نظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي / صادر بمقتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي لسنة 2010 ) ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المجلس:المجلس القضائي0
الرئيس :رئيس المجلس 0
الامين العام : امين عام المجلس 0
الوحدة : اي وحدة ادارية في المجلس 0
المدير :مدير الوحدة 0
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من :-
أ-الامين العام 0
ب-الوحدات التالية :-
1-وحدة شؤون القضاة 0
2-وحدة شؤون التدريب والتخصص 0
3-وحدة التخطيط والتطوير 0
ج- امانة سر المجلس 0
د- مكتب الرئيس 0
المادة 4
يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية :-
أ-الاشراف على عمل الوحدات في المجلس 0
ب-تمثيل المجلس لدى الجهات الرسمية والتنسيق بينه وبين هذه الجهات 0
ج-التنسيق بين المجلس ورؤساء المحاكم والنيابة العامة ودائرة المحامي العام المدني في كل ما يتعلق بالشأن القضائي 0
د-ابداء المطالعة بالبيانات والمعلومات التي تقدمها وحدة شؤون القضاة وفقاً لنص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام 0
هـ- اي مهام اخرى يكلفه الرئيس بها 0
المادة 5
تتولى الوحدات الادارية المهام والمسؤوليات التالية :-
أ-وحدة شؤون القضاة :-
1- تقديم البيانات والمعلومات فيما يتعلق بتعيين القضاة وتثبيتهم في الخدمة وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الاجازات وما
يخص الاجراءات التأديبية المتخذة بحقهم وانهاء او انتهاء خدماتهم ومتابعة المعاملات الادارية الخاصة بهم وتنفيذ القرارات المتعلقة بذلك 0
2-تأمين الخدمات الادارية للقضاة 0
ب- وحدة شؤون التدريب والتخصص :-
1-اقتراح الاحتياجات التدريبية للقضاة وتنظيم دورات القضاة ومتابعتها وتنظيم الاجراءات الخاصة ببحوثهم
وفق احكام التشريعات النافذة 0
2-تنظيم عقد البرامج والدورات التدريبية والفعاليات وضمان جاهزية قاعات التدريب وكل ما يحتاجه تنفيذ
تلك البرامج بما في ذلك الوسائل التدريبية والمطبوعات 0
3-متابعة شؤون البعثات العلمية للقضاة .
4- اعداد البيانات والمعلومات واجراء الدراسات المطلوبة فيما يتعلق بتحديد تخصص القضاة في كل من الغرف
الحقوقية والجزائية وفقا للتشريعات النافذة 0
ج- وحدة التخطيط و التطوير :-
1-اعداد خطة العمل السنوية للمجلس والوحدات التابعة له والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها من المجلس .
2-المساهمة في اعداد خطط العمل والبرامج اللازمة لتطوير عمل المحاكم والنيابة العامة .
3-اعداد التقرير السنوي عن سير اعمال المحاكم .
4-ادارة الموقع الالكتروني للمجلس وإدامته وتحديثه بالمعلومات المستجدة 0
المادة 6
يسمي الرئيس من بين الموظفين العاملين في المجلس امين سر للمجلس يتولى المهام التالية :-
أ-اعداد جدول اعمال جلسات المجلس 0
ب-توجيه الدعوة الى اعضاء المجلس وتبليغهم مواعيد الجلسات .
ج- اعداد قرارات المجلس وتوقيعها من الرئيس والاعضاء الحاضرين وتدوينها في سجل خاص وحفظها وتوثيقها 0
د- حفظ قيود وسجلات المجلس والمعاملات المتعلقة به وتوثيقها0
هـ- القيام بأي مهام يكلفه الرئيس بها 0
المادة 7
أ-يرتبط بالرئيس كل من :-
1-الامين العام 0
2-امين سر المجلس 0
3-مدير مكتب الرئيس 0
ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه 0
ب- يرتبط بالامين العام مديرو الوحدات ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه 0
المادة 8
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تكليف اي قاض لا تقل درجته عن الخاصة للقيام باعمال الامين العام وتكليف اي قاض للقيام باعمال المدير 0
المادة 9
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الامين العام احداث اي قسم في الوحدة او الغائه او دمجه في غيره 0
المادة 10
يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0