نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

القانون: قانون جامعة اليرموك
الجامعة: جامعة اليرموك
مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة
مجلس الجامعة: مجلس جامعة اليرموك
اللجنة: لجنة مجلس الجامعة المنصوص عليها في القانون
الرئيس: رئيس جامعة اليرموك
العميد: عميد جامعة اليرموك
عضو الهيئة التدريسية: الاستاذ والاستاذ المشارك والاستاذ المساعد والمدرس في الجامعة

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على:
أ – اعضاء الهيئة التدريسية.
ب – المحاضرين ومساعدي التدريس او البحث ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة 4

يتمتع عضو الهيئة التدريسية والمحاضر ومساعد التدريس او البحث في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعمير
والنشر وتبادل الرأي في كل ما يتعلق بمواضيع الدراسة ومختلف اوجه النشاط الجامعي وذلك في حدود القوانين والانظمة والتعليمات
والقرارات المعمول بها.

المادة 5

يشترط في عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس او البحث عند تعيينه ما يلي:
أ -ان يكون سالما من الامراض والعاهات التي تمنعه او تعوقه عن القيام بواجبات.
ب -ان يكون حسن السمعة والسلوك غير محكوم عليه بجناية او بجنحة ماسة بالشرف.
ج- ان تتوافر فيه الشروط الاخرى المنصوص عليها في القانون.

المادة 6

يتم تعيين وترفيع مساعد التدريس او البحث بقرار من العميد بناء على تنسيب من مجلس الدائرة الاكاديمية المختص.

المادة 7

أ- يثبت عضو الهيئة التدريسية في الخدمة بعد مضي اربع سنوات على تعيينه على انه يجوز تثبيت عضو الهيئة التدريسية من
رتبة استاذ بعد مضي سنة واحدة بناء على توصية من مدير الدائرة الاكاديمية وعميد الكلية المختصين. ويثبت مساعد التدريس
او البحث في الخدمة بعد مضي سنتين ويجوز تمديد المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ب – يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية او مساعد التدريس او البحث خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة ، على ان يعطي اشعارا بانهاء خدمته قبل ستة اشهر من انتهاء السنة الدراسية.
جـ- اذا لم يبلغ عضو الهيئة التدريسية او مساعد التدريس او البحث بتثبيته او بانهاء خدمته على الوجه المبين في الفقرتين
(أ، ب) من هذه المادة اعتبرت خدمته ممددة الى ان يصدر قرارا بتثبيته او بانهاء خدمته.
د- يصدر قرار انهاء الخدمة او التمديد او التثبيت بمقتضى هذه المادة من الجهة التي اصدرت بقرار التعيين.
هـ – يشترط في عضوية الهيئة التدريسية او مساعد التدريس او البحث عند التثبيت ان يكون حسن السمعة والسلوك غير محكوم
عليه بجناية او بجنحة ماسة بالشرف.

المادة 8

للجنة ان تتعاقد مع:
أ – اعضاء هيئة تدريس بعقد سنوي قابل للتجديد على ان يتضمن العقد تحديد رتبهم الاكاديمية ورواتبهم وحقوقهم وواجباتهم
ومكافآتهم وعلاواتهم واجازاتهم وفق احكام هذا النظام.
ب – اعضاء زائرين من هيئات التدريس في الجامعات الاخرى بعقد سنوي قابل للتجديد وذلك بنفس الرتب الاكاديمية التي يحملونها
في تلك الجامعات.
ج- محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وذلك بتنسيب من كل من مجلس الدائرة الاكاديمية ومجلس الكلية المختصين على ان
يتضمن العقد المبرم بين الجامعة والمحاضر المتفرغ حقوق المحاضر وواجباته ومقدار راتبه وعلاواته ومكافآته واجازاته
بالاضافة الى اية شروط اخرى يرى الرئيس ضرورة للنص عليها. ويشترط فيمن يعين محاضراً متفرغاً ما يلي:
1- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير على الاقل او ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى وخبرة ترى اللجنة انهما
يؤهلانه للتدريس.
2- ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.

المادة 9

أ – للعميد تكليف المحاضرين غير متفرغين للقيام بالتدريس او التدريب في الجامعة خلال فصل دراسي واحد او اكثر بناء
على تنسيب من مدير الدائرة الاكاديمية المختص وذلك ضمن الشروط والاسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف.
ب – تحدد اجور ساعات تدريس المحاضرين غير المتفرغين بتعليمات يصدرها مجلس الجامعة.

المادة 10

للرئيس دعوة من يرى من الاشخاص لالقاء المحاضرات او القيام بمهام علمية في الجامعة لمدة محددة وبالشروط والمكافآت
والنفقات التي يراها مناسبة.

المادة 11

أ- تحدد الرواتب الاساسية لاعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي التدريس او البحث على الوجه التالي:-
رتبة عضو الهيئة الفئة السلم الزيادة السنوية
التدريسية من الى بالدينار
استاذ 334 574 12
استاذ مشارك أ 326 366 10
ب 255 296 10
استاذ مساعد أ 251 283 8
ب 207 239 8
مدرس أ 185 221 6
ب 136 172 6
مساعد تدريس او بحث – تحدد الرواتب الاساسية حسب سلم رواتب الموظفين الاداريين والفنيين.

ب – يتقاضى عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس او البحث الزيادة السنوية المقررة عند حلول موعدها.

المادة 12

تصرف لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس او البحث والعلاوة العائلية الشهرية التالية:
دينار
للزوجة 7
للولد الاول 2
للولد الثاني 2
للولد الثالث 2
للولد الرابع 2

المادة 13

بالرغم مما ورد في المادة (12) من هذا النظام لا تدفع العلاوات المنصوص عليها في تلك المادة:
أ – الى عضو هيئة التدريس عن زوجته التي تتقاضى راتبا شهريا من مصلحة عامة.
ب – الى عضوة هيئة التدريس او المحاضرة المتفرغة او مساعدة التدريس او البحث عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة
وغير عاجز عن العمل.
ج- عن الاولاد الذين اتموا السادسة عشرة من اعمارهم ما لم يكونوا يواصلون دراستهم الثانوية اوالجامعية وتقطع العلاوة
الخاصة بهم بعد ان يتموا تلك الدراسة او ينقطعوا عنها.

المادة 14

– تصرف لعضو هيئة التدريس العلاوة الشخصية الشهرية التالية:-
سبعة عشر دينار للذين يتقاضون رواتب من -130- ديناراً فما فوق.
وثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن -130- دينار.

المادة 15

يصرف لعضو هيئة التدريس والذي يشغل احد المناصب التالية علاوة بدل تمثيل وضيافة شهرية على الوجه التالي ، شريطة ان
لا تصرف للعضو أكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة ، وتدفع له في هذه العلاوة الاعلى:
رئيس الجامعة: 300 دينار
نائب الرئيس: 175 دينار
العميد: 125 دينار
نائب العميد ومدير الدائرة الاكاديمية: 75 دينار
مساعد العميد: 45 دينار

المادة 16

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ – د) من هذه المادة تصرف لعضو هيئة التدريس علاوة التنقل الشهرية التالية:

نائب الرئيس والعميد: 50 دينار
نائب العميد: 45 دينار
عضو الهيئة التدريسية: 40 دينار
ويشترط في هذه العلاوة:
أ – ان تصرف للمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس او البحث علاوة نقل تعادل العلاوة التي يتقاضاها من يساويه في الراتب
من الموظفين الاداريين والفنيين
ب – ان لا يتقاضى الشخص الواحد اكثر من علاوة نقل واحدة مهما تعددت اسباب استحقاقه لها وتدفع له في هذه الحالة العلاوة
الاعلى
ج- ان لا تصرف علاوة لاي شخص خصصت له سيارة من قبل الجامعة
د- ان لا تصرف علاوة نقل لعضو هيئة التدريس عن المدة التي يقضيها في اجازة التفرغ العلمي او عن المدة التي يقضيها
في بعثة او دورة او اجازة علمية اذا كانت تلك المدة تزيد على ثلاثة اشهر

المادة 17

أ – تخصص لاعضاء هيئة التدريس المعينين علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية:
1- (130%) من الراتب الاساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الطب ، على ان تكون جميع الشهادات والدرجات
والمؤهلات العلمية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الاولى في مجال الطب.
2- (115%) من الراتب الاساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الهندسة ، او كلية طب الاسنان ، على ان
تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية التي يحملها ، بما في ذلك الشهادة الجامعية الاولى في مجال الهندسة
او طب الاسنان.
3- (80%) من الراتب الاساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كليات: الصيدلة او التمريض او الصحة والعلوم الطبية
المساندة او الزراعة او ( الزراعة / البيطرة ) على ان تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي
يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الاولى في مجال الصيدلة او التمريض او الصحة والعلوم الطبية المساندة او الزراعة
(او الزراعة / البيطرة).
4- (60%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في التخصصات الاخرى غير الواردة في البنود (1،2،3) من هذه الفقرة.
ب – يبت مجلس الامناء بناء على تنسيب اللجنة في التخصصات التي تؤهل حاملها للتعيين ولم ينص عليها في البنود 1 و 2
و 3 من الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك لغاية تحديد علاوة الاختصاص المقررة لها.
ج- مع مراعاة احكام الفقرة د من هذه المادة يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة القيام باعمال اخرى خارج
نطاق واجباته الجامعية المقررة وذلك وفقا للاحكام والشروط التالية على ان لا تصرف له في هذه الحالة العلاوة الاضافية
المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
1- العمل باجر داخل الجامعة سواء استخدم الامكانيات والتسهيلات المتوفرة فيها او لم يستخدمها ويتقاضى عضو الهيئة
التدريسية (50%) من الدخل الذي يحققه من ذلك العمل شريطة ان لا تزيد حصته تلك على مثلي راتبه الاساسي واذا زاد نصف
الدخل على مثلي الراتب الاساسي لعضو الهيئة التدريسية فيخصص له (25%) من تلك الزيادة ، ويعود ما يتبقى من الدخل في
جميع الحالات للجامعة
2 – العمل باجر خارج الجامعة ويكون للجامعة في هذه الحالة تحديد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو هيئة التدريس
بقضائه خارج الجامعة ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية باي عمل خارج الجامعة مع الواجبات
الجامعية المنوطة به
د- لا يجوز لاعضاء الهيئة التدريسية من حاملي الشهادات العلمية في الطب والهندسة القيام باي عمل باجر خارج الجامعة

هـ – لمجلس الامناء بتنسيب من الرئيس ان يقررمنح العلاوات التالية:
1- علاوة تأسيس لعضو الهيئة التدريسية وللمحاضر المتفرغ ولمساعد التدريس او البحث وذلك للمدة التي يراها المجلس مناسبة
وبحد اعلى مقداره 30%
2- علاوة فنية او مهنية او اضافية للمحاضر المتفرغ ولمساعد التدريس او البحث

المادة 18

للرئيس ان يمنح عضو هيئة التدريس الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة شريطة ان يكون قد ورد عنه تقريران
متتاليان من العميد المختص بتقدير (ممتاز) او (جيد جدا).

المادة 19

للرئيس ان يصرف لعضو هيئة التدريس غير الاردني علاوة بدل اقامة بنسبة ثلاثين بالمائة (30%) من راتبه الاساسي.

المادة 20

تكون مسؤوليات عضو الهيئة التدريسة والمحاضر المتفرغ وواجباتهما في الجامعة كالتالي:
أ – التفرغ الكامل للتدريس في الجامعة واجراء التدريبات العملية واعداد البحوث والدرسات وعقد الندوات و الامتحانات

ب – الاشراف على بحوث الطلبة وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والثقافية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا وبث الروح
الجامعية في نفوسهم ورعاية شؤونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.
ج- النهوض برسالته العلمية والمحافظة على الامانة العلمية وعلى المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس
والتوجيه.
د- الاشتراك في المجالس واللجان التي تشارك فيه الجامعة والمساهمة في كل عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها الى التقدم
هـ – تقديم تقرير سنوي الى مدير الدائرة الاكاديمية التي يعمل فيها عن نشاطه العلمي والبحوث التي انجزها وتلك التي
ما زال يقوم بها على انه في اوجه النشاط العلمي والبحوث والدراسات التي يقوم بها ، اكثر من شخص واحد يقوم التقرير
اعلاهم في الدرجة او الاقدم فيها.

المادة 21

أ- يكون النصاب تسع ساعات اسبوعية للاستاذ واثنتي عشرة ساعة للاستاذ المشارك والاستاذ المساعد والمدرس و يخفض نصاب
الرئيس بما لا يزيد على ست ساعات ونصاب نواب الرئيس والعمداء من ثلاث الى ست ساعات كما يخفض نصاب مدير الدائرة الاكاديمية
بما لا يزيد علىثلاث ساعات.
ب – لمجلس الدائرة زيادة العبء الدراسي لاعضاء الهيئة التدريسية في حالات الضرورة كما ان له ان يخفض ذلك العبء مقابل
قيام عضو الهيئة التدريسية ببحث يتضمن جهدا اضافيا او قيامه بمهام اخرى تكلفه بها الجامعة في ضوء الامكانات المتوافرة
في الدائرة.

المادة 22

المادة 22:-
أ – يستحق عضو الهيئة التدريسية اجازة سنوية مدتها عشرة اسابيع منها اسبوع واحد بين الفصلين الدراسيين الاول والثاني
اذا لم يعمل في الفصل الصيفي ، واما اذا عمل في الفصل الصيفي بنصاب كامل او جزئي فيستحق في هذه الحالة اجازة سنوية
مدتها خمسة اسابيع منها اسبوع واحد بين الفصلين الدراسيين الاول والثاني ويتولى مجلس الدائرة تحديد مدة الاجازة السنوية
وتاريخ بدئها ، وترفع التوصية بها لعميد الكلية للموافقة عليها.
ب – يستحق عضو الهيئة التدريسية الذي يعمل في الفصل الصيفي راتب شهر اضافي واحد مع العلاوات باستثناء علاوة النقل
وذلك عن كل شهر يعمل فيه خلال الفصل الصيفي بالنصاب الكامل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام
وأما أذا عمل باقل من ذلك النصاب فيستحق من راتب الشهر الاضافي والعلاوات المشار اليها بنسبة عمله الفعلي الى ذلك
النصاب الكامل وتحدد تلك النسبة وشروط العمل في الفصل الصيفي بتعليمات يصدرها مجلس الجامعة.
ج- يمنح مساعد التدريس أو البحث اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً.
د- يسقط الحق في الاجازات المنصوص عليها في هذه المادة بإنقضاء العام الجامعي في نهاية الفصل الصيفي دون استعمال هذه
الاجازات.

المادة 23

المادة 23- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية او المحاضر القيام بالبحث العلمي او باي عمل اخر يخدم اهداف الجامعة
خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يحددها الرئيس.

المادة 24

المادة 24:
للجنة بعد أخذ رأي العميد ومدير الدائرة الاكاديمية المختصة ان تمنح عضو هيئة التدريس ومساعد التدريس او البحث اجازة
بدون راتب لمدة سنة او جزء منها قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها عن ثلاث سنوات ولا يمنح عضو هيئة التدريس ومساعد
التدريس او البحث اجازة ثانية الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة او مرور خمس سنوات على انتهاء تلك الاجازة أيهما
اكثر. ولا تعتبر مدة هذه الاجازة خدمة فعلية له في الجامعة.

المادة 25

المادة 25- للرئيس بتنسيب من العميد ومدير الدائرة الاكاديمية المختصة منح الهيئة التدريسية ومساعد التدريس او البحث
اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع ولا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته.

المادة 26

المادة -26-
للجنة منح عضو الهيئة التدريسية من رتبة استاذ او استاذ مشارك او استاذ مساعد اجازة تفرغ علمي لمدة لا تزيد على سنة
واحدة تدفع له خلالها رواتبه وعلاواته كاملة باستثناء علاوة النقل. وتمنح هذه الاجازة مرة كل ست سنوات يقضيها عضو
الهيئة التدريسية في خدمة الجامعة ويجوز استعمالها مجزأة على فصلين لاغراض البحث ، وتنظم الامور الاخرى المتعلقة بها
بتعليمات يصدرها مجلس الجامعة ولا يجوز لاي سبب من الاسباب أن يقل الفاصل الزمني بين استخدام اجازة التفرغ العلمي
واجازة التفرغ العلمي التي تليها عن سنتين.

المادة 27

المادة 27- تحدد احكام وشروط الاجازة المرضية والاضطرارية ونماذج الاجازات بتعليمات يصدرها مجلس الجامعة.

المادة 28

أ – 1- مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة للجنة بتنسيب من مجلس الكلية ومجلس الدائرة الاكاديمية اعارة عضو
الهيئة التدريسية المثبت الذي امضى خدمة فعلية في الجامعة لمدة لا تقل عن اربع سنوات الى احدى الجامعات او المعاهد
العليا من المستوى الجامعي في المملكة و خارجها او الى اي جهة حكومية او مؤسسة رسمية عامة في المملكة للتدريس او القاءالمحاضرات
فيها او القيام باي عمل آخر لديها.
2- للجنة بناء على تنسيب من مجلس الكلية ومجلس الدائرة الاكاديمية اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت من رتبة استاذ
بعد مضي سنتين على خدمته الفعلية في الجامعة وذلك للجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
3- تكون الاعارة لفصل دراسي او اكثر على ان لا تتجاوز في مجموعها سنتين كل سبع سنوات ولا يتقاضى عضو الهيئة التدريسية
اثناء اعارته اية رواتب او علاوات او نفقات من الجامعة.
ب – بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة بتنسيب من مجلس الكلية ومجلس الدائرة الاكاديمية ان تنتدب عضو
الهيئة التدريسية لمدة سنة او اقل قابلة للتجديد على ان لا تتجاوز مدة الانتداب سنتين طيلة خدمة عضوالهيئة التدريسية
وذلك للعمل لدى احدى الجامعات او المعاهد العليا من المستوى الجامعي او لدى اي جهة حكومية او مؤسسة رسمية عامة في
المملكة، او لغايات البحث العلمي في احدى الجامعات اوالمعاهد العليا من المستوى الجامعي في المملكة او خارجها، وللجنة
ان تصرف لعضو الهيئة التدريسية المنتدب رواتبه وعلاواته او جزءاً من هذه الرواتب والعلاوات من الجامعة خلال مدة انتدابه،
وتعتبر مدة الانتداب خدمة فعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والمكافأة والادخار والزيادة السنوية.

المادة 29

المادة 29- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس او البحث في الجامعة القاء دروس او محاضرات
او القيام باعمال متخصصة خارج الحامعة بأجر او بدون اجر الا بموافقة الرئيس الخطية بناء على تنسيب عميد الكلية
ومدير الدائرة الاكاديمية المختصين.

المادة 30

المادة 30- تعتبر مدد اجازة التفرغ العلمي والاعارة خدمة فعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والمكافأة والادخار الزيادة
السنوية.

المادة 31

المادة 31- علىم عضو الهيئة التدريسية والمحاضر ومساعد التدريس او البحث
أ- التقيد باحكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه
ب- عدم القيام باي عمل يتعارض مع واجباته الجامعية
ج- عدم القيام باي نشاط حزبي او سياسي او طائفي او اقليمي داخل الجامعة
د- الامتنناع عن اي تصرف يسيء الى الجامعة او الى اي من العاملين فيها

المادة 32

المادة 32- ان مخالفة عضو الهيئة التدريسية والمحاضرة المتفرغ وغير المتفرغ او مساعد التدريس او البحث لاحكام القانون
وهذا النظام والانظمة الاخرى والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه او لواجباته الوظيفية تعرضه للعقوبات التالية:-

أ- التنبيه
ب- الانذار
ج- الانذار النهائي
د- الاستغناء عن الخدمة (مع صرف جميع استحقاقاته المالية)
هـ- العزل (مع حرمانه من المكافأة او من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار او من كليهما).

المادة 33

المادة 33- أ- اذا اقيمت دعوى جزائية على عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ وغير المتفرغ او مساعد التدريس او
البحث فلا يجوز اتخاذ اية اجراءات تأديبية بحقه ناشئة عن التهمة الجزائية ، الموجهة اليه قبل صدور الحكم النهائي في
القضية الجزائية واذا كان قد بدئ باية اجراءات تأديبية فيجب ايقافها الى حين صدور الحكم النهائي في تلك الدعوى الجزائية.
ب- ان صدور القرار بعدم المسؤولية في القضية الجزائية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يمنع من اتخاذ
الاجراءات التأديبية بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 34

المادة 34- أ- يحدد صلاحيات توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام كما يلي:-
– لمدير الدائرة الاكاديمية ان يوقع عقوبة التنبيه.
– للعميد ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار.
-لرئيس الجامعة ان يوقع عقوبات التنبيه والانذار والانذار النهائي.
– للمجلس التأديبي ان يوقع عقوبة او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام.
ب- لا يجوز توقيع العقوبة من اصحاب رتبة ادنى على من يعلوه في الرتبة ، ويحال الموضوع في هذه الحالة الى المرجع
الاعلى تسلسلاً للنظر فيه واتخاذ الاجراءات المناسب.
ج- لاي مرجع مختص بتوقيع اي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ان يحيل الشخص المتهم الى مرجع اعلى لتوقيع
العقوبة المناسبة اذا تبين له انه غير مختص بتوقيع تلك العقوبة.

المادة 35

المادة 35- أ- اذا وجد الرئيس ان الفعل المنسوب لعضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او غير المتفرغ او مساعد
التدريس او البحث يستوجب فرض عقوبة اشد من تلك العقوبات التي يملك صلاحية ايقاعها فيقوم باحالة المخالف الى المجلس
التأديبي الابتدائي.
ب- للرئيس قبل اصدار قراراه باحالة المخالف للمجلس التأديبي الابتدائي طبقا للفقرة (أ) من هذه المادة ان يشكل لجنة
من ثلاثة من الاعضاء للتحقيق في تلك القضية وتقديم نتائج تحقيقاتها اليه.
ج- يتولى رئيس لجنة التحقيق الدفاع عن تقرير اللجنة امام المجلس التأديبي الابتدائي والاستئنافي.

المادة 36

المادة 36- أ- يشكل بقرار من مجلس الجامعة مجلسان تأديبيان من اعضاء هيئة التدريس احدهما ابتدائي والاخر استئنافي
، ويتألف المجلس الابتدائي من رئيس وعضوين ويتالف المجلس الاستئنافي من رئيس واربعة اعضاء وتكون مدة كل من المجلسين
سنة واحدة قابلة للتجديد.
ب- يعقد كل من المجلسين التأديبيين جلساته بدعوة من رئيسه وتكون جلسات المجلس الابتدائي قانوينة اذا حضرها رئيس المجلس
والعضوان الاخران ، وتكون جلسات المجلس التأديبي الاستئنافي قانونية اذا حضرها الرئيس وثلاثة اعضاء على الاقل وتتخذ
القرارات بالاجماع او الاكثرية وتكون اجراءات المجلسين وقراراتهما سرية.
ج- اذا لم يتمكن رئيس اي من المجلسين او اي من اعضائهما من حضور جلسة المحاكمة فيعين مجلس الجامعة خلفا له مدة غيابه.

المادة 37

المادة 37- لمجلس الجامعة ان يعفي رئيس اعضاء اي من المجلسين كما يجوز لاي منهم ان يطلب اعفاءه من المهمة وفي كلتا
الحالتين يعين مجلس الجامعة بديلا لمن تم اعفاؤه.

المادة 38

المادة 38- يبلغ الرئيس عضو الهيئة التدريسية او المحاضر او مساعد التدريس او البحث الذي تقررت احالته الى المجلس التأديبي
الابتدائي لائحة تتضمن التهم المسندة اليه بكتاب مسجبل الى مركز عمهل او مكان اقامته وذلك قبل الموعد المعين لانعقاد
المجلس باسبوع واحد على الاقل.
وللشخص المحال الى المجلس الحق في الاطلاع على جميع التحقيقات والوثائق المتعلقة بالتهم المنسوبة اليه وان يحضر جلسات
المجلس التأديبي للدفاع عن نفسه وان يختار وكيلا للدفاع عنه من داخل الجامعة او خارجها.

المادة 39

المادة 39- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في القضية المحالة اليه خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ
ورودها اليه وان يبت فيها خلال مدة لا تزيد على شهرين من ذلك التاريخ.

المادة 40

المادة 40- أ- يصدر المجلس التأديبي الابتدائي قراره في القضية متضمناً الاسباب التي استند اليها واذا قضى القرار
بعقوبة العزل او الاستغناء عن الخدمة فللشخص المحكوم عليه ان يستأنف القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي في خلال
اسبوعين من تاريخ تبليغه القرار وتودع لائحة الاستئناف في مكتب الرئيس مقابل اشعار بايداعها.
ب- فيما عدا الحكم بالعزل او الاستغناء عن الخدمة تكون احكام المجلس التأديبي الاستئنافي الاخرى قطعية وغير قابلة
للطعن بها لدى اية جهة من الجهات.

المادة 41

المادة 41- يبلغ المستأنف بموعد جلسة التأديبي الاستئنافي قبل مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ انعقادها وعلى المجلس
ان يبت في الاستئناف خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ وروده ويكون قراره قطعيا.

المادة 42

المادة 42- أ- لعضو الهيئة التدريسية او المحاضر او مساعد التدريس او البحث تقديم اية بينات امام اي من المجلسين التأديبيين
بما في ذلك الادلاء باقوال واستجواب الشهود ومناقشتهم.
ب- اذا لم يتمكن اي من المجلسين التأديبيين من اصدار قراره خلال المدد المحددة في هذا النظام فعليه ان يبين اسباب
ذلك في تقرير يرفعه الى الرئيس ، ويحدد فيه التاريخ الذي ستنتهي فيه اجراءات المحاكمة واصدار القرار وللرئيس تمديد
تلك المدد حسب مقتضى الحال.
ج- تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالقضايا التأديبية.

المادة 43

المادة 43- للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية او المحاضر او مساعد التدريس او البحث المحال الى لجنة التحقيق او الى
المجلس التأديبي ، او الى المدعي العام او المحكمة عن العمل وان يقرر توقيف راتبه كلياً او جزئياً الى حين صدور القرار
النهائي في قضيته.

المادة 44

المادة 44- تعتبر خدمة عضو الهيئة التدريسية او المحاضر ومساعد التدريس او البحث منتهية في الجامعة في اي من الحالات
التالية
أ- الوفاة
ب- قبول الاستقالة
ج- فقد الوظفية
د- الاستغناء عن الخدمة
هـ- العزل
و- بلوغ الخامسة والستين من العمر ، وللجنة بناء على تنسيب من مجلس الكلية ومجلس الدائرة الاكاديمية المختصين
التعاقد سنويا مع عضو الهيئة التدريسية والمحاضر ومساعد التدريس او البحث للعمل سنة فسنة بما لا يزيد على خمس سنوات.
ز- تعذر مواصلة العمل في الجامعة لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
ح- فقد الجنسية الاردنية.
ط- الحكم بالادانة بجناية او بجنحة ماسة بالشرف.

المادة 45

المادة 45- تقدم الاستقالة خطيا وتقبل او ترفض بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد على ان يصدر القرار بقبول
الاستقالة او رفضها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وتعتبر مقبولة اذا لم يبلغ مقدم الاستقالة بقرار قبولها
او رفضها خلال تلك المدة ، واذا ترك العمل قبل تبليغه على ذلك الوجه او قبل انقضاء ثلاثين يوما على تقديمها فيعتبر
فاقداً لوظيفته.

المادة 46

المادة 46- يعتبر عضو الهيئة التدريسية او المحاضر او مساعد التدريس او البحث فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله مدة
تزيد على ثلاثة اسابيع متواصلة دون عذر تقبله الجامعة وفي هذه الحالة يفقد حقه في المكافأة وفي مساهمة الجامعة في
صندوق الادخار.

المادة 47

أ – مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته االخمس الاولى في الجامعة، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من
سنوات خدمته الخمس الثانية ، وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثة، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من
سنوات خدمته التي تلي ذلك وتحسب اجزاء السنة من سنوات الخدمة على اساس نسبتها الى السنة الكاملة وتحسب مكافأة نهاية
الخدمة على اساس الراتب الشهري الاخير الذي تقاضاه عضو هيئة التدريس او مساعد التدريس أو البحث وفق الاسس التالية:
1- على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي أعتباراً من تاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة باحكام قانون الضمان
الاجتماعي وحتى بلوغ عضو هيئة التدريس ومساعد التدريس او البحث سن الخامسة والستين من عمره.
2- على اساس الراتب الاساسي عن المدة السابعة لتاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة باحكام قانون الضمان الاجتماعي
وعن مدة خدمة عضوهيئة التدريس او مساعد التدريس أو البحث بعد بلوغه سن الخامسة والستين من العمر.
ب – لعضو هيئة التدريس ومساعد التدريس او البحث القائم بمهام وظيفته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي
يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها لعضو هيئة التدريس ومساعد التدريس
أو البحث ، ومدد الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة لصرف كل نسبة من نسب المكافأة شريطة ان لا تزيد هذه النسبة
في حدها الاقصى على 50 بالمئة وان لا تقل مدة الخدمة عن 10 عشر سنوات.
ج- يصرف رصيد ما يستحقه عضو هيئة التدريس ومساعد التدريس او البحث من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة ،
وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك بعد تنزيل ما دفع على حسابها بموجب الفقرة ب من هذه المادة.

المادة 48

المادة 48- لا يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس او البحث الذي تنتهي خدمته في الجامعة
اية مكافأة في اي من الحالات التالية:
أ- اذا كانت خدمته في الجامعة تقل عن السنة.
ب- اذا ادين بحكم قضائي قطعي صادر عن محكمة اردنية بجرم جنائي او بجنحة ماسة بالشرف.

المادة 49

المادة 49- أ- اذا اصيب عضو هيئة التدريس او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس او البحث بسبب عمله دون تقصير أو اهمال
منه بعاهة جسمانية ، وكانت العاهة لا تحول دون استمراره في عمله في الجامعة فيدفع له تعويض مساو للنسبة المئوية للعجز
الذي اصابه نتيجة لتلك العاهة من راتبه عن آخر سنة عمل بها في الجامعة.
اما اذا كانت العاهة مما يحول دون استمراره في خدمة الجامعة فيدفع له ما يلي:-
1- المبالغ المستحقة لحسابه في صندوق الادخار مع مراعاة الاحكام المتعلقة بذلك الصندوق
2- راتب الاجازات السنوية العادية المستحقة له والعلاوات حتى تاريخ الاصابة وذلك مع مراعاة الاحكام الواردة في
هذا النظام والخاصة بالاجازات السنوية
3- راتب الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة.
4- المكافأة المستحقة له بمقتضى احكام هذا النظام.
5- تعويض نسبي من راتبه السنوي الاخير يعادل نسبة العجز الناشيء عن العاهة واذا كان العجز كاملا بحيث اصبح عضو الهيئة
التدريسية او المحاضر او مساعد التدريس او البحث في حكم المعقد او عاجزا عن اعالة نفسه بنفسه فيكون التعويض بمقدار
راتب سنة كاملة على اساس راتبه الشهري الاخير الذي تقاضاه وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية الاخرى المنصوص عليها
في هذا النظام.
ب- يدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الجامعة بناء على تقرير طبي صادر عن المرجع
الطبي المعتمد من قبل الجامعة يبين فيه العاهة وسببها ونسبة العجز الناتج عنها.
ج- اذا توفي عضو هيئة التدريس او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس او البحث نتيجة حادث اثناء قيامه بعمله وبسبب
هذه العمل فيدفع لورثته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على اساس الراتب الشهري الاخير وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية
الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 50

المادة 50- أ- للرئيس ان يكلف عضو الهيئة التدريس او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس او البحث للقيام ببعض الاعمال
التدريسية او البحث او التدريب او غير ذلك من الاعمال الاضافية ويجوز ان يكون هذا التكليف لقاء مكافأة مالية يقررها
الرئيس.
ب- للرئيس ان يقرر منح مكافأة لاي شخص من خارج الجامعة يكلف بالقيام بعمل لها ويعلم الرئيس مجلس الجامعة بهذا القرار.

المادة 51

المادة 51- لمجلس الجامعة منح لقب استاذ شرف او لقب استاذ ممتاز وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة.

المادة 52

ينشأ في الجامعة صندوق ادخار تقوم على ادارته لجنة تسمى لجنة الصندوق وتشكل من مدير شؤون العاملين رئيسا وعضوية
كل من المدير المالي واثنين من اعضاء هيئة التدريس المشتركين في الصندوق يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلتين للتجديد
على ان يتولى المدير المالي امانة سر تلك اللجنة.

المادة 53

المادة 53- يحق لاي من العاملين الدائمين في الجامعة الاشتراك في الصندوق.

المادة 54

المادة 54- أ- يقتطع لحساب الصندوق 5% من الراتب الشهري للمشترك وتدفع الجامعة شهريا لحساب المشترك في الصندوق مبلغا
يعادل مثلي المبلغ المقتطع من راتبه.
ب- يبدأ الاشتراك في الصندوق من تاريخ المباشرة بالعمل بعد التعيين في الجامعة.

المادة 55

المادة 55- تحفظ في المديرية المالية في الجامعة حسابات خاصة مستقلة لاموال صندوق الادخار وتستثمر بالطريقة التي
تنسبها لجنة الصندوق ويوافق عليها مجلس الجامعة.

المادة 56

أ- مع مراعاة احكام هذا النظام واي نظام آخر صادر بالاستناذ الى القانون تدفع الجامعة للمشترك عند تركه الخدمة في
الجامعة الرصيد المتحقق له في الصندوق مع ما يخصة من ارباح محسوبة على اساس الارصدة الفعلية للمشترك.
ب – للمشترك القائم بممهام وظيفته في الجامعة الحصول على جزء من الرصيد المستحق له في صندوق الادخار ، بموجب تعليمات
يصدرها مجلس العمداء يحدد فيها ما يصرف للمشترك من الادخار الذي اودعه في الصندوق بمقتضى احكام هذا النظام وما اودعته
الجامعة لحسابه مع ما تحقق له من ارباح ، وكذلك المدد الزمنية التي ينبغي على المشترك قضاؤها في الجامعة لاستحقاقه
صرف هذا الادخار له ، او اي نسبة منه شريطة ان لا تزيد هذه النسبة في حدها الاقصى على 50 بالمئة وان لا تقل مدة الخدمة
عن 7 سبع سنوات.
ج- يستمر اشتراك المشترك في صندوق الادخار بعد دفع أي مبلغ له منه بمقتضى أحكام هذه المادة، ويصرف له رصيد ما يستحقه
في الصندوق مع ما تحقق له من ارباح عند أنتهاء خدمته أو انهائها وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 57

للجنة صندوق الادخار صرف قروض للمشتركين من الاموال المتوفرة في الصندوق وذلك وفقا للشروط التي يقررها مجلس الجامعة
بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 58

المادة 58- لا يحق للمشترك عند تركه الخدمة استيفاء مساهمة الجامعة لحسابه في الصندوق والأرباح التي انشأت عنها
في اي من الحالتين التاليتين:-
أ- اذا ترك المشترك الخدمة خلافا لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- اذا اعتبر المشترك فاقد لوظيفته او صدر قرار بعزله مع حرمانه من مساهمة الجامعة في الصندوق.

المادة 59

المادة 59- لا يجوز لاي من اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين او مساعدي التدريس او البحث ان يشترك في اتخاذ قرارات
تتعلق بتعيين او ترقية او تقييم عمل اي من اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين او مساعدي التدريس او البحث اذا
كان يعلوه رتبة.

المادة 60

المادة 60- أ- تعقد الجامعة على نفقتها تأمينا جماعيا على حياة اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين ومساعدي التدريس
او البحث فيها.
ب- تعمل الجامعة على تأمين الرعاية الصحية لجميع العاملين فيها وعائلاتهم بما في ذلك توفير الخدمات والعناية الطبية
عن طريق التأمين الصحي.
ج- يؤسس في حرم الجامعة ناد يسمى (نادي جامعة اليرموك) لتوثيق العلاقات الثقافية والفكرية والاجتماعية بين جميع
العاملين في الجامعة والعمل على دعمها بمختلف اوجه النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي والفني.
د- يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة بمافي ذلك تحديد مقدار المساهمة المالية في التأمين
الصحي وبيان افراد العائلة وبدل الانتساب الى نادي جامعة اليرموك والاشتراك فيه والاحكام والشروط الخاصة بادارته.

المادة 61

المادة 61- يصدر مجلس التعليمات الاخرى لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق