نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الوعظ والارشاد رقم (7) لسنة 1986

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الوعظ و الإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد لسنة 1987) ويعمل به بعد مرور
ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:
الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
الوزير: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
المجلس: مجلس الوعظ والإرشاد المؤلف بمقتضى المادة 5 من قانون الوعظ والإرشاد رقم 7 لسنة 1986.
لجنة توجيه الجهات: اللجنة المنصوص عليها في المادة 31 من نظام الأوقاف رقم 142 لسنة 1966.
الواعظ: كل من يقوم بالخطابة والوعظ و الإرشاد والتدريس في المساجد.
الإمام: من يتولى مهمة امامة المسلمين في صلواتهم في المساجد.

المادة 3

المادة 3- أ- يشترط فيمن يعين في وظيفة امام و واعظ معا أو في وظيفة واعظ فقط ما يلي:
1- أن تتوافر فيه الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
2- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في العلوم الشرعية.
3- أن تثبت أهليته لهذه الوظيفة لدى اللجنة التي يؤلفها الوزير لهذه الغاية.
ب- يشترط فيمن يعين في وظيفة امام ما يلي:
1- أن تتوافر فيه الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
2- أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم كليات العلوم الإسلامية على الأقل أو ما يعادلها من الشهادات الشرعية أو أن يكون
قد أتم بنجاح متطلبات برنامج التأهيل الذي يعقده مركز تأهيل الوعاظ والأئمة والمبين في المادة 12 من نظام المركز رقم
19 لسنة 1986 أو أي نظام آخر يحل محله.
3- أن تثبت أهليته لهذه الوظيفة لدى اللجنة التي يؤلفها الوزير لهذه الغاية.

ج- يجوز في حالات خاصة ومبررة وبمقتضى تعليمات يصدرها المجلس تعيين من لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة بوظيفة إمام أو مساعد إمام شريطة أن يكون حافظاً القرآن الكريم أو خمسة عشر جزءاً منه على الأقل.

 

المادة 4

المادة 4- أ- يشترط فيمن يكلف بالخطابة في المساجد ما يلي:
1- أن تتوافر فيه الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
2- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في العلوم الشرعية أو شهادة كلية العلوم الإسلامية أو ما
يعادلها من الشهادات الشرعية أو دبلوم الدراسات الإسلامية أو أن يكون قد أتم بنجاح متطلبات برنامج التأهيل الذي يعقده
مركز تأهيل الوعاظ والأئمة والمبين في المادة 12 من نظام المركز رقم 19 لسنة 1986 أو أي نظام آخر يحل محله.
3- أن تثبت أهليته وقدرته على الخطابة لدى اللجنة التي يؤلفها الوزير لهذه الغاية.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز عند الضرورة أن يكون الخطيب في اي مسجد حاصلا على شهادة الدراسة
الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو قادرا على الخطابة شريطة أن تثبت أهليته وقدرته على الخطابة لدى لجنة توجيه الجهات
في هذه الحالة.
ج- لا يجوز أن يكلف بالخطابة في أي مسجد من المساجد الكبرى التي يحددها الوزير إلا من كان حاصلا على الشهادة الجامعية
الأولى على الأقل في علوم الشريعة الإسلامية.

المادة 5

المادة 5- لا يجوز للخطيب أوا لواعظ أن ينيب غيره في الخطابة أو الوعظ في المسجد إلا بموافقة مدير الأوقاف المختص على
أنه يجوز للخطيب أن ينيب غيره في الخطابة يوم الجمعة في الحالات الطارئة التي لا يستطيع الحصول على مثل تلك الموافقة
ويشترط في ذلك ما يلي:
أ- أن يكون المناب في الخطابة شخصا موثوقا به.
ب- أن يتحمل الاثنان أي مسؤولية عما ينجم عن ذلك من مخالفات.
ج- أن يبلغ الخطيب مدير الأوقاف المختص خطيا عن ذلك في اليوم التالي.

المادة 6

المادة 6- لا يجوز لأي جهة من الجهات تكليف أي شخص للقيام بالإمامة أو الخطابة أو التدريس أو بالوعظ والإرشاد في أي
مسجد من المساجد بأجر أو بدون أجر إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزير وبعد تحقق الشروط والمتطلبات التي يقررها
بما في ذلك ثبوت المقدرة والأهلية لذلك الشخص وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 7

المادة 7- للوزير الموافقة بصورة خطية لمن يرغب بالخطابة أو الوعظ والإرشاد في اي مسجد تطوعا بصورة دائمة أو مؤقتة،
وللوزير في هذه الحالة أن يقيد موافقته بالشروط والمتطلبات التي يراها مناسبة بما في ذلك ثبوت المقدرة والأهلية لذلك
الشخص وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 8

المادة 8- يحتفظ الإمام في كل مسجد بسجل خاص يدون فيه بصورة منتظمة اسم الخطيب وموضوع خطبته ومواعيد زيارات الوعاظ
للمسجد والبيانات والملاحظات الأخرى المتعلقة بالمسجد وبأوجه النشاط فيه.

المادة 9

المادة 9- على الإمام والخطيب والواعظ التقيد بأحكام قانون الوعظ والإرشاد المعمول به و الالتزام بالسياسة العامة التي
يضعها المجلس ، ويترتب على مدير الأوقاف المختص في كل منطقة تبليغ الوزارة بأي مخالفة يرتكبها أي إمام أو خطيب أو
واعظ في منطقته.

المادة 10

المادة 10-أ- إذا ارتكب الواعظ أو الخطيب أو الإمام أي مخالفة لأحكام قانون الوعظ والإرشاد أو السياسة العامة للوعظ
والإرشاد التي يقرها المجلس فيتخذ الوزير بحقه ما يراه من الإجراءات الإدارية التالية بناء على تنسيب وكيل الوزارة
ومدير الوعظ والإرشاد فيها:
1- إيقافه عن الخطابة أثناء إجراء التحقيق معه من قبل اللجنة التي يؤلفها الوزير لهذه الغاية.
2- توجيه إنذار خطي إليه إذا ثبتت المخالفة المسندة إليه أو منعه من الخطابة للمدة التي يراها مناسبة.
وبالإضافة إلى ذلك تتخذ بحقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية إذا كان موظفا في الوزارة.
ب- إذا أصر الواعظ أو الخطيب أو الإمام على الخطابة بالرغم من إبلاغه خطيا قرار المنع الصادر بحقه بمقتضى أحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة فيحال إلى المحكمة المختصة لمحاكمته والحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الوعظ والإرشاد
المعمول به.

المادة 11

المادة 11- للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق