نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 والمادة (11) من قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم (1) لسنة 2005

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية لسنــة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعريفــات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظـام المعـاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية .
مجلس الامناء:مجلس امناء الجامعة .
المجلس:مجلس عمداء الجامعة .
الرئيس :رئيس الجامعة .
اللجنة:لجنة التعيين والترقية المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام .

المادة 3

عضو هيئة التدريس في الجامعة هو :-
أ- الاستاذ .
ب- الاستاذ المشارك.
ج- الاستاذ المساعد .
د- المدرس .
هــ- المدرس المساعد .

المادة 4

يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر
وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث العلمي والانشطة الجامعية الاخرى وذلك في حدود التشريعات النافذة .

المادة 5

التعيين والتثبيت

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) برئاسة الرئيس وعضوية سـتة من أعضائه من اعلى الرتب
تتولى ممارسـة الصلاحيات المتعلقة بشــؤون أعضاء الهيئة التدريسية وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- إذا تعذر تشكيل اللجنة وفقا لأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة فيتولى المجلس ممارسة صلاحياتها .

المادة 6

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب
وانتدابه وإعارته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وإنهاء خدمته بقرار من
المجلس بناء على تنسيب اللجنة المستند إلى توصية كل من مجلس القسم ومجلس الكلية.

المادة 7

يشتــرط فيـــمن يعيـــن عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعـة الشروط العامة التالية ، وذلك بالإضافة إلى الشروط
والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ-1- أن يكون حاصـلاً على درجة علمية أو شـهـادة مهنـية في مجال اختصاصـه تمكنـه من التدريـس في
       الجامعة ، على أن تـكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدرجة الجامعية الأولى .
   2- أن يكون قد حصل على الدرجات العلمية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بالدراسة المنتظمة من جامعات معترف بها تعتمدها الجامعة لهذه الغاية .
ب-أن يكون قادراً على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس والبحث العلمي.
ج-أن يكون لائقاً من الناحية الصحية بناء على تقرير من المرجع الطبي الذي تعتمده الجامعة.
د-أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
هـ- ان لا يكون قد انتهت خدمته في الجامعة بسبب فقد الوظيفة أو العزل .
و-ان لا يكون قد انتهت خدمته في الجامعة خلال مدة تجربته فيها.

المادة 8

يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلاً على درجـة الدكتوراة أو ما يعادلها من
جامعة معترف بها أو أن يكون حاصلاً على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتـوراة من مؤسسة أكاديمية أو مهنية تعترف بها الجامعة.

المادة 9

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي :-
  1-أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمـي المنصـوص عليه في المـادة (8) من هذا النظام.
  2-وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمـس سنوات في جامعة أو معهد علمي أو فني من مستوى جامعي معترف به .
  3-وأن يكـون قد نشـر إنتاجـاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي
     المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك .
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذاً مساعداً وكان قد مضى على حصوله على المؤهل
      العلمـي المنصـوص عليه فـي المـادة (8) من هذا النظام مدة عشر سنوات على الأقل ونشر خلالها إنتاجاً علمياً
      قيماً أدى إلى تقدم المعـرفة، أو قام بأعمال مهنية أو فنية متميزة على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك .

المادة 10

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي :-
  1-أن يكون قد حصـل على المؤهـل العلمي المنصوص عليه في المـادة (8) من هذا النظام.
  2-وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات على الأقل في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي معترف به.
  3-وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة.
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ من لم يعمل أستاذاً مشاركاً وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي
     المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام مدة عشرين سنة على الأقل ونشر خلالها إنتاجا علميا قيماً أدى
     إلى تقدم المعرفة على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة أستاذ أو قام بأعمال مهنية أو فنية متميزة.

المادة 11

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي :-
   1-أن يكون قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه.
   2-وأن يكون قد عمل بعد حصوله على درجة الماجستير مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث أو التدريس في جامعة أو معهد جامعي معترف بهما .
ب- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في المجالات الصحية والهندسية والفنية أن يكون حاصلاً على درجة
     الماجستير أو ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه وأن يكون قد عمل في هذا المجال مدة لا تقل
      عن ثلاث سنوات ولهذه الغاية لا تحسب السنة التدريبية التالية لحصوله على درجة البكالوريوس.

المادة 12

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها
بالدراسة المنتظمة من جامعة معترف بها في مجال التخصص الذي سيعين فيه ، وأن يكون قد عمل مدة لا تقل
عن خمس سنوات في مجال ذلك التخصص بعد حصوله على درجة البكالوريوس .

المادة 13

للرئيس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم التعاقد مع الأردني للعمل في الجامعة
إذا كان متخصصاً أو خبيراً و توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام.

المادة 14

يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية احتساب عشر سنوات من الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي حداً أعلى لأغراض تحديد الراتب فقط وذلك باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة.

المادة 15

أ- إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة فيتم احتساب مدة الخبرة السابقة على التعيين التي تزيد على ستة اشهر سنة كاملة.
ب- لا تحسب مدة الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للرتبة التدريسية التي تم التعيين على أساسها.

المادة 16

يجوز عند تعيين عضو في الهيئة التدريسية في الجامعة أن تعتمد الرتبة التي شغلها في أي جامعة أخرى معترف بها وذلك لغايات تحديد رتبته وأقدميته شريطة ان يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 17

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة وينظر في تثبيته إذا توافرت فيه الشروط التالية :-
1- أن يكون أردنيا ً.
2- قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنـوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة 0
3- أثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته في الجامعة.
4- قد تمت ترقيته إلى رتبة أكاديمية أعلى في الجامعة إلاّ إذا كان قد عين في رتبة أستاذ، وفي هذه الحالة
ينظر في تثبيته بعد مضي ما لا يقل عن ثلاث سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة، وإذا لم يثبّت فتنتهي خدمته حكماً.
ب- ينظر في تثبيت المدرس إذا أمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعـة حدّاً أدنى، وكان ناجحاً في تدريسه وعلاقاته فيها، وتم نقله إلى الفئة (أ) من رتبة مدرس.
ج- ينظر في تثبيت المدرس المساعد إذا أمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة حدا أدنى، وكان ناجحاً في تدريسه وعلاقاته فيها.
د- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
هـ- مع مراعاة نص البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة واذا لم يثبت خلال هذه المدة فتعتبر خدمته منتهية حكما .
و- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس إنهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهـر على الأقـل من التاريخ المحـدد لإنهاء خدمته، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك.
ز- إذا أعيد تعيين عضو هيئة تدريس في الجامعة يوضع تحت التجربة من جديد وفقاً لأحكام هذه المادة.

المادة 18

يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية المعين في أي من الأقسام الأكاديمية في أي كلية من كليات الجامعة تعييناً مشتركاً في قسم آخر من أقسامها أو أقسام كلية أخرى شريطة أن تكون بين القسمين علاقة موضوعية وتحدد شروط وأسس التعيين المشترك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 19

تطبق إجراءات التعيين المتبعة في الجامعة عند انتقال عضو الهيئة التدريسية من جامعة أردنية رسمية إليها و يشترط في التعيين موافقة مجلس عمداء الجامعة التي تم الانتقال منها.

المادة 20

الرواتب والعلاوات

أ- يحدد سلم الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي :-

الرتبة

الفئة

الراتب

الزيادة السنويةبالدينار

 

    من

    إلى

 

استاذ

 

401

851

15

استاذ مشارك

أ

391

439

12

ب

306

354

12

استاذ مساعد

أ

301

341

10

ب

248

288

10

استاذ ممارس

أ

300      

340

10

ب

228

268

10

مدرس

أ

222

264

7

ب

163

205

7

مدرس مساعد

 

95

191

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ب-يحدد الراتب الاساسي للرئيس بأعلى مربوط راتب الاستاذ.

المادة 21

أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية الزيادة السنوية عند حلول موعدها.
ب- لا يجوز ان تؤدي ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى أي نقصان في راتبه الاساسي بأي حال من الاحوال.

المادة 22

أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة تالياً :-
1- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او رتبة بمستواها. 25ديناراً
2- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبة بمستواها. 20ديناراً
3- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبة بمستواها. 15ديناراً
4- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة. 15ديناراً
5 – المحاضر الحاصل على درجة الماجستير. 12 ديناراً
6-المحاضر الحاصل على درجـة البكالوريوس. 10 دنانير
ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص من ذوي الخبرة ممن لا يحملون درجات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فللرئيس ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (10-25) دينارا للمحاضرة الواحدة.

المادة 23

أ- لغايات تطبيق احكام المادة (22) من هذا النظام ، تحسب الساعات العملية في المختبر او الورش او التدريب العملي والاشراف على مشروعات التخرج باعتبار الساعة الواحدة نصف ساعة تدريس.
ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية العميد المختص ان يمنح أيا من المحاضرين من اصحاب التخصصات الفنية او المهنية النادرة او الاكاديمية غير المتوافرة مكافأة لا تزيد على (50%) من المبالغ المبينة في الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا النظام.

المادة 24

أ- تصرف شهريا علاوة ادارة للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة على النحو التالي:-
  1- الرئيس 300 دينار
  2- نائب الرئيس 175 دينارا
  3- العميد 125 دينارا
  4- نائب العميد ورئيس القسم الاكاديمي ومساعد الرئيس ومدير أي مركز علمي في الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية 75 دينارا
  5- مساعد العميد 45 دينارا
  6- مشرف الشعبة 20 دينارا
ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 25

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:-
  1- الرئيس 85 دينارا
  2- نائب الرئيس والعميد 50 دينارا
  3- نائب العميد ومساعد الرئيس من اعضاء الهيئة التدريسية 45 دينارا
  4- عضو الهيئة التدريسية 40 دينارا
ب- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن تخصص له الجامعة سيارة او تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة.
ج- تصرف للمحاضرين المتفرغين بعقود علاوة تنقل مساوية للعلاوة المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الرتبة الاكاديمية.
د- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 26

أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية.
ب- تصرف علاوة جامعة شهرية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:-
  1-الاستاذ 850 ديناراً
  2-الاستاذ المشارك 625 ديناراً
  3-الاستاذ المساعد 465 ديناراً
  4-المدرس 280 ديناراً
  5-المدرس المساعد 230 ديناراً
ج- لغايــة صرف العلاوتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، يعامل المحاضرون المتفرغون بعقود على اساس الرتب والرواتب الاساسية لنظرائهم ولا يسري ذلك على المعينين بعقــود شاملــة لجميــع العـلاوات.

المادة 27

أ‌- تصرف لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة علاوة تسمى علاوة جامعة الطفيلة التقنية بنسبة (100%) من الراتب الاساسي .

ب- لا تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأعضاء الهيئة التدريسية الذين يعينون أو تتم إعادة تعيينهم في الجامعة بعد نفاذ أحكام هذا النظام المعدل ولمن يتم ابتعاثهم من الجامعة وفقا للتشريعات المعمول بها فيها.

ج- يعامل المحاضرون المتفرغون المعينون بعقود معاملة نظرائهم من اعضاء الهيئة التدريسية من حيث الرتبة والراتب ولا يسري ذلك على المحاضرين المتفرغين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.
د- لمجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية من المجلس منح علاوة خاصة لا يزيد مقدارها على ثلاثمائة دينار شهريا لعضو الهيئة التدريسية غيـر الملتزم بالخدمة في الجامعة في تخصصات الحاسوب والادب الانجليزي ، على ان يطبق ذلك وفقاً لحاجة الجامعة وكلما دعت الضرورة لذلك.

المادة 28

أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران لكل ولد حتى الولد الرابع.
ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد واذا كان عدد اولاده اقل من اربعة فتعطى العلاوات المخصصة للاولاد للزوجات الاخر بالاضافة للزوجة الاولى بشرط ان لا يزيد عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على اربعة.
ج- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:-
   1- عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم مالم يكونوا مواصلين لدراستهم الثانوية او الجامعية الاولى او من ذوي الاحتياجات الخاصة.
   2- عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مؤسسة عامة او خاصة.

المادة 29

تصرف علاوة شخصية شهرية لاعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغيــن مقدارها (25) خمسة وعشرون ديناراً للذين يتقاضــون رواتــب اساسيــــة مقـــدارهـــا (130) دينــاراً فمـا فوق ، و(11) احد عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية مقـــدارها (129) ديناراً فما دون.

المادة 30

أ- يجـــوز للمجلس وفي حالات خاصة ان يمنح عضو الهيئة التدريسية غير الاردني ( بدل اقامة ) لا تزيد نسبته على (20%) من راتبه الاساسي وفقا لسلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام.
ب- يجوز لمجلس الامناء تحديد نسبة من رسوم البرنامج الموازي تصرف حوافز لاعضاء الهيئة التدريسية وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية .

المادة 31

لا يحق لاي من العاملين في الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين تقاضي أي علاوة او بدل مهما كان نوع او مسمى او مقدار او نسبة أي منها باستثناء ما كان مقرراً صرفه لفئات محددة من هؤلاء العاملين قبل نفاذ احكام هذا النظام.

المادة 32

أ- للرئيس ان يكلف ايا من اعضاء الهيئة التدريسية القيام بالتدريس او البحث العلمي او بأي عمل آخر في الجامعة ، وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او خلال ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على ان يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس.
ب- للرئيس ان يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل فيها او يقدم خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة.

المادة 33

يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة الرئيس القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية ، وذلك وفقا للاحكام والشروط التالية:-
أ- العمل بأجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير حالات التكليف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (32) من هذا النظام سواء استخدم في ذلك العمل الإمكانات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة ام لم يستخدمها ، ويمنح عضو الهيئة التدريسية في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة اجرا او مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من الاعمال التي تتم بمقتضى هذا البند وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذا الغرض.
ب- العمل بأجر او مكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج الجامعة لذلك الغرض بقرار من الرئيس ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية بأي عمل خارج الجامعة مع واجباته الجامعية وتحدد نسب توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 34

النقل والترقية

ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية في الرتبة والراتب لا تقل عن خمس سنوات، و أن يكـون قد نشـر إنتاجـاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة خلال هذه الفترة.

المادة 35

يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ إذا كان :-
أ- قد شغل في الرتبة التي ستتم ترقيته منها خدمة في الجامعة أو في جامعة أخرى معترف بها مدة لا تقل عن خمس سنوات وفي حال حساب أي خدمة اكاديمية سابقة له في جامعة اخرى معترف بها فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد أمضى سنتين على الاقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة .
ب- قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه على أن يكون قد نشر جزءاً من هذا الإنتاج العلمي أثناء خدمته في الجامعة، ويجوز أن تحتسب ضمن الإنتاج المعتمد للترقية الأعمال المهنية أو الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة.
ج- لم يصدر بحقه إنذار خلال السنتـين الأخيرتيـن من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية، ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقيـة إذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الإنذار.
د- ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي .

المادة 36

أ- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية أقدمية في الرتبة و الراتب لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة ، إذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس أو في المجالات المهنية أو الفنية في الجامعة .
ب- تحدد الأسس والشروط التي تمنح بموجبها الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 37

أ – للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية الأستاذ الذي أمضى في هذه الرتبة مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة إذا كان قد قام بإجراء بحوث من مستـوى فائـق شهدت لها بذلك الأوساط العلمية أو قام بأعمال متميزة في المجـالات المهنيــة أو الفنيــة أو خدمة المجتمع ( أستاذاً متميزاً ) .
ب- يمنح ( الأستـاذ المتميز ) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغايـة، ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة، إضافة إلى أي ميزات أخرى ترى الجامعة منحه إياها .

المادة 38

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية الذي أمضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة أستاذ وأتم السبعين من عمره ( أستاذ شرف ) على أن يحتفظ بجميع حقوقه العلمية وللجامعة أن تستفيد من خبرته في التدريس والإشراف وفي غيرها بموافقته وذلك مقابل مكافأة يحددها الرئيس .

المادة 39

مهام عضو الهيئة التدريسية

يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطـاق عمـله الجامعـي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريـس والبحـث العلمي والانشطة الجامعية الأخرى وذلك في حدود القوانـين المعمول بها مع الالتزام بالأنظمــة والتعليمـات الجامعية.

المادة 40

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :-
أ-التدريس وإجراء الامتحانات.
ب-إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية.
ج-الإشراف على الرسائل الجامعية وبحوث الطلاب وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم .
د-الإرشاد الأكاديمي.
هـ- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
و-القيام بأي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم.
ز-التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والإدارة.

المادة 41

أ- على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس قسمه تقريراً سنويا عن أنشطتـه الأكاديميـة وغير الأكاديميـة. 
ب- يعد رئيس القسم تقريراً سنوياً إلى عميد الكلية يتضمن أنشطة القسم الذي يقدم بدوره تقريراً عن الكلية وأنشطة الأقسام إلى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي .

المادة 42

أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على الأعمال التالية: –
1-التدريس.
2-الإشراف على الرسائل الجامعية.
3-البحث العلمي.
4-الإرشاد الأكاديمي.
5-مراجعات الطلبة.
6-المشاركة في المجالس واللجان الجامعية ، أو تلك التي تشارك فيها الجامعة.
7-الواجبات الجامعية الأخرى.
ب-يكون النصاب التدريسي للأستاذ تسع ساعات معتمدة ، وللأسـتاذ المشـارك والأستاذ المساعد ومن في حكمهم من المحاضرين المتفرغين اثنتي عشرة ساعة معتمدة، وللمدرس ومن في حكمه من المحاضرين المتفرغين وللمدرس المساعد خمس عشرة ساعة معتمدة.
ج-للرئيـس إذا اقتضت الحاجة أن يخفض النصاب التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية أكاديمية بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
د-لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الإضافية التي يلقيها داخل الجامعة، إلاّ إذا كان قد استوفى النصاب التدريسي المخصص له بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 43

لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية العمل خارج الجامعة الا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية وفق تعليمات خاصة يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 44

الاجازات والإيفاد والانتداب و الإعارة

أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي :-
  1-أحد عشر أسبوعاً لأعضاء الهيئة التدريسية .
  2-ثمانية أسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية .
ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصـول وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية، إلاّ إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب، وفي جميــع الأحوال تكـون الإجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها للسنة التي تليها.

المادة 45

للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكليـة ورئيس القســم منح عضـو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة أسابيع لأداء فريضة الحج وتمنـح هذه الإجازة مرة واحدة طيـلة مـدة خدمتـه في الجامعة.

المادة 46

تحدد الأجازات المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 47

أ-1- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها بصفته عضو هيئة تدريس في خدمة الجامعة، شريـطة أن يقـدم خطة للبحـث أو البحوث التي سيعدها خلال الإجازة.
   2- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة ، يجوز لعضو الهيئة التدريسية وبقرار من المجلس الجمع بين إجازتين للتفرغ العلمي.
ب-يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال إجازة التـفرغ العلمي وتحسب هذه الإجازة خدمة فعلية لأغراض الأقدمية في الرتبة والراتب ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والوفاء بالالتزام.
ج-يجوز لعضو هيئة التدريس الذي منح إجازة تفرغ علمي وبموافقة من الرئيس أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات أو مراكز البحوث العلمية أو المؤسسات ذات العلاقة داخل المملكة أو خارجها.
د-إذا منح عضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي لمدة سنة، وأمضى ما لا يقل عن أربعة اشهر منها خارج المملكة لأغراض البحث العلمي فتدفع له الجامعة أجور سفره مع زوجته وأربعة من أولاده لمرة واحدة ذهاباً
وإياباً وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس.
هـ- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد كليته عند إنتهاء إجازته العمل او الاعمال العلمية او الفنية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها من مجلس البحث العلمي ، بناءً على
الخطة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وترفع الاعمال والتقييم إلى رئاسة الجامعة لاعتمادها ، واذا لم يتم اعتمادها تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له ، ولا تحسب هذه الاجازة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ولاغراض استكمال المدة للحصول على اعارة او اجازة اخرى.
و- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال إجازة التفرغ العلمي أو قبل مرور سنة خدمة فعلية في الجامعة على انتهائها إلا إذا ردت المبالغ التي دفعت له ، وفي هذه الحالة لا تحسب هذه الاجازة لاغراض مكافأة نهاية الخدمة والادخار.

المادة 48

أ- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة قابلة للتجديد على أن
لا يزيد مجموعها على أربع سنوات متصلة، شريطة أن يكون قد أمضى خدمة في الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا يمنح إجازة ثانية بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثلي مدة الإجازة السابقة.
ب-يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين رئيس جامعة أردنية رسمية من شرط المدة الزمنية المشار إليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-يستثنى من شرط التثبيت و شرط المدة الزمنية عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيراً أو أميناً عاماً لوزارة أو من هو في حكمهما.
د- لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لإغراض منح إجازة التفرغ العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار، إلا إنها تحسب له أقدمية في الراتب .

المادة 49

أ- يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد، وتحسب هذه الإجازة جزءاً من الخدمة الفعلية لأغراض الأقدمية والترقية ومكافأة نهاية
الخدمة والادخار على أن تمنح مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.
ب- للرئيس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمة علمية خارج الجامعة على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بالايفاد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة 50

أ- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الكليـة المستند الى توصية مجلس القسم انتداب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة أو خارجها وفي هذه الحالة تتحمل تلك الجهة راتبه وجميع علاواته .
ب- تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الأقدمية و الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والتفرغ العلمي والوفاء بالالتزام والادخار على ان يدفع مساهمته فيه .

المادة 51

أ- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم وموافقة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اعارته إلى أي جامعة او جهة حكومية أو دولية للعمل لمدة فصل دراسي أو أكثرعلى أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال ثلاث سنوات ولا يعار مرة أخرى إلا بعد مضي مثلي مدة إعارته السابقة.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار والتفرغ العلمي .
ج- لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات او نفقات او أي مبالغ اخرى مهما كان نوعها او سببها خلال مدة الاعارة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار وفي الضمان الاجتماعي .

المادة 52

المحاضرون والأساتذة الزائرون

أ- للرئيس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى إدراجها في العقد.

ب- اذا تم تعيين المحاضر المتفرغ عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام فتحسب له سنة من خدمته محاضراً متفرغاً لغايات النقل والترقية والتفرغ العلمي كما تُحسب له الأعمال التي أنجـزها خـلال فتـرة عمـله محـاضراً متفـرغـاً من ضـمـن الانتـــــاج العلمي المقبول لأغراض الترقية أو النقل من فئة إلى أخرى .

المادة 53

أ- للرئيس وفق أسس يقررها وبناء على تنسيب عميد الكلية وبعد اخذ رأي مجلس القسم تكليف المحاضرين غير المتفرغين بالتدريس أو القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل دراسي أو أكثر.
ب- للرئيس وفق أسس وشروط يقررها، دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة.

المادة 54

أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد أو لقاء مكافأة في رتبة أستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر أو أستاذ مساعد زائر إذا كان :-
   1-حاصلا ًعلى المؤهل العلمي المنصوص عليه في هذا النظام.
   2-ويحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة.
ب- لا تعتبر مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية المعين بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والإسكان .

المادة 55

انتهاء الخدمة

تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا مـن التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية :-
أ-قبول الاستقالة .
ب-عدم التثبيت.
ج-فقدان الوظيفة .
د-الاستغناء عن الخدمة أو انتهاء العمل الذي عين لأجله أو إنهاء العقد .
هـ- العزل.
و-فقد شرط من شروط التعيين التي ورد النص عليها في هذا النظام .
ز-إتمام السبعين من العمر، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباراً من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين .
ح-الوفاة ، وتدفع الجامعة في هذه الحالة رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفـى فيه بالإضافة إلى راتب وعلاوات شهر آخر.

المادة 56

أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطياً إلى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بالشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك.
ب- يصدر المجلس قراره بشأن الاستقالة بعد أخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية واللجنة ، على أن يبلغ عضو الهيئة التدريسيـة القرار خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيـع من تاريخ تقديمها وإلاّ اعتبرت استقالته مقبولة حكماً.
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته أن يستمر في عمله إلى أن يتم قبولها وإذا زادت مدة الانقطاع عن العمل على أسبوعين دون عذر مقبول فيعتبر فاقداً لوظيفته.

المادة 57

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة، ولا يجوز إعادة تعيينه أو استخدامه في الجامعة إلاّ بقرار من المجلس.

المادة 58

الإجراءات التأديبية

على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك عـن الأمور التالية، وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية :-
أ- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية أو الإساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها.
ب- ممارسة أي نشاط حزبي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة أو استغلال عمله للدعوة لهذه الأنشطة .
ج- الاشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ومجالس إدارة الشركات أو إدارتها إلاّ إذا كلفه بذلك الرئيس أو بموافقته .
د- العمل خارج الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس .

المادة 59

إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية :-
أ-التنبيه ، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار.
ب-الإنذار، فإذا أوقعت عليه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار النهائي.
ج-الإنذار النهائي، يحال من أوقعت عليه هذه العقوبة إلى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.
د-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية.
هـ- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار، ولا يعاد تعيينه في الجامعة.

المادة 60

مع مراعاة أحكام المادة (61) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (59) منه وفقاً للصلاحيات التالية :-
أ-لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه.
ب-لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار، ويجوز لمن أوقعت عليه عقوبة الإنذار أن يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه.
ج-للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه، وعقوبة الإنذار، وعقوبة الإنذار النهائي.
د-للمجلس التأديبي الابتدائي والاستئنافي أن يوقع أياً من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (59) من هذا النظام،وذلك وفقاً لما يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المرفوعة إليه.

المادة 61

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (62) من هذا النظام ، لا يجوز إيقاع عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديمياً على حامل رتبة أعلى، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له إيقاعها.
ب- لا يجوز إيقاع أي عقوبة أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه من الجهة التي لها صلاحية النظر في الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

المادة 62

أ- يشكـل المجلس التأديبـي الابتدائي لمدة سنـة قابلة للتمديـد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيسـاً له من بين أعضائه، و له إعفاء أي منهم من عضويته أو قبول إعفائه منها.
ب- يشكل المجلس التأديبـي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ على أن يكون أحد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبـي الاستئنافي، وللمجلس إعفـاء أي منـهم من عضويته أو قبول إعفائه منها.
ج- لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وفي حال عدم توافر خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة أستاذ يجوز ان يشكل أي من هذين المجلسين من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يشغلون أعلى الرتب في الجامعة على ان يكون رئيس اي من المجلسين ممن يحملون رتبة استاذ .
د- للمجلس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما لأي سبب من الأسباب.

المادة 63

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه، ويتكون النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها أي منهما بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه على أي يكون رئيسه من بينهم ويتخذ أي من المجلسين قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات على الأقل.

المادة 64

أ- إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشـد مما يملـك هـو أو رئيـس القـسم صلاحيــة إيقاعها، فيترتـب عليه رفع أمر المخالفـة أو الشكوى إلى الرئيـس معـززة بالتحقيقات التي جريت بشأنها مع بيان الأسباب الموجبة لإحالتها إلى الرئيس.
ب- للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة أو الشكوى التي ترفع إليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك وفقاً لما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك إيقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن  لاحياته، أو تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية والتصرف بعد ذلك بالمخالفة وفقاً لنتائج التحقيق بحفظها أو بايقاع العقوبة أو بإحالتها إلى المجلس التأديبـي الابتدائي.
ج- إذا قرر الرئيس تقديم المخالف إلى المجلس التأديبي يتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البينّات والمرافعات.

المادة 65

أ- يبلغ من أحيل إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه في مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد خطياً على اللائحة قبل موعد الجلسة .
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبـي الإطلاع على جميع أوراق ملف المخالفة، وحضور جلسة المجلس بنفسه أو اختيار وكيل عنه من داخل الجامعة أو من خارجها للدفاع عنه.
ج- للرئيس كف يد عضـو الهيئة التدريسية عن العمل ، في أي من الحالات التالية :-
1-إذا أحيل إلى المجلس التأديبي .
2-إذا أحيل إلى المدعي العام بطلب من الجامعة .
3-إذا أحيل إلى المحكمة بسبب ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة .
د- إذا تم كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة فيوقف صرف راتبه وعلاواته على انه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصف راتبه ونصف علاواته خلال مدة توقيفه عن العمل.
هـ- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبـي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أو التهمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالهـا عن العمل.
و- إذا أدت الإجراءات المتخذة بحق عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ امام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (هـ) من هذه المادة إلى إدانته وأوقعت عليه عقوبة تأديبية غير عقوبة الاستغناء عن الخدمة أو العزل فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل على ان لا تزيد هذه المدة على ستة أشهر.
ز- لا يستحق عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المجلس التأديبـي أو المدعي العام أو المحكمة لمحاكمته على المخالفة التي ارتكبها أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال، على ان لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة وقفه عن العمل بمقتضى أحكام الفقرة (د) من هذه المادة.

المادة 66

أ- ينعقد المجلس التأديبـي الابتدائي للنظر في الإجراءات التأديبية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة المخالفة إليه.
ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس وتعقد الجلسات في أوقات متقاربة لسرعة البت في الدعوى.

المادة 67

لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم، ولأي من المجلسين تشكيل أي لجنة من بين أعضائه للتحقيق في أي أمر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك إجراء الكشف بمعرفة الخبراء، لاصدار القرار المناسب بشأنها.

المادة 68

أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديـبي الابتدائي بإيقاع أي من العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (59) من هذا النظام الطعـن في الـقرار لدى المجـلس التأديبي الاستئنافي خلال
خمسة عشر يومـاً من تاريـخ تبليغـه قـرار المجلس التأديبي الابتدائي، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب رئاسة الجامعة مقابل إيصـال و في حال تعذر ذلك يمكن لعضو الهيئة التدريسية ايداع الطعن عن طريق البريد المسجل، وتحال لائحة الاستئناف إلى رئيـس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسـة التي سيعقـدها المجـلس التأديـبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ إلى المستأنف في مركز عمله في الجامعة أو في مكان إقامته، وذلك قبل الموعـد المـحدد للجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبـي الابتدائي قطعياً إذا لم يقم من صدر بحقه القرار باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.

المادة 69

إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين عن اكثر من جلستين دون عذر مشروع يقبله المجلس التأديبي، فتتخذ الإجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية.

المادة 70

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 71

أ- إذا رأى الرئيس أو أي من المجلسين التأديبيين أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر أو التحقيق فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيـس القضية إلى المدعي العام المختـص لاتخاذ الإجراءات القانونيـة بشأنها وتوقف الإجراءات التأديبية الى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- إن صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية أو تبرئة عضـو الهيئـة التدريسية أو المحاضر المتفرغ من التهمة الجزائيــة التي نسبت إليه لا يحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.

المادة 72

تطبق على رئيس وأعضاء أي مجلس تأديبي أحكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المعمول به.

المادة 73

تنفذ الأحكام القطعية الصادرة في الإجراءات التأديبية بقرار من الرئيس.

المادة 74

أحكام عامة

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 75

يلغى أي قرار صادر عن مجلس الأمناء أو مجلس التعليم العالي، حسب مقتضى الحال، يتعلق بالعلاوات والمكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام و لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر أو بأي قرار لمجلس الأمناء أو مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب والعلاوات لاعضاء الهيئة التدريسية من العاملين في الجامعة .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق