نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة: جامعة مؤتة
مجلس الأمناء: مجلس أمناء الجامعة
المجلس: مجلس الجامعة
اللجنة: اللجنة الأكاديمية في الجامعة
الرئيس: رئيس الجامعة
العميد: العميد في الجامعة
الكلية: أي كلية تنشأ في الجامعة
مجلس الكلية: مجلس الكلية في الجامعة
الدائرة: الدائرة الأكاديمية في الجامعة
مجلس الدائرة: مجلس الدائرة في الجامعة

المادة 3

أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة هم:
أ- الأساتذة
ب- الأساتذة المشاركون
ج الأساتذة المساعدون
د- المدرسون

المادة 4

الفصل الثاني التعيين
المادة 4-
أ تؤلف في مجلس الجامعة لجنة تسمى ( اللجنة الأكاديمية ) يتم تشكيلها على النحو التالي:
1- رئيس الجامعة رئيسا.
2- نواب الرئيس.
3- العمداء.
4- عدد من الأساتذة لا يزيد على ثلاثة يعينهم المجلس من بين أعضائه لمدة سنتين.
ب- يكون النصاب القانوني لاجتماعات ( اللجنة الأكاديمية ) بحضور الأكثرية من أعضائها على أن يكون الرئيس أو من ينيبه
من نوابه من بينهم وتتخذ القرارات فيها بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة.

ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1- تعيين أعضاء هيئة التدريس ومعادلة شهاداتهم لأغراض التعين وغيرها وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم للجامعات والمعاهد
العالية والهيئات الأخرى ومنحهم إجازات التفرغ العلمي والإجازات بدون راتب.
2- إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس أو البحث ممن يعملون في الجامعة أو ارتبطوا للعمل
معها وتمديد مدة تلك البعثات وأية أمور أخرى تتعلق بالموفدين منهم وفقا لأحكام نظام البعثات المعمول به في الجامعة.

3- تقويم أعمال أعضاء الهيئة التدريسية ونشاطاتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية.
4- تقويم مستوى التحصيل العلمي لطلبة الجامعة وعملية التدريس الجامعي.

المادة 5

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجري تعيين أعضاء الهيئة التدريسية بقرار من اللجنة بعد أخذ رأي مجلس
الدائرة ومجلس الكلية المختصين ويشترط فيمن يرشح للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية أن تتوافر فيه الشروط العامة التالية:

1- أن يكون حاصلا على الدرجات الجامعية أو الشهادات المهنية المقررة في حقل اختصاصه شريطة أن يكون قد حصل على شهادة
الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها قبل حصوله على تلك الدرجات أو الشهادات التي يعود تقديرها للجنة بعد اخذ رأي
مجلس الكلية المختص.
2- أن يكون قادرا على العمل الخارجي وخاصة التدريس.
3- أن يتمتع باللياقة الصحية المطلوبة للخدمة في الجامعة، وذلك بشهادة من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
4- أن يكون حسن السمعةوالسلوك غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف.
5- أن يتم التدريب العسكري المطلوب للخدمة في الجامعة.
ب- وفي حالات استثنائية تقدرها اللجنة يجوز إعفاء المرشح للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية من شرطي اللياقة الصحية
والتدريب العسكري.

المادة 6

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس أن يتوافر فيه ما يلي:
أ- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعمل به في الجامعة، وأن يكون قد عمل في حقل
تخصصه في مجال البحث أو التدريس أو كليهما في الجامعة أو في معهد في مستواها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على
الماجسيتر.
وإذا كانت الخبرة في تخصصه ولكن في غير البحث والتدريس الجامعي فيجوز احتساب سنتي الخدمة بسنة واحدة. وفي جميع الحالات
لا يجوز أن تزيد مدة احتساب الخبرة في التعيين على عشر سنوات.
ب- وفي الحقول الصحية والهندسية والفنية يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها
في حقل التخصص الذي سيعمل به في الجامعة، وأن يكون قد عمل في مهنته مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد السنة التدريبية
التالية لحصوله على درجة البكالوريوس، إن وجدت هذه السنة.

المادة 7

يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد أو يرقى إلى هذه الرتبة: – أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة (PH.D ) أو ما
يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة أو شهادة تخصصية معادلة لدرجة الدكتوراه من مؤسسة أكاديمية أو مهنية تعترف بها
الجامعة.

المادة 8

يجوز عند تعيين أعضاء في الهيئة التدريسية في الجامعة من غير الأردنيين الحاصلين على رتب جامعية من إحدى الجامعات
المعترف بها أن يعينوا في رتب مكافئة لرتبهم الحاصلين عليها، شريطة أن يكونوا حائزين على الدرجات العلمية المحددة
في هذا النظام، أما بالنسبة للأردنيين من هؤلاء فيجب أن تتوافر فيهم شروط التعيين والترقية الواردة في هذا النظام.

المادة 9

أ- يجوز أن يعين استاذا مشاركا من لم يعمل استاذا مساعدا على أن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة (7) من هذا النظام
أن يكون قد مضى علىحصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها مدة لا تقل عن عشر سنوات.
ب- ويجوز التعاقد مع الأردني كأستاذ متخصص خبير إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة (7) من هذا النظام ومضت على
توافر هذه الشروط فيه مدة لا تقل عن عشرين سنة وقام أثناء ذلك بأعمال متميزة في مجال تخصصه أو نشر أنتاجا علميا قيما
أدى إلى تقدم المعرفة. وفي جميع الحالات تخضع الأعمال الفنية والعملية لمن يرشح لهاتين الرتبتين لتقييم لجنة متخصصة
تعينها اللجنة الأكاديمية.
ج- يجوز التعاقد مع غير الأردني كأستاذ زائر، إذا كان يحمل رتبة الأستاذية من جامعة تعترف بها الجامعة.

المادة 10

للجنة منح عضو الهيئة التدريسية الذي قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس أو في المجالات المهنية أو
الفنية، أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة ، على أن تحدد الأسس التي تعتمد لمنح هذه
الأقدمية بتعليمات يصدرها الرئيس بعد الاستئناس برأي اللجنة.

المادة 11

للجنة تسمية الأستاذ الذي قضى في رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وقام ببحوث من مستوى فائق شهدت لها الأوساط
العلمية ، أو بأعمال متميزة في المجالات المهنية أو الفنية استاذا متميزا Distinguished Professor

المادة 12

للجنة أن تمنح لمرة واحدة الاستاذ الذي قضى خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية في الجامعة، واحدة أو أكثر من المكافآت
التالية إذا كان متفوقا في مجالات التدريس أو البحث العلمي أو الأعمال المهنية والفنية:
أ- ميدالية ذهبية وفقا للتصميم الذي تضعه لها الجامعة لهذه الغاية.
ب- إدراج اسمه في لائحة شرف خاصة.

المادة 13

أ- يجوز التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من غير الأردنيين أو محاضرين متفرغين بقرار من الرئيس بعد أخذ رأي مجلسي الكلية
والدائرة المختصين واللجنة علىأن يكون هؤلاء المتعاقدين مؤهلين للتدريس في المواد التي يكلفون بها. وعلى أن يتضمن
العقد تحديد رتبهم ورواتبهم وحقوقهم وواجباتهم ومكافآتهم وعلاواتهم وإجازاتهم وأية شروط أخرى.
ب- عند تعيين عضو هيئة تدريس من المحاضرين المتفرغين الذين عملوا في الجامعة، بعد حصولهم على درجة الدكتوراة أو ما
يعادلها يجوز أن يحتسب له لأغراض الترقية جزء من خدمته وبعض بحوثه التي نشرها خلال عمله بتلك الصفة.

المادة 14

أ – للرئيس تكليف محاضرين غير متفرغين للقيام بالتدريس او التدريب في الجامعة خلال فصل دراسي واحد او اكثر بناء على
تنسيب من رئيس الدائرة والعميد المختصين وذلك ضمن الشروط والاسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف.
ب – تحديد اجور ساعات تدريس المحاضرين غير المتفرغين بتعليمات يصدرها مجلس الجامعة.

المادة 15

للرئيس دعوة من يرى من الاشخاص لالقاء محاضرات او القيام بمهام علمية في الجامعة لمدة محدودة وبالشروط والمكافآت والنفقات
التي يراها مناسبة.

المادة 16

يجوز ايفاد المحاضرين المتفرغين في بعثات علمية طبقا لنظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.

المادة 17

الفصل الثالث
شؤوون عامة في مهام عضو الهيئة التدريسية
المادة 17
تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي وذلك ضمن السياسة العامة لها:
أ – القيام بالتدريس.
ب – اجراء البحوث والدراسات العلمية المبتكرة.
ج- الاشراف على بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا.
د- اجراء الامتحانات والندوات.
هـ- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
و- القيام باي عمل يكلف به يؤدي الى خدمة الجامعة ويدفع بها الى التقدم.
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل اقصى الجهد للنهوض برسالته العلمية والاحتفاظ بالمستوى الرفيع اللائق بمكانة
الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.

المادة 18

يقدم كل عضو من أعضاء الهيئة التدريسية الى رئيس الدائرة المختصة تقريراً سنويا عن نشاطه العلمي والبحوث العلمية
التي انجزها والتي لا يزال يعدها، كما يقدم رئيس الدائرة تقريرا سنويا عن دائرته الى عميد الكلية الذي يقدم بدوره
تقريرا سنويا عن الكلية ونشاطات دوائرها المختلفة الى رئيس الجامعة.

المادة 19

أ – تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسة (40) أربعين ساعة تخصص منها (9) تسع ساعات للعبء التدريسي للاستاذ،
و (12) اثنتا عشرة ساعة لغير الاستاذ من اعضاء الهيئة التدريسية، وتوزع بقية الساعات من قبل رئيس الدائرة المختصة
على الاعمال التالية:
1 البحث العلمي.
2 ارشاد الطلبة.
3 المشاركة في المجالس واللجان الجامعية.
4 اي اعمال اخرى يكلف بها من قبل الجامعة.
ب – لا يتقاضى عضو الهيئة التدريسية أية أجور عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة الا اذا استوفى النصاب
التدريسي المبين في هذه المادة.
ويجوز لعميد الكلية عند الاقتضاء ان يكلف عضو هيئة التدريس بتدريس مادة واحدة اضافة الى نصابه التدريسي ومقابل أجر
يحسب من الراتب الاجمالي على اساس نسبة النصاب الاضافي الى انصاب المبين اعلاه.

المادة 20

للرئيس ان يخفض النصاب التدريسي الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى اعباء ومسؤوليات جامعية الى جانب قيامه
بالتدريس.

المادة 21

لا يجوز لاعضاء الهيئة التدريسية القاء دروس او العمل خارج الجامعة الا بموافقة الرئيس وتنسيب من العميد وأخذ رأي
رئيس الدائرة ويجب ان لا تزيد عدد هذه المحاضرات عن معدل ثلاث ساعات معتمدة خلال الفصل ،الا في حالات استثنائية يقررها
الرئيس.

المادة 22

يتمتع عضو الهيئة التدريسية والمحاضر في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي
في كل ما يتعلق بمواضيع الدراسة ومختلف أوجه النشاط الجامعي وذلك في حدود القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات
المعمول بها.

المادة 23

الفصل الرابع
التثبيت و الترقية
المادة 23
أ – يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة وينظر في تثبيته بعد مضي سنة على الاقل على ترقيته
الى رتبة اعلى على ان لا ينظر في تثبيته في أي حالة من الحالات الا بعد مضي ست سنوات متواصلة على الاقل جزءا من خدمته
الفعلية في الجامعة.
ب – للجنة الحق في انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية المعين تحت التجربة دون ابداء الاسباب ويتم التثبيت او انهاء
الخدمة بقرار من اللمجنة بعد اخذ رأي مجلس الدائرة الاكاديمية ومجلس الكلية.
ج- لا يجوز انهاء عمل عضو الهيئة التدريسية من الجامعة، بعد تثبيته ، الا وفقا لاحكام الانظمة المعمول بها في الجامعة.
د- اذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية ولم يكن قد اكمل مدة التجربة فيوضع تحت التجربة من جديد وفقا لاحكام هذه
المادة.

المادة 24

تجري ترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة الى رتبة أعلى ونقله من فئة الى فئة أعلى وفي الرتبة الواحدة بناء على تقديم
عمله في الجامعة في مجالات التدريس والبحث العلمي والمشاركة في الاعباء والمهام الادارية والاكاديمية والمهنية سواء
اكان ذلك داخل الجامعة او خارجها بحيث تكون العلامة الكاملة لهذه الاعمال مئة درجة.

المادة 25

أ – عند تقييم عمل عضو الهيئة التدريسية في الجامعة لاغراض الترقية يعطى التدريس (40) أربعون درجة بواقع ثماني درجات
للسنة الواحدة كحد اقصى،وذلك وفق التقديرات التي ترد في التقرير السنوي عنه وذلك على النحو التالي:
(8) ثماني درجات اذا كان التقدير ممتازا
(7) سبع درجات اذا كان التقدير جيد جدا
(6) ست درجات اذا كان التقدير جيدا
(4) اربع درجات اذا كان التقدير مقبولا
ب – يجري تقييم العمل التدريسي لعضو الهيئة التدريسية من خلال تقرير سنوي يقدمه عميد الكلية بالاشتراك مع رئيس الدائرة
الاكاديمية ويتضمن تقديرا عاما يقوم على الاسس التالية:
1 – خلاصة الاستبيانات الصادرة عن مجلس الجامعة الخاصة بتقييم عملية التدريس لكل مادة في نهاية كل فصل.
2 – مدى التزام عضو الهيئة التدريسية بمتطلبات الخطة الدراسية والانتظام في العمل والمشاركة في انشطة الدائرة المختلفة
وارشاد الطلبة وتوجيههم والتعاون مع زملائه في الدائرة والكلية وتجاوبه مع ما يكلفه به رئيس الدائرة وعميد الكلية
من اعباء اكاديمية وادارية.

المادة 26

أ – يعطى للبحث العلمي (40) أربعون درجة كحد اقصى بواقع ثماني درجات لكل بحث تم نشره في مجلة متخصصة تقوم من جانبها
بتقييم الابحاث التي تنشرها ويعاد تقييم الابحاث المنشورة من قبل لجنة من ثلاثة على الاقل من اساتذة متخصصين من الجامعة
او من خارجها وفقا لما يلي:-
1 – (8) ثماني درجات للبحث الذي يحصل على تقدير ممتاز
2 – (7) سبع درجات للبحث الذي يحصل على تقدير جيد جدا
3- (6) ست درجات للبحث الذي يحصل على تقدير جيد
4 – (4) درجات للبحث الذي يحصل على تقدير مقبول
ب – تتولى اللجنة تحويل الابحاث المنشورة المقدمة من عضو الهيئة التدريسية المرشح للترقية للتقويم منفردة او مجتمعة
للجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 27

أ – تعطى (15) خمس عشرة درجة لمشاركة عضو الهيئة التدريسة في الاعباء الادارية وأعمال اللجان والانشطة الجامعية ولتعاونه
مع ادارة الكلية وادارة الجامعة، ويتم التقويم في هذه الحالة من خلال تقارير سنوية يقدمها عميد الكلية عن أ-عضاء الهيشة
التدريسية في كليته، ورئيس الجامعة عن نوابه وعمداء الكليات.
ب – تعطى المشاركة في الأعباء الادارية الدرجات المبينة ادناه للمناصب التالية:
نائب رئيس الجامعة او عميد الكلية (3) ثلاث درجات عن كل سنة.
نائب العميد (2) درجتان عن كل سنة.
رئيس الدائرة الاكاديمية (2) درجتان عن كل سنة.
ج- اما المشاركة في أعمال اللجان فتعطى درجة واحدة سنويا لعضوية أي مجلس او لجنة مشكلة داخل الجامعة باستثناء مجلس
الدائرة الاكاديمية شريطة أن لا يزيد مجموع هذه الدرجات عن ثلاث درجات في السنة الواحدة.
د- اذا تناول التقويم أعمال عضو الهيئة التدريسية المشاركة في الاعباء الادارية بالاضافة الى المشاركة في اعمال اللجان
فيعطى الدرجات المخصصة لكل من تلك الأعمال على ان لا يزيد مجموع ما يعطى عن المشاركتين في اي حالة من الحالات على
ثلاث درجات في السنة.

المادة 28

تعطى خمس درجات لعضو الهيئة التدريسية الذي يشهد له رئيس الدائرة الأكاديمية وعميد كليته بانه قام بنشاط علمي او ثقافي
او مهني خارج الجامعة في اطار التفاعل بين الجامعة والمجتمع وسعيا منه الى تحقيق اهداف الجامعة العامة ، وذلك بواقع
درجة واحدة عن كل سنة على ان تدرج النشاطات التي قام بها عضو الهيئة التدريسية واستحق عليها التقدير في التقارير السنوية.

المادة 29

تتم ترقية عضو الهيئة التدريسية ونقله من فئة الى فئة اعلى بقرار من اللجنة بناء على توصية من مجلس الدائرة الأكاديمية
ومجلس الكلية شريطة ان لا يقل ما يحصل عليه من الدرجات في أي حالة من الحالات عما يلي:
– ستين درجة للنقل من فئة الى أعلى.
– سبعين درجة للترقية من رتبة استاذ مساعد الى رتبة استاذ مشارك.
– ثمانين درجة للترقية من رتبة استاذ مشارك الى رتبة استاذ.

المادة 30

يعطى عضو الهيئة التدريسية عن سنة التفرغ العلمي الدرجات التي حصل عليها في السنة السابقة لها في مجالات التدريس والمشاركة
الادارية واللجان والنشاط العلمي والثقافي داخل الجامعة وخارجها.

المادة 31

يعطى عضو الهيئة التدريسية المرشح للتعيين في الجامعة وكانت لديه خبرة تدريسية في جامعة اخرى معترف بها عن كل سنة
من سنوات الخبرة السابقة معدل درجات اول سنتي خدمة في الجامعة ، اما بالنسبة الى الابجاث العلمية التي يقدمها فيجري
تقويمها وفقا لاحكام المادة (26) من هذا النظام، وفي جميع الاحوال لا يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية الا بعد مضي
سنتين على خدمته في الجامعة.

المادة 32

يشترط لترقية عضو هيئة التدريس من رتبة الى رتبة أعلى او نقله من فئة الى فئة أعلى او تثبيته في خدمة الجامعة ان لا
يكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين في خدمته وبخلاف ذلك يؤجل النظر في ترقيته او نقله او تثبيته
مدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر شروط الترقية او النقل او التثبيت.

المادة 33

لا يجوز لأي من أعضاء الهيئة التدريسية ان يشترك في اتخاذ قرارات تتعلق بتعيين او تثبيت او تقييم عمل أي من أعضاء
الهيئة التدريسية اذا كان يعلوه في الرتبة الأكاديمية.

المادة 34

تتم اجراءات ترقية عضو الهيئة التدريسية ونقله من فئة الى فئة أعلى بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب من
اللجنة.

المادة 35

الفصل الخامس
الأجازات
المادة 35
أ – يستحق عضو الهيئة التدريسية اجازة سنوية براتب وعلاوات كاملة مدتها احد عشر اسبوعا في كل عام جامعي تنظم وفقاً
للتقويم الجامعي الذي يصدر عن مجلس الجامعة في كل عام دراسي.
ب – لرئيس الجامعة ان يكلف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال اجازته السنوية لقاء مكافاة يحددها الرئيس وذلك بالاضافة
الى الراتب والعلاوات التي يستحقها والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يسقط حق عضو الهيئة التدريسية بالاجازة السنوية بمجرد دخول العام الجامعي التالي.

المادة 36

تحدد الاجازات المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس وعلى رئيس الدائرة وعميد الكلية وضع الترتيبات
لتأمين سير الدراسة خلال هذه الاجازات.

المادة 37

أ – للجنة بعد اخذ رأي الدائرة ومجلس الكلية ان تمنح عضو الهيئة التدريس المثبت في الخدمة الدائمة اجازة بدون راتب
لمدة سنة او جزء منها ويجوز تمديدها بحيث لا تزيد بمجموعها عن ثلاث سنوات ولا يمنح عضو الهيئة التدريسية اجازة ثانية
الا بعد مرور مثلي هذه الأجازة السابقة.
ب – يستثنى من شرطي التثبيت والمدد المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في
منصب وزاري.
ج- لا تحتسب مدد الاجازات المنصوص عليها في هذه المادة لأغراض الترقية والاقدمية والمكافأة الا اذا امضاها عضو الهيئة
التدريسية في مجالات التدريس الجامعي او البحث العلمي.

المادة 38

للرئيس بعد أخذ رأي العميد ورئيس الدائرة منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لاداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على ثلاثة
اسابيع. ولا يستفيد عضو الهيئة التدريسية من هذه الأجازة الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 39

أ – للجنة بعد اخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس الدائرة منح عضو الهيئة التدريسة الاردني المثبت في الخدمة الدائمة
في الجامعة ويشغل فيها رتبة استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزاة لفصول مرة كل ست سنوات قضاها ذلك
العضو في خدمة الجامعة.
ب – يسقط حق عضو الهيئة التدريسية في اجازة التفرغ العلمي اذا لم يستعملها خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقه
لها الا اذا قررت اللجنة تأجيل هذه الاجازة لمدة لا تزيد على سنتين اخريين.
ج- يدفع لعضو الهيئة التدريسية الذي يقضي اجازته متفرغا للبحث العلمي راتبه السنوي الأساسي مع جميع العلاوات التي
يتقضاها حين تفرغه، واذا اراد ان يقضي مدة الأجازة او جزء منها خارج المملكة لاغراض البحث العلمي فقط فيدفع له بالاضافة
الى ذلك ولزوجته واربعة من اولاده الذين لا يتجاوزو سن الثامنة عشرة اجور السفر ذهابا وايابا
اما اذا قضى اجازته متفرغا للبحث العلمي والتدريس الجامعي معا في جامعة توافق عليها اللجنة فيدفع له ثلاثة ارباع
راتبه السنوي الاساسي مع جميع العلاوات التي كان يتقاضاها حين تفرغه.
د- مع مراعاة ما ورد الفقرة (أ) من هذه المادة على عضو هيئة التدريس ان يتفرغ فعلا لاعمال البحث العلمي او للبحث
العلمي والتدريس الجامعي معا وفقا لبرنامج مسبق يتم اقراره بالطريقة التي تمنح فيها تلك الاجازة وعلى ان يقدم بعد
عودته تقريراً عن البحوث العلمية التي اجراها.
هـ- اذا لم يتفرغ عضو هيئة التدريس على الوجه المبين في هذه المادة خلال الاجازة التي منحت له بما في ذلك تقديم التقرير
عن الابحاث العلمية التي أجراها فتسترد منه جميع المبالغ التي دفعتها له الجامعة بسبب تلك الاجازة وذلك بقرار من
اللجنة.

المادة 40

الفصل السادس
الايفاد والندب والاعارة
المادة 40
يجوز للجنة، بعد اخذ رأي مجلس الكلية ومجلس الدائرة ان توافق على ايفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمة علمية خارج الجامعة
على ان لا تزيد مدة الايفاد على سنة واحدة، وتنظم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بعد الاستئناس
برأي اللجنة.

المادة 41

للجنة بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس الدائرة، ندب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة
أخرى للقيام باعمال وظيفة اخرى في المملكة داخل الجامعة او خارجها ، على ان لا تتجاوز مدة الانتداب سنتين طيلة خدمة
عضو الهيئة التدريسة. وللجنة ان تقرر صرف رواتب وعلاوات عضو الهيئة التدريسية او جزء منها خلال مدة انتدابه. او حجبها
كليا عنه.

المادة 42

للجنة بناء على تنسيب من مجلس الكلية ، الموافقة على اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة
الى الجامعات والمعاهد العليا او الى جهة اخرى للعمل فيها لمدة فصل دراسي واحد او اكثر على ان لا تتجاوز المدة ثلاث
سنوات ولا يجوز اعارة عضو الهيئة التدريسية لمرة ثانية الا بعد مضي مثلي المدة على انتهاء اعارته السابقة ، و لا يتقاضى
عضو الهيئة التدريسية اثناء اعارته أي رواتب او علاوات او نفقات من الجامعة.

المادة 43

تعتبر مدة الايفاد والندب والاعارة لعضو الهيئة التدريسية جزء من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية والمكافأة
والاقدمية.

المادة 44

الفصل السابع
الواجبات والاجراءات التأديبية
المادة 44
على عضو الهيئة التدريسية:
أ – ان يقوم بالمهام الجامعية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في الجامعة.
ب – ان لا يقوم باي عمل يتعارض مع واجباته الجامعية.
ج- ان يمتنع عن كل نشاط حزبي او سياسي او طائفي او اقليمي داخل الجامعة او خارجها.
د- الامتناع عن اي تصرف يسيء الى الجامعة او الى اي من العاملين فيها.

المادة 45

ان مخالفة عضو الهيئة التدريسية لقانون الجامعة او انظمتها او تعليماتها او لواجباته الجامعية يعرضه لعقوبات واجراءات
تأديبية يحددها نظام الاجراءات التأديبية في الجامعة.

المادة 46

الفصل الثامن
انتهاء الخدمة
المادة 46
تعتبر خدمة عضو الهيئة التدريسية منتهية في الجامعية في اي من الحالات التالية:
أ – الوفاة.
ب – قبول الاستقالة.
ج- فقد الوظيفة.
د- انتهاء الخدمة وفقا لاحكام المادة (49) من هذا النظام.
هـ- الاستغناء عن الخدمة.
و- العزل.
ز- بلوغ الخامسة والستين من العمر، وللمجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية والدائرة المختصين التعاقد سنويا مع عضو
الهيئة التدريسية الذي بلغ هذا السن للعمل في الجامعة سنة فسنة بما لا يزيد على خمس سنوات.
ح-فقدان شرط من شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام وذلك بقرار من اللجنة.

المادة 47

أ – تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطياً الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة اشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي.
ولرئيس الجامعة عدم التقيد بهذه المادة اذا رأى مبررا لذلك.
ب – يرفع العميد الاستقالة الى الرئيس خلال اسبوعين من تاريخ تقديمها مع بيان رأيه فيها للبت فيها واتخاذ القرار المناسب
بشأنها.
ج- يبلغ عضو الهيئة التدريسية الرد على استقالته خلا مدة لا تزيد على ستة اسابيع من تقديمها والا اعتبرت مقبولة حكما
بعد انقضاء هذه المدة.

المادة 48

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا لم يلتحق بعمله او غاب عنه دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على اسبوعين
متصلين، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه الا بقرار من اللجنة يقضي بجواز اعادة تعيينه او استخدامه.

المادة 49

على الرغم مما ورد في المادة (29) من هذا النظام تنتهي حكماً خدمات الاستاذ المساعد الذي امضى مدة عشر سنوات في رتبته
دون ان يرقى الى رتبة استاذ مشارك.

المادة 50

يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا النظام الى المجلس الذي يعلوه مباشرة
ويكون القرار الصادر في الاعتراض نهائيا اما قرارات اللجنة فيجوز الاعتراض عليها أمام المجلس.

المادة 51

يصدر الرئيس التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق