نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون جامعة اليرمو ك0
الجامعة: جامعة اليرموك.
المجلس : مجلس الجامعة.
مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: العميد في الجامعة.
عضو الهيئة التدريسية: الاستاذ والاستاذ المشارك والاستاذ المساعد والمدرس في الجامعة.
الساعة المعتمدة: وحدة لقياس عدد المحاضرات التي يلقيها عضو الهيئة التدريسية او اللقاءات النقاشية التي يجريها في
الفصل الدراسي الواحد حسبما تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
الساعة العملية: وحدة قياس للساعات المخبرية او العملية او الميدانية التي يعقدها ويشرف عليها عضو هيئة التدريس خلال
الفصل الدراسي الواحد حسبما تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على:-
أ-اعضاء الهيئة التدريسية.
ب-المحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس ما لم ينص على غير ذلك.

المادة 4

يتمتع عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير
والنشر وتبادل الرأي في كل ما يتعلق بموضوعات الدراسة ومختلف اوجه النشاط الجامعي وذلك في حــدود القوانـــين والانظمة
والتعليمات والقرارات المعمول بها.

المادة 5

يشترط في عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس عند تعيينه ما يلي:-
أ- أن يكون سالما من الأمراض والعاهات التي تمنعه أو تعوقه عن القيام بواجباته.
ب- أن يكون حسن السمعة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف.
ج- أن تتوافر فيه الشروط الأخرى المنصوص عليها في القانون.

المادة 6

أ- يجوز احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضو الهيئة التدريسيةية او
محاضرا متفرغا في الجامعة ، وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة في الخدمة حدا اعلى.
ب-عند تعيين أي شخص عضوا في الهيئة التدريسية او محاضرا متفرغا في الجامعة يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها
في أي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة ، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته واقدميته وغير ذلك من الامور في الجامعة
، شريطة ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.
ج-ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها
اقدمية لا تقل عن خمس سنوات وبالنسبة للمدرس سبع سنوات ، وفي جميع الاحوال المنصوص عليها في هذه الفقرة على أي منهما
ان يكون قد نشر بحثين اثنين على الاقل في تخصصه الدقيق.

المادة 7

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عند تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الأردني ،
باستثناء المدرس ، اذا توافرت فيه الشروط التالية :-
1-أمضى خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية في الجامعة حدا ادنى .
2-كان ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.
3-تمت ترقيته إلى رتبة أعلى الا اذا كان قد عين في رتبة استاذ ، و في هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات
متصلة على الأقل على خدمته الفعلية في الجامعة، وإذا لم يثبت فتنتهي خدمته حكماً.
ب- ينظر في تثبيت المدرس الذي أمضى سبع سنوات متصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا أدنى ونقل إلى الفئة (أ) من رتبة
مدرس.
ج- تحسب مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
د- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر سنوات ولاغراض
هذه المادة تحسب هذه المدة من تاريخ تطبيق نظام الهيئة التدريسية رقم (14) لسنة 1998 لمن عين قبله. وإذا لم يثبت خلال
هذه المدة فتنهى خدمته في الجامعة حكما.
هـ- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته بقرار من المرجع المختص بالتعيين على أن يبلغ بذلك قبل
ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مسوغا لذلك.

المادة 8

لمجلس العمداء بناء على تنسيب كل من مجلس القسم الاكاديمي ومجلس الكلية ان يتعاقد مع أي مما يلي:-
أ-عضو الهيئة التدريسية بعقد لمدة محددة قابلة للتجديد على ان يتضمن العقد تحديد رتبته الاكاديمية وراتبه وحقوقه وواجباتـه
ومكافآته وعلاواته واجازاته وفق احكام هذا النظام.
ب-اعضاء زائرين من هيئات التدريس في الجامعات الاخرى بعقد لمدة محددة قابلة للتجديد وذلك بالرتب الاكاديمية التي يحملونها
في تلك الجامعات على ان يتضمن العقد تحديد رتبهم الاكاديمية ورواتبهم وحقوقهم وواجباتهم ومكافآتهم وعلاواتهم واجازاتهم
وفق احكام هذا النظام.
ج-1- اعضاء الهيئة التدريسية بعقد او مقابل مكافأة برتبة استاذ زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان حاصلا على المؤهل
العلمي الذي تطلبه الجامعة ويحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة.
2-لا تعتبر مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية المعين بموجب البند (1) من هذه الفقرة خدمة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية
الخدمة والادخار والاسكان.
د-اساتذة ملحقين من ذوي الخبرة العملية المتخصصة اكاديميين وغير اكاديميين ، متفرغين او بدوام جزئي ، وبعقد لمدة
محددة ، على ان يتضمن العقد المبرم مع الاستاذ الملحق حقوقه وواجباته ومقدار مكافآته واي شروط او امور اخرى يرى الرئيس
ضرورة النص عليها فيه.
هـ- محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة على ان يتضمن العقد المبرم بين الجامعة والمحاضر المتفرغ حقوقه وواجباته ومقدار
راتبه ومكافآته وعلاواته واجازته بالاضافة إلى أي شروط او امور اخرى يرى الرئيس ضرورة النص عليها فيه ، ويشترط فيمن
يعين محاضرا متفرغا ما يلي:-
1-ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراة او الماجستير ، او ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى وخبرة يرى مجلس العمداء
انهما تؤهلانه للتدريس.
2-ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.

المادة 9

أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد المستند إلى توصية رئيس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للقيام بالتدريس او بأعمال
التدريب في الجامعة خلال فصل واحد او اكثر وذلك وفق الاسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف ، وتحدد اجور ساعات
تدريس المحاضرين غير المتفرغين بتعليمات يصدرها المجلس.
ب-يتم تعيين مساعد التدريس وترفيعه بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد واقتراح مجلس القسم.

المادة 10

للرئيس دعوة من يرى من الاشخاص لالقاء محاضرات او القيام بمهمات علمية في الجامعة لمدة محدودة وبالشروط والمكافآت
والنفقات التي يراها مناسبة.

المادة 11

أ- يحدد سلم الرواتب الاساسية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:-
الرتبة الفئة الراتب الزيادة السنوية
من الى بالدينار
استاذ 334 694 12
استاذ مشارك أ 326 366 10
ب 255 295 10
استاذ مساعد أ 251 283 8
ب 207 239 8
مدرس أ 185 221 6
ب 136 172 6
ب-يحدد الراتب الاساسي لمساعد التدريس والزيادة السنوية له وفقا لسلم الرواتب الموظفين الاداريين والفنيين المنصوص
عليه في نظام الموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة النافذ المفعول.
ج- يتقاضـى عضو الهيئة التدريسية الزيادة السنوية المقررة عند حلول موعدها.

المادة 12

تصرف لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة الاولى
وديناران لكل ولد وحتى الولد الرابع.

المادة 13

المادة31-
3- على الرغم مما ورد في المادة (12) من هذا النظام لا تدفع العلاوة المنصوص عليها في تلك المادة في أي من الحالات
التالية :-
أ- عن زوجة عضو هيئة التدريس التي تتقاضى راتباً شهرياً من دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة.
ب- عن اولاد عضوة الهيئة التدريسية او المحاضرة المتفرغة أو مساعدة التدريس اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير عاجز
عن العمل.
ج- عن الأولاد الذين أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا يواصلون دراستهم الجامعية الاولى حدا اعلى او اكملوا
سن الخامسة والعشرين ايهما اسبق .

المادة 14

تصرف لعضو هيئة التدريس علاوة شخصية شهرية مقدارها خمسة وعشرون دينارا.

المادة 15

أ- تصــرف لعضو هيئة التدريس الذي يشغل ايا من المناصب التاليـــة علاوة ادارة شهريا على النحو التالي:-
1-الرئيس 300 دينار
2-نائب الرئيس 175 ديناراً
3-العميد ومدير المركز او المعهد 125 ديناراً
4-نائب العميد ورئيس القسم الأكاديمي 75 ديناراً
5-مساعد العميد 45 ديناراً
ب-لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة ، وتدفع للعضو في هذه الحالة
العلاوة الاعلى.

المادة 16

أ-1- تصــرف لعضو هيئة التدريس علاوة التنقل الشهرية التالية:-
-الرئيس 85 ديناراً
-نائب الرئيس و العميد 50 ديناراً
-نائب العميد 45 ديناراً
-عضو هيئة التدريس 40 ديناراً
2- تصرف للمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس علاوة تنقل تعادل العلاوة المقررة لمن هو في سويته من حيث الراتب من الموظفين
الاداريين والفنيين المنصوص عليها في نظام الموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة النافذ المفعول .
3-لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه الفقرة مهما تعددت أسباب استحقاقه لها
وتدفع له في هذه الحالة العلاوة الأعلى.
4- لا تصرف علاوة تنقل لمن تخصص له الجامعة سيارة او تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة.
5- لا تصرف علاوة تنقل لعضو هيئة التدريس عن المدة التي يقضيها في اجازة التفرغ العلمي أو عن المدة التي يقضيها في
بعثة أو دورة أو اجــازة علمية اذا كانت تلك المدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ب-تصرف لعضو هيئة التدريس علاوة اضافية على النحو التالي:-
1-الرئيس 127.5 دينارا.
2-نائب الرئيس والعميد 75 دينارا.
3-نائب العميد 67.5 دينارا.
4-عضو هيئة التدريس 60 دينارا.
ج- تصرف لعضو هيئة التدريس علاوة جامعة شهرية على النحو التالي :-
1-الاستاذ 850 ديناراً
2-الاستاذ المشارك 625 ديناراً
3-الاستاذ المساعد 465 ديناراً
4-المدرس 280 ديناراً
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة تكون علاوة الجامعة الشهرية التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس من الرتب المبينة ادناه
وكان على رأس عمله قبل تاريخ 16/9/2003 على النحو التالي :-
1-استاذ مشارك 675 ديناراً
2-استاذ مساعد 515 ديناراً
3-مدرس 345 ديناراً

المادة 17

تصرف لاعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية.

المادة 18

يجوز ان يصرف لعضو هيئة التدريس غير الاردني (بدل اقامة ) يقرره الرئيس بنسبة لا تقل عن (10%) ولا تزيد على (20%)
من راتبه الشهري الاساسي.

المادة 19

أ- تكون مسؤوليات عضو الهيئة التدريسية وواجباته في الجامعة على النحو التالي:-
1-التفرغ الكامل للتدريس واجراء التدريبات العملية وإعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات والامتحانات داخل الجامعة
او في أي موقع تابع لها.
2-الاشراف على بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والثقافية والاجتماعية وتوجيههم علمياً وخلقياً وبث الروح
الجامعية والوطنية في نفوسهم ورعاية شؤونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.
3-الاشراف على طلبة الدراسات العليا وبحوثهم ورسائلهم او المشاركة في ذلك.
4- النهوض برسالته العلمية في مجال تخصصه بالبحث والنشر والمحافظة على الأمانة العلمية وعلى المستوى اللائق بمكانة
الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه.
5-المشاركة في اجتماعات القسم الاكاديمي وفي المجالس واللجان التي تشارك فيها الجامعة والمساهمة في كل عمل ينهض بالجامعة
ويدفع بها إلى التقدم.
6-1- تقديم تقرير سنوي عن نشاطه العلمي والبحوث التي أنجزها وتلك التي لا يزال يقوم بها الى رئيس القسم الاكاديمي
الذي يعمل فيه.
2-تقديم تقرير مشترك عن اوجه النشاط العلمي والبحوث والدراسات التي يقوم بها أكثر من شخص واحد يعده الباحث الرئيس
نيابة عن المجموعة ويكون مسؤولا عن محتواه ويوقع منهم مجتمعين.
ب-تكون مسؤوليات المحاضر المتفرغ وواجباته مماثلة لمسؤوليات عضو الهيئة التدريسية باستثناء البند (5) من الفقرة (أ)
من هذه المادة.

المادة 20

أ – تكون ساعات العمل الأسبوعية لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس (40) اربعين ساعة يوزعها رئيس
القسم على الأعمال التالية:
1-التدريس النظري او العملي او التطبيقي وذلك حسب النصاب المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة 0
2-الاشراف او المشاركة في الاشراف على البحوث والرسائل الجامعية لطلبة الدراسات العليا .
3-البحث العلمي.
4-الإرشاد الأكاديمي.
5-استقبال الطلبة في ساعات مكتبية محددة .
6-المشاركة في اللجان والمجالس.
ب- يكون النصاب التدريسي للاستاذ تسع ساعات معتمدة وللاستاذ المشارك والاستاذ المساعد اثنتي عشرة ساعة معتمدة والمدرس
خمس عشرة ساعة معتمدة.
ج- للرئيس أن يخفض النصاب التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية او ادارية او غيرها .

د- للرئيس وبتنسيب من مجلس القسم ان يرفع النصاب التدريسي لاعضاء الهيئة التدريسية في حالات الضرورة وذلك مقابل بدل
يحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية وله تخفيض ذلك النصاب بتنسيب من مجلس القسم مقابل قيام عضو الهيئة التدريسية ببحث
يتطلب جهدا اضافيا او قيامه بمهام اخرى يكلفه بها الرئيس في ضوء الامكانات المتوافرة في القسم.

المادة 21

أ-1- يستحق عضو الهيئة التدريسية اذا لم يعمل في الفصل الصيفي اجازة سنوية مدتها عشرة أسابيع على ان يكون الاسبوع
الواقع بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني من ضمنها .
2- اذا عمل عضو الهيئة التدريسية في الفصل الصيفي بنصاب صيفي كامل أو جزئي فيستحق في هذه الحالة إجازة سنوية مدتها
خمسة أسابيع على ان يكون الاسبوع الواقع بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني من ضمنها.
ب-1- يحدد مجلس القسم مدة الاجازة السنوية لعضو الهيئة التدريسية وتاريخ بدئها ، ويرفع التوصية بشأنها إلى عميد
الكلية للموافقة عليها.
2- يستحق مساعد التدريس اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما.
ج-1- يستحق عضو الهيئة التدريسية الذي يعمل في الفصل الصيفي والذي كان على رأس عمله خلال الفصل الاول والفصل الثاني
قبل الفصل الصيفي الذي سيقوم بتدريسه راتب شهر إضافي واحد مع العلاوات باستثناء علاوة التنقل وذلك عن كل شهر يعمل
فيه خلال الفصل الصيفي بنصاب صيفي كامل وهو نصف النصاب المنصوص عليه في الفقرة( ب) من المادة (21) من هذا النظام.
2- اذا عمل عضو الهيئة التدريسية بأقل من النصاب المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة فيستحق من راتب الشهر الاضافي
والعلاوات المشار اليها بنسبة نصابه الفعلي إلى ذلك النصاب الصيفي الكامل وتحدد تلك النسبة وشروط العمل في الفصل
الصيفي بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
د- يسقط الحق في الاجازات المنصوص عليها في هذه المادة بانقضاء العام الجامعي دون استعمال هذه الاجازات ولهذه الغاية
ينتهي العام الجامعي في اليوم الذي يسبق التاريخ المحدد لدوام اعضاء الهيئة التدريسية في العام الجامعي الجديد.

المادة 22

أ- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ القيام بالبحث العلمي أو بأي عمل آخر يخدم أهداف الجامعة
خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يحددها الرئيس.
ب- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس القاء دروس أو محاضرات أو القيام بأعمال متخصصة
خارج الجامعة بأجر أو بدون أجر الا بموافقة الرئيس الخطية المسبقة بناء على تنسيب عميد الكلية المختص ولا يجوز ان
يزيد عدد هذه المحاضرات على معدل ثلاث ساعات معتمدة أسبوعيا خلال الفصل.

المادة 23

أ- يجوز لمجلس العمداء أن يمنح عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس الذي أمضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة في الجامعة
اجازة بدون راتب لمدة سنة أو جزء منها قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها على ثلاث سنوات على أن لا يمنح اجازة ثانية
بمقتضى أحكام هذه المادة الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة.
ب- لا تعتبر الاجازات بدون راتب التي تمنح لأي من أعضاء الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته في الجامعة لأغراض الترقية
ومكافأة نهاية الخدمة والادخار الا أنها تحسب له أقدمية في الراتب فقط إذا أمضاها في التدريس الجامعي.
ج- يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزير أو رئيس جامعة أردنية رسمية من أحكام هذه المادة.

المادة 24

أ- للرئيس بتنسيب من العميد ورئيس القسم المعنيين منح عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس إجازة لأداء فريضة الحج
مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع ولا تمنح هذه الاجازة إلا مرة واحدة طيلة مدة خدمته.
ب- للرئيس في حالات خاصة يقدرها و بتنسيب من العميد ورئيس القسم المعينين منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية
دون راتب مدة لا تزيد على فصل دراسي ولا تحسب هذه الاجازة جزءا من الخدمة الفعلية الا لاغراض الاقدمية في الراتب اذا
قضاها في التدريس الجامعي.
ج-للرئيس بتنسيب من العميد ان يمنح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية لاغراض تتعلق بأمور اكاديمية مدفوعة الاجر
لمدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما متصلة في السنة الدراسية ولمرة واحدة.

المادة 25

أ- يجوز لمجلس العمداء منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة من رتبة الاستاذ او الاستاذ المشارك
الاردني اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة عن كل ست سنوات قضاها العضو في خدمة الجامعة ويجوز ان تكون هذه الاجازة مجزأة
لفصلين دراسيين كما يجوز منحها لسنتين متتاليتين شريطة أن يقدم هذا العضو مخططاً للبحث أو البحوث التي سيــعدها
خلال الاجازة ، ويترتب عليه لقاء هذه الاجازة التزامات تحددها تعليمات يصدرها الرئيس .
ب- 1- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الاجازة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية
الخدمة والادخار والأقدمية في الراتب.
2-يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي وبموافقة الجامعة أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات أو
مراكز البحوث العلمية داخل المملكة أو خارجها.
3-إذا قضى عضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي لمدة سنة او سنتين وكانت هذه الإجازة أو أي جزء رئيسي منها
لا يقل عن ستة اشهر خارج المملكة لأغراض البحث العلمي فتدفع له الجامعة أجور سفره مع زوجته وأولاده دون سن الثامنة
عشرة خلال اجازة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس بما في ذلك تحديد عدد الأولاد.

ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم الى عميد الكلية المعني عند انتهاء اجازته تقريراً
وافياً عن البحث أو البحوث العلمية التي أعدها خلال اجازته ليجري تقييمها بمعرفة عميد الكلية ، ويرفع التقرير والتقويم
إلى رئيس الجامعة لاعتماده ،فإذا لم يقدم التقرير او لم يعتمد التقرير الذي قدمه تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت
له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- مع مراعاة احكام الفقرة (و) من هذه المادة ، على عضو الهيئة التدريسية بعد انتهاء اجازة التفرغ العلمي ان يعود
للخدمة الفعلية في الجامعة مدة تساوي المدة التي قضاها في تلك الاجازة.
هـ- إذا استقال عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي أو قبل الوفاء بالتزامات المترتبة
عليه مقابل الاجازة ، او انتهت خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب الواردة في المادة (43) من هذا النظام باستثناء
الوفاة ، او تعذر عليه مواصلة العمل لاسباب صحية فيسترد منه رصيد التزامه من المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ب)
من هذه المادة.
و-مع مراعاة احكام هذه المادة ، يجوز احتساب سنة الخدمة التي تزيد على ست سنوات والتي تسبق منح اجازة التفرغ العلمي
ايفاء بالالتزام المترتب على سنة التفرغ العلمي.

المادة 26

تحدد أحكام الاجازة المرضية الاضطرارية وشروط منحها ونماذج الاجازات بتعليمات يصدرها المجلس.

المادة 27

أ- يجوز لمجلس العمداء اعارة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة المثبت في الخدمة الدائمة فيها إلى جامعة اخرى او أي
جهة حكومية او اقليمية او دولية للعمل فيها لمدة فصل دراسي أو أكثر، على أن لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال ثلاث
سنوات، وأن لا يعار عضو الهيئة التدريسية مرة أخرى الا بعد مضي مثل مدة أعارته السابقة.
ب- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات أو نفقات أخرى مهما كان نوعها خلال مدة الإعارة.
ج- تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار
والأقدمية في الراتب ، على ان يتحمل المعار او الجهة المعار اليها تغطية ما يترتب عليه وما تساهم فيه الجامعة من مبالغ
لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة.

المادة 28

أ- للرئيس بتنسيب من مجلس الكلية ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة وتنظم الأمور
المتعلقة بهذا الايفاد بما في ذلك الأمور المالية بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء وتعد مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية
جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والأقدمية في الراتب.
ب- يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقاً لأحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.

المادة 29

أ – يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة ، كما يجوز انتدابه للقيام بوظيفة
اخـــرى خارج الجامعة لما فيه مصلحة الجامعة وبموافقته ، وذلك لمدة سنة او أي جزء منها قابلة للتمديد وعلى ان لا يتجاوز
مجموع مدة الانتداب ثلاث سنوات طيلة خدمته الفعلية في الجامعة.
ب-تعد مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار
والاقدمية في الراتب ، على ان يتحمل المنتدب او الجهة المنتدب اليها تغطية ما يترتب عليه وما تساهم فيه الجامعة من
مبالغ لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة .

المادة 30

على عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس :-
أ- التقيد بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصاردة بمقتضاه.
ب- عدم القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته الجامعية.
ج- عدم القيام بأي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة.
د- الامتناع عن أي تصرف يسيء إلى الجامعة أو إلى الطلبة او إلى أي من العاملين فيها.
هـ- عدم القيام او الاشتراك بأي عمل يمس الوحدة الوطنية او يساهم في اثـارة الفتنة بين المواطنين داخل الجامعة او
خارجها او التحريض عليها.

المادة 31

إذا خالف عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ والمحاضر غير المتفرغ أو مساعد التدريس أحكام القانون وهذا النظام
والأنظمة الأخرى والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أو أخل بواجباته الوظيفية توقع عليه أي عقوبة من العقوبات التأديبية
التالية:
أ- التنبيه، واذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الإنذار.

ب- الإنذار وإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الىعقوبة الانذار النهائي.

ج- الانذار النهائي ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلــس التأديبي اذا ارتكب اي مخالفة بعد ذلك.
د- تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها على أن لا تقل مدة التأخير عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- ايقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة على أن لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية.
ز- العزل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة أو من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار أو منهما معاً.

المادة 32

أ- اذا أقيمت دعوى جزائية على عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ او المحاضر غير المتفرغ أو مساعد التدريس فلا
يجوز اتخاذ أي اجراءات تأديبية بحقه ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه قبل صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية
اما اذا بوشر في اتخاذ اجراءات تأديبية فيجــب إيقافها الى حين صدور الحكم النهائي في تلك الدعوى الجزائية.
ب- ان صدور القرار بعدم المسؤولية في القضية الجزائية المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة لا يحول دون اتخاذ
الاجراءات التأديبية بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 33

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة( ب) من هذه المادة توقع أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (31) من
هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:-
1-لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه، ويجوز لمن أوقعت عليه أن يستأنف القرار بذلك إلى العميد المختص خلال سبعة أيام
من تاريخ تبليغها إليه.
2-لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والانذار، ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما أن يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس
خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها اليه، وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة إلى عضو الهيئة التدريسية
قبل ايقاع هاتين العقوبتين ان رأى ضرورة لذلك .
3-للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي ، وله تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة
إلى عضو الهيئة التدريسية قبل ايقاع أي من هذه العقوبات ان رأى ضرورة لذلك 0
4-للمجلس التأديبي ان يوقع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام ، وذلك وفقا لما
يتبين له وبما يتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة إليه.
ب- 1- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديمياً أو ادارياً على حامل رتبة أعلى، وفي هذه الحالة
ترفع التوصية بايقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة.
2-لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيضها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية واتاحة الفرصة له للدفاع
عن نفسه الا اذا رفض الادلاء بأقواله او لم يستجب لذلك خلال يومين من تاريخ تبليغه الطلب خطيا و ذلك من قبل الجهة
المختصة التي لها صلاحية النظر في الاجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

المادة 34

أ- للرئيس احالة عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس إلى المجلس التأديبي اذا وجد ان الفعل
المنسوب إلى أي منهم يستوجب ايقاع عقوبة أشد من تلك العقوبات التي يملك صلاحية ايقاعها.
ب-يصدر الرئيس قراره باحالة المخالف للمجلس التأديبي الابتدائي وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بعد ان يشكل
لجنة من ثلاثة اعضاء للتحقيق في تلك القضية وتقديم نتائج تحقيقها اليه .
ج- يتولى رئيس لجنة التحقيق او احد اعضائها الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي الابتدائي والاستئنافي.

د-لا يحق لعضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس المحال إلى لجنة التحقيق احضار أي شخص او وكيل
عنه لحضور جلسات التحقيق معه.

المادة 35

أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين مجلس العمداء رئيسا له من بين أعضائه، و لمجلس العمداء اعفاء أي منهم من عضوية
المجلس أو قبول اعفائه منها وتعيين خلف له 0
ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ على أن يكون أحد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي
، ولمجلس العمداء اعفاء أي منهم من عضوية المجلس أو قبول اعفائه منها وتعيين خلف له 0
ج- للمجلس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين، ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما
لأي سبب من الأسباب.

المادة 36

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، وتكون أي جلسة يعقدها قانونية إذا حضرها رئيسه واثنان على الأقل
من الأعضاء ، ويتخذ أي من المجلسين التأديبيين قراراته بالاجماع أو بأغلبية ثلاثة من اعضائه على الاقل.

المادة 37

أ- اذا نسبت إلى عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس مخالفة أو قدمت شكوى بحقه ورأى العميد
أنها تستوجب عقوبة تأديبية اشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة إلى الرئيس
معززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها مع مطالعته أو مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال .
ب- للرئيس اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع إليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة،
وذلك حسبما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك ايقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن صلاحياته
أو تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة استاذ و التصرف بعد ذلك بالمخالفة
وفقا لنتائج التحقيق بحفظها أو ايقاع العقوبة أو باحالتها الى المجلس التأديبي.
ج- إذا قرر الرئيس تقديم المخالف إلى المجلس التأديبي يتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة (ب)
من هذه المادة او احد اعضائها الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البينات والمرافعات.

المادة 38

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة
المنسوبة اليه ، الى مكان عمله في الجامعة أو مكان اقامته ، قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة
بسبعة أيام على الأقل، وله الرد بصورة خطية على اللائحة خلال اسبوع من تاريخ تبليغه .
ب- لعضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس المحال الى المجلـس التأديبي الاطلاع على جميع أوراق
ملف الدعوى التأديبية ، وحضور المحاكمة فيها بنفسه أو اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة أو من خارجها يحضر
معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج- للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس المحال الى المجلس التأديبي او المدعي
العام او المحاكم عن العمل وللرئيس ان يوقف صرف راتبه وعلاواته خلال تلك المدة بما لا يزيد على النصف .

المادة 39

أ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ احالة الدعوى اليه .
ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس وتعقد الجلسات في مواعيد
متقاربة توخيا لسرعة البت في الدعوى.

المادة 40

لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود والخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم، وله الاستئناس برأي من يراه من المستشارين
ذوي العلاقة وله تشكيل أي لجنة يراها مناسبة من بين أعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس
بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء، وذلك لتمكينه من اصدار القرار المناسب في الدعوى.

المادة 41

إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين دون عذر
مشروع يقبله المجلس التأديبي المختص في أي جلسة من الجلسات ، تجري محاكمته بصورة غيابية ، ويصدر المجلس قراره بحقه
بتلك الصورة.

المادة 42

أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا
النظام ، الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي
الابتدائي ، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل إيصال من مدير هذا المكتب، وتحال لائحة الاستئناف الى رئيس
المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ
إلى مركز عمل المستأنف في الجامعة أو الى مكان اقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.
ج- يكون قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعيا اذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة0
د- تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
هـ- 1- اذا رأى الرئيس أو أي من المجلسين التأديبيين أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي
يجري النظر أو التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات
القانونية بشأنها، وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
2-ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه
لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.
و- تنفذ الأحكام القطعية الصادرة في الدعاوى التأديبية بقرار من الرئيس.

المادة 43

تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس في الجامعة في أي من الحالات التالية:-
أ-قبول الاستقالة.
ب-الانتقال إلى جامعة رسمية اخرى بموافقة المرجع المختص في كلتا الجامعتين.
ج- فقد الوظيفة.
د- الاستغناء عن الخدمة ، أو إنهاء العمل أو العقد.
هـ- العزل.
و- إتمامه السبعين من العمر وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباراً من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن
السبعين.
ز-تعذر مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
ح- فقد الجنسية الأردنية لمن يحملها.
ط- الحكم بالادانة بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف.
ي- فقدان أي شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ك- الوفاة.

المادة 44

تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس خطيا وتقبل او ترفض بقرار من الرئيس بناء
على تنسيب من العميد على أن يصدر القرار بقبول الاستقالة أو رفضها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها ويتم تبليغ
مقدم الاستقالة بالقرار ، واذا ترك العمل قبل تبليغه على ذلك الوجــــه أو قبل انقضــــاء ثلاثين يوماً على تقديمها
فيعتبر فاقداً لوظيفته حكما .

المادة 45

يعتبر عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله مدة تزيد على ثلاثة
أسابيع متصلة دون عذر يقبله المرجع المختص بالتعيين وفي هذه الحالة يفقد حقه في مكافأة نهاية الخدمة وفي مساهمة الجامعة
في صندوق الادخار.

المادة 46

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (31) و المادة (45) من هذا النظام يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد
التدريس عند تركه الخدمة نهائياً الحقوق المالية التالية:
1- مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى في الجامعة، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات
خدمته الخمس الثانية، وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثة، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات خدمته
التي تلي ذلك ، وتحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الشهري الاجمالي الاخير الذي يستحقه عضو الهيئة التدريسية
او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس من الجامعة وفق الأسس التالية:-
أ-على أساس الراتب الاجمالي الخاضع للضمان الاجتماعي ابتداء من تاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة بأحكام قانون
الضمان وحتى اتمام عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس سن الخامسة والستين من عمره.
ب-على اساس الراتب الاساسي عن المدة السابقة لتاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة باحكام قانون الضمان الاجتماعي
وعلى اساس (50%) من الراتب الاجمالي عن المدة اللاحقة لاتمام عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس
الخامسة والستين من عمره.
ج- لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند على أعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي التدريس الذين تركوا الخدمة
من الجامعة قبل بدء نفاذ أحكام هذا النظام.
2-المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار مع مراعاة الأحكام الخاصة بالصندوق.
ب- لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس القائم بمهمات وظيفته في الجامعة الحصول على نسبة من مكافأة
نهاية الخدمة التي يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها لعضو الهيئة
التدريسية والمحاضر المتفـــرغ ومساعد التدريس ، على ان لا تقل مدة الخدمة عن عشر سنوات ، وشريطة الاخذ بعين الاعتبار
مقدار قرض الاسكان الذي حصل عليه عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس عند اقرار صرف أي نسبة من
المكافأة.
ج-يتم صرف ما يستحقه عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس من مكافأة نهاية الخدمة ، عند انتهاء خدمته
في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام ، بعد ان تقوم الجامعة بحسم جميع المبالغ المستحقة عليهم بما في ذلك رصيد قرض
الاسكان الذي صرف له.

المادة 47

لا يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس الذي تنتهي خدمته في الجامعة أي مكافأة في أي من
الحالات التالية:
أ- إذا كانت خدمته في الجامعة تقل عن السنة.
ب- إذا أدين بحكم قضائي قطعي صارد عن محكمة أردنية بجرم جنائي أو بجنحة ماسة بالشرف.

المادة 48

أ- اذا أصيب عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس بسبب عمله دون تقصير أو إهمال منه بعاهة جسمانية
لا تحول دون استمراره في عمله في الجامعة فيدفع له تعويض مساو للنسبة المئوية للعجز الذي أصابه نتيجة لتلك العاهة
من راتبه عن آخر سنة عمل بها في الجامعة. أما إذا كانت العاهة تحول دون استمراره في خدمة الجامعة فيدفع له ما يلي:

1-المبالغ المستحقة لحسابه في صندوق الادخار مع مراعاة الأحكام المتعلقة بذلك الصندوق.
2-راتب الاجازات السنوية العادية المستحقة له والعلاوات حتى تاريخ الأصابة وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا
النظام والخاصة بالإجازات السنوية.
3-راتب الشهر الذي يلي تاريخ الإصابة.
4-المكافأة المستحقة له بمقتضى أحكام هذا النظام.
5-تعويض نسبي من راتبه السنوي الأخير يعادل نسبة العجز الناشيء عن العاهة واذا كان العجز كاملاً بحيث أصبح عضو الهيئة
التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس في حكم المقعد أو عاجزاً عن إعالة نفسه بنفسه فيكون التعويض بمقدار
راتب سنة كاملة على أساس راتبه الشهري الأخير الذي تقاضاه وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية الأخرى المنصوص عليها
في هذا النظام.
ب- يدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة( أ) من هذه المادة بقرار من المجلس بناء على تقرير طبي صارد عن المرجع الطبي
المعتمد من الجامعة يبين فيه العاهة وسببها ونسبة العجز الناجم عنها.
ج- إذا توفى عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس نتيجة حادث أثناء قيامه بعمله وبسبب هذا العمل
فيدفع لورثته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس الراتب الشهري الاجمالي الأخير وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية
الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 49

أ- للرئيس أن يكلف عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس للقيام ببعض الأعمال التدريسية أو البحث
أو التدريب أو غير ذلك من الأعمال الاضافية ويجوز أن يكون هذا التكليف لقاء مكافأة مالية يقررها الرئيس.
ب- للرئيس بعد اعلام مجلس الجامعة ان يقرر منح مكافأة لأي شخص من خارج الجامعة لقاء تكيلفه للقيام بعمل فيها.

المادة 50

أ- لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس :-
1-أن يسمي الأستاذ الذي قضى في رتبة استاذ مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة وأجرى بحوثاً من مستوى فائق
شهدت له الأوساط العلمية المحلية أو العالمية أو قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية أو الفنية استاذاً مميزاً.
ويمنح الاستاذ المميز ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك اضافة الى مميزات أخرى ترى
الجامعة منحه اياها.
2-ان يسمي الاستاذ الذي قضى عشر سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية في الجامعة منها خمس سنوات على الأقل في رتبة استاذ
وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي أو الأعمال المهنية والفنية أستاذاً متفوقاً.
3- ان يسمي عضو الهيئة التدريسية الذي قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة استاذ وقدم خلال عمله
في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها وانتهت خدمته فيها بسبب بلوغه السبعين أو انهيت خدمته بناء
على طلبه عند بلوغه الستين استاذ شرف ويحتفظ بجميع حقوقه العلمية ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة بما في
ذلك التأمين الصحي ، ولها أن تستفيد من خبرته في التدريس والاشراف وفي غيرها وذلك لقاء مكافأة يحددها الرئيس.
ب- يستمر عضو الهيئة التدريسية الذي امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشرين سنة وانتهت خدمته بالاستقالة أو لأسباب
صحية أو قضى عشر سنوات خدمة وانتهت خدمته لاكماله السن القانونية بالاستفادة من التأمين الصحي الخاص بالجامعة ويعامل
معاملة من هو على رأس عمله.

المادة 51

لا يجوز لاي من اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين المتفرغين او مساعدي التدريس ان يشترك في اتخاذ قرارات تتعلق
بتعيين او ترقية او تقييم عمل أي من اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين المتفرغين او مساعدي التدريس اذا كان يعلوه
رتبة.

المادة 52

تعقد الجامعة على نفقتها تأمينا جماعيا على حياة اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس فيها0

المادة 53

يجوز لمجلس امناء الجامعة تحديد نسبة من رسوم البرامج غير العادية تصرف حوافز لاعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وفق تعليمات يصدرها
المجلس لهذه الغاية 0

المادة 54

لا يحق لاي من العاملين في الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس تقاضي أي علاوة
او بدل مهما كان نوع او مسمى او مقدار او نسبة أي منها باستثناء ما كان مقررا صرفه لفئات محددة من هؤلاء العاملين
قبل نفاذ احكام هذا النظام.

المادة 55

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 56

المادة55-
أ- يلغى نظـام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم (4) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه
سارية المفعول باستثناء الاحكام الواردة فيها المتعلقة بالرواتب والعلاوات إلى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها
بها وفقا لاحكام هذا النظام.
ب-تلغى قرارات اللجنة الملكية إلى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام وبصورة خاصة المتعلقة منها بالرواتب
والعلاوات المنصوص عليها في هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق