نظام الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين في المعهد القضائي الاردني صادر بموجب المادة 120من الدستور ملغى بموجب نظام المعهد القضائي رقم(68) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين في المعهد القضائي الاردني لسنه 1990 ) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير
ذلك:
المعهد: المعهد القضائي الاردني.
المجلس: مجلس ادارة المعهد.
المدير: المدير العام للمعهد.
عضو الهيئة التدريسية: من يقوم بالتدريس في المعهد.

المادة 3

تتولى الفئات التالية التدريس والتدريب في المعهد.
أ- قضاه المحاكم النظامية العاملين وغير العاملين ممن أمضوا في الخدمة القضائية خمس عشرة سنه على الاقل او القضاه
الذين يحملون شهادة الدكتوراه في القانون.
ب- اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات وسائر مؤسسات التعليم العالي في المملكة ويجوز تكليف من سبق وعمل عضوا في
الهيئة التدريسية في اي من تلك الجامعات او المؤسسات.
ج- المحامون الاساتذه ممن عملوا في المحاماه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنه ويجوز لغايات تطبيق هذه الفقرة ، الجمع بين
مدة الخدمة في القضاء والمحاماة وعمل المستشار القانوني في دوائر الحكومة.
د- القضاة العرب والاجانب ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في الفقرة -أ- من هذه المادة.
هـ- اساتذه الجامعات العربية والاجنبية الزائرون للمعهد.

المادة 4

يعين المجلس الاشخاص الذين يتولون التدريس والتدريب في المعهد على سبيل االتفرغ بموجب عقود تبرم بينهم وبين المدير
،ويحدد في العقد مدة العمل به وشروطه ، بما في ذلك الاجور والمكافآت المستحقة.

المادة 5

أ- يصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة زمنية بتدريسها فعلا في المعهد المبلغ المبين فيما يلي:-
1- 18- دينارا للحاصل على درجة الدكتوراه وله خبره اكاديمية في التدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
2-18 دينارا للقاضي في محكمة التمييز او في محكمة العدل العليا ورئيس النيابة العامة في كل منهما ، ورئيس محكمة الاستئناف
النظامية ، والقاضي المتقاعد الذي سبق له ان شغل احد هذه الوظائف.
3-12 دينارا للمحاضر من غير الفئات المنصوص عليها في البندين -1 و 2- من هذه الفقرة.
ب- تصرف المكافآت التالية لمن يقدم للمعهد ايا من الاعمال المبينه ادناه:
1-40 دينارا مقابل وضع منهاج دراسي عن كل ساعة من الساعات المعتمدة للمواد المقررة في المعهد
2-40 دينارا مقابل وضع منهاج تدريبي يعادل ساعة معتمدة واحدة.
3-80 دينارا لقاء الاشراف على كل بحث من بحوث طلاب المعهد اضافة الى مايستحقه لقاء الاشتراك في لجان المناقشة:
4-40 دينارا لكل عضو من المشاركين في مناقشة اي بحث يقدم في المعهد.
5-7 دنانير مقابل كل ساعة زمنية للمراقب في الامتحان النهائي لاي فصل دراسي ، وامتحان مسابقة والعمل مع لجنة مسابقة.
6-3 دنانير مقابل كل ساعة زمنية لمن يؤدي الخدمات اللازمة للمراقبين في الامتحانات المشار اليها في البند -5- من هذه
الفقرة.
ج- تصرف مكافأة مالية مقدارها -150- دينارا لكل عضو من اعضاء لجنة مسابقة القبول في المعهد مقابل اشتراكه في اعمالها.

المادة 6

تصرف للمحاضر المتفرغ في المعهد من غير الأردنيين سلفة مالية عند مباشرته العمل لا تزيد على 25 % من راتبه الاساسي
الشهري ، وتسدد هذه السلفة من راتبه عن الشهر الاول الذي يعمل فيه في المعهد.

المادة 7

على الرغم مما ورد في اي نظام او تشريع آخر اذا كلف المدير او اي من موظفي المعهد ممن تنطبق عليهم شروط العضو في الهيئة
التدريسية بالتدريس في المعهد فتصرف له المكافأة التي يستحقها بمقتضى هذا النظام شريطة ان لا يتجاوز ذلك ثلاث ساعات
في الأسبوع.

المادة 8

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر بما في ذلك نظام الخدمة المدنية المعمول به ، تصرف الأجور والمكافآت المنصوص عليها
في هذا النظام بقرار من المدير.

المادة 9

يكون للمعهد ملاكه الخاص من الموظفين الاداريين وتسري عليهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ويمارس المدير
صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.
1990/9/25

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق