نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال لسنة ( 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الجامعة:- جامعة الحسين بن طلال
مجلس الأمناء:- مجلس امناء جامعة الحسين بن طلال
المجلس:- مجلس عمداء الجامعة
الرئيس: – رئيس الجامعة
اللجنة:- لجنة التعيين والترقية

المادة 3

عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:-
1- الاستاذ
2- الاستاذ المشارك
3- الاستاذ المساعد
4- المدرس

المادة 4

التعيين والتثبيت
المادة 4-
أ- يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية ) تتألف من سبعة اعضاء من بينهم الرئيس الذي يكون
رئيساً لها ، وتمارس اللجنة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب-يتولى المجلس صلاحيات اللجنة اذا تعذر تشكيلها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 5

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة بقرار من
المجلس بعد أخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية واللجنة.

المادة 6

يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية ، وذلك بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات
الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- أن يكون قد حصل على درجات جامعية او شهادات مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ، على أن تكون تلك
الدرجات او الشهادات مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ، والدرجة الجامعية الأولى.
ب- وأن يكون قادراً على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.
ج- وأن يكون لائقاً من الناحية الصحية بناء على تقرير من المرجع الطبي تعتمده الجامعة.
د- وأن يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

المادة 7

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي:-
أ- أن يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب- وأن يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة أو معهد تعترف بهما الجامعة ، وذلك
بعد حصوله على درجة الماجستير.
ج- وفي الحقول الصحية والهندسية والفنية يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس أن يكون قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها
في حقل التخصص الذي سيعين فيه وأن يكون قد عمل في مهنته مدة ثلاث سنوات على الأقل بعد السنة التدريبية التالية لحصوله
على درجة البكالوريوس اذا وجدت هذه السنة.

المادة 8

يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون قد حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة اخرى
تعترف بها الجامعة او ان يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية او مهنية تعترف بها
الجامعة.

المادة 9

المادة 9-
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي:-
(1) أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.
(2) وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما
الجامعة.
(3) وأن يكون قد نشر إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة
(8) من هذا النظام.
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذاً مساعداً إذا كان قد نشر إنتاجاً علمياً قيماً أدى ألى تقدم
المعرفة ، أو قام بأعمال مهنية أو فنية ممتازة 0 ومضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من
هذا النظام مدة عشر سنوات على الأقل.

المادة 10

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:-
(1) أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.
(2) وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة خمس سنوات على الأقل في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة.
(3) وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاجاً علمياً قيماً أدى ألى تقدم المعرفة.
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ من لم يعمل |أستاذاً مشاركاً أذا كان قد نشر انتاجاً علمياً قيماً أدى ألى تقدم المعرفة
أو قام بأعمال مهنية أو فنية ممتازة شريطة أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8)
من هذا النظام مدة عشرين سنة على الأقل.

المادة 11

للرئيس بعد أخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية التعاقد مع الأردني للعمل في الجامعة أستاذاً متخصصاً أو خبيراً
إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام.

المادة 12

يجوز احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا\\\\\\ً في الهيئة التدريسية
في الجامعة ، وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة حداً أعلى.

المادة 13

عند تعيين أي شخص عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة يجوز أن تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في أي جامعة أخرى
تعترف بها الجامعة ، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته وغير ذلك من الأمور في الجامعة ، شريطة أن يكون حاصلاً
على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 14

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الأردني إذا
توافرت فيه الشروط التالية:-
(1) أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حداً أدنى.
(2) وأثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته في الجامعة.
(3) وتمت ترقيته ألى رتبة أعلى ألا إذا كان قد عين في رتبة أستاذ ، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات
متواصلة على الأقل في خدمته الفعلية في الجامعة 0 وإذا لم يثبت فتنتهي خدمته حكماً.
ب- وأما المدرس فينظر في تثبيته إذا أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حداً أدنى ، وكان ناجحاً
في تدريسه وعلاقاته في الجامعة ، وتم نقله ألى الفئة (أ) من رتبة مدرس.
ج- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
د- مع مراعاة نص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر
سنوات تحسب ابتداءً من تطبيق هذا النظام ، واذا لم يثبت خلال هذه المدة فتنتهي خدمته في الجامعة حكماً.\
هـ- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ
المحدد لإنهاء خدمته ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك.
و- إذا أعيد تعيين عضو هيئة تدريس في الجامعة يوضع تحت التجربة من جديد وفقاً لأحكام هذه المادة.

المادة 15

تحدد رواتب أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ودرجات هذا الرواتب وفئاتها وتسلسل زيادتها وفقاً لسلم الرواتب التالي:
الرتبة الفئة السلم
الزيادة السنوية بالدينار
من الى
———————————————————–
أستاذ 334 694
12
أستاذ مشارك أ 326 366
10
ب 255 295
10
أستاذ مساعد أ 251 383
8
ب 207 239
8
مدرس أ 185 221
6
ب 136 172
6

المادة 16

\يجري احتساب الخبرة السابقة لعضو هيئة التدريس عند تعيينه في الجامعة وفقاً للأسس التالية:-
أ- يجوز أن تحسب مدة الخبر التي تزيد على ستة أشهر سنة كاملة.
ب- لا تحتسب الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للرتبة التدريسية التي تم التعيين على أساسها.

المادة 17

أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية ” الزيادة السنوية ” عند حلول موعدها.
ب- لا يجوز أن تؤدي ترقية عضو هيئة التدريس الى أي نقصان في راتبه الأساسي باي حال من الأحوال.

المادة 18

تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:-
أ- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو من مستواها 18
المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ مشارك او من مستواها 15
المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ مساعد أو من مستواها 12
المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراه 12
المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 9
المحاضر الحاصل على درجة البكالوروس 8
ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف أشخاص لا يحملون مؤهلات علمية أو رتباً جامعية فلرئيس الجامعة أن يحدد مكافأة لهم تتراوح
ما بين (8-18) ديناراً للسلعة التدريسية.
ج- تحتسب الساعات العلمية في المختبر او الورش أو التدريب العملي على أساس اعتبار كل ساعة بنصف ساعة تدريس.
د- لرئيس الجامعة بناءً على تنسيب العميد المختص أن يمنح لبعض المحاضرين من أصحاب التخصصات الفنية او المهنة النادرة
علاوة لا تزيد على (50%) من المبالغ المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 19

أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات إدارية علاوة بدل تمثيل وضيافة على النحو التالي:-
– رئيس الجامعة 300 دينار شهرياً
– نائب رئيس الجامعة 175 ديناراً شهرياً
– العميد 125 ديناراً شهرياً
– نائب العميد ، رئيس القسم الأكاديمي 75 دينارا|ً شهرياً
– مساعد العميد 45 ديناراً شهرياً
– مشرف الشعبة 30 ديناراً شهرياً
ب- ولا يجوز جمع أكثر من علاوة في هذه المادة لشخص واحد.

المادة 20

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية لأعضاء هيئة التدريس على الشكل التالي ، على ألا تصرف هذه العلاوة لأي منهم إذا خصصت له
سيارة من قبل الجامعة أو تم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة.
– نائب الرئيس والعميد 50 ديناراً
– نائب العميد 45 ديناراً
– عضو هيئة التدريس 40 ديناراً
ب- تصرف للمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس الذين يعملون بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة من هم في سويتهم من حيث
الرتبة الأكاديمية.
ج- لا يجوز جمع أكثر من علاوة في هذه المادة لشخص واحد.

المادة 21

أ- لمجلس الأمناء بناءً على تنسيب الرئيس أن يمنح أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أي علاوات يراها ضرورية لمصلحة
الجامعة أو أن يعدلها.
ب- تخصص لأعضاء هيئة التدريس المعينين علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية:
(1) (130 %) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الطب وكلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية
طب الأسنان على أن تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية
الأولى في مجال الطب أو الهندسة أو طب الأسنان.
(2) (100%) من الراتب الأساسي لحاملي الدرجات العلمية في التخصصات الأخرى غير الواردة في البند (1) من هذه الفقرة.
ج- يبت مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس العمداء في التخصصات التي تؤهل حاملها للتعيين ولم ينص عليها في البندين
(1،2) من الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك لغاية تحديد علاوة الاختصاص المقررة لها 0
د- (1) يمنح اعضاء هيئة التدريس في الجامعة علاوة شهرية تسمى (علاوة جامعة) على النحو التالي:
الأستاذ 150 ديناراً
الأستاذ المشارك 125 ديناراً
الأستاذ المساعد 115 ديناراً
المدرس 90 دينارً
(2) يعامل المحاضرون المتفرغون المعينون بعقود معاملة نظرائهم في الرتب والرواتب حسب الترتيب السابق.
هـ- يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة الرئيس القيام بأعمال أخرى خارج نطاق واجباته الجامعية ، وذلك وفقا@ً للأحكام
والشروط التالية:
(1) العمل بأجر إضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير حالات التكليف المنصوص عليها في المادة (24) من
هذا النظام سواءً استخدم في ذلك العمل الامكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة أو لم يستخدمها ،ويمنح عضو الهيئة
التدريسية في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة أجراً أو مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي
يتحقق من الأعمال التي تتم بمقتضى هذا البند وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس الأمناء لهذا الغرض.
(2) مع مراعاة ما ورد في المادة (35) من هذا النظام ، العمل بأجر أو مكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت
الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج الجامعة لذلك الغرض بقرار من رئيس الجامعة ويشترط في جميع الأحوال ألا
يتعارض به وتحدد نسب توزيع الإيراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 22

يجوز للمجلس وفي حالات خاصة أن يمنح عضو هيئة التدريس غير الأردني ( علاوة بدل إقامة) بما لا يزيد على (30%) من راتبه
المستحق سلم الرواتب.

المادة 23

تصرف لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس:
أ- علاوة عائلية شهرية ديناراً
– الزوجة 7
– الولد الأول 2
– الولد الثاني 2
– الولد الثالث 2
– الولد الرابع 2
ب- علاوة شخصية شهرية لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس سبعة عشر ديناراً.
ج- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن أربعة أولاد.
واذا كان عدد الأولاد أقل من أربعة فتعطى العلاوات المخصصة للأولاد للزوجات الأخر بالإضافة للزوجة الأولى بشرط ألا
يزيد عدد الزوجات الإضافيات مع الأولاد الذين يستحقون العلاوة على الأربعة.
د- لا تدفع العلاوة في الحالات التالية:
(1) الى المستحقة للعلاوة مع زوجها في أي حالة أو عن أولادها إذا كان والدهم على قيد الحياة ويتقاضى تلك العلاوة.
(2) عن الأبناء الذين أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا مواصلين لدراساتهم الثانوية أو الجامعية ، أو من
ذوي الاحتياجات الخاصة.
(3) إلى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتباً شهرياً من مصلحة عامة.

المادة 24

للرئيس أن يكلف أياً من أعضاء الهيئة التدريسية القيام بالتدريس أو البحث العلمي أو بأي عمل آخر في الجامعة ، وذلك
أثناء الدوام الرسمي أو بعد انتهائه أو خلال أيام الإجازة التي يستحقها أو أن يستدعيه منها للقيام بذلك العمل ويجري
التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس.

المادة 25

للرئيس أن يقرر مكافأة مالية لأشخاص يكلفون بالعمل في الجامعة من خارجها أو يقدمون خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة.

المادة 26

يصرف لرئيس مجلس الأمناء وأعضاء هذا المجلس (بدل تنقل شهري) وأجور الإنتقال والسفر وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الأمناء
لهذه الغاية.

المادة 27

النقل والترقية
المادة 27-
ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية
لا تقل عن خمس سنوات ، ونشر بحثاً واحداً على الأقل.

المادة 28

يشترط فيمن يرقى إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ ما يلي:
أ- أن يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي سيتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ، وإذا احتسبت
له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة أن يكون قد قضى سنتين على الأقل
في الرتبة التي عين فيها في الجامعة.
ب- وأن يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه
على أن يكون قد نشر جزءاً من هذا الانتاج العلمي أثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز أن يحتسب ضمن الانتاج المعتمد للترقية
أن يكون قد قام على نحو متميز بأعمال مهنية أو فنية.
ج- وأن يكون ناجحاً في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.
د- وأن لا يكون قد صدر بحقه إنذار نهائي خلال السنتين الأخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل
النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقية إذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الإنذار.

المادة 29

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس أن يسمي الأستاذ الذي قضى في رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في
الجامعة وأجرى بحوثاً من مستوى فائق شهدت لها بذلك الأوساط العلمية أو قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية أو
الفنية أو خدمة المجتمع أستاذاً متميزاً ويمنح الأستاذ المتميز ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ، ويدرج اسمه في لائحة
شرف خاصة ، إضافية إلى أي ميزات أخرى ترى الجامعة منحة إياها.

المادة 30

الواجبات\
المادة 30-
يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي
فيما يتصل بالتدريس والبحث العلمي والنشاطات الجامعية الأخرى وذلك في حدود القوانين المعمول بها في المملكة مع الالتزام
بالأنظمة والتعليمات الجامعية.

المادة 31

تشمل واجبات عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:-
أ- القيام بالتدريس وإجراء الامتحانات.
ب- إجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
ج- الإشراف على الرسائل الجامعية وبحوث الطلاب وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علمياً وخلقياً.
د- القيام بالإرشاد الأكاديمي.
هـ- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
و- القيام بأي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم.
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل أقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة
الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والإدارة.

المادة 32

يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية في الحالات التي يوجد فيها أكثر من عضو هيئة تدريس في حقل تخصص واحد تكوين شعبة
لهذا التخصص تعمل في نطاق المجلس ، ويتولى إدارة شؤون الشعبة في هذه الحالة مشرف يعينه عميد الكلية من بين أعضاء الهيئة
التدريسية في ذلك التخصص وذلك بناءً على تنسيب رئيس القسم.

المادة 33

أ- على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس قسمه أو مشرف شعبته تقريراً سنوياً عن أنشطته الأكاديمية وغير الأكاديمية
وعلى مشرف الشعبة أن يقدم تقريراً موحداً عن أنشطته أعضاء الهيئة التدريسية في الشعبة إلى رئيس القسم.
ب- وعلى رئيس القسم أن يقدم تقريراً موحداً عن قسمه إلى عميد الكلية الذي يقدم بدوره تقريراً عن الكلية وأنشطة الأقسام
إلى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي.

المادة 34

أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على الأعمال التالية:-
(1) التدريس.
(2) الإشراف على الرسائل الجامعية.
(3) البحث العلمي.
(4) الإرشاد الأكاديمي.
(5) مراجعات الطلبة.
(6) المشاركة في المجالس واللجان.
ب- يكون النصاب التدريسي للأستاذ (9) ساعات معتمدة ، وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد (12) ساعة معتمدة ، وللمدرس
(15) ساعة معتمدة.
ج- للرئيس أن يخفض النصاب التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية.
د- لاتدفع لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الإضافية التي يلقيها داخل الجامعة ، إلا إذا كان قد استوفى
النصاب التدريسي المخصص له بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 35

لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية إلقاء محاضرات أو أعطاء دروس خارج الجامعة \إلا بموافقة مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب
من عميد الكلية ، وبعد أخذ رأي رئيس القسم 0 ولا يجوز أن يزيد عدد هذه المحاضرات على معدل ثلاث ساعات معتمدة خلال
الفصل الواحد.

المادة 36

الإجازات
المادة 36-
أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي:-
(1) ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الأسنان المكلف بأعمال طبية إضافية.
(2) ثمانية أسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية.
(3) أحد عشر أسبوعاً لكل من أعضاء الهيئة التدريسية الآخرين.
ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس
، إلا إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب 0 وفي جميع الأحوال تكون الإجازة سنوية ولا يجوز تجميعها.
ج- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية لقاء مكافأة مالية يحددها الرئيس0

المادة 37

للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة أسابيع
لأداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الإجازة إلا لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 38

تحدد الإجازات المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 39

أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة
في الجامعة ويشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست
سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته أردنياً ، شريطة أن يقدم خطة للبحث أو البحوث التي سيعدها خلال الإجازة.
ب- لا يجوز لأي سبب من الأسباب أن يقل الفاصل الزمني بين استخدام إجازة التفرغ العلمي الأولى وإجازة التفرغ العلمي
الثانية عن سنة خدمة فعلية في الجامعة إذا كانت مدة تلك الإجازة فصلاً دراسياً واحداً ، وعن سنتين إذا كانت مدتها
سنة.
ج- (1) يتقاضى عضة هيئة التدريس راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الإجازة خدمة فعلية لأغراض
الأقدمية والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.
(2) يجوز لعضو هيئة التدريس الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات أو مراكز البحوث العلمية
داخل المملكة أو خارجها.
(3) إذا قضى عضو هيئة التدريس المجاز إجازة تفرغ علمي لمدة سنة ، هذه الإجازة أو أي جزء رئيس منها خارج المملكة لأغراض
البحث العلمي فتدفع له الجامعة أجور سفره مع زوجته وأربعة من أولاده خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهاباً واياباً وفقاً
لتعليمات يصدرها الرئيس.
د- على عضو هيئة التدريس الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى الرئيس عند إنتهاء إجازته تقريراً وافياً عن البحث
أو البحوث العلمية التي أعدها خلال إجازته ليجري تقييمها من قبل المجلس وإذا لم يقم مثل هذا التقرير تسترد منه جميع
المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة 40

للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة
إجازة بدون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على أربع سنوات ، على أن لا يمنح إجازة ثانية بمقتضى
أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثلي مدة الإجازة السابقة.

المادة 41

يستثنى من تحديد المدة الزمنية ومن شرط التثبيت في الخدمة المنصوص عليهما في المادة (40) عضو الهيئة التدريسية الذي
يعين في منصب وزاري أو رئيساً لجامعة أردنية رسمية.

المادة 42

المادة 42 –
لا تعتبر الإجازات بدون راتب التي تمنح لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية
الخدمة والإجازة إلا أنها تحسب له أقدمية في الراتب فقط.

المادة 43

يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو هيئة التدريس إجازة إضطرارية بدون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد
، وتحسب هذه الإجازة جزءا من الخدمة الفعلية لأغراض الأقدمية والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار.

المادة 44

الإيفاد والانتداب والإعارة
المادة 44-
أ- للرئيس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية إيفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمة علمية خارج الجامعة ،
وتنظم الأمور المتعلقة بهذا الإيفاد بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس.
ب- تعتبر مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة
والإدخار.

المادة 45

أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية انتداب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد
لسنة أخرى للقيام بأعمال وظيفتة أخرى داخل أو خارج الجامعة بموافقته.
ب- تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الأقدمية والترقية ومكافأة نهاية
الخدمة والإدخار.

المادة 46

أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة
إلى جهة حكومية أو دولية للعمل لمدة فصل دراسي واحد أو أكثر ، على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حالة من الحالات
ثلاث سنوات ، وأن لا يعار عضو الهيئة التدريسية مرة أخرى إلا بعد مضى مثلي مدة إعارته السابقة.
ب- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات أو نفقات أو أي مبالغ أخرى مهما كان نوعها أو سببها مما يستحقه عضو الهيئة
التدريسية خلال مدة إعارته.
ج- تعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الأقدمية والترقية ومكافأة نهاية
الخدمة.

المادة 47

المحاضرون والأساتذة الزائرون
المادة 47-
أ- للمجلس بعد أخذ موافقة كل من مجلس القسم ومجلس الكلية واللجنة الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في
الجامعة وفق الشروط التي يرى إدراجها في العقد على أن يكون المحاضر مؤهلاً للتدريس في المواد التي سيكلف بها ، ويوقع
العقد في هذه الحالة من قبل الرئيس.
ب- إذا عين المحاضر المتفرغ الذي يحمل درجة الدكتوراة أو ما يعادلها عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة فيجوز أن
تحسب له مدة خدمته وبحوثه المحكمة المنشورة أو المقبولة للنشر لأغراض الترقية.

المادة 48

أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس أو القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال
فصل دراسي واحد أو أكثر وذلك وفقاً للأسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف.
ب- للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو القيام بمهام عملية فيها لمدة محددة ، وذلك وفقاً للأسس والشروط
التي يقررها.

المادة 49

أنتهاء الخدمة
المادة 49-
تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بإحدى الحالات التالية وإعتباراً من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر
بذلك أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة:-
أ- قبول الاستقالة.
ب- عدم التثبيت.
ج- فقد الوظيفة.
د- الاستغناء عن الخدمة أو انتهاء العمل أو العقد.
هـ- العزل.
و- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ز- إتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباراً من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن
السبعين.
ح- الوفاة (وتدفع الجامعة راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه بالإضافة إلى راتب وعلاوات شهر آخر )0

المادة 50

للمجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة تسمية عضو الهيئة التدريسية الذي قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات
وهو برتبة الأستاذية وأتم السبعين من عمره أستاذ شرف ويحتفظ بجميع حقوقه العلمية ، وللجامعة أن تستفيد من خبرته في
التدريس وفي غيره بموافقته وذلك لقاء مكافأة مالية يحددها الرئيس ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة بما في ذلك
التأمين الصحي.

المادة 51

أ- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطياً إلى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي
، وللرئيس عدم التقيد بالشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك.
ب- يبت المجلس في أمر الاستقالة بعد أخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية واللجنة ، ويصدر بعد ذلك القرار الذي
يراه مناسباً بشأنها على أن يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها
وإلا أعتبرت مقبولة حكماً.
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ألا ينقطع عن عمله حتى قبولها وألا أعتبر فاقداً لوظيفته.

المادة 52

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة
، ولا يجوز إعادة تعيينه أو استخدامه في الجامعة إلا بقرار من المجلس يقضي بجواز أعادة استخدامه أو تعيينه.

المادة 53

يحدد نظام المكافأة والتعويض وصندوق الإدخار المعمول به في الجامعة الأحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو
الهيئة التدريسية أو فقده لوظيفته.

المادة 54

الإجراءات التأديبية
المادة 54-
على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات
والقرارات المعمول بها ، وأن يمتنع في سياق ذلك عن ا\لأمور التالية ، وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية
المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية أو يسيء إلى الجامعة أو العاملين فيها.
ب – ممارسة أي نشاط حزبي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة أو استغلال عمله للدعوة لهذه الأنشطة.
ج- الاشتراك في عضوية مجالس إدارة الشركات أو إدارتها إلا اذا كلف بذلك من قبل الجامعة أو بموافقتها.

المادة 55

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية
التالية:-
أ- التنبيه ، وترفع إلى عقوبة الإنذار إذا فرضت عقوبة التنبيه لمرتين خلال سنتين متتاليتين.
ب-الإنذار ، وترفع إلى عقوبة الإنذار النهائي إذا فرضت عقوبة الإنذار لمرتين خلال خمس سنوات متتالية.
ج- الإنذار النهائي ، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة إلى المجلس التأديبي الابتدائي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.
د- تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها ، على ألا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- إيقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة ، على ألا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.
ز- العزل مع الحرمان مع مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار.

المادة 56

مع مراعاة أحكام المادة (57) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (55) من هذا النظام وفقاً
للصلاحيات التالية:-
أ- لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن أوقعت عليه أن يستأنف القرار بذلك الى العميد خلال سبعة أيام من
تاريخ تبليغها إليه.
ب- لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والانذار ، ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما أن يستأنف القرار بذلك ألى الرئيس
خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه 0 وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة إلى عضو هيئة التدريس قبل
إيقاع هاتين العقوبتين.
ج- للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي.
د- للمجلس التأديبي الإبتدائي إيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (55) من هذا النظام ، وذلك
وفقا لما يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة إليه.

المادة 57

أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة \أدنى أكاديميا أو إداريا على حامل رتبة أعلى 0 وفي هذه الحالة ترفع
التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له إيقاع العقوبة.
ب- ولا يجوز إيقاع عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له للدفاع
عن نفسه ، وذلك من قبل الجهة التي لها صلاحية النظر في الاجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

المادة 58

أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذية ويعين مجلس العمداء رئيسا له من بين أعضائه ، ولمجلس العمداء إعفاء أي منهم
من عضوية المجلس أو قبول إعفائه منها 0 ويجوز في حالات خاصة أن يشكل هذا المجلس من \أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى.
ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذية على أن يكون أحد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي
، ولمجلس العمداء إعفاء أي منهم من عضوية المجلس أو قبول إعفائه منها 0 ويجوز في حالات خاصة أن يشكل هذا المجلس من
إعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى.
ج- لمجلس العمداء تعيين عضو احتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ، ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات
أي منهما لأي سبب من الأسباب.

المادة 59

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، وتكون أي جلسة يعقدها قانونية إذا حضرها الرئيس واثنان على الأقل
من الأعضاء ، ويتخذ المجلس قراراته بالإجماع أو بأغلبية ثلاثة أصوات على الأقل.

المادة 60

أ- إذا نسبت إلى أي من إعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه ، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية
أشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية إيقاعها ، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت
بشأنها مع مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال.
ب- للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع إليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة
، وذلك حسبما تقتضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك إيقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن
صلاحياته ، أو تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية والتصرف بعد ذلك بالمخالفة وفقا لنتائج
التحقيق بحفظها أو إيقاع العقوبة أو بإحالتها إلى المجلس التأديبي.
ج- إذا قرر الرئيس تقديم المخالف إلى المجلس التأديبي يتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة (ب)
من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البينات والمرافعات.

المادة 61

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه في مكان عمله في
الجامعة أو مكان إقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل ، وله الرد
بصورة خطية على اللائحة خلال تلك المدة.
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى التأديبية ، وحضور المحاكمة
فيها بنفسه أو إختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة أو من خارجها يحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج- للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأد\يبي أو المدعي العام أو المحاكم عن العمل ، وفي هذه
الحالة يوقف صرف راتبه وعلاواته على أنه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصفها خلال مدة توقيفه عن العمل.

المادة 62

أ- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة
الدعوى إليه.
ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

المادة 63

لكل من المجلسين التأديبين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم ، وتشكيل أي لجنة من بين أعضائه للتحقيق
في أي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء ،
وذلك لتمكينه من إصدارالقرار المناسب في الدعوى.

المادة 64

أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د)
و(هـ) و (و) و (ز) من المادة (55) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي ، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل ايصال من مدير هذا
المكتب ، وتحال لائحة الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبليغ
الى مركز عمل المستأنف في الجامعة او الى مكان اقامته ، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل.
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعياً اذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.

المادة 65

اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى أي من المجلسين التأديبين في أي جلسة من الجلسات ، فتجري محاكمته بصورة
غيابية ، ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة.

المادة 66

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 67

أ- اذا رأى الرئيس أو أي من المجلسين التأديبيين أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي
يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات
القانونية بشأنها ، وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت
اليه لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.

المادة 68

تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في الدعاوى التأديبية بقرار من الرئيس.

المادة 69

أحكام عامة
المادة 69-
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ألا تتعارض مع أحكامه او تخالفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق