نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية /صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة(25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
اللجنة: لجنة التعيين والترقيـة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 3

عضو الهيئة التدريسية في الجامعة هو:-
أ- الاستاذ.
ب- الاستاذ المشارك.
ج- الاستاذ المساعد.
د- المدرس.
هـ- المدرس المساعد.

المادة 4

التعيين والتثبيت
المادة4-
يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من الاساتذة تتولى ممارسة
الصلاحيات المتعلقة بشؤون اعضاء الهيئة التدريسية وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 5

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئة إلى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة واجازته
اجازة تفرغ علمي او اجازة دون راتب وانتدابه واعارته وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب
من اللجنة ، المستند إلى توصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم.

المادة 6

يشتــرط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية ، وذلك بالاضافة إلى الشروط والمؤهلات
الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- ان يكون قد حصل على درجة جامعية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ، على ان تكون تلك
الدرجة او الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ، والدرجة الجامعية الاولى.
ب- ان يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.
ج- ان يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
د- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

المادة 7

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي:-
1- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
2- وان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة بعد
حصوله على درجة الماجستير او ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات بوظيفة مدرس مساعد في جامعة او معهد علمي من
مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة على ان تكون سنتان منها على الاقل بعد حصوله على درجة الماجستير.
ب- تحدد شروط واسس تعيين رتبة مدرس في حقـــول الطب وطب الاسنان والطب البيطري ودكتور صيدلة (Phrm. D ) والتخصصات
الطبية الاخرى المشابهة بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 8

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة ما يلي:-
1- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
2- وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن سنة في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة ، وذلك بعد حصوله
على درجة الماجستير.
ب- تحدد شروط واسس التعيين في رتبة مدرس مساعد في حقول الطب وطب الاسنان والطب البيطري ودكتور صيدلة (Phrm. D ) بموجب
تعليمات يصدرها المجلس.
ج- 1- يعين مساعدو البحث والتدريس في الجامعة من الحاصلين على درجة الماجستير او البكالوريوس وذلك لاغراض الايفاد
بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة المستند إلى توصية من مجلس الكلية ومجلس القسم.
2- تطبق على مساعدي البحث والتدريس المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة احكام نظام الموظفين المعمول به في الجامعة
ويعاملون معاملة الموفدين عند ايفادهم ويتم تحديد رواتبهم وشروط تعيينهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 9

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الجامعة ان يكون حاصلا على درجــة الدكتــوراة (Ph. D ) او ما يعادلها
من جامعة تعترف بها الجامعة ، او ان يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية
تعترف بها الجامعة.
ب- تحـــدد شــروط واسس التعيين في رتبة استاذ مساعد في حقول التخصصات المهنية كالطب وطب الاسنان والطب البيطري ودكتور
صيدلة ( Pharm. D ) والتخصصات الاخرى المشابهة بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 10

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الجامعة ما يلي:-
1- ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام.
2- وان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة.
3- وان يكون قد نشر انتاجا علميا قيما ادى إلى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة
(9) من هذا النظام على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة استاذ مشارك.
ب- يجوز ان يعين في رتبة استاذ مشارك من لم يعمل استاذا مساعدا وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه
في المادة (9) من هذا النظام مدة لا تقل عن عشر سنوات ونشر انتاجا علميا قيما ادى إلى تقدم المعرفة على ان تتوافر
في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة استاذ مشارك او قام بأعمال مهنية او فنية
متميزة.

المادة 11

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في الجامعة ما يلي:-
1- ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام.
2- وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما
الجامعة ونشر وهو يشغل رتبة استاذ مشارك انتاجا علميا قيما ادى إلى تقدم المعرفة على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط
والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة استاذ.
ب- يجوز ان يعين في رتبة استاذ من لم يعمل استاذا مشاركا وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في
المادة (9) من هذا النظام مدة لا تقل عن عشرين سنة ونشر انتاجا علميا قيما ادى إلى تقدم المعرفة على ان تتوافر في
هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة استاذ او قام بأعمال مهنية او فنية متميزة.

المادة 12

أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة شهرية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد
زائر اذا كان:-
1- يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة.
2- وحاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام.
ب- لا تعتبر مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية المعين بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لاغراض الترقية ومكافأة
نهاية الخدمة والادخار والاسكان.

المادة 13

يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية احتساب الخبرة العملية له في غير التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب فقط
، وذلك باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة حداً اعلى.

المادة 14

يجوز عند تعيين أي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في أي جامعة اخرى
تعترف بها الجامعة ، وذلك لغايات تحديد رتبته واقدميته واي حقوق اخرى ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة 15

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1- ان يكون اردنيا.
2- قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في خدمة فعلية في الجامعة.
3- كان ناجحاً في تدريسه وعلاقاته في الجامعة.
4- قد تمت ترقيته إلى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة الا اذا كان قد عين برتبة استـــاذ ، ففي هـــذه الحالة ينظر
في تثبيته بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة ، واذا لم يثبت فتعتبر خدمته منتهية حكما.
ب- 1- ينظر في تثبيت المدرس اذا امضى مدة لا تقل عن سبع سنوات فعلية في الجامعة وتم نقله إلى الفئة (أ) من رتبة مدرس.
2- ينظر في تثبيت المدرس المساعد اذا امضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة.
ج- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة.
د- مع مراعاة نص البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر
سنوات خدمة فعلية في الجامعة تحسب ابتداء من تاريخ تطبيق النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (9) لسنة 1999
، واذا لم يثبت عضو هيئة التدريس خلال هذه المدة فتنتهي خدمته في الجامعة حكما.
هـ- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ
المحدد لانهاء خدمته ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك.
و- اذا اعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة فيوضع تحت التجربة من جديد وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 16

النقل والترقية

المادة16-
أ- ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافـــرت لديه في الفئة المطلوب النقل
منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ونشر بحثين اثنين على الاقل على ان تتوافر فيهما الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة
للترقية.
ب- يشترط لنقل المدرس من فئة إلى فئة اعلى ان لا تقل اقدميته عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي عين على
اساسه ونشر بحثين اثنين على الاقل على ان تتوافر فيهما الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية.

المادة 17

يشترط فيمن يرقى إلى رتبة استاذ مشارك او إلى رتبة استاذ ما يلي:-
أ- ان تكون لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية
سابقة في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكـــون قد امضى مدة لا تقل عن سنتين في الرتبة
التي عين فيها في الجامعة.
ب- ان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما ادى إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه ،
على ان يكون قد نشر جزءا من هذا الانتاج اثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز ان تحسب ضمن الانتاج العلمي المعتمد للترقية
الاعمال المهنية او الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة.
ج- ان يكون ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي والانشطة الجامعية.
د- ان لا يكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل
النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الانذار.

المادة 18

أ- للمجلس منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا قام بأعمال
متميزة في مجال البحـث العلمي والتدريس او في المجالات المهنية او الفنية في الجامعـــة.
ب- تحدد الاسس والشروط التي تمنح بموجبها تلك الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات
يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 19

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية الاستاذ ( استاذاً متميزاً ) اذا امضى في هذه الرتبة مدة لا تقل عن عشر سنوات
خدمة فعلية في الجامعة وكان قد قام باجراء بحوث من مستوى فائق شهدت لها بذلك الاوساط العلمية المحلية والعالمية او
قــام بأعمــال متميزة في المجالات المهنية او الفنية.
ب- يمنح ( الاستاذ المتميز ) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ، ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك ، اضافة إلى أي
ميزات اخرى ترى الجامعة منحه اياها.

المادة 20

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية الاستاذ ( استاذا متفوقا ) اذا امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية
في الجامعة ، منها خمس سنوات على الاقل في رتبة استاذ ، وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي
او الاعمال المهنية والفنية.
ب- يمنح ( الاستاذ المتفوق ) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ، ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك ، اضافة إلى أي
ميزات اخرى ترى الجامعة منحه اياها.

المادة 21

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية ( استاذ شرف ) اذا امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن
عشر سنوات وهو برتبة استاذ ، وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير اعمالها ونموها وتطورها ، وانتهت خدمتــه
فيهـــا بسبب اكماله السبعين ، او انهيت خدمته فيها بناء على طلبه ، ويحتفظ استاذ الشرف بجميع حقوقه العلمية ، ويستفيد
من الخدمات التي تقدمها الجامعة ، بما في ذلك التأمين الصحي ، وللجامعة ان تستفيد من خبرته في التدريس والاشراف وفي
غيرهما ، وذلك لقاء مكافأة يحددها الرئيس.

المادة 22

يجوز للجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من مجلس كلية الطب منح القاب شرفية للاخصائيين الذين تم اختيارهم من
المستشفيات والمعاهد الخاصة بالتشخيص والعلاج في المملكة على النحو التالي:-
أ- لقب استاذ مساعد سريري ( اكلينيكي ) للاخصائي الحاصل على المؤهل العالي اللازم للتعيين في وظائف الهيئة التدريسية
في كلية الطب في الجامعة ومضى مدة لا تقل عن خمس سنوات على حصوله على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة او ما يعادلها.
ب- لقب استاذ مشارك سريري ( اكلينيكي ) للاخصائي الذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
وكان قد مضت مدة لا تقل عن عشر سنوات على حصوله على المؤهل العالي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لقب استاذ سريري ( اكلينيكي ) للاخصائي الذي تتوافر فيه شروط التعيين في رتبة استاذ في الجامعة وفقا لقانون الجامعة
وانظمتها.

المادة 23

مهام عضو الهيئة التدريسية
المادة23-
يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل
الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث العلمي والانشطة الجامعية الاخرى ، وذلك في حدود القوانين المعمول بها مع الالتزام
بالقيم الجامعية وبأنظمة الجامعة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

المادة 24

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:-
أ- التدريس واجراء الامتحانات.
ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
ج- الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا واخلاقيا.
د- الارشاد الاكاديمي.
هـ- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية ، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
و- أي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم.
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة
في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.
ح- خدمة المجتمع وتنميته.

المادة 25

أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم إلى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الاكاديمية في التدريس والاشراف
والبحث العلمي وغير الاكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع وتنميته واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة ان يقدم تقريرا موحدا
عن الشعبة إلى رئيس القسم.
ب- 1- على رئيس القسم ان يقدم تقريرا متضمنا رأيه عن القسم ويرفعه إلى عميد الكلية.
2- يعد عميد الكلية تقريرا متضمنا رأيه عن الكلية وانشطة الاقسام ويرفعه إلى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام
جامعي.

المادة 26

يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية انشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له اكثر من عضو هيئة تدريس في مجال تخصص واحد
تعمل في نطاق المجلس ، ويتولى ادارة شؤون هذه الشعبة مشرف يعينه عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية في ذلك
التخصص بناء على تنسيب رئيس القسم.

المادة 27

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:-
1- التدريس.
2- الاشراف على الرسائل الجامعية.
3- البحث العلمي.
4- الارشاد الاكاديمي.
5- مراجعات الطلبة.
6- المشاركة في المجالس واللجان.
7- خدمة المجتمع وتنميته.
8- الواجبات الجامعية الاخرى.
ب- يكون العبء التدريسي للاستاذ تسع ساعات معتمدة ، وللاستاذ المشارك والاستاذ المساعد اثنتي عشرة ساعة معتمدة ،
وللمدرس والمدرس المساعد خمس عشرة ساعة معتمدة.
ج- للرئيس اذا اقتضت الحاجة ان يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى اعباء ومسؤوليات ادارية.

المادة 28

لا تصرف لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة ، الا اذا كــان قد استوفى
العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا النظام.

المادة 29

يجوز لعضو الهيئة التدريسية ، بموافقة خطية مسبقه من الرئيس وبناء على تنسيب من عميد الكلية وتوصية من رئيس القسم
على ان لا يزيد عددها على ثلاث ساعات معتمدة اسبوعيا خلال الفصل الدراسي الواحد.

المادة 30

الاجازات والايفاد والانتداب والاعارة
المادة30-
أ- تكـــون الاجـــازة السنويـــة لاعضـــاء الهيئــة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي:-
1- ستة اسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الاسنان المكلف بأعمال طبية اضافية في مستشفى الجامعة
والفروع والمراكز والعيادات التابعة له بموجب خطة الحوافز للعمل الاضافي.
2- ثمانية اسابيع للاداريين من اعضاء الهيئة التدريسية بمن في ذلك الاداريون من اعضـاء الهيئــة التدريسيـة من كليتي
الطب وطب الاسنان.
3- احد عشر اسبوعا لاعضاء الهيئة التدريسية الآخرين.
ب- توزع الاجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس
لهذه الغاية ، الا اذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب ، وفي جميع الاحوال تكون الاجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها
للسنة التي تليها.
ج- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال اجازته السنوية لقاء مكافأة يحددها الرئيس.

المادة 31

للرئيس بعد اخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع
لاداء فريضة الحج ، وتمنح له هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 32

تحدد الاجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 33

أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ويشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك
اجازة تفرغ علمي لمدة سنة او مجزأة لفصلين اثنين او اكثر عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته اردنيا
، شريطة ان يقدم مخططا للبحث او البحوث التي سيعدها خلال الاجازة.
ب- 1- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الاجازة خدمة فعلية لاغراض
الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار 0 اما اذا امضى عضو الهيئة التدريسية اجازة التفرغ العلمي في جامعات عالمية
مشهورة او مراكز بحوث عالمية متميزة فيجوز صرف مكافأة شهرية حافزا له لا تزيد على (100%) من راتبه وعلاواته وذلك بموجب
تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية شريطة ان يتفرغ هذا العضو إلى بحوثه العلمية خلال الاجازة.
2- يجوز لعضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي ان يعمل ، وبموافقة الرئيس ، خلال هذه الاجازة في الجامعات
او مراكز البحوث العلمية داخل المملكة او خارجها.
3- اذا امضى عضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي هذه الاجازة او أي جزء منها خارج المملكة لاغراض البحث العلمي
فتصرف له الجامعة اجور سفره مع الزوج والاولاد خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا لتعليمات يصدرها الرئيس
تحدد فيها اسس صرف تلك الاجور وعدد الاولاد وغيرها.
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقدم إلى عميد كليته عند انتهاء اجازته تقريرا وافيا عن
البحث او البحوث العلمية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها بمعرفة عميد الكلية ويرفع التقرير والتقويم إلى رئاسة
الجامعة لاعتماده ، فاذا لم يعتمد فتسترد منه جميع المبالغ التي صرفت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي او قبل مرور مثل مدة الاجازة
على خدمته الفعلية في الجامعة بعد انتهاء الاجازة الا اذا رد المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة
، ويجوز ان يستثنى من ذلك عضو الهيئة التدريسية الذي يقضي اجازة التفرغ العلمي في جامعة اردنية رسمية او مركز بحث
رسمي داخل المملكة تعترف به الجامعة على ان يستمر عمله في أي منهما مثل مدة اجازة التفرغ على الاقل بعد انقضاء الاجازة
السابقة.

المادة 34

أ- يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية الذي امضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي
او سنة دراسية قابلة للتجديد لمدة لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات اما من كانت خدمته الفعلية عشر سنوات فأكثر فيجوز
تمديد اجازته لسنة رابعة ، على ان لا يمنح عضو الهيئة التدريسية اجازة ثانية ، بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد مرور
مثلي مدة الاجازة السابقة.
ب- لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي عضو من اعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لاغراض الترقية
ومكافأة نهاية الخدمة والادخار الا انها تحسب له اقدمية في الراتب اذا قضاها في التدريس الجامعي.

المادة 35

يستثنى من احكام الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا النظام عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزير او رئيس جامعة
اردنية رسمية.

المادة 36

يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي
واحد.

المادة 37

أ-1- للرئيس بعد اخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة وتنظم
الامور المتعلقة بهذا الايفاد بما في ذلك الامور المالية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس.
2- تعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.
ب- يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقا لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.

المادة 38

أ- يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة ، او للقيام بوظيفة اخرى خارج الجامعة
لما فيه مصلحة الجامعة وبموافقته ، وذلـــك لمـــدة سنـــــة او أي جزء منها قابلة للتمديد على ان لا يتجاوز مجموع
مدة الانتداب ثلاث سنوات طيلة خدمته الفعلية في الجامعة.
ب-1- تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية خدمة فعلية له في الجامعة لاغراض الترقية والاقدمية في الراتب والادخار
ومكافأة نهاية الخدمة.
2- يتحمل عضو الهيئة التدريسية المنتدب خارج الجامعة او الجهة الخارجية المنتدب اليها تغطية ما يترتب عليه وما تساهم
فيه الجامعة من مبالغ لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة.

المادة 39

أ- يجوز للمجلس اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة الى جامعة او أي جهة حكومية او اقليمية او دولية
للعمل فيها لمدة فصل دراســي او اكثر ، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال ثلاث سنوات ولا يعار مرة اخرى الا
بعد مضي مثلي مدة اعارته السابقة.
ب- تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية خدمة فعلية له في الجامعة لاغراض الترقية والاقدمية في الراتب ومكافأة نهاية
الخدمة والادخار ، على ان يتحمل المعار او الجهة المعار اليها تغطية ما يترتب عليه وما تساهم فيه الجامعة من مبالغ
لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة.

المادة 40

المحاضرون والاساتذة الزائرون
المادة40-
للمجلس بناء على تنسيب اللجنة وكل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين مؤهلين
لتدريس المواد التي سيكلفون بتدريسها وذلك للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى ادراجها في العقد.

المادة 41

تحسب للمحاضر المتفرغ المعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة لاغراض الترقية مدة خدمته كاملة او أي جزء منها
كما تعتمد كل او بعض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة او في جامعة اخرى وهو محاضر متفرغ حاصل على درجة الدكتوراة
او ما يعادلها وذلك وفقا لتعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 42

للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس المستند إلى توصية من اللجنة بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية التعاقد
مع محاضرين للعمل بدوام جزئي ويكون التعيين لهذه الفئة من المحاضرين محاضرا برتبة استاذ مساعد ، او محاضرا برتبة استاذ
مشارك ، او محاضرا برتبة استاذ ، ويتم تقدير مؤهلاتهم وتوزيع اعبائهم التدريسية وتحديد اجازاتهم واجورهم وغيرها وفق
اسس خاصة يضعها الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس.

المادة 43

أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، واخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال
التدريب للجامعة خلال فصل واحد او اكثر ، وذلك وفقا للاسس المقررة في الجامعة.
ب- للرئيس ، وفق اسس وشروط يقررها ، دعوة اشخاص من خارج الجامعة لالقاء محاضرات او القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة.

المادة 44

انتهاء الخدمة
المادة44-
تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة
او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:-
أ- قبول الاستقالة.
ب- انتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت.
ج- فقد الوظيفة.
د- الاستغنـــاء عن الخدمة او انتهاء العمل الذي عين من اجله او انهاء العقد.
هـ- العزل.
و- فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ز- اتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي اتم فيه سن السبعين.
ح- الوفاة.

المادة 45

أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي
، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك.
ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية اسابيع من تاريخ تقديمها والا اعتبرت
مقبولة حكما.
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ان لا ينقطع عن عمله إلى ان يتم قبولها والا اعتبر فاقدا لوظيفته.

المادة 46

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة
، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار من المجلس.

المادة 47

تحدد الاحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية او فقده لوظيفته بمقتضى نظام المكافأة والتعويض
وصندوق الادخار المعمول به في الجامعة.

المادة 48

الاجراءات التأديبية
المادة48-
على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات
والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية ، وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية
المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية او الاساءة إلى سمعة الجامعة او العاملين فيها.
ب- ممارسة أي نشاط حزبي او أي نشاط ذي صفة او دافع طائفي او اقليمي داخل الجامعة او استغلال عمله للدعوة لهذه الانشطة.
ج- الاشتراك في عضوية مجالس ادارة المؤسسات ومجالس ادارة الشركات الا اذا كلف بذلك من الرئيس او بموافقته.

المادة 49

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية
التالية:-
أ- التنبيـــه ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار.
ب- الانذار ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار
النهائي.
ج- الانذار النهائي ، ويحال من اوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.
د- تأخير النظر في الترقية وان توافرت شروطها فيه ، على ان لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- ايقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة ، على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.
ز- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار.

المادة 50

مع مراعاة احكام المادة (51) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام
وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن اوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك الى العميد المختص خلال سبعة
ايام من تاريخ تبليغها اليه.
ب- لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار ، ويجوز لمن اوقعت عليه أي منهما ان يستأنف القرار بذلك الى الرئيس
خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه ، وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة الى عضو الهيئة التدريسية
قبل ايقاع أي من هاتين العقوبتين.
ج- للرئيس ان يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي.
د- للمجلس التأديبي ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام ، وذلك وفقا لما يتبين
له وبما يتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة اليه.

المادة 51

أ- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة اكاديمية او ادارية ادنى على حامل رتبة اعلى ، وفي هذه الحالة ترفع
التوصية بايقاع العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة.
ب- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها قبل سماع اقوال عضو الهيئة التدريسية ، واتاحة الفرصة له
للدفاع عن نفسه الا اذا رفض الادلاء باقواله او لم يستجب لذلك خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبليغه الطلب خطيا ، وذلك
من الجهة المختصة التي لها صلاحية النظر في الاجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

المادة 52

أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في
الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيسا للمجلس التأديبي من بين اعضائه ، وللمجلـــس اعفاء أي منهم من
عضوية المجلس التأديبي او قبول اعفائه منها.
ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية اربعة
من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ، وللمجلس اعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي او
قبول اعفائه منها.
ج- للمجلس تعيين عضو احتياطي او اكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو اصيل يتغيب عن جلسات أي منهما
لاي سبب من الاسباب.

المادة 53

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، ويتكون النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها أي منهما بحضور ما لا يقل
عن ثلاثة من اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم ويتخذ أي من المجلسين قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل.

المادة 54

أ- اذا نسبت الى أي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ، ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية
اشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فعليه رفع امر المخالفة او الشكوى الى الرئيس معززة بالتحقيقات التي
اجريت بشأنها مع مطالعته او مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال.
ب- للرئيس اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع اليه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة
، وفقا لما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك ايقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن صلاحياته
او تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة استاذ والتصرف بعد ذلك بالمخالفة
وفقا لنتائج التحقيق بحفظها او ايقاع العقوبة او باحالتها الى المجلس التأديبي.
ج- اذا قرر الرئيس تقديم المخالف الى المجلس التأديبي فيتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير لجنة التحقيق امام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البينات والمرافعات.

المادة 55

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه في مكان عمله في
الجامعة او مكان اقامته ، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل ، وله الرد
خطيا على اللائحة خلال تلك المدة.
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف الدعوى التأديبية ، وحضور المحاكمة
فيها بنفسه او اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة او من خارجها ليحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج- للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي او إلى المدعي العام او إلى المحكمة عن العمل ،
وفي هذه الحالة يوقف صرف راتبه وعلاوته على انه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصفها له خلال مدة توقيفه عن العمل.
د- لا يجوز قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي قبل صدور القرار النهائي في الدعوى التأديبية المقامة عليه.

المادة 56

أ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة الدعوى اليه.
ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

المادة 57

لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد اداء القسم ، ولاي من المجلسين تشكيل أي لجنة
من بين اعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء
لتمكينه من اصدار القرار المناسب في الدعوى.

المادة 58

اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى أي من المجلسين التأديبيين في أي جلسة من الجلسات ، فتتخذ الاجراءات التأديبية
بحقه بصورة غيابيــــة.

المادة 59

أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د)
و (هـ) و (و) و (ز) من المادة (49) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي 0 ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل ايصال من مدير هذا
المكتب وتحال لائحة الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ الى المستأنف
في مركز عمله في الجامعة او في مكان اقامته ، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل.
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعيا اذا لم يقم من صدر بحقه القرار باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.

المادة 60

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 61

أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي
يتم النظر او التحقيق فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية
بشأنها ، وتوقف الاجــراءات التأديبيـــة الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه
لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 62

تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في الدعاوى التأديبية بقرار من الرئيس.

المادة 63

تطبق على رئيس واعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاء المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.

المادة 64

تحدد رواتب اعضاء الهيئة التدريسية وعلاواتهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم وشؤونهـــم المالية بموجب نظام الرواتب والعلاوات
المعمول به في الجامعة.

المادة 65

المادة65- يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه
.

المادة 66

يلغى ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلــوم والتكنولوجيــا الاردنيـــة ) رقم ( 54 ) لسنة 1997على ان تبقى
التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها بمقتضى احكام هذا النظام
.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق