نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال لسنـــة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة الحسين بن طلال.
مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
اللجنة: لجنة التعيين والترقية المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 3

عضو الهيئة التدريسية في الجامعة هو:-
أ- الاستاذ.
ب- الاستاذ المشارك.
ج- الاستاذ المساعد.
د- المدرس.
هـ- المدرس المساعد.

المادة 4

التعيين والتثبيت

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من اعضائه تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون اعضاء الهيئة التدريسية وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- اذا تعذر تشكيل اللجنة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيتولى المجلس ممارسة صلاحياتها.

المادة 5

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته واجازته اجازة تفرغ علمي واجازته دون راتب وانتدابه واعارته
ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيـــب اللجنة المستند الى توصية كل من مجلس القسم ومجلس الكلية.

المادة 6

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، وذلك بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- 1- أن يكون حاصلا على درجة علمية أو شهادة مهنية في مجال اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ، على أن تكون
        تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدرجة الجامعية الأولى .
   2- ان يكون قد حصل على الدرجة العلمية المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالدراسة المنتظمة من جامعة معترف بها.
ب- أن يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس والبحث العلمي .
ج- أن يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من المرجع الطبي الذي تعتمده الجامعة.
د- أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامـــة .
هـ- الا يكون قد انتهت خدمته في الجامعة بسبب فقد الوظيفة او العزل.
و- الا يكون قد انتهت خدمته في الجامعة خلال مدة تجربته فيها.

المادة 7

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة ان يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس او ما يعادلها بالدراسة المنتظمة
من جامعة معترف بها في مجال التخصص الذي سيعين فيه ، وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن خمس سنوات في مجال ذلك التخصص بعد حصوله على درجة البكالوريوس.

المادة 8

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة مايلي:-
  1- ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه.
  2- وان يكون قد عمل بعد حصوله على درجة الماجستير مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد جامعي معترف بهما.
ب- يشترط فيمن يعين في رتبه مدرس في المجالات الصحية والهندسية والفنية ان يكون اصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها
    في مجال التخصص الذي سيعين فيه وان يكون قد عمل في هذا المجال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولهذه الغاية لا تحسب السنة التدريبية التالية لحصوله على درجة البكالوريوس.

المادة 9

يشـتـرط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة او ما يعادلها من جامعة
معترف بها او ان يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية تعترف بها الجامعة.

المادة 10

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة مايلي:-
  1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المـــادة (9 ) من هذا النظام .
  2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي او فني من مستوى جامعي معترف به.
  3- وان يكون قد نشر انتاجاً علمياً قيماً ادى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في
      المادة (9) من هذا النظام على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ مشارك.
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذا مساعدا وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه
     في المادة (9) من هذا النظام مدة عشر سنوات على الاقل ونشر خلالها انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة ، او قام
     باعمال مهنية او فنية متميزة على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ مشارك.

المادة 11

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:-
1- أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليـــه المـــادة (9) من هذا النظام .
2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات على الاقل في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي معترف به.
3- وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة .
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ من لم يعمل أستاذا مشاركا وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في
المادة (9) من هذا النظام مدة عشرين سنة على الاقل ونشر خلالها إنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة على ان تتوافر
في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ او قام باعمال مهنية او فنية متميزة.

المادة 12

للرئيس بعد الاستئناس برأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية التعاقد مع الاردني للعمل في الجامعة اذا كان متخصصاً او خبيراً و توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام.

المادة 13

يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية حساب عشر سنوات من الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي حداً اعلى لاغراض تحديد الراتب فقط ، وذلك باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة.

المادة 14

أ- اذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة فيتم حساب مدة الخبرة السابقة على التعيين التي تزيد على ستة اشهر سنة كاملة.
ب- لا تحسب مدة الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الادنى المطلوب للرتبة التدريسية التي تم التعيين على اساسها.

المادة 15

يجوز ، عند تعيين عضو في الهيئة التدريسية في الجامعة ، ان تعتمد الرتبة التي شغلها في أي جامعة اخرى معترف بها ، وذلك لغايات تحديد رتبته واقدميته شريطة ان يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 16

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة وينظر في تثبيته اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
  1- ان يكون اردنيا.
  2- قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة.
  3- اثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته في الجامعة.
  4- قد تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة الا اذا كان قد عين برتبة استاذ ، ففي هذه الحالة ينظر في تثبيته
      بعد مضي مالايقل عن ثلاث سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة ، واذا لم يثبت فتنتهي خدمته حكماً.
ب- ينظر في تثبيت المدرس اذا امضى مدة لاتقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة ، وكان ناجحاً في تدريسه وعلاقاته فيها وتم نقله الى الفئة (أ) من رتبه مدرس.
ج- ينظر في تثبيت المدرس المساعد اذا امضى مدة لاتقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة.
د- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
هـ- مع مراعاة نص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر
     سنوات خدمة فعلية في الجامعة ، واذا لم يثبت خلال هذه المدة فتعتبر خدمته منتهية حكما.
و- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر
    على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبرراً لذلك.
ز- اذا اعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة يوضع تحت التجربة من جديد وفقاً لاحكام هذه المادة.

المادة 17

يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية المعين في أي من الاقسام الاكاديمية في أي من كليات الجامعة تعييناً مشتركاً في
قسم آخر من اقسامها او اقسام كلية اخرى شريطة ان تكون بين القسمين علاقة موضوعية وتحدد شروط واسس التعيين المشترك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 18

تطبق اجراءات التعيين المتبعة في الجامعة عند انتقال عضو الهيئة التدريسية من جامعة اردنية رسمية اليها و يشترط في التعيين موافقة مجلس عمداء الجامعة التي تم الانتقال منها.
 

المادة 19

الرواتب والعلاوات

أ- يحدد سلم الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي :-

الرتبة

الفئة

الراتب

الزيادة السنوية بالدينار

 

  من

إلى

 

استاذ

 

401

851

15

استاذ مشارك

أ

391

439

12

ب

306

354

12

استاذ مساعد

أ

301

341

10

ب

248

288

10

استاذ ممارس

أ

300

340

10

ب

228

268

10

مدرس

أ

222

264

7

ب

163

205

7

مدرس مساعد

 

95

191

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- يحدد الراتب الاساسي للرئيس بأعلى مربوط راتب الاستاذ.

المادة 20

أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية الزيادة السنوية عند حلول موعدها.
ب- لا يجوز ان تؤدي ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى أي نقصان في راتبه الاساسي بأي حال من الاحوال.

المادة 21

أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة تالياً:-
1- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او رتبة بمستواها. 25دينارا
2- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبة بمستواها. 20دينارا
3- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبة بمستواها. 15دينارا
4- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة. 15دينارا
5 – المحاضر الحاصل على درجة الماجستير. 12دينار
6- المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس . 10 دنانير
ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص من ذوي الخبرة ممن لا يحملون درجات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فللرئيس ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (10-25) دينارا للمحاضرة الواحدة.

المادة 22

أ- لغايات تطبيق احكام المادة (21) من هذا النظام تحسب الساعات العملية في المختبر او الورش او التدريب العملي والاشراف على مشاريع التخرج باعتبار كل ساعة بنصف ساعة تدريس.
ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية العميد المختص ان يمنح أيا من المحاضرين من اصحاب التخصصات الفنية او المهنية
النادرة او الاكاديمية غير المتوافرة مكافأة لا تزيد على (50%) من المبالغ المبينة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام.

المادة 23

أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة على النحو التالي:-
1- الرئيس 300 دينار
2- نائب الرئيس 175 دينارا
3- العميد 125 دينارا
4- نائب العميد ورئيس القسم
الاكاديمي ومساعد الرئيس ومدير
أي مركز علمي في الجامعة من
اعضاء الهيئة التدريسية 75 دينارا
5- مساعد العميد 45 دينارا
6- مشرف الشعبة 20 دينارا
ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 24

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية لاعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة على النحو التالي:-
– الرئيس 85 دينارا
– نائب الرئيس والعميد 50 دينارا
– نائب العميد ومساعد الرئيس من اعضاء الهيئة التدريسية 45 دينارا
– عضو الهيئة التدريسية 40 دينارا
ب- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن تخصص له الجامعة سيارة او تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة.
ج- تصرف للمحاضرين المتفرغين بعقود علاوة تنقل مساوية للعلاوة المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الرتبة الاكاديمية.
د- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 25

أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية.
ب- تصرف علاوة جامعة شهرية لاعضاء الهيئـة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:-
  1- الاستاذ 850 ديناراً
  2- الاستاذ المشارك 625 ديناراً
  3- الاستاذ المساعد 465 ديناراً
  4- المدرس 280 ديناراً
  5- المدرس المساعد 230 ديناراً
ج- لغاية صرف العلاوتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، يعامل المحاضرون المتفرغون بعقود على اساس الرتب والرواتب الاساسية لنظرائهم ولا يسري ذلك على المعينيين بعقــود شاملــة لجميــع العــــلاوات.
د- يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة الرئيس القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية ، وذلك وفقا للاحكام والشروط التالية:-
    1- العمل بأجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير حالات التكليف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة(30) من هذا النظام سواء استخدم في ذلك العمل الامكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة ام لم يستخدمها ،

       ويمنح عضو الهيئة التدريسية في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة اجرا او مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من الاعمال التي تتم بمقتضى هذا البند وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذا الغرض.
    2- العمل بأجر او مكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج الجامعة لذلك الغرض بقرار من الرئيس ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية بأي عمل خارج الجامعة

        مع واجباته الجامعية وتحدد نسب توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 26

أ‌- تصرف لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة علاوة تسمى علاوة جامعة الحسين بن طلال بنسبة (100%) من الراتب الاساسي .

ب- لا تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأعضاء الهيئة التدريسية الذين يعينون أو تتم إعادة تعيينهم في الجامعة بعد نفاذ احكام هذا النظام المعدل ولمن يتم ابتعاثهم من الجامعة وفقا للتشريعات المعمول بها فيها .

ج- يعامل المحاضرون المتفرغون المعينون بعقود معاملة نظرائهم من اعضاء الهيئة التدريسية من حيث الرتبة والراتب ولا يسري ذلك على المحاضرين المتفرغين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.
د- لمجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية من المجلس منح علاوة خاصة لا يزيد مقدارها على ثلاثمائة دينار شهريا لعضو الهيئة التدريسية غير الملتزم بالخدمة في الجامعة في تخصصات الحاسوب والادب الانجليزي ،على ان يطبق ذلك وفقاً لحاجة الجامعة وكلما دعت الضرورة لذلك.

المادة 27

يجوز للمجلس وفي حالات خاصة ان يمنح عضو الهيئة التدريسية غير الاردني ( بدل اقامة ) لا تزيد نسبته على (20%) من راتبه الاساسي وفقا لسلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا النظــام.

المادة 28

أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران لكل ولد حتى الولد الرابع.
ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد واذا كان عدد اولاده اقل من اربعة فتعطى العلاوات المخصصة للاولاد للزوجات الاخر بالاضافة للزوجة الاولى بشرط ان لا يزيد
عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على اربعة.
ج- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:-
   1- عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم مالم يكونوا مواصلين لدراستهم الثانوية او الجامعية الاولى او من ذوي الاحتياجات الخاصة.
   2- إلى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مؤسسة عامة او خاصة.

المادة 29

تصرف علاوة شخصية شهرية لاعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين مقدارها خمسة وعشرون ديناراً للذين يتقاضون
رواتب اساسيــــة مقـــدارهـــا (130) ديناراً فما فوق ، واحد عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية مقـــدارها (129) ديناراً فما دون.

المادة 30

أ- للرئيس ان يكلف ايا من اعضاء الهيئة التدريسية القيام بالتدريس او البحث العلمي او بأي عمل اخر في الجامعة ، وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او خلال ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على ان يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس.
ب- للرئيس ان يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل فيها او يقدم خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة.
ج- يجوز لمجلس الامناء تحديد نسبة من رسوم البرنامج الموازي والدراسة الخاصة تصرف حوافز لاعضاء الهيئة التدريسية وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية .

المادة 31

لا يحق لاي من العاملين في الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين تقاضي أي علاوة او بدل مهما كان نوع او مسمى او مقدار او نسبة أي منها باستثناء ما كان مقرراً صرفه لفئات محددة من هؤلاء العاملين قبل نفاذ احكام هذا النظام.

المادة 32

النقل والترقية

ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ، ونشر بحثا واحدا على الاقل في دورية علمية محكمة تعترف بها الجامعة.

المادة 33

يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة استاذ مشارك او إلى رتبة استاذ اذا كان:-
أ- قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ، وفي حال حساب اي خدمة اكاديمية سابقة له في جامعة اخرى معترف بها فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد امضى سنتين على الاقل في الرتبةالتي عين فيها في الجامعة.
ب- قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما ادى إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه على ان يكون قد نشر جزءا من هذا الانتاج العلمي اثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز ان تحسب ضمن الانتاج المعتمد للترقية الاعمال المهنية او الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة.
ج- ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.
د- لم يصدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الانذار.

المادة 34

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة ، اذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس او في المجالات المهنية او الفنية في الجامعة.
ب- تحدد الاسس والشروط التي تمنح بموجبها الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغايـــة.

المادة 35

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية الاستاذ الذي امضى في هذه الرتبة مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة اذا كان قد قام باجراء بحوث من مستوى فائق شهدت لها بذلك الاوساط العلمية او قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية او الفنية او خدمة المجتمع ( استاذا متميزا ).
ب- يمنح ( الاستاذ المتميز) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة اضافة إلى أي ميزات اخرى ترى الجامعة منحه اياها.

المادة 36

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية الذي امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة استاذ واتم السبعين من عمره ( استاذ شرف ) على ان يحتفظ بجميع حقوقه العلمية ، وللجامعة ان تستفيد من خبرته في التدريس والاشراف وفي غيرها بموافقته وذلك مقابل مكافأة يحددها الرئيس.

المادة 37

مهام عضو الهيئة التدريسية

يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث العلمي والانشطة الجامعية الاخرى وذلك في حدود القوانين المعمول بها مع الالتزام بالانظمة والتعليمات الجامعية.

المادة 38

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:-
أ- التدريس واجراء الامتحانات.
ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
ج- الاشراف على الرسائل الجامعية وبحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم.
د- الارشاد الاكاديمي.
هـ- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
و- القيام بأي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم.
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.

المادة 39

يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية انشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له اكثر من عضو الهيئة التدريسية في مجال تخصص واحد تعمل في نطاق المجلس ، ويتولى ادارة شؤونها مشرف يعينه عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية في ذلك التخصص بناء على تنسيب رئيس القسم.

المادة 40

أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الاكاديمية وغير الاكاديمية ، وعلى مشرف الشعبة ان يقدم تقريرا موحدا عن انشطة اعضاء الهيئة التدريسية في الشعبة الى رئيس القسم.
ب- يعد رئيس القسم تقريرا سنويا الى عميد الكلية يتضمن انشطة القسم الذي يقدم بدوره تقريرا عن الكلية وانشطة الاقسام الى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي.

المادة 41

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:-
 1- التدريس.
 2- الاشراف على الرسائل الجامعية.
 3- البحث العلمي.
 4- الارشاد الاكاديمي.
 5- مراجعات الطلبة.
 6- المشاركة في المجالس واللجان الجامعية ، او تلك التي تشارك فيها الجامعة.
 7- الواجبات الجامعية الاخرى.
ب- يكون النصاب التدريسي للاستاذ تسع ساعات معتمدة ، وللاستاذ المشارك والاستاذ المساعد اثنتي عشرة ساعة معتمدة ، وللمدرس وللمدرس المساعد خمس عشرة ساعة معتمدة.
ج- للرئيس اذا اقتضت الحاجة ان يخفض النصاب التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى اعباء ومسؤوليات جامعية.
د- لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة ، الا اذا كان قد استوفى النصاب التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 42

يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة خطية مسبقة من الرئيس وبناء على تنسيب عميد الكلية وتوصية رئيس القسم اعطاء
محاضرات خارج الجامعة على ان لا يتجاوز عدد هذه المحاضرات ثلاث ساعات معتمدة خلال الفصل الدراسي الواحد.

المادة 43

الاجازات والايفاد والانتداب الاعارة

أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي:-
  1- ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الأسنان المكلف باعمال طبية اضافية.
  2- أحد عشر أسبوعــا لاعضاء الهيئة التدريسية الآخرين 0
  3- ثمانية اسابيع للاداريين من اعضاء الهيئة التدريسية.
ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة(أ)من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ، إلا إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب ، وفي جميع الأحوال تكون الإجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها للسنة التي تليها .
ج- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية لقاء مكافأة يحددها الرئيس.

المادة 44

للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لأداء فريضة الحج و تمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 45

تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 46

أ-1- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة
في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين عن كل
ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته اردنيا ، شريطة ان يقدم خطة للبحث او البحوث التي سيعدها خلال الاجازة.
2- مع مراعاة احكام البند (1) من هذه الفقرة ، يجوز لعضو الهيئة التدريسية وبقرار من المجلس الجمع بين اجازتين للتفرغ العلمي.
ب- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الاجازة خدمة فعليه لاغراض
الاقدمية في الرتبة والراتب ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والوفاء بالالتزام.
ج- يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي وبموافقة من الرئيس ان يعمل خلال هذه الاجازة في الجامعات او مراكز البحوث العلمية او المؤسسات ذات العلاقة داخل المملكة او خارجها
د- اذا منح عضو الهيئة التدريسية اجازة تفرغ علمي لمدة سنة ، وامضى ما لايقل عن اربعة اشهر منها خارج المملكة لاغراض البحث العلمي فتدفع له الجامعة اجور سفره مع زوجته واربعة من اولاده ولمرة واحدة ذهاباً وايابا وفقا لتعليمات يصدرها المجلس.
هـ- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقدم الى عميد الكلية المختص عند انتهاء اجازته تقريراً
وافياً عن البحث او البحوث العلمية التي اعدها خلال اجازته ليقوم المجلس بتقييمها واذا لم يتم تقييمها تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى احكام هذه المادة.

المادة 47

أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة دراسية قابلة للتجديد مدة لا تزيد على اربع سنوات ، على ان لا يمنح اجازة ثانية بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة.
ب- يستثنى من تحديد المدة الزمنية ومن شرط التثبيت في الخدمة المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيرا او رئيسا لجامعة اردنية رسمية.

المادة 48

لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، الا انها تحسب له اقدمية في الراتب.

المادة 49

يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي
واحد ، وتحسب هذه الاجازة جزءا من الخدمة الفعلية لاغراض الاقدمية ومكافأة نهاية الخدمـــة والادخار على ان تمنح مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 50

أ- للرئيس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية ايفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمة علمية خارج الجامعة ، وتنظم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
ب- تعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.

المادة 51

أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية انتداب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة للقيام بأعمال وظيفية اخرى داخل الجامعة او خارجها وفي هذه الحالة تتحمل تلك الجهة راتبه وجميع علاواته.
ب- تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الاقدمية والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والتفرغ العلمي والوفاء بالالتزام والادخار على ان يدفع مساهمته فيه.

المادة 52

أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة بموافقته إلى جهة حكومية او دولية للعمل لمدة فصل دراسي او اكثر ، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال ثلاث سنوات ، و لا يعار مرة اخرى الا بعد مضي مثلي مدة اعارته السابقة.
ب- لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات مما يستحقه عضو الهيئة التدريسية خلال مدة اعارته.
ج- تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الاقدمية والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار على ان يدفع مساهمته فيه.

المادة 53

المحاضرون والاساتذة الزائرون

أ- للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى ادراجها في العقد.
ب- اذا عين المحاضر المتفرغ الذي يحمل درجة الدكتوراة او ما يعادلها عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة فيجوز ان تحسب له مدة خدمته وبحوثه المحكمة المنشورة او المقبولة للنشر لاغراض الترقية.

المادة 54

أ- للرئيس ، وفق اسس يقررها ، وبناء على تنسيب عميد الكلية وبعد اخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل دراسي او اكثر .
ب- للرئيس ، وفق اسس وشروط يقررها ، دعوة اشخاص من خارج الجامعة لالقاء محاضرات او القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة.

المادة 55

أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان:-
1- حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في هذا النظام
2- و يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة.
ب- لا تعتبر مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية المعين بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والاسكان.

المادة 56

انتهاء الخدمة

تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:-
أ- قبول الاستقالة .
ب- عدم التثبيت.
ج- فقد الوظيفة.
د- الاستغناء عن الخدمة او انتهاء العمل الذي عين لاجله او انهاء العقد.
هـ-العزل.
و- فقد شرط من شروط التعيين التي ورد النص عليها في النظام.
ز- إتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون إنتهاء الخدمة إعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين .
ح- الوفاة ، وتدفع الجامعة في هذه الحالة رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالاضافة الى راتب وعلاوات شهر اخر.

المادة 57

أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بالشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك.
ب- يصدر المجلس قراره بشأن الاستقالة بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية واللجنة ، على ان يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار خلال مدة لا تزيد على ثمانية اسابيع من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مقبولة حكما.
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ان يستمر في عمله الى ان يتم قبولها واذا زادت مدة الانقطاع عن العمل على اسبوعين دون عذر مقبول فيعتبر فاقدا لوظيفته.

المادة 58

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة ، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار من المجلس.

المادة 59

الاجراءات التأديبية

على عضو الهيئة التدريسية القيـــــــام بالمهــــام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمـــة والتعليمـــات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية ، وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية:-
أ- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية او الاساءة إلى سمعة الجامعة او العاملين فيها.
ب- ممارسة أي نشاط حزبي او طائفي او اقليمي داخل الجامعة او استغلال عمله للدعوة لهذه الانشطة.
ج- الاشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ومجالس ادارة الشركات او ادارتها الا اذا كلف بذلك من قبل الرئيس او بموافقته.

المادة 60

إذا خالف عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
أ- التنبيه فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال سنتين متتاليتين ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار.
ب- الإنذار فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار النهائي.
ج- الإنذار النهائي ويحال من اوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك .
د- تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها ، على الا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- ايقاف اثار التثبيت في الخدمة الدائمة على الا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع المستحقات المالية .
ز- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الإدخار.

المادة 61

مع مراعاة أحكام المادة (62) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (60) منه وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن اوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك الى العميد خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه .
ب- لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما ان يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة الى عضو الهيئة التدريسية قبل ايقاع هاتين العقوبتين .
ج- للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الإنذار وعقوبة الانذار النهائي.
د- للمجلس التأديبي الابتدائي والاستئنافي ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (60) من هذا النظام بما يتناسب مع ظروف المخالفة التأديبية المقدمة اليه.

المادة 62

أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديميا على حامل رتبة أعلى وفي هذه الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة.
ب-لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها قبل سماع اقوال عضو الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه، وذلك من قبل الجهة التي لها صلاحية النظر في الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

المادة 63

أ- يشكل المجلس التأديبي الإبتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيساً له من بين اعضائه ، وله اعفاء أي منهم من عضويته او قبول اعفائه منها.
ب- يشكل المجلس التأديبي الإستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الاستاذ على ان يكون احد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي ، وللمجلس اعفاء أي منهم من عضويته او قبول اعفائه منها.
ج- لغايات تطبيق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وفي حال عدم توافر خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة استاذ يجوز ان يشكل أي من هذين المجلسين من اعضاء الهيئة التدريسية ممن يشغلون اعلى الرتب في الجامعة.
د- للمجلس تعيين عضو احتياطي او اكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو اصيل يتغيب عن جلسات أي منهما لاي سبب من الاسباب.

المادة 64

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، ويتكون النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها أي منهما بحضور ما لايقل عن ثلاثة من اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم ويتخذ أي من المجلسين قراراته باغلبية ثلاثة اصوات على الاقل.

المادة 65

أ- إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة او الشكوى إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها مع بيان الاسباب الموجبة لاحالتها الى الرئيس .
ب- للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة او الشكوى التي ترفع إليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك وفقا لما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك ايقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن صلاحياته أو تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية والتصرف بعد ذلك بالمخالفة وفقا لنتائج التحقيق بحفظها أو ايقاع العقوبة أو بإحالتها إلى المجلس التأديبي الابتدائي .
ج- إذا قرر الرئيس تقديم المخالف إلى المجلس التأديبي يتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة(ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البينات والمرافعات.

المادة 66

أ- يبلغ من احيل إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه في مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد خطيا على اللائحة قبل موعد الجلسة .
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الإطلاع على جميع أوراق ملف المخالفة ، وحضور جلسة المجلس بنفسه أو اختيار وكيل عنه من داخل الجامعة او من خارجها للدفاع عنه.
ج- للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية:-
   1- اذا احيل الى المجلس التأديبي.
   2- اذا احيل الى المدعي العام بطلب من الجامعة.
   3- اذا احيل الى المحكمة بسبب ارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة.
د- اذا تم كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل وفقا لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة فيوقف صرف راتبه وعلاواته على
انه يجــــوز للرئيس صرف ما لايزيد على نصف راتبه ونصف علاواته خلال مدة توقيفه عن العمل.
هـ-1- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ المحال الى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية او التهمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملاً
مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل.
   2- اما اذا ادت الاجراءات المتخذة بحق عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ امام أي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة الى ادانته او اوقعت عليه عقوبة تأديبية غير عقوبة الاستغناء عن الخدمة او العزل فيستحق
راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة اشهر.
   3- لا يستحق عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتباراً من تاريخ احالته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة لمحاكمته على المخالفة التي ارتكبها
او الجريمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، على الا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة وقفه عن العمل بمقتضى احكام الفقرة (د) من هذه المادة.

المادة 67

أ- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في الاجراءات التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة المخالفة اليه .
ب-تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

المادة 68

لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم ولاي من المجلسين تشكيل أي لجنة من بين اعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك اجراء الكشف بمعرفة الخبراء لتمكينه من اصدار القرار المناسب بشأنها.

المادة 69

أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الإبتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و(هـ) و(و) و(ز) من المادة (60) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغة قرار المجلس التأديبي الإبتدائي ، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب رئاسة الجامعة مقابل إيصال وتحال لائحة الاستئناف إلى رئيس المجلس التأديبي الإستئنافي للنظر فيها .
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الإستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ إلى المستأنف في مركز عمله في الجامعة او في مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل .
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الإبتدائي قطعيا إذا لم يقم من صدر بحقه القرار باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.

المادة 70

اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ المحال الى أي من المجلسين التأديبيين عن اكثر من جلستين ، فتتخذ الاجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية.

المادة 71

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 72

أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يتم النظر او التحقيق فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتوقف الاجراءات التأديبيــة الى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية او تبرئة عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ من التهمة الجزائية التي نسبت اليه لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.

المادة 73

تطبق على رئيس واعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المعمول به.

المادة 74

تنفذ الأحكام القطعية الصادرة في الاجراءات التأديبية بقرار من الرئيس.

المادة 75

احكام عامة

تطبق على المحاضر المتفرغ الاحكام الخاصة بعضو الهيئة التدريسية وذلك فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا النظام.

المادة 76

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على الا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 77

أ-يلغى أي قرار صادر عن مجلس الامناء او مجلس التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال ، يتعلق بالعلاوات و المكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام ولا يعمل باي نص ورد في أي نظام آخر او أي قرار لمجلس الامناء او مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب والعلاوات لاعضاء الهيئة التدريسية من العاملين في الجامعة.
ب- يــلغى ( نظام الهيئة التدريسيــة في جامعة الحسين بن طــلال ) رقــــــم (7) لسنــــــة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول باستثناء ما يتعلق منها بالرواتب والعلااوات الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها بمقتضى احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق