوانب ومن اسفل.
ج- تسيج الاقشطة الافقية والتي لا يتجاوز ارتفاعها (7) اقدام على طولها حسب الشروط التالية:-
1- اذا كانت فوق ممر او مكان عال ، او
2- اذا كان البعد بين البكرتين يزيد عن (50) سم.
5- حول جميع الاقشطة العمودية والمائلة بحيث لا يزيد ارتفاع اسيجتها عن سبعة اقدام (215) سم من الارض.
6- حول جميع التروس ( الكيرز ) حسب المواصفات التالية:-
أ- غطاء كامل محكم ثابت.
ب- يمتد هذا الغطاء الى سبعة اقدام (215) سم بحيث يبعد عن الترس ما لا يقل عن ست بوصات (15) سم.
7- حول جميع الدواليب المسننة والجنازير والتي لا يتجاوز ارتفاعها (7) اقدام 215 سم.
8- حول اي جزء من اجزاء الماكنة الذي يشكل خطراً ، كالمناشير وآلات القطع والسكاكين وآلات الحياكة.. الخ.
المادة 3
على صاحب العمل ان يراعي في اقامة الحواجز والاسيجة المشار اليها في المادة السابقة ما يلي:
أ- ان تكفل حماية العامل اثناء العمل.
ب- ان تعمل على تضييق منطقة الخطر وحصرها.
ج- ان لا تسبب للعامل اية مضايقة او ازعاج.
د- ان تكون ملائمة للعمل والماكينة.
هـ- ان لا تعوق تزييت او تفتيش او ضبط او اصلاح الماكينة.
و- ان لا توجد بها زوايا حادة او حروف او اطراف خطرة تسبب عنها الحوادث.
و- ان تقي من الحوادث غير المتوقعة بالاضافة الى ما يتوقع حدوثه عادة.
المادة 4
لا يجوز لصاحب العمل ، او المدير المسؤول ان يسمح لاي شخص بازالة او تركيب اي حاجز وقاية ، او اي شيء من اجهزة الوقاية
الا اذا كانت الماكنة متوقفة عن العمل ، على ان يعيده الى مكانه قبل ادارتها.
المادة 5
يجب ان يراعى في اماكن العمل ما يلي:-
أ- ان تكون ارض امكنة العمل غير مزدحمة بالخامات والماكنات والمنتجات مما يعوق العمال في سيرهم ويعرضهم لخطر التصادم
بآلات العمل او المنتجات.
ب- ان تترك مسافات مناسبة حول الماكينات ، او وحدات العمل تسمح للعمال بالمرور واداء اعمالهم العادية بدون عائق. والا
تعوق عمليات واصلاح الماكينات ، او نقل المواد المستخدمة في العمل.
المادة 6
على صاحب العمل تعليق لافتات ارشاد بجوار الالات او مكان العمليات المختلفة يوضح فيها التعليمات الفنية الضرورية للوقاية
من الاصابات.
المادة 7
عند استخدام عامل في صناعة خطرة لاول مرة ، يجب على صاحب العمل او المدير المسؤول ان يقوم بتدريبة مدة لا تقل عن الاسبوعين
تحت الاشراف المباشر كما يجب ان يشرح للعامل الاخطار التي قد يتعرض لها من جراء عمله.
المادة 8
يحق لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يصدر قرارات فيما يتعلق باية مؤسسة تستعمل فيها آلات او ماكنات متحركة يحدد
فيه كافة الاجراءات الواجب اتخاذها في تلك المؤسسة لصيانة تلك الاجزاء ودرء خطرها.