نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
:-
الهيئة :الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي 0
المجلس :مجلس امناء الهيئة 0
رئيس المجلس:رئيس الوزراء او من ينيبه 0
الامانة العامة :الامانة العامة للهيئة 0
الامين العام :امين عام الهيئة 0
لجان التنسيق :اللجان المشكلة بموجب احكام هذا النظام 0

المادة 3

أ- يؤسس في المملكة هيئة تسمى ( الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي ) تتمتع باستقلال مالي واداري 0
ب- يكون المركز الرئيسي للهيئة في عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة 0

المادة 4

تهدف الهيئة الى تنسيق جهود المؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي وتكاملها منعاً للازدواجية وتبديد الموارد
والامكانات 0

المادة 5

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية :-
?أ-رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات الشاملة والكفيلة بتنسيق جهود المؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي 0
?ب-دراسة بيانات الفقر وتحديد مستوياته ومتابعة تقييمه واعداد منهجية علمية لقياسه وتحليله 0
?ج-تحديث قاعدة بيانات للمؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي وتطويرها 0
?د-دراسة برامج المؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي ومتابعتهــــا 0

المادة 6

أ- يتولى ادارة الهيئة مجلس امناء برئاسة رئيس الوزراء او من ينيبه وعضوية كل من :-
1-وزير التنمية الاجتماعية 0
2-وزير العمل 0
3-وزير التخطيط والتعاون الدولي 0
4-عضوين من القطاع الخاص 0
5-اربعة اعضاء من مؤسسات المجتمع المدني 0
ب- يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من رئيس الوزراء لمدة
سنتين 0
ج- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنوطة بالهيئة بما في ذلك ما يلي :-
?أ-متابعة تنفيذ السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمــة لتنفيذهـا 0
?ب-متابعة وتقييم برامج المؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي 0
?ج-مناقشة التقارير السنوية للجان التنسيق واصدار تقرير موحد عن الهيئة 0
?د-اعداد الاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفا فيها ورفعها لمجلس الوزراء 0
هـ- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة 0
و- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للهيئة التي يعدها الامين العام 0
ز- مناقشة التقرير السنوي والحسابات والبيانات الختامية للهيئة واقرارها 0
ح- الاستعانة بالخبراء وذوي الاختصاص في الامور المتعلقة بأهداف الهيئة ومهامها لقاء مكافآت يحددها من المخصصات المرصودة
في موازنة الهيئة بموجب تعليمات يضعها لهذه الغاية 0
ط- اقتراح التشريعات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة 0
ي- وضع التعليمات التنظيمية اللازمة لاعمال وانشطة الهيئة 0

المادة 8

أ- يتولى رئيس المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
1-الاشراف على تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس لانشطة الهيئة وخططها وبرامجها 0
2-تنفيذ البرامج المتعلقة بتأمين الموارد المالية للهيئة من مختلف المصـــادر 0
3-مناقشة ما يقدمه له الامين العام من توصيات تتعلق بمشاريع وبرامج عمل الهيئة واقرارها 0
4-أي مهام او صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس او تخول له بمقتضى التعليمات الصادرة استنادا لاحكام هذا النظام 0
ب- للرئيس ان يفوض أياً من مهامه وصلاحياته لاي من اعضاء المجلس او للامين العام 0

المادة 9

يعين الامين العام للهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار
تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0

المادة 10

يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية :-
?أ-تنفيذ قرارات المجلس 0
?ب-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وحساباتها وبياناتها الختامية عن السنــة المالية المنتهية ورفعها الى رئيس
المجلس لعرضها على المجلس لاقرارها 0
?ج-تحديد مهام موظفي الهيئة ومسؤولياتهم 0
?د-أي مهام او صلاحيات اخرى يكلفه بها رئيس المجلس 0

المادة 11

يكون للامانة العامة جهاز اداري من الموظفين 0

المادة 12

تشكل في الهيئة لجان التنسيق التالية :-
أ?-لجنة تنسيق اعمال صناديق العون الاجتماعي برئـــاســــة مديــــر عـــام صندوق المعونة الوطنية ، وعضوية كل من
:-
1-مدير عام صندوق الزكاة 0
2-ممثل عن القطاع الخاص يعينه المجلس بناء على تنسيب رئيس المجلس 0
3-ممثل عن الجمعيات والهيئات الاجتماعية يعينه المجلس بناء على تنسيب رئيس المجلس 0
4-رؤساء لجان التنسيق المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0
ب?-لجنة تنسيق المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة مدير عام صندوق التنمية والتشغيل وعضوية كل من :-
1-امين عام وزارة التنمية الاجتماعية 0
2-امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي 0
3-مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي 0
4-مدير عام بنك تنمية المدن والقرى 0
5-مدير الصندوق الاردني الهاشمي لتنمية البادية 0
6-مدير عام بنك الانماء الصناعي ( صندوق الحرفيين ) 0
7-ممثل عن جمعية ممولي المشاريع الصغيرة يعينه المجلس بناء على تنسيب رئيس المجلس 0
8 – عضوين يمثلان مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يعينهما المجلس بناء على تنسيب رئيس المجلس 0
9-رؤساء لجان التنسيق المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0
ج- لجنة تنسيق اعمال الجمعيات والهيئات التطوعية والتعاونية برئاسة امين عام وزارة التنمية الاجتماعية ، وعضوية كل
من :-
1-امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي 0
2-رؤساء اتحادات الجمعيات الخيرية في المحافظات 0
3-ممثلين اثنين عن الجمعيات العربية والاجنبية ( المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية ) يعينهما المجلس بناء على
تنسيب رئيس المجلس 0
4-رؤساء لجان التنسيق المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0
د- لجنة تنسيق اعمال المؤسسات الاهلية برئاسة مدير عام صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ، وعضوية كل من :-
1-مدير عام مؤسسة نهر الاردن 0
2-المدير التنفيذي للصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية 0
3-المدير التنفيذي لمؤسسة الملك حسين 0
4-المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر الاردني 0
5-ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزير التنمية الاجتماعية 0
6-ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزير التخطيط والتعاون الدولي 0
7-رؤساء لجان التنسيق المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0

المادة 13

تتولى لجان التنسيق المهام التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يضعها لهذه الغاية على ان يكون من بين هذه المهام ما
يلي :-
?أ-تنفيذ السياسات المرسومة من قبل المجلس ووضع الاستراتيجيات والبرامج اللازمة لذلك 0
?ب-مراجعة اداء المؤسسات ومتابعة تنفيذها لسياساتها واستراتيجياتها وخططها وبرامجها ومشاريعها وتقديم توصياتها بشأنها
0
?ج-تحديد الفئات المستهدفة من برامج المؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي ومشاريعها وانشطتها وتنسيق جهودها
وتكامليتها 0
?د-مناقشة التقارير السنوية عن انجازات المؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي واعداد تقرير موحد ورفعه الى المجلس
0

المادة 14

تجتمع أي لجنة من لجان التنسيق بدعوة من رئيسها او نائبه عنــد غيابه ، مرة على الاقل كل شهر ، ويكون اجتماعها قانونياً
بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت
معه رئيس الاجتماع 0

المادة 15

أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما قد يرصد لها في الموازنة العامة للدولة ومن اي دعم مالي يقدم اليها من أي جهة
شريطة موافقة مجلس الوزراء عليه اذا كان من مصدر غير اردني 0
ب- يكون للهيئة حساب خاص لدى وزارة المالية تودع فيه جميع الموارد المالية المتأتية اليها بمقتضى احكام هذا النظام
0

المادة 16

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق