نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعـة: جامعة مؤتة.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيـــس: رئيس الجامعة.
اللجنـــــة: لجنة التعيين والترقية المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 3
عضو الهيئة التدريسية في الجامعة هو:-
أ-الاستاذ.
ب-الاستاذ المشارك.
ج-الاستاذ المساعد.
د-المدرس.
هـ- المدرس المساعد.
المادة 4
التعيين والتثبيت
يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من الاساتذة ، تتولى ممارسة
الصلاحيات المتعلقة بشؤون اعضاء الهيئة التدريسية وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 5
يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة ونقله من وحدة تنظيمية الى
اخرى داخل الجامعة واجازته اجازة تفرغ علمي واجازته دون راتب وانتدابه واعارته وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس بناء
على تنسيب من اللجنة المستند الى توصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم.
المادة 6
يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية بالاضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- ان يكون حاصلا على درجة جامعية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ، على ان تكون تلك الدرجة
او الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها والدرجة الجامعية الاولى.
ب- ان يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.
ج- ان يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
د- ان يكون غير محكوم عليــه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
هـ- أن لا يكون ملتزما بالخدمة لجامعة أخرى إلا بعد موافقة جامعته الأصلية.
المادة 7
يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة ما يلي:-
أ- ان يكون حاصلا على درجة البكالوريوس او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب- وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن خمس سنوات في مجال تخصصه بعد حصوله على درجة البكالوريوس.
المادة 8
يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي:-
أ- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب- وان يكون قد عمل بعد حصوله على درجة الماجستير مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة.
المادة 9
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الجامعة ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراة ( Ph.D. ) او ما يعادلها من جامعة
تعترف بها الجامعة ، او ان يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية تعترف بها الجامعة.
ب- للمجلس بناءً على تنسيب اللجنة وتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم الموافقة على تحويل عضو هيئة التدريس المعين في رتبة مدرس في الجامعة إلى رتبة أستاذ مساعد وذلك بعد حصوله على درجة الدكتوراة (PH.D) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
ج- للمجلس بناءً على تنسيب اللجنة وتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم الموافقة على تحويل المحاضر المتفرغ على مؤهل الماجستير في الجامعة إلى محاضر متفرغ على مؤهل الدكتوراة وذلك بعد حصوله على درجة الدكتوراة (PH.D) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها عند التعاقد معه على الماجستير.
المادة 10
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الجامعة ما يلي:-
1-ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام.
2-وان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة.
3-وان يكون قد نشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة
(9) من هذا النظام ، على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ مشارك.
ب- يجوز ان يعين في رتبة استاذ مشارك من لم يعمل استاذا مساعدا وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه
في المادة (9) من هذا النظام مدة لا تقل عن عشر سنوات ونشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة على ان تتوافر
في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ مشارك او قام باعمال مهنية او فنية متميزة.
المادة 11
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في الجامعة ما يلي:-
1-ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام.
2-وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة.
3-وان يكون قد نشر وهو يشغل رتبة استاذ مشارك انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة على ان تتوافر في هذا الانتاج
الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ.
ب- يجوز ان يعين في رتبة استاذ من لم يعمل استاذا مشاركا اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة على
ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ او قام باعمال مهنية او فنية
متميزة ومضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام مدة لا تقل عن عشرين سنــة.
المادة 12
يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة احتساب الخبرة العملية له في غير التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب فقط وذلك باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة حدا اعلى.
المادة 13
أ- يجوز عند تعيين أي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة ان تعتمد الرتبة التي شغلها في أي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة ، وذلك لغايات تحديد رتبته واقدميته واي حقوق اخرى ورد النص عليها في هذا النظام.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد كامل المدة لعضو هيئة التدريس اذا كان من جامعة رسمية وخمس سنوات بحد أقصى اذا كان من جامعة اخرى تعترف بها الجامعة.
المادة 14
أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1-ان يكون اردنيا.
2-قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة.
3-اثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته في الجامعة.
4-تمت ترقيته الى رتبة اعلى الا اذا كان قد عين في رتبة استاذ ، ففي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي مدة لا تقل
عن ثلاث سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة ، واذا لم يثبت خلال خمس سنوات فتعتبر خدمته في الجامعة منتهية حكما.
ب-1- ينظر في تثبيت المدرس اذا امضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة واثبت جدارة في تدريسه وتم نقله الى فئـة (أ) من رتبة مدرس.
2-ينظر في تثبيت المدرس المساعد اذا امضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة.
ج-تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة.
د-مع مراعاة احكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية
عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة تحسب ابتداء من تاريخ تعيينه ، واذا لم يثبت خلال هذه المدة فتعتبر خدمته منتهية حكما.
هـ- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ
المحدد لانهاء خدمته ، وللمجلس بناء على تنسيب من الرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك.
و-1- إذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية فيكون تحت التجربة من جديد وفقاً لأحكام هذه المادة.
2- يجوز بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة تعيين عضو الهيئة التدريسية الذي لم تنته خدمته في الجامعة حكماً على أن يوضع تحت التجربة من جديد إلا إذا سبق وان تم تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة ففي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي فصل دراسي واحد على الأقل.
المادة 15
أ- يجوز تعيين عضو هيئة التدريس المنتقل من جامعة رسمية أخرى إلى الجامعة، وذلك بعد موافقة مجلسي العمداء في كلتا الجامعتين، وتعتبر خدمته في الجامعة المنتقل منها خدمة مستمرة في الجامعة ولكافة الغايات وتنقل حقوقه المالية كافة إلى الجامعة فور انتهاء عمله فيها.
ب- لعضو هيئة التدريس في الجامعة الانتقال إلى جامعة رسمية أخرى بقرار من المجلس المستند إلى توصية مجلس الكلية ومجلس القسم وفي هذه الحالة تنقل حقوقه المالية كافة إلى الجامعة المنتقل إليها فور انتهاء عمله في الجامعة.
المادة 16
النقل والترقية
أ- ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها
اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ، ونشر بحثين توافرت فيهما الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في الانتاج العلمي المطلوب
للترقيــة.
ب- يشترط لنقل المدرس من فئة الى فئة اعلى ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي
عين على اساسه ونشر ما لا يقل عن بحثين تتوافر فيهما الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية.
المادة 17
يرقى عضـو الهيئــة التدريسيـــة الى رتبـــة استـــاذ مشـــارك او الى رتبة استاذ اذا كان:-
أ-قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية
سابقة في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنتين في الرتبة
التي عين على اساسها في الجامعة.
ب-قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة في مجال تخصصه ، على ان يكون
قد نشر جزءا من هذا الانتاج اثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز ان تحسب ضمن الانتاج المعتمد للترقية الاعمال المهنية
او الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة.
ج-قد اثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.
د-لم يصدر بحقه انذار نهائي خلال خدمته في الرتبة ، ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر
الشروط الاخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الانذار.
المادة 18
أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة
الواحدة اذا كان قد قام باعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس او في المجالات المهنية او الفنية في الجامعة.
ب- تحدد الاسس والشروط التي تمنح بموجبها الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغايـــة.
المادة 19
أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذا متميزا ) اذا امضى في رتبة استاذ مدة لا تقل عن عشر سنوات
خدمة فعلية في الجامعة وقام باجراء بحوث من مستوى فائق شهدت لها بذلك الاوساط العلمية المحلية والعالمية او قام باعمال متميزة في المجالات المهنية او الفنية
ب-يمنح ( الاستاذ المتميز ) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ، ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك ، اضافة الى أي ميزات
اخرى ترى الجامعة منحه اياها.
المادة 20
أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذا متفوقا ) اذا امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في الخدمة
الفعلية في الجامعة ، منها خمس سنوات على الاقل في رتبة استاذ ، وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي او الاعمال المهنيــة والفنيــة .
ب- يمنح ( الاستاذ المتفوق ) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ، ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك ، اضافة الى أي ميزات اخرى ترى الجامعة منحه اياها.
المادة 21
للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية عضو الهيئة التدريسية ( استاذ شرف ) اذا امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل
عن عشر سنوات وهو برتبة استاذ ، وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير اعمالها ونموها وتطورها ، وانتهت
خدمته فيها بسبب اكماله سن السبعين ، او انهيت خدمته فيها بناء على طلبه ، ويحتفظ استاذ الشرف بجميع حقوقه العلمية
، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة ، بما في ذلك التأمين الصحي ، وللجامعة ان تستفيد من خبرته في التدريس والاشراف وفي غيرهما ، وذلك لقاء مكافأة يحددها الرئيس.
المادة 22
للجامعة ان تمنح بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مجلس كلية الطب القابا شرفية للاخصائيين الذين يتم اختيارهم من المستشفيات
والمعاهد الخاصة بالتشخيص والعلاج في المملكة على النحو التالي:-
أ-لقب استاذ مساعد سريري ( اكلينيكي ) للاخصائي الذي حصل على المؤهل العالي اللازم للتعيين في وظائف الهيئة التدريسية
في كلية الطب في الجامعة ، ومضى مدة لا تقل عن خمس سنوات على حصوله على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة او ما يعادلها.
ب-لقب استاذ مشارك ( اكلينيكي ) للاخصائي الذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكان
قد مضى على حصوله على المؤهل العالي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة لا تقل عن عشـــر سنـوات.
ج-لقب استاذ سريري ( اكلينيكي ) للاخصائي الذي تتوافر فيه شروط التعيين في رتبة استاذ في الجامعة وفقا لقانون الجامعة وانظمتها.
المادة 23
مهام عضو الهيئة التدريسية
يتمتع عضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله في الجامعة بحرية التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس
والبحث العلمي والانشطة الجامعية الاخرى ، وذلك في حدود القوانين المعمول بها مع الالتزام بالقيم الجامعية وانظمة الجامعة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
المادة 24
تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:-
أ-التدريس واجراء الامتحانات.
ب-اجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
ج-الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا واخلاقيا.
د-الارشاد الاكاديمي.
هـ- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
و-أي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها الى التقدم.
ز-التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة
في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.
ح-خدمة المجتمع وتنميته.
المادة 25
يجوز لمجلس القسم ، بموافقة مجلس الكلية ، انشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له اكثر من عضو هيئة تدريسية في حقل تخصص
واحد تعمل في نطاق مجلس القسم ، ويتولى ادارة شؤون هذه الشعبة مشرف يعينه عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية في ذلك التخصص وذلك بناء على تنسيب رئيس القسم.
المادة 26
أ- يلتزم عضو الهيئة التدريسية بتقديم تقرير سنوي الى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا عن انشطته الاكاديمية في التدريس
والاشراف والبحث العلمي وعن انشطته غير الاكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة ان يقدم
تقريرا موحدا عن الشعبة الى رئيس القسم.
ب-1- يلتزم رئيــس القسم بتقديم تقرير يتضمن رأيه عن القسم وانشطته الى عميد الكلية.
2- يعد عميد الكلية تقريرا يتضمن رأيه عن الكلية ، وانشطة الاقسام ويرفعه الى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي.
المادة 27
أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:-
1-التدريس.
2-الاشراف على الرسائل الجامعية.
3-البحث العلمي.
4-الارشاد الاكاديمي.
5-مراجعات الطلبة.
6-المشاركة في المجالس واللجان الجامعية او تلك التي تشارك فيها الجامعة.
7-الواجبات الجامعية الاخرى.
ب-يكون العبء التدريسي للاستاذ تسع ساعات معتمدة ، وللاستاذ المشارك والاستاذ المساعد اثنتي عشرة ساعة معتمدة ، وللمدرس
والمدرس المساعد خمس عشرة ساعة معتمدة.
ج-للرئيس اذا اقتضت الحاجة ان يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى مهام ومسؤوليات جامعية.
المادة 28
المادة 29
يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية المستند الى توصية رئيس
القسم القاء محاضرات خارج الجامعة على ان لا يتجاوز عددها ثلاث ساعات معتمدة اسبوعيا خلال الفصل الدارسي الواحد.
المادة 30
الاجـازات والايفاد والانتداب والاعارة
أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كمايلي:-
1-ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كلية الطب المكلف باعمال طبية اضافية .
2-ثمانية اسابيع لاعضاء الهيئـــة التدريسيـــة ممن يقومون بأعمال ادارية.
3-أحد عشر أسبوعــا لاعضاء الهيئة التدريسية الآخرين .,
ب-توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة(أ)من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه
الغاية ، إلا إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب ، وفي جميع الأحوال تكون الإجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها للسنة التي تليها .
ج-للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية لقاء مكافأة يحددها الرئيس.
المادة 31
للرئيس بعد الاستئناس برأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لاداء فريضة الحج ، وتمنح له هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.
المادة 32
تحدد الاجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
المادة 33
أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي يشغل فيها رتبة استاذ او استاذ
مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته
اردنيا بعد حصوله على رتبة أستاذ مساعد أو تحويله إلى هذه الرتبة ، شريطة ان يقدم مخططا للبحث او البحوث التي سيعدها خلال هذه الاجازة.
ب-1- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية خلال إجازة التفرغ العلمي راتبه وعلاواته باستثناء علاوة النقل وتحسب له هذه الاجازة لجميع الغايات.
2- يجوز صرف مكافأة شهرية بنسبة لاتزيد على (100% ) من راتب وعلاوات عضو الهيئة التدريسية الذي أمضى إجازة التفرغ العلمي في جامعة عالمية مرموقة أو مركز بحث
عالمي متميز وتفرغ لبحوثه العلمية خلال الإجازة، وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
3- تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على أعضاء الهيئة التدريسية الذين تم منحهم إجازات تفرغ علمي قبل نفاذ أحكام النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم (23) لسنة 2015.
ج-يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يعمل خلال هــذه الاجازة داخل المملكة او خارجها.
د- يجوز الجمع بين إجازات التفرغ العلمي على أن تمنح هذه الإجازة سنوياً.
هـ- اذا امضى عضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة التفرغ علمي هذه الاجازة خارج المملكة لاغراض البحث العلمي فيجوز ان تدفع له الجامعة اجور سفره خلال سنــة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا لتعليمات يصدرها الرئيس.
و-على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقدم الى عميد كليته عند انتهاء اجازته تقريرا وافيا عن البحث
او البحوث العلمية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها بمعرفة رئيس القسم وعميد الكلية ، ويرفع التقرير والتقويم الى رئاسة الجامعة لاعتماده ، وفي حالة عدم اعتماده تسترد منه جميع المبالغ الذي دفعت له بمقتضى احكام هذه المادة.
ز-لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي او قبل مرور مثل مدة التفرغ العلمي خدمة فعلية له في الجامعة الا اذا رد المبالغ التي دفعت له بمقتضى احكام هذه المادة و يستثنى من ذلك من بلغ السن القانوني منهم .
المادة 34
أ-1- يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة
قابلة للتجديد سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على ثماني سنوات ولا يمنح اجازة ثانية بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد مرور مثل مدة الاجازة السابقة.
2- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزير او رئيس جامعة اردنية رسمية او موظفا في الفئة العليا.
ب-لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي عضو من اعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لاغراض الترقية
ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، الا اذا قضاها في جامعة اردنية رسمية وفي كل الاحوال تحسب له اقدمية في الراتب فقط اذا قضاها في التدريس الجامعي.
ج-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، على أي جامعة اردنية رسمية امضى فيها عضو الهيئة التدريسية الاجازة
المنصوص عليها في هذه المادة ، ان تقوم بتحويل مستحقاته المالية الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة والادخار عن تلك المدة الى الجامعة.
المادة 35
يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة ولمرة واحدة طليلة مدة خدمته في الجامعة.
المادة 36
أ- يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في
دورات علميــة خارج الجامعة ، وتعتبر مدة الايفاد جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية والادخار ومكافأة نهاية الخدمة.
ب-يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المتعلقة بالايفاد بما في ذلك الامور المالية.
ج-يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقا لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.
المادة 37
أ- يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام باعمال وظيفية اخرى داخل الجامعة ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لجميع الغايات.
ب- يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية من كلية إلى أخرى أو إلى مركز من مراكز الجامعة بقرار من المجلس بناء على توصية من اللجنة.
المادة 38
أ- يجوز اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الى جهة حكومية اردنية او غير اردنية او دولية للعمل فيها لمدة
فصل دراسي او اكثر ، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث سنوات ، وان لا يعار مرة اخرى الا بعد مضي مثلي مدة اعارته السابقة.
ب- تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لجميع الغايات.
ج- تتحمل الجهة المعار إليها عضو الهيئة التدريسية رواتبه وعلاواته ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وإجازة التفرغ العلمي عن مدة الإعارة على أن يستمرعضو الهيئة التدريسية في دفع مساهمته في صندوق الادخار.
المادة 39
المحاضرون المتفرغون والاساتذة الزائرون
أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة شهرية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان:-
1- يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعــة.
2- وحاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام.
ب- لا تعتبر مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية المعين بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والاسكان.
المادة 40
للمجلس بناء على تنسيب اللجنة وكل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين مؤهلين
في تدريس المواد التي سيكلفون بتدريسها وذلك للعمل في الجامعة وفق الشروط الواردة في العقد.
المادة 41
تحسب للمحاضر المتفرغ الذي يُعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة برتبة استاذ مساعد لأغراض الترقية والتفرغ العلمي مدة خدمته كاملة او أي جزء منها، كما تعتمد كل او بعض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة او في جامعة أخرى وهــو محاضر متفـــرغ حاصـل علـــى درجـــــة الدكتــوراة او ما يعادلها وفقا لتعليمات يصدرها الرئيس.
المادة 42
أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، والاستئناس برأي مجلس القسم ووفقا للاسس المقررة في الجامعة تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام باعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد او اكثر.
ب- للرئيس وفقا للاسس والشروط التي يقررها دعوة اشخاص من خارج الجامعة لالقاء محاضرات او القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة.
المادة 43
انتهاء الخدمة
أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة
او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:-
1- قبول الاستقالة.
2-عدم التثبيت.
3-فقد الوظيفة.
4-الاستغناء عن الخدمة او انتهاء العمــل الذي عين لاجله او انهــاء العقـــد .
5- العزل.
6-فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
7-اتمام السبعين من العمر ، ويكون انتهاء الخدمة في هذه الحالة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي اتم فيه سن السبعين.
8-الوفاة.
ب- على الرغم مما ورد في البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الأستاذية في العمل إلى حين بلوغه سن الخامسة والسبعين شريطة أن يكون لائقا صحيا لممارسة أعماله الأكاديمية وأن يثبت ذلك في بداية كل عام جامعي بناء على تقرير من اللجنة الطبية العليا في الجامعة.
المادة 44
أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك.
ب-يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية اسابيع من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مقبولة حكما.
ج-على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ان لا ينقطع عن عمله الى ان يتم تبليغه بقبولها والا اعتبر فاقدا لوظيفته.
المادة 45
يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة ، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار من المجلس.
المادة 46
تحدد الاحكام المتعلقة بالامور المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية او فقده لوظيفته بمقتضى نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار المعمول به في الجامعة.
المادة 47
الاجراءات التأديبية
على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن أي من الامور التالية
تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ-القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية او الاساءة الى سمعة الجامعة او العاملين فيها.
ب-ممارسة أي نشاط حزبي او أي نشاط ذي صفة او دافع طائفي او اقليمي داخل الجامعة او استغلال عمله للدعوة لهذه الانشطة.
ج-الاشتراك في عضوية مجالس ادارة المؤسسات ومجالس ادارة الشركات الا اذا كلف بذلك من الرئيس او بموافقته.
المادة 48
اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:-
أ-التنبيه ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار.
ب-الانذار ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار النهائي.
ج-الانذار النهائي ، ويحال من اوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.
د-تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها فيه على الا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- ايقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة ، على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع المستحقات المالية.
ز-العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار.
المادة 49
مع مراعاة احكام المادة (50) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه ويجوز لمن اوقعت عليه ان يستأنف القـــرار بذلك إلى العميد المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه.
ب-لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار ، ويجوز لمن اوقعت عليه أي منهما ان يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس
خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة إلى عضو الهيئة التدريسية قبل ايقاع أي من هاتين العقوبتين.
ج-للرئيس ان يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي.
د-للمجلس التأديبي ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام وذلك وفقا لما يتبين له وبما يتناسب مع ظروف المخالفة التأديبية.
المادة 50
أ- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة اكاديمية او ادارية ادنى على حامل رتبة اعلى ، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الاعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة.
ب-لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها قبل سماع اقوال عضو الهيئة التدريسية واتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه ، وذلك من الجهة التي لها صلاحية النظر في الاجراءات التأديبية المتخذة بحقه.
المادة 51
أ- يشكل ، بقرار من المجلس ، المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيسا لهذا المجلس التأديبي من بين اعضائه وللمجلــس اعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي الابتدائي او قبول اعفائه منها.
ب-يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية اربعة من
اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ، وللمجلس اعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي الاستئنافي او قبول اعفائه منها.
ج-للمجلس تعيين عضو احتياطي او اكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحــل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما لاي سبب من الاسباب.
المادة 52
يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويتكون النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها أي منهما بحضور ما لا يقل
عن ثلاثة من اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم ويتخذ أي من المجلسين قرارته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل.
المادة 53
أ- اذا نسبت إلى أي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ، ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية
اشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليه رفع امر المخالفة او الشكوى إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي اجريت بشأنها مع مطالعته او مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال.
ب-للرئيس اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة او الشكوى التي ترفع اليه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، وذلك وفقا لما تقضي به الوقائع المتصلة بهذه المخالفة او الشكوى بما في ذلك ايقاع العقوبة التأديبية المناسبة
وفقا لصلاحياته على المخالف او تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة استاذ ، ووفقا لنتائج التحقيق يتخذ الرئيس الاجراء المناسب اما بحفظ ملف المخالفة او ايقاع العقوبة او احالتهــا إلى المجلس التأديبي .
ج-اذا قرر الرئيس تقديم المخالف إلى المجلس التأديبي فيتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير لجنة التحقيق امام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم المرافعات والبينات.
المادة 54
أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه في مكان عمله في
الجامعة او في مكان اقامته ، وذلك قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة ، وله الرد خطيا على اللائحة خلال تلك المدة.
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف الاجراءات التأديبية ، وحضور المحاكمة بنفسه او اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة او من خارجها ليحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج- للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة عن العمل ، وفي هذه الحالة يوقف صرف راتبه وعلاواته على انه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصف راتبه ونصف علاواته خلال مدة توقيفه عن العمل.
المادة 55
أ- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة عضو الهيئة التدريسية ، عن المخالفة المسلكية التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل.
ب-اما اذا ادت محاكمة عضو الهيئة التدريسية امام المجلس التأديبي الى ادانته او اوقعت عليه عقوبة تأديبية غير عقوبة الاستغناء عن خدمته ، او العزل ، فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل اذا كانت لا
تزيد على ستة اشهر ، واذا زادت على ستة اشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة عن الاشهر الستة.
ج-لا يستحق عضو الهيئة التدريسية الذي صدر قرار بالاستغناء عن خدمته او عزله أي جزء من راتبه وعلاواته اعتبارا من تاريخ احالته إلى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة عن المخالفة المسلكية التي ارتكبها والتي اسندت اليه
حسب مقتضى الحال على ان لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة ايقافه عن العمل بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (54) من هذا النظام.
المادة 56
أ- ينعقـــد المجلـــس التــأديبي للنظـــر في الاجــراءات التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة المخالفة اليه.
ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.
المادة 57
لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد اداء القسم ، ولاي من المجلسين تشكيل أي لجنة
يراها مناسبة من بين اعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة
الخبراء لتمكينه من اصدار القرار المناسب.
المادة 58
اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين عن أي جلسة من الجلسات ، فتتخذ الاجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابيــة.
المادة 59
أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و (هـ) و (و) و (ز) من المادة (48) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل ايصال من مدير هذا المكتب وتحال لائحة الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بمذكرة بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر في الاستئناف الى مركز عمله في الجامعة او الى مكان اقامته وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل.
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعيا اذا لم يستأنفه من صدر القرار بحقه خلال المدة القانونية المقررة.
المادة 60
تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 61
أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية
الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية .
ب- ان صدور حكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه لا يحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى احكام هذا النظام.
المادة 62
تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في القضايا التأديبية بقرار من الرئيس.
المادة 63
تطبق على رئيس واعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.
المادة 64
احكام عامة
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه.
المادة 65
يلغى ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة ) رقم (67) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.