نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتتضى الفقرة( ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنه 1997

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية لسنه 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية.
المجلس : مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس : رئيس الجامعة.
اللجنة : لجنة التعيين والترقية.
الدائرة : دائرة التخصص في الكلية.
الشعبة : شعبة التخصص الدقيق في الدائرة.

المادة 3

المادة 3 –
عضو هيئة التدريس في الجامعه هو:-
أ- الاستاذ.
ب- الاستاذ المشارك.
ج- الاستاذ المساعد.
د- المدرس.
هـ- المدرس المساعد.

المادة 4

التعيين والتثبيت

المادة 4-
يشكل المجلس من بين اعضائه لجنه تسمى (لجنة التعيين والترقية) تتألف من خمسة اعضاء من بينهم الرئيس الذي يكون رئيس
لها ، وتمارس اللجنة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 5

المادة 5 –
يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئه الى فئه أعلى ضمن الرتبة الواحدة وإجازته
إجازة تفرع علمي وإجازاته إجازة دون راتب وانتدابه وإعاراته وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على
تنسيب من اللجنة ، وتوصية كل من المجلس الدائرة ومجلس الكلية.

المادة 6

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية ، وذلك بالاضافة إلى الشروط والمؤهلات
الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:
أ- يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية أن يكون منتظما في دراسته للدرجة الجامعية الأولى ، وكذلك لدرجتي الدبلوم
والماجستير. أما درجة الدكتوراه ، فيشترط ان يكون منتظما في دراسته ، أو حقق شرط الإقامة الذي تطلبه الجامعة لمنح
هذه الدرجة ، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تقل مدة الاقامة عن سنتين دراسيتين متصلتين ، وعلى أن تكون تلك الدرجة أو
الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
ب- أن يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس والبحث العلمي.
ج- أن يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
د- أن يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

المادة 7

مع مراعاه أحكام المادة ( 6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة مايلي:
أ- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو مايعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب- أو يكون حاصلا على درجة البكالوريس أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة في حقل التخصص الذي سيعين فيه وأن
يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص الذي سيعمل فيه ، في جامعة أو معهد تعترف بها الجامعة أو في
مصنع تقبل به الجامعة وذلك بعد حصوله على درجة البكالوريوس.
.

المادة 8

المادة 8 –
مع مراعاه احكام المادة ( 6) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي:
أ- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه ( Ph.D.) او مايعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة في حقل التخصص الذي سيعين
فيه.
ب- أو أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو مايعادلها من جامعةتعترف بها الجامعة في التخصص الذي سيعين فيه ، وأن
يكون قد عمل مدة لا تقل عن أربع سنوات في مجال البحث أو التدريس في جامعة أو معهد تعترف بهما الجامعه ، أو في مصنع
تقبل به الجامعه وأن يكون قد نشر انتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة بعد حصوله على درجة الماجستير.

المادة 9

المادة 9 –
مع مراعاة احكام المادة ( 6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الجامعة ان يكون حاصلا علىدرجة
الدكتوراه ( PH.D) و ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
وأن يكون قد عمل بعد حصوله على شهادة الدكتوراه مدة لاتقل عن سنتين في معهد أو جامعه تعترف بهما الجامعة أو ثلاث سنوات
في مصنع مهني متخصص تقبل به الجامعه وأن يكون قد نشر بحثا عمليا أصيلا واحدا على الأقل في دورية علمية محكمة متخصصة
ومصنفة.

المادة 10

أ- مراعاة احكام المادة ( 6) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي:
1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 9) من هذا النظام.
2- أن يكون قد شغل رتبه أستاذ مساعد مدة لاتقل عن أربع سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف به الجامعة.
3- وأن يكون قد نشر إنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة
(9) من هذا النظام ، وتحدد أسس تقييمه بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك ، إذا كان قد عمل في مصنع أو مركز تقبل بهما الجامعة ونشر انتاجا علميا قيما
أدى الى تقدم المعرفة شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 9) من هذا النظام
اثنتا عشرة سنة على الأقل وتحدد أسس تقييمه بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
ج- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك إذا كان قد عمل كباحث علمي لمدة عشر سنوات على الأقل في معهد أو مركز للبحث العلمي
تعترف بها الجامعة وأن يكون قد نشر ما لا يقل عن عشرين بحثاً علمياً في دورات علمية عالمية متخصصة تعترف بها الجامعة.

المادة 11

أ- يشترط فيمن يعين في رتبه أستاذ في الجامعة ما يلي: –
1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 9) من هذا النظام.
2- وأن يكون قد شغل رتبه أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات ، في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما
الجامعة.
3- وأن يكون قد نشر هو يشغل رتبة أستاذ مشارك انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على رتبه استاذ
مشارك وفقا لما هو منصوص عليه في المادة ( 10) من هذا النظام ، وتحدد أسس تقيميه بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه
الغاية.
ب- يجوز أن يعين في رتبة استاذ إذا كان قد عمل مدة ثماني عشرة سنه بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة
( 9) من هذا النظام في مصنع أو مركز تقبل بهما الجامعة ونشر انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة.
ج- يجوز أن يعين برتبة استاذ إذا عمل باحثا علميا لمة خمس عشرة سنه على الأقل في معهد أو مركز للبحث العلمي تعترف
بهما الجامعة ، وأن يكون قد نشر ما لا يقل عن أربعين بحثا في دوريات علمية عالمية متخصصة تعترف بها الجامعة.

المادة 12

يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد في رتبه أستاذ زائر ، أو أستاذ مشارك زائر أو استاذ مساعد زائر إذا كان:
أ- حاصلا على الرتبة الجامعية من جامعة تعترف بها الجامعة.
ب- وحاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 9) من هذا النظام.

المادة 13

المادة 13 –
يجوز احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في
الجامعة وذلك باحتساب كل سنة ونصف من تلك الخبرة بسنة واحدة في الخدمة كحد أعلى.

المادة 14

يجوز أن تعتمد في تعيين أي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الرتبة التي شغلها في أي جامعة أخرى تعترف بها
الجامعة كما تعتمد تلك الرتبة في تحديد أقدميته وحقوقه المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 15

المادة 15 –
أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة لمدة لا تزيد على ثماني سنوات ، وينظر في تثبيت عضو
الهيئة التدريسية الاردني اذا توفرت فيه الشروط التالية:
1- أمضى مدة لاتقل عن خمس سنوات متصله في خدمته الفعلية في الجامعة.
2- اثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته في الجامعة.
3- أذا كان من حملة البكالوريوس وتمت ترقيته من رتبة مدرس مساعد إلى رتبه مدرس.
4- إذا كان من حملة الماجستير وتمت ترقيته من فئة إلى فئه أخرى ضمن نفس الرتبة أو تمت ترقيته من رتبة مدرس مساعد إلى
رتبه مدرس.
5- إذا كان من حملة درجة الدكتوراه وتمت ترقيته إلى رتبة استاذ مشارك.
6- إذا كان قد عين في رتبه أستاذ وأمضى مدة خمس سنوات متصلة على الأقل في خدمته الفعلية في الجامعة.
ب- تعتبر مدة التجربة لغضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
ج- إذا لم يثبت عضو هيئة التدريس وفقا لأحكام الفقرة ( أ) من هذه المادة تعتبر خدمته في الجامعة منتهيه حكما.
د- يجوز بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية دون ابداء الاسباب خلال مدة تجربته
على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الاقل من التاريخ المحدد لفترة التجربة.
هـ- إذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية يوضع تحت التجربة من جديد وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة 16

النقل والترقية

المادة 16-
أ- ينقل عضو الهيئة التدريسية باستثناء المدرس المساعد من فئه الى فئه أعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في
الفئة المطلوب النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات ويشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية نشر بحثين أصليين على الاقل
في دوريات علمية متخصصة تعترف بهما الجامعة او دراستين علميتين محكمتين.
ب- يشترط لنقل المدرس المساعد من فئه الى أخرى في الرتبة نفسها ان يكون قد عمل مدة لا تقل عن خمس سنوات وأن يكون قد
نشر بحثا علميا منشورا في دورة علمية متخصصة ومحكمة تعترف بها الجامعة او دراسة علميه اصليه ومقيمه.

المادة 17

المادة 17 –
يشترط فيمن يرقى الى رتبة مدرس او الى رتبة استاذ مساعد او الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ ما يلي:
أ- أن يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي سيتم ترقيته منها ، اقدمية في الجامعة على النحو التالي:
1- لاتقل عن اربع سنوات للمدرس المساعد.
2- لاتقل عن سنتين للمدرس الحاصل على شهادة الدكتوراه في تخصصه.
3- لا تقل عن اربع سنوات للاستاذ المساعد.
4- لاتقل عن خمس سنوات للاستاذ المشارك.
واذا احتسبت لعضو الهيئة التدريسية خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة ، فيشترط لترقيته في هذه
الحالة ان يكون قد مضى سنتين على الاقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة.
ب- ان يكون ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.
ج- وان لا يكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الأخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل
النظر في ترقيته لمدة سنه واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقة مثل ذلك الانذار.
د- وأن يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة في مجال تخصصه
، على ان يكون قد نشر جزءا من هذا الانتاج العلمي في أثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز ان تحتسب ضمن الانتاج المعتمد
للترقية أعمال مهنية او فنية متميزة وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 18

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ، منح عضو الهيئة التدريسية أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة
الواحدة ، اذا كان قد قام باعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس او في المجالات المهنية او الفنية.
ب- تحدد الاسس والشروط التي تمنح بموجبها الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها
الرئيس بناء على تنسيب المجلس.

المادة 19

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية الاستاذ استاذا متميزا ( Distinguished Professor) اذا قضى في رتبة الاستاذية
مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة ، واجرى بحوثا من مستوى فائق شهدت له بذلك الاوساط العلميه المحلية
والعالمية ، او قام باعمال متميزة في المجالات المهنية او الفنية ، ويمنح الاستاذ المتميز ميدالية ذهبية تصمم لهذه
الغاية ، ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك ، اضافة الى أي ميزات اخرى ترى الجامعة منحة إياها.

المادة 20

للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية عضو الهيئة التدريسية استاذ شرف ( Professor Emeritus) إذا قضى في خدمة الجامعة
مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة الاستاذية، وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات مميزة في تسيير اعمالها ونموها وتطورها،
انتهت خدمته فيها بسبب بلوغة السبعين ، او انهيت خدمته فيها بناء على طلبه ، ويحتفظ بجميع حقوقه العلمية ، ويستفيذ
من الخدمات التي تقدمها الجامعة، بما في ذلك التأمين الطبي ، وللجامعة ان تستفيد من خبرته في التدريس والاشراف وفي
غيرهما ، وذلك لقاء مكافأة يحددها الرئيس.

المادة 21

مهام عضو الهيئة التدريسية

المادة 21-
يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي ، بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل
الرأي فيما يتصل بالتدريس والبحث العلمي والأنشطة الجامعية الاخرى ، وذلك في حدود القوانين المعمول بها، مع اللالتزام
بالأنظمة والتعليمات الجامعية.

المادة 22

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:
أ- التدريس واجراء الامتحانات.
ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
ج- الاشراف على الرسائل الجامعية، وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيهم علميا وخلقيا.
د- والارشاد الاكاديمي.
هـ- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية ، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
و- اي عمل يساعد على تقديم الجامعة والنهوض بها.
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة ، وبذل أقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية ، والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة
الجامعة في ميادين البحث والتدريس والاشراف والتوجيه والادارة.

المادة 23

أ- يلتزم عضو الهيئة التدريسية ، بتقديم تقرير سنوي الى مشرف شعبته ، عن نشاطاته الاكاديمية في التدريس والاشراف والبحث
العملي ، وغير الاكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع واللجان وغيرها ، وعلى مشرف الشعبة ان يقدم تقريرا موحدا عن الشعبة
الى رئيس الدائرة.
ب- يلتزم رئيس الدائرة ، بتقديم تقرير يتضمن رأيه عن منجزات الدائرة الى عميد الكلية الذي يقدم بدوره تقريرا متضمنا
رأيه عن الكلية وانشطة الدوائر الاكاديمية الى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي.

المادة 24

يجوز لمجلس الدائرة بموافقة مجلس الكلية في الحالات التي يوجد فيها أكثر من عضو هيئة تدريسية في حقل تخصص واحد تكوين
شعبة لهذا التخصص تعمل في نطاق مجلس الدائرة ويتولى رئاسة الشعبة في هذه الحالة اقدمهم في الرتبة الاكاديمية الاعلى
في هذا التخصص حكما.

المادة 25

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:
1- التدريس والتخطيط الاكاديمي التعليمي.
2- اجراء الامتحانات والندوات.
3- الاشراف على الرسائل الجامعية.
4- البحث العلمي والتطبيقي.
5- الارشاد الاكاديمي.
6- مراجعات الطلبة.
7- المشاركة في المجالس واللجان.
ب- يكون العبء التدريسي للاستاذ ( 9) ساعات معتمدة ، وللاستاذ المشارك والاستاذ المساعد ( 12) ساعة معتمدة ، وللمدرس
المدرس المساعد ( 15) ساعة معتمدة.
ج- للرئيس ان يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية اخرى.

المادة 26

اذا استوفى عضو الهيئة التدريسية العبء التدريسي المخصص له بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة( 25) من هذا النظام
فتدفع له المكآفات عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة.

المادة 27

لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية القاء محاضرات خارج الجامعة ، إلا بموافقة مسبقة من الرئيس ، بناء على تنسيب من عميد
الكلية ، المستند الى توصية كل من رئيس الدائرة ورئيس الشعبة ، ولا يجوز ان يزيد عدد هذه المحاضرات على معدل ثلاث
ساعات معتمدة أسبوعيا خلال الفصل.

المادة 28

الاجازات

المادة 28-
أ- تكون الاجازة السنوية لعضو الهيئة التدريسية في الجامعة أحد عشر اسبوعا وللاداريين منهم سبعة اسابيع.
ب- توزع الاجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس
، الا اذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف ذلك وفي جميع الاحوال تستعمل الاجازة سنويا ولا يجوز جمعها لأكثر من سنة.

ج- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال اجازته السنوية لقاء مكافأة.

المادة 29

المادة 29-
للرئيس ، بعد اخذ (أي كل من عميد الكلية ورئيس الدائرة ومشرف الشعبة منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد مدتها
على ثلاثة اسابيع لأداء فريضة الحج ، وتمنح له هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 30

تحدد الاجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعلميات يصدرها الرئيس.

المادة 31

أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ، ويشغل فيه رتبة استاذ او استاذ مشارك،
اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين ، عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته أردنيا
، شريطة ان يقدم مخططا لبحث او البحوث التي سيعدها خلال الاجازة.
ب- لا يجوز ، لأي سبب من الاسباب ان يقل الفاصل الزمني بين استخدام اجازة التفرغ الاولى واجازة التفرغ التي تليها
عن سنة كخدمة فعلية في الجامعة اذا كانت مدة تلك الاجازة فصلا دراسيا واحدا ، وعن سنتين اذا كانت مدتها سنة.
ج- 1- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الاجازة لاغراض الترقية
ومكأفاة نهاية الخدمة والادخار.
2- يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي استحق اجازة تفرغ علمي ، ان يعمل في البحث العلمي خلال هذه الاجازة في الجامعات
، او مراكز البحوث العلمية ، اوالمنظمات العربية و الدولية ، داخل المملكة او خارجها ، وفقا لتعليمات يصدرها الرئيس.
3- اذا قضى عضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي لمدة سنة ، او جزءا رئيسيا منها خارج المملكة لاغراض البحث
العلمي ، يجوز ان تدفع الجامعة أجور سفر له ولاحدى زوجاته خلال سنة التفرغ، ولمرة واحدة ، ذهابا وايابا وفقاً لتعليمات
يصدرها الرئيس.
د-على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ، ان يقدم الى الرئيس عند انتهاء اجازته تقريرا وافيا عن
البحث او البحوث العلمية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها من قبل محكمين بمعرفة لجنة التعيين والترقية ، ويرفع
التقرير والتقييم الى رئاسة الجامعة لاعتماده ، وفي حالة عدم اعتماده تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى
الفقرة (ج) من هذه المادة.
هـ- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي او قبل مرور سنة على انتهائها
الا اذا رد للجامعة المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة 32

أ- يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ، اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او
سنة ، قابلة للتمديد سنويا ، لمدة اقصاها ثلاث سنوات وان لا يمنح اجازة ثانية ، بمقتضى احكام هذه المدة الا بعد
مرور مثلي مدة الاجازة السابقة.
ب- لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لاغراض الترقية
ومكآفاة نهاية الخدمة والادخار الا انها تحسب له أقدمية في الراتب فقط ، اذا قضاها في مؤسسات التعليم العالي او
البحث العلمي.

المادة 33

يستثنى من عضو الهيئة التدريسية ، الذي يعين في منصب وزير او رئيس جامعة اردنية رسمية ، من احكام الفقرة (أ) من المادة
(31) من هذا النظام.

المادة 34

يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس ، منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي
واحد ، وتحسب له هذه المدة لاغراض أقدميته في الراتب.

المادة 35

المحاضرون والأساتذة الزائرون

المادة 35-
للمجلس ، بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس الدائرة ومجلس الشعبة واللجنة ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين
متفرغين للعمل في الجامعة ، وفق الشروط الواردة في العقد ، على ان يكون المحاضر مؤهلا لتدريس المواد التي سيكلف بها.

المادة 36

تحتسب للمحاضر المتفرغ المعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة لاغراض الترقية مدة خدمته كاملة او اي جزء منها،
كما يعتمد كل او بعض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة او في جامعة أخرى ، كمحاضر متفرغ حاصل على درجة الدكتوراه
او ما يعادلها ، وذلك وفق تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 37

للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس وتوصية اللجنة ، بعد أخذ رأي كل من مجلس الشعبة ومجلس الدائرة ومجلس الكلية ، التعاقد
مع محاضرين للعمل بدوام جزئي ، ويكون التعيين لهذه الفئة من المحاضرين محاضرا برتبة مدرس مساعد أو مدرس أو أستاذ
مساعد ، أو محاضر برتبة استاذ مشارك ، او محاضرا برتبة استاذ ويجري تقدير مؤهلاتهم وتوزيع اعبائهم التدريسية والاشرافية
وتحديد اجازاتهم وأجورهم وفق أسس خاصة يضعها الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس.

المادة 38

أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، وأخذ رأي مجلس الدائرة ومجلس الشعبة وفقا للاسس المقررة في الجامعة ، تكليف
محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريب للجامعة خلال فصل واحد او أكثر.
ب- للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة ، لالقاء محاضرات او القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة وفقا للأسس والشروط
التي يقررها.

المادة 39

الإيفاد والانتداب والإعارة

المادة 39-
أ- يجوز ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة بقرار من الرئيس بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية
ومجلس الدائرة ومجلس الشعبة ، وتعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض
الترقية والادخار ومكافأة نهاية الخدمة.
ب- يصدر الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المتعلقة بالايفاد بما في ذلك المالية
منها.
ج- يجوز ايفاد عضو الهيئة التدريسية في بعثة علمية وفقا لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.

المادة 40

يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته
الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية والادخار ومكافأة نهاية الخدمة.

المادة 41

أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الى جهة حكومية او دولية للعمل فيها
، لمدة فصل او اكثر على الا تتجاوز مدة اعارته في اي حال أربع سنوات ، وان لا يعار مرة اخرى الا بعد مضي مثلي مدة
اعارته السابقة وتعتبر هذه الاعارة جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية والادخار ومكافأة نهاية الخدمة.
ب- لا تتحمل الجامعة اي رواتب او علاوات او نفقات او اي مبالغ اخرى مهما كان نوعها او سببها خلال مدة الاعارة.

المادة 42

انتهاء الخدمة

المادة 42-
تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ، اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك ، او من تاريخ
حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة وذلك باحدى الحالات التالية:
أ- قبول الاستقالة
ب- عدم التثبيت
ج- فقد الوظيفة
د- الاستغناء عن الخدمة او انهاء العمل او العقد
هـ-العزل
و- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ز- إتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة في هذه الحالة اعتبارا من نهاية العام الجامعي
الذي أتم فيه سن السبعين.
ح- الوفاة

المادة 43

أ- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الاقل من بدء اي فصل دراسي
، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني ، اذا رأى مبررا لذلك.
ب- يرفع العميد طلب الاستقالة الى الرئيس المستند الى توصية من الشعبة ومجلس الدائرة ومجلس الكلية لعرضها مجلس
العمداء بعد أخذ رأي اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.
ج- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار المتخذ بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية اسابيع من تاريخ تقديمها
والا اعتبرت مقبولة حكما.
د- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ألا ينقطع عن عمله حتى تبليغه بقبولها والا اعتبر فاقدا لوظيفته.

المادة 44

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته ، اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس ، مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة
ولا يجوز اعادة تعينه او استخدامه في الجامعة ، الا بقرار من المجلس.

المادة 45

يحدد نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار المعمول به في الجامعة الأحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو
الهيئة التدريسية ، او فقده لوظيفته.

المادة 46

الإجراءات التأديبية

المادة 46-
علىعضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات
والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن اي من الامور التالية ، وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات
التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:-
ا- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية.
ب- القيام بأي عمل يسيء الى سمعة الجامعة او العاملين فيها.
ج- ممارسة اي نشاط حزبي او طائفي او اقليمي داخل الجامعة.
د- الاشتراك في عضوية مجالس ادارة الشركات الا اذا كلف بذلك من قبل الجامعة او بموافقتها.

المادة 47

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها تقع عليه احدى العقوبات التأديبية
التالية:
أ- التنبيه: فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار.
ب- انذار: فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار.
ج- الانذار النهائي: ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب اي مخالفة بعد ذلك.
د- تأخير النظر في الترقية مدى لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
هـ- ايقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة: على الا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و- الاستغناء عن الخدمة: مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.
ز- العزل من الجامعة: مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار.

المادة 48

مع مراعاة احكام المادة ( 49) من هذا النظام ، تقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة ( 47) من هذا النظام
وفقا للصلاحيات التالية:
أ- لرئيس الدائرة بناء على تنسيب رئيس الشعبة ان يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن أوقعت عليه هذه العقوبة ان يستأنف
القرار بذلك الى العميد المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه.
ب- لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار ، ويجوز لمن اوقعت عليه اي منهما ان يستأنف القرار بذلك الى الرئيس
خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه. وعلى العميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة الى عضو هيئة التدريس
قبل ايقاع عقوبة الأنذار.
ج- للرئيس ان يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي.
د- للمجلس التأديبي وفقا لما يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوة التأديبية ايقاع اي من العقوبات التأديبية المنصوص
عليها في المادة ( 47) من هذا النظام.

المادة 49

أ- لا يجوز ايقاع اي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى اكاديميا او اداريا على حامل رتبة اعلى. وفي هذه الحالة ترفع
التوصية بتوقيع العقوبة الى حامل الرتبة الاعلىالذي يحق له ايقاع العقوبة.
ب- لا يجوز ايقاع اي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها قبل سماع اقوال عضو الهيئة التدريسية ، واتاحة الفرصة له
للدفاع عن نفسه ، وذلك من قبل الجهة التي لها صلاحية النظر في الاجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

المادة 50

أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ، ممن يحملون رتبة الاستاذية ، ويعين مجلس العمداء رئيساً له من بين اعضائه ولمجلس العمداء اعفاء اي
منهم من عضوية المجلس او قبول اعفائه منها.
ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ، ممن يحملون رتبة الاستاذية على ان يكون أحد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي
، ولمجلس العمداء اعفاء اي منهم من عضوية المجلس او قبول اعفائه منها.
ج- للمجلس تعيين عضو احتياطي او أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ، ليحل محل اي عضو اصيل يتغيب عن جلسات اي منهما
لأي سبب من الاسباب.

المادة 51

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، وتكون اي جلسة يعقدها قانونية ، اذا حضرها الرئيس واثنان على الاقل
من الاعضاء ، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية.

المادة 52

أ- اذا نسبت الى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية اشد
مما يملك هو او رئيس الدائرة صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليه رفع امر المخالفة الى الرئيس معززة بالتحقيقات التي اجريت
بشأنها مع مطالعته او مطالعة رئيس الدائرة حسب مقتضى الحال.
ب- للرئيس اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع اليه بمقتضى احكام الفقرة(أ) من هذه المادة
، ولك حسبما تقضي به الوقائع المتصلة بهذه المخالفة ، بما في ذلك ايقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف
وفقا لصلاحياته ، او تشكل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة الاستاذية
، ووفقا لنتائج التحقيق يتخذ الرئيس الاجراء المناسب إما بحفظ ملف المخالفة او ايقاع العقوبة او احالتها الى
المجلس التأديبي.
ج- اذا قرر الرئيس تقديم المخالف الى المجلس التأديبي يتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة امام المجلس التأديبي ، بما في ذلك تقديم البيانات والمرافعات.

المادة 53

المادة 53-
أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه ، وذلك الى مكان
عمله في الجامعة او مكان اقامته ، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة ، بسبعة أيام على
الاقل ، وله الرد بصورة خطية على اللائحة خلال تلك المدة.
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف الدعوى التأديبية ، وحضور المحاكمة
فيها بنفسه او اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة او من خارجها ، يحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج- للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحاكم عن العمل ، وفي هذه
الحالة يوقف صرف راتبه وعلاواته ، الا انه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد علىنصف مجموع راتبه وعلاواته له خلال مدة توقيفه
عن العمل.

المادة 54

المادة 54-
أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوة التأديبية خلال مدة اقصاها اسبوعان من تاريخ احالة الدعوة اليه.
ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

المادة 55

لكل من المجلسين ، دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد آداء القسم ، وله تشكيل اي لجنة يراها مناسبة من بين
اعضائه للتحقيق في اي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس ، بما في ذلك اجراء الكشف الحسي
بمعرفة الخبراء ، وذلك لتمكينه من اصدار القرار المناسب في الدعوى.

المادة 56

اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى اي من المجلسين التأديبيين في اي جلسة من الجلسات ، تجري محاكمته بصورة
غيابية ، ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة.

المادة 57

أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرات ( د)
و (هـ) و (و) و (ز) من المادة (47) من هذا النظام ، الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي ، ويودع الطعن بلائحة خطية في ديوان رئاسة الجامعة مقابل
ايصال. وتحال لائحة الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة
تبلغ الى مركز عمل المستأنف في الجامعة او الى مكان اقامته وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل.
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعيا اذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.

المادة 58

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوي التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 59

أ- اذا ارتأى الرئيس ، او اي من المجلسين التأديبيين ، او اي لجنة تقوم بالتحقيق في اي مخالفة تأديبية ، ان المخالفة
التي يجري النظر فيها تنطوي على جريمة جزائية ، فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات
القانونية بشأنها ، وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- ان صدرو الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية ، أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت
اليه ، لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.

المادة 60

تنفذ الأحكام القطيعة الصادرة في الدعاوي التأديبية بقرار من الرئيس.

المادة 61

احكام عامة

المادة 61-
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المجلس التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 62

يلغى اي نص في اي نظام آخر تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق