نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم ولتكنولوجيا الاردينة لسنة 1997) ويعمل به اعتبارا من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-.
الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
اللجنة: لجنة التعيين والترقية.

المادة 3

المادة 3 –
تكون رتب اعضاء الهيئة التدريسية كما يلي:-
أ- استاذ.
ب- استاذ مشارك من فئتين (أ)،(ب)
ج- استاذ مساعد من فئتين (أ)، (ب).
د- مدرس من فئتين (أ)، (ب).

المادة 4

يشكل المجلس من بين أعضائه (لجنة تسمى لجنة التعيين والترقية) وتتألف من سبعة أعضاء من بينهم الرئيس الذي يكون رئيسا
لها، وتمارس اللجنة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 5

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة واجازته
اجازة تفرغ علمي واجازته دون راتب وانتدابه وإعارته وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب
من اللجنة، وتوصية كل من مجلس القسم ومجلس الكلية.

المادة 6

الفصل الثاني
التعيين والتثبيت
المادة 6-
يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية وذلك بالاضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة
الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- ان يكون قد حصل على درجة جامعية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة، على ان تكون تلك الدرجة
او الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها، والدرجة الجامعية الاولى.
ب- ان يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.
ج- ان يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها.
د- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

المادة 7

يشترط فيمن يعين في ربتة مدرس في الجامعة:-
أ- ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب- وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة ومعهد تعترف بهما الجامعة، وذلك بعد
حصوله على درجة الماجستير.
ج- واما في حقلي الطب وطب الأسنان ان يكون قد تدرب تدريبا مبرمجا ومتدرجا في معهد او مستشفى تعليمي لمدة ثلاث سنوات
على الأقل وان يكون قد حصل على درجة الماجستير او شهادة الاختصاص العالي في الطب.

المادة 8

يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الجامعة أن يكون قد حصل على درجة الدكتوراة (PH.D) او ما يعادلها من جامعة،
تعترف بها الجامعة او ان يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية او مهنية تعترف بها
الجامعة.

المادة 9

أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي:-
1- ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام
2- ان يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة.
3- ان يكون قد نشر انتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في
المادة (8) من هذا النظام.
ب- يجوز ان يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل استاذا مساعدا اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة.
او قام باعمال مهنية او فنية ممتازة. شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليها في المادة
(8) من هذا النظام مدة عشر سنوات على الأقل.

المادة 10

أ- تشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:-
1- ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.
2- وان يكون قد شغل ربتة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما
الجامعة.
3- ان يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك انتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة.
ب- يجوز ان يعين في رتبة أستاذ من لم يعمل أستاذا مشاركا اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة
او قام بأعمال مهنية او فنية ممتازة شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8)
من هذا النظام مدة عشرين سنة على الأقل.

المادة 11

يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد في رتبة أستاذ زائر او أستاذ مشارك زائر او أستاذ مساعد زائر اذا كان:-
أ- يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة.
ب- وحصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة( 8) من هذا النظام.

المادة 12

يجوز احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية
في الجامعة، وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة في الخدمة كحد أعلى.

المادة 13

عند تعيين اي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في اي جامعة أخرى
تعترف بها الجامعة، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته، وغير ذلك من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 14

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الأردني باستثناء
المدرس اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1- أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة كحد ادني.
2- وكان ناجحا في تدريسه وعلاقاته في الجامعة.
3- وتمت ترقيته الى رتبة أعلى الا اذا كان قد عين في رتبة أستاذ، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات
متواصلة على الأقل في خدمته الفعلية في الجامعة. واذا لم يثبت فتنتهي خدمته حكما.
ب- واما المدرس فينظر في تثبيته اذا أمضى سبع سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة.
ج- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة.
د- مع مراعاة نص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر
سنوات تحسب ابتداء من تطبيق هذا النظام واذا لم يثبت خلال هذه المدة فتنتهي خدمته في الجامعة حكما.
هـ- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ
المحدد لإنهاء خدمته، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك.
و- اذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية يوضع تحت التجربة من جديد وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة 15

الفصل الثالث
النقل والترقية
المادة 15-
ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية
لا تقل عن خمس سنوات، اما بالنسبة للمدرس فيشترط ان لا تقل اقدميته عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي
عين على اساسه، وفي جميع الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة يشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية نشر بحثين اثنين على
الاقل.

المادة 16

يشترط فيمن يرقى الى مرتبة استاذ مشارك او الى رتبة أستاذ ما يلي:
أ- ان يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات، واذا احتسبت
له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد قضى سنتين على الأقل
في الرتبة التي عين فيها في الجامعة.
ب- ان يكون ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.
ج- ان لا يكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية، ويؤجل
النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الإنذار.
د- ان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة في مجال تخصصه،
على ان يكون قد نشر جزءا من هذا الإنتاج العلمي أثناء خدمته في الجامعة، ويجوز ان يحتسب ضمن الإنتاج المعتمد للترقية
ان يكون قد قام على نحو متميز بأعمال مهنية او فينة.

المادة 17

أ- للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية أقديمة في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة
الواحدة اذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس او في المجالات المهنية او الفنية.
ب- تحدد الأسس والشروط التي تمنح بموجبها الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعلميات يصدرها
الرئيس.

المادة 18

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس:-
أ- ان يسمى الاستاذ الذي قضى في رتبة الاستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة واجرى بحوثا من مستوى
فائق شهدت له بذلك الأوساط العلمية المحلية والعالمية او قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية او الفنية استاذا
متميزا. ويمنح الاستاذ المتميز ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك، اضافة الى اي ميزات
اخرى ترى الجامعة منحه اياها.
ب- ان يسمى الاستاذ الذي قضى عشر سنوات على الاقل في الخدمة الفعلية في الجامعة، منها خمس سنوات على الاقل في رتبة
الاستاذية، وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي او الاعمال المهنية والفنية، استاذا متفوقا.
ويمنح الاستاذ المتفوق ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية، ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك. اضافة الى اي ميزات اخرى
ترى الجامعة منحه اياها.

المادة 19

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية الذي قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو
برتبة الاستاذية، وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها، وانتهت خدمته فيها بسبب
بلوغه السبعين، او انهيت خدمته فيها بناء على طلبه، استاذ شرف، ويحتفظ بجميع حقوقه العلمية، ويستفيد من الخدمات التي
تقدمها الجامعة. بما في ذلك التأمين الطبي، ولها ان تستفيد من خبرته في التدريس والاشراف وفي غيرهما وذلك لقاء مكافاة
يحددها الرئيس.

المادة 20

الفصل الرابع
مهام عضو الهيئة التدريسية
المادة 20-
يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي
فيما يتصل بالتدريس والبحث العلمي والنشاطات الجامعية الاخرى، وذلك في حدود القوانين المعمول بها مع الالتزام بالانظمة
والتعلميات الجامعية.

المادة 21

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:-
أ- القيام بالتدريس واجراء الامتحانات.
ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
ج- الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا.
د-القيام بالارشاد الاكاديمي.
هـ- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
و- القيام باي عمل ينهض بالجامعة وبذل اقصى الجهد بالنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة
الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.

المادة 22

أ- علىعضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا سنويا عن نشاطاته الاكاديمية في التدريس
والاشراف والبحث العلمي وغير الاكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة ان يقدم تقريرا موحدا
عن الشعبة الى رئيس القسم.
ب- وعلى رئيس القسم ان يقدم تقريرا متضمنا رأيه عن القسم الى عميد الكلية الذي يقدم بدوره تقريرا متضمنا رأيه عن الكلية
ونشاطات الاقسام الى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي.

المادة 23

في الحالات التي يوجد فيها أكثر من عضو هيئة تدريس في حقل تخصص واحد يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية تكوين
شعبة لهذا التخصص تعمل في نطاق المجلس المذكور، ويتولى إدارة شؤون الشعبة في هذه الحالة مشرف يعينه عميد الكلية من
بين اعضاء الهيئة التدريسية في ذلك التخصص وذلك بناء على تنسيب رئيس القسم.

المادة 24

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على الأعمال التالية:-
1- التدريس.
2- الإشراف على الرسائل الجامعية.
3- البحث العلمي.
4- مراجعات الطلبة.
5- الإرشاد الأكاديمي.
6- المشاركة في المجالس واللجان.
ب- يكون العبء التدريسي للاستاذ (9) ساعات معتمدة، وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد (12) ساعة معتمدة، وللمدرس
( 15) ساعة معتمدة.
ج- للرئيس ان يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية.

المادة 25

لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية اي مكافآت عن المحاضرات الإضافية التي يلقيها داخل الجامعة، الا اذا كان قد استوفى
العبء التدريسي المخصص له بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا النظام.

المادة 26

لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية القاء محاضرات خارج الجامعة، الا بموافقة مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد
الكلية، وبعد أخذ رأي رئيس القسم. ولا يجوز ان يزيد عدد هذه المحاضرات على معدل ثلاث ساعات معتمدة اسبوعيا خلال الفصل.

المادة 27

الفصل الخامس
الاجازات
المادة 27-
أ- تكون مدة الاجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي:-
1- ستة اسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الاسنان المكلف بأعمال طبية اضافية في مستشفى الجامعة
والفروع والمراكز والعيادات التابعة له بموجب خطة الحوافز للعمل الاضافي.
2- ثمانية اسابيع للاداريين من اعضاء الهيئة التدريسية بمن في ذلك الاداريين من اعضائها في كليتي الطب وطب الاسنان.
3- احد عشر اسبوعاً لكل من اعضاء الهيئة التدريسية الاخرين.
ب- توزع الاجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس،
الا اذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب. وفي جميع الاحوال تكون الاجازة سنوية ولا يجوز تجميعها.
ج- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال اجازته السنوية لقاء مكافاة يحددها الرئيس.

المادة 28

للرئيس بعد اخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع
لاداء فريضة الحج، وتمنح له هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 29

تحدد الاجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 30

أ- يجوز منح الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ويشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك
اجازة تفرغ علمي لمدة سنة عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة يصفته اردنيا، شريطة ان يقدم مخططا للبحث
او البحوث التي سيعدها خلال الاجازة. ويمكن ان تمنح الاجازة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين او مجمعة لأكثر من سنة.
ب- 1- يتقاضى عضو هيئة التدريس راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الاجازة لاغراض الترقية ومكافأة
نهاية الخدمة والادخار.
2- يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي يمنح اجازة تفرغ علمي ان يعمل خلال هذه الاجازة في الجامعات او مراكز البحوث العلمية
داخل المملكة او خارجها ويكون ذلك بموافقة الرئيس.
3- اذا قضى عضو هيئة التدريس المجاز اجازة تفرغ علمي هذه الاجازة او اي جزء منها خارج المملكة لاغراض البحث العلمي
فتدفع له الجامعة اجور سفره مع زوجته واولاده خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا للتعليمات التي يصدرها
رئيس الجامعة بما في ذلك تحديد عدد الاولاد.
ج- على عضو هيئة التدريس الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقدم الى عميد كليته عند انتهاء اجازته تقريرا وافيا عن البحث
او البحوث العلمية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها بمعرفة عميد الكلية ويرفع التقرير والتقويم الى رئاسة الجامعة
لاعتماده فاذا لم يعتمد التقرير فتسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي او قبل مرور سنة على انتهائها
الا اذ رد المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 31

أ- يجوز ان يمنحعضو الهيئة التدريسية الذي امضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة في الجامعة اجازة بدون راتب لمدة فصل دراسي
او سنة قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اما من بلغت خدمته الفعلية عشر سنوات فأكثر فيجوز تمديد اجازته
لسنة رابعة، على ان لا يمنح عضو الهيئة التدريسية اجازة ثانية بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة
السابقة.
ب- لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لاغراض الترقية
ومكافأة نهاية الخدمة والادخار الا انها تحسب له اقدمية في الراتب فقط اذا قضاها في التدريس الجامعي.

المادة 32

يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزير او رئيس جامعة اردنية رسمية من احكام الفقرة (أ) من المادة 31
من هذا النظام.

المادة 33

يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد عن فصل دراسي
واحد.

المادة 34

الفصل السادس
المحاضرون والأساتذة الزائدون
المادة 34-
للمجلس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم واللجنة، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في
الجامعة وفق الشروط التي يرى ادراجها في العقد، على ان يكون المحاضر مؤهلا للتدريس في المواد التي سيكلف بها.

المادة 35

اذا عين المحاضر المتفرغ عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة، يجوز عند تعيينه ان يحسب له لاغراض الترقية مدة خدمته
كاملة او اي جزء منها، وان يعتمد كل او بعض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة او في جامعة اخرى كمحاضر متفرغ
يحمل درجة الدكتوراة او ما يعادلها. وذلك وفق تعلميات يصدرها الرئيس.

المادة 36

للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس وتوصية من اللجنة بعد أخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية التعاقد مع محاضرين
للعمل بدوام جزئي ويكون التعيين لهذه الفئة من المحاضرين محاضراً برتبة استاذ مساعد، او محاضرا برتبة استاذ مشارك،
او محاضرا برتبة استاذ. ويجري تقدير مؤهلاتهم وتوزيع أعبائهم التدريسية والاشرافية وتحديد اجازاتهم واجورهم وفق أسس
خاصة يضعها الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس.

المادة 37

أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية، وأخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريب
للجامعة خلال فصل واحد او أكثر، وذلك وفقا للأسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف.
ب- للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لألقاء محاضرات او القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة، وذلك وفقا للأسس والشروط
التي يقرها.

المادة 38

الفصل السابع
الايفاد والانتداب والاعارة
المادة 38-
أ- للرئيس بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة وتنظيم
الامور المتعلقة بهذا الايفاد بما في ذلك الامور المالية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس
وتعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة
والأخار.
ب- يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثه علمية وفقا لأحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.

المادة 39

أ- يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة ويجوز انتدابه للقيام بوظيفة اخرى خارج
الجامعة بما فيه مصلحة واهداف الجامعة وموافقته، وذلك لمدة سنة قابلة للتمديد سنة اخرى.
ب- تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافاة نهاية الخدمة
والادخار.
ج- لا تتحمل الجامعة اي رواتب او علاوات او نفقات او اي مبالغ أخرى مهما كان نوعها او سببها خلال فترة الانتداب خارج
الجامعة.

المادة 40

أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الى جهة حكومية او دولية للعمل فيها لمدة
فصل او أكثر، على ان لا تتجاوز مدة الإعارة في اي حال من الحالات ثلاث سنوات، وان لا يعار عضو الهيئة التدريسية مرة
أخرى الا بعد مضي مثلي مدة إعارته السابقة. وتعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة
لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار.
ب- لا تتحمل الجامعة اي رواتب او علاوات او نفقات او اي مبالغ أخرى مهما كان نوعها او سببها خلال مدة الإعارة.

المادة 41

الفصل الثامن
انتهاء الخدمة
المادة 41 – تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بإحدى الحالات التالية واعتبارا من التاريخ الذي يحدده
القرار الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة:-
أ- قبول الإستقالة.
ب- انتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت.
ج- فقد الوظيفة.
د- الإستغناء عن الخدمة او إنهاء العمل او العقد.
هـ- العزل.
و- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ز- إتمام السبعين من العمر، وفي هذه الحالة يكون إنتهاء الخدمة إعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن
السبعين.
ح- الوفاة.

المادة 42

أ -تقدم إستقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء اي فصل دراسي،
وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك.
ب- يبلغ عضوالهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد ثماينة اسابيع من تاريخ تقديمها والا اعتبرت
مقبولة حكما.
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ان لا ينقطع عن عمله حتى قبولها والا أعتبر فاقدا لوظيفته.

المادة 43

المادة 43 –
يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة،
ولا يعاد تعيينه او إستخدامه في الجامعة الا بقرار من المجلس يقضي بجواز اعادة استخدامه او تعيينه.

المادة 44

يحدد نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار المعمول به في الجامعة الأحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو
الهيئة التدريسية او فقده لوظيفته.

المادة 45

الفصل التاسع
الإجراءات التأديبية
المادة 45-
على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية والمنوطة به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات
والقرارات المعمول بها، وان يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية
المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- القيام باي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية.
ب- القايم باي عمل يسيء الى سمعة الجامعة او العاملين فيها.
ج- ممارسة اي نشاط حزبي او طائفي او إقليمي داخل الجامعة.
د- الإشتراك في عضوية مجالس إدارة الشركات الا اذا كلف بذلك من قبل الجامعة او بموافقتها.

المادة 46

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية
التالية:-
أ- التنبيه فاذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار
ب- الانذار، فاذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الإنذار
النهائي.
ج- الإنذار النهائي، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي. اذا ارتكب اي مخالفة بعد ذلك.
د- تأخير النظر في الترقية ولو كانت شروطها متوفرة فيه، على ان لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- ايقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة، على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحاقات المالية.
ز- العزل من الجامعة مع الحرمان من ساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار.

المادة 47

مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام
وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه، ويجوز لمن أوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك الى العميد المختص خلال سبعة أيام
من تاريخ تبليغها اليه.
ب- لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه، والانذار ويجوز لمن أوقعت عليه اي منهما ان يستأنف القرار بذلك الى الرئيس
خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها اليه. وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة الى عضو هيئة التدريس قبل
توقيع هاتين العقوبتين.
ج- للرئيس ان يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الإنذار وعقوبة الإنذار النهائي.
د- للمجلس التـأديبي توقيع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام، وذلك وفقا لما يتبين
له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية اليه.

المادة 48

أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديميا او إداريا على حامل رتبة أعلى. وفي هذه الحالة ترفع
التوصية بتوقيع العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى الذي يحق له إيقاع العقوبة.
ب- لا يجوز ايقاع اي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له
للدفاع عن نفسه، وذلك من قبل الجهة التي لها صلاحية النظر في الاجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

المادة 49

أ- يشكل المجلس التأديبي الإبتدائي لمدة سنة قابلة للتميديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون ربتة الأستاذية ويعين مجلس العمداء رئيسا له من بين أعضائه، ولمجلس العمداء اعفاء اي منهم
من عضوية المجلس او قبول اعفائه منها.
ب- يشكل المجلس التأديبي الإستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذية على ان يكون أحد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الإستئنافي،
ولمجلس العمداء إعفاء اي منهم من عضوية المجلس او قبول إعفائه منها.
ج- للمجلس تعيين عضو إحتياطي او أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل اي عضو اصيل يتغيب عن جلسات اي منهما
لاي سبب من الأسباب.

المادة 50

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه، وتكون اي جلسة يعقدها قانونية اذا حضرها الرئيس وإثنان على الأقل
من الأعضاء، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية.

المادة 51

أ- اذا نسبت الى اي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية
أشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية توقيعها، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة الى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت
بشأنها مع مطالعته او مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال.
ب- للرئيس إتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة النتي ترفع اليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة،
وذلك حسبما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك توقيع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن صلاحياته
او تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة الأستاذية والتصرف بعد ذلك بالمخالفة
وفقا لنتائج التحقيق بحفظها او توقيع العقوبة او بإحالتها الى المجلس التأديبي.
ج- اذا قرر الرئيس تقديم المخالف الى المجلس التأديبي يتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البيانات والمرافعات.

المادة 52

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المسنوبة اليه، وذلك الى مكان
عمله في الجامعة او مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل،
وله الرد بصورة خطية على اللائحة خلال تلك المدة.
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى التأديبية، وحضور المحاكمة
فيها بنفسه او اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة او من خارجها يحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج- للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحاكم عن العمل. وفي هذه الحالة
يوقف صرف راتبه وعلاوته على انه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصفها له خلال مدة توقيفه عن العمل.

المادة 53

أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة أقاصها أسبوعان من تاريخ إحالة الدعوى اليه.
ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

المادة 54

لكل من المجلسين التأديبيين دعوى الشهود او الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم، وله تشكيل اي لجنة يراها مناسبة
من بين أعضائه للتحقيق في اي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها الملجس بما في ذلك اجراء الكشف
الحسي بمعرفة الخبراء، وذلك لتميكنه من إصدار القرار المناسب في الدعوى.

المادة 55

اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى اي من المجلسين التأديبيين في اي جلسة من الجلسات تجري محاكمته بصورة غيابية،
ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة.

المادة 56

أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الإبتدائي بتوقيع اي من العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرات (د)
و (هـ) و ( و) و ( ز) من المادة (46) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الإستئنافي خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الإبتدائي. ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل ايصال من مدير
هذا المكتب وتحال لائحة الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي الإسئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الإستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ
الى مركز عمل المستأنف في الجامعة او الى مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الإبتدائي قطعيا اذا لم يقم المحكوم عليه بإستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.

المادة 57

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 58

أ- اذا رأى الرئيس او اي من المجلسين التأديبيين او اي لجنة تقوم بالتحقيق في اي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي
يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات
القانونية بشأنها وتوقف الاجراءات، التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- ان صدرو الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسب اليه
لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.

المادة 59

تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في الدعاوي التأديبية بقرار من الرئيس.

المادة 60

الفصل العاشر
احكام عامة
المادة 60-
تحدد رواتب اعضاء الهيئة التدريسية وعلاواتهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم وشؤونهم المالية بموجب نظام الرواتب والعلاوات
المعمول بها في الجامعة.

المادة 61

أ- تعمل الجامعة على تأمين الرعاية الصحية لجميع العاملين فيها وعائلاتهم بما في ذلك توفير الخدمات والعناية الطبية
عن طريق التأمين الصحي ويصدر المجلس التعليمات اللازمة بما في ذلك تحديد مقدار المساهمة في التأمين الصحي وبيان افراد
العائلة وبدل الاشتراك.
ب- يستمر عضو الهيئة التدريسية بالأستفادة من التأمين الصحي اذا كان قد قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشرين
سنة وانتهت خدمته بالأستقالة او لأسباب صحية او قضى عشر سنوات خدمة وانتهت خدماته لبلوغه السن القانوني.

المادة 62

تمنح الجامعة الاخصائيين الذين يتم اختيارهم من المستشفيات والمعاهد الخاصة بالتشخيص والعلاج في المملكة بقرار من
رئيس الجامعة وبتنسيب من مجلس كلية الطب القاباً شرفية وذلك على النحو التالي:-
أ- استاذ مساعد سريري (اكلينيكي): يجوز ان يمنح هذا اللقب للأخصائي الحاصل على المؤهل العالي اللازم للتعيين في وظائف
الهيئة التدريسية في كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية على ان قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصوله
على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة او ما يعادلها.
ب- استاذ مشارك سريري (اكلينيكي): يجوز ان يمنح هذا اللقب للاخصائي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ)
من هذه المادة مضافا اليها ان يكون قد مضت عشر سنوات على الاقل على حصوله على المؤهل العالي المنصوص عليه في تلك
الفقرة.
ج- استاذ سريري (اكلينيكي): يجوز ان يمنح هذا اللقب الاخصائي الذي تتوفر فيه شروط التعيين في رتبة الاستاذية في جامعة
العلوم والتكنولوجيا الاردنية وفقا لقانون الجامعة وانظمتها.

المادة 63

يصدر الرئيس التعليمات التنفيذية والتنظيمية لتطبيق هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 64

يلغى اي نظام او نص او تشريع يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق