نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة(25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة : جامعة آل البيت .
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس : رئيس الجامعة .
اللجنة : لجنة التعيين والترقية المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.
العميد : عميد الكلية او المعهد او عميد النشاط الجامعي.

المادة 3

عضو الهيئة التدريسية في الجامعة هو:-
أ-الاستاذ.
ب-الاستاذ المشارك.
ج-الاستاذ المساعد.
د- المدرس .
هـ- المدرس المساعد.

المادة 4

التعيين والتثبيت

يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من اعضائه تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة
بشؤون اعضاء الهيئة التدريسية وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 5

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته واجازته اجازة تفرغ علمي واجازته دون راتب وانتدابه واعارته
ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيـــب اللجنة
المستند الى توصية كل من مجلس القسم ومجلس الكلية او المعهد.

المادة 6

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، وذلك بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات
الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ-1- أن يكون حاصلا على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ، على أن تكون تلك
الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدرجة الجامعية الأولى .
2- ان يكون قد حصل على الدرجة الجامعية المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالدراسة المنتظمة من جامعة معترف
بها.
ب-أن يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.
ج- أن يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من المرجع الطبي الذي تعتمده الجامعة .
د-ان يكون حسن السيرة والسلوك.
هـ- ان يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامـــة.

المادة 7

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة ان يكون حاصلاً على درجة الماجستير في حقل التخصص الذي سيعين فيه.

المادة 8

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة مايلي:-
أ-ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب-وان يكون قد عمل بعد حصوله على درجة الماجستير مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة ومعهد
تعترف بهما الجامعة.

المادة 9

يشـتـرط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة (Ph.D ) او ما يعادلها من
جامعة معترف بها ، او ان يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية تعترف بها
الجامعة.

المادة 10

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة مايلي:-
1-أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المـــادة (9 ) من هذا النظام .
2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي او فني من مستوى جامعي تعترف
بهما الجامعة ، و نشر انتاجاً علمياً قيماً ادى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه
في المادة (9) من هذا النظام ، على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة
استاذ مشارك.
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذا مساعدا وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليـه
في المــــادة (9) من هذا النظام مدة لا تقل عن عشر سنوات ونشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة على ان تتوافر
في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ مشارك او قام باعمال مهنية او فنية
متميزة.

المادة 11

يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:-
أ- أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام .
ب- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة.
ج-وان يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة على ان تتوافر في هذا الانتاج
الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ.

المادة 12

يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لمقاصد تحديد الراتب فقط ، وذلك
باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة حداً اعلى وعلى الا يزيد عدد السنوات التي يتم احتسابها على خمس
سنوات.

المادة 13

أ- تعد خدمة مستمرة خدمة عضو الهيئة التدريسية الاردني الذي كان قد عمل في جامعة اردنية رسمية وتم تعيينه في الجامعة
وبدأ عمله فيها مباشرة دون فاصــل زمنـــي بين خدمتــه في أي جامعــة اردنيــة رسميــة والجامعــة ،وتحفظ له في
هذه الحالة جميع حقوقه وتعتبر خدمته كاملة وكأنها حصلت في الجامعة وذلك وفقا للشروط التالية:-
1-ان يكون قد تم تعيينه في الجامعة على سبيل الاعارة او الانتداب لاشغال وظيفة رئيس الجامعة او نائب رئيس الجامعة
او عميد كلية او معهد او عميد نشاط جامعي.
2-قد تم تعيينه عضو هيئة تدريسية في الجامعة بسبب حاجة الجامعة الى تخصصه ، وتمت الموافقة على استقالته من الجامعة
الاردنية الرسمية بهذه الصفة.
3-ان يتم بموافقة الجامعة التي يعمل فيها تحويل جميع مستحقاته المالية وسجله الوظيفي وغيرها الى جامعة بشكل رسمي.
ب-اذا تم نقل عضو الهيئة التدريسية من الجامعة الى جامعة اردنية رسمية اخرى ثم اعيد تعيينه في الجامعة دون فاصل زمني
تطبق عليه في هذه الحالة جميع الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 14

يجوز ، عند تعيين أي شخص عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة ، ان تعتمد الرتبة التي شغلها في أي جامعة اخرى
تعترف بها الجامعة ، وذلك لغايات تحديد رتبته واقدميته وفقا للشروط والمتطلبات المعمول بها في الجامعة .

المادة 15

أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة شهرية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد
زائر اذا كان:-
1-يحمل هذه الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة.
2-وحاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام.
ب-لا تعتبر خدمة عضو الهيئة التدريسية المعين بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية
الخدمة والادخار والاسكان.

المادة 16

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية بعد تعيينه في الجامعة تحت التجربة وينظر في تثبيته اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1-ان يكون اردنياً.
2-قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في الجامعة .
3-اثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته في الجامعة.
4-قد تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة الا اذا كان قد عين برتبة استاذ ، ففي هذه الحالة ينظر في تثبيته
بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة ، واذا لم يصدر قرار بتثبيته خلال خمس سنوات فتعتبر خدمته منتهية حكماً.
ب- 1- ينظر في تثبيت المدرس اذا امضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة وتم نقله الى الفئة (أ) من رتبة مدرس.
     2-ينظر في تثبيت المدرس المساعد اذا امضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة.
ج-تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
د- مع مراعاة احكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة تحسب ابتداء من تاريخ تعيينه واذا لم يثبت خلال هذه المدة فتعتبر خدمته منتهية حكما.
هـ- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبرراً لذلك.
و- اذا اعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة فيوضع تحت التجربة من جديد وفقاً لاحكام هذه المادة.

المادة 17

النقل والترقية

أ- ينقل عضو الهيئة التدريسية ، باستثناء المدرس والمدرس المساعد، من فئة إلى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة ، وحسب
سلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة المعمول به ، اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل
منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ، ونشر خلالها ما لا يقل عن بحثين على ان تتوافر فيهما الشروط والمواصفات المطلوب
توافرها في الانتاج العلمي المطلوب للترقية.
ب-يتم نقل المدرس من فئة الى فئة اعلى اذا توافرت لديه اقدمية لا تقل عن سبع سنوات وتتم ترقيته المدرس المساعد الى
رتبة مدرس اذا توافرت لديه اقدمية في العمل لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة 18

يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة استاذ مشارك او إلى رتبة استاذ اذا كان:-
أ-قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعـــة لا تقل عن خمس سنوات . اما اذا تم احتساب
اي خدمة اكاديمية سابقة له في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد امضى مدة لا
تقل عن سنتين في الرتبة التي عين فيها في الجامعة.
ب- قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما ادى إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه على ان يكون
قد نشر جزءا من هذا الانتاج اثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز ان تحسب ضمن الانتاج المعتمد للترقية الاعمال المهنية
او الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة.
ج-ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.
د-لم يصدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل النظر في
ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الانذار.

المادة 19

أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لمدة لا تزيد على سنة واحدة
في الرتبة الواحدة ، اذا قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي او التدريس او في المجالات المهنية او الفنية في
الجامعة.
ب-تحدد الاسس والشروط التي تمنح بموجبها الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها
المجلس لهـــذه الغايـــة.

المادة 20

أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسميـة الاستاذ ( استاذاً متميزاً ) اذا امضى في هذه الرتبة مدة لا تقل عن عشر
سنوات خدمة فعلية في الجامعة و قام باجراء بحوث من مستوى فائق شهدت لها بذلك الاوساط المحلية والعالمية او قام بأعمال
متميزة في المجالات المهنية او الفنية او خدمـة المجتمع .
ب- يمنح ( الاستاذ المتميز) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك اضافة إلى أي ميزات
اخرى ترى الجامعة منحه اياها.

المادة 21

أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذاً متفوقاً ) اذا امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في رتبة
استاذ ، وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي او الاعمال المهنية والفنيـة.
ب-يمنح ( الاستاذ المتفوق ) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك اضافة الى أي ميزات
اخرى ترى الجامعة منحه اياها.

المادة 22

للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية عضو الهيئة التدريسية ( استاذ شرف )اذا امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل
عن عشر سنوات وهو برتبة استاذ ، وقدم خلالها خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورهــا ، وانتهت خدمته فيها
بسبب اكماله سن السبعين ، أو انهيت خدمته فيها بناء على طلبه ، و يحتفظ ( استاذ الشرف ) بجميع حقوقه العلمية، ويستفيد
من الخدمات التي تقدمها الجامعة بما في ذلك التأمين الصحي ، وللجامعة أن تستفيد من خبرته في التدريس والإشراف وفي
غيرهما، وذلك مقابل مكافأة يحددها الرئيس.

المادة 23

مهام عضو الهيئة التدريسية

يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل
الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث العلمي والانشطة الجامعية الاخرى وذلك في حدود القوانين المعمول بها مع الالتزام
بالقيم الجامعية وبأنظمة الجامعة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

المادة 24

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:-
أ-التدريس واجراء الامتحانات.
ب-اجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
ج-الاشراف على الرسائل الجامعية وبحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم.
د-الارشاد الاكاديمي.
هـ- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
و- أي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم.
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة
في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.
ح-خدمة المجتمع وتنميته.

المادة 25

أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الاكاديمية وغير الاكاديمية
، وعلى مشرف الشعبة ان يقدم تقريرا موحدا عن انشطة اعضاء الهيئة التدريسية في الشعبة الى رئيس القسم.
ب- 1- على رئيس القسم ان يقدم تقريرا سنويا يتضمن رأيه وانشطة القسم ويرفعه الى عميد الكلية .
2- يعد عميد الكلية تقريرا متضمناً رأيه عن الكلية وانشطة الاقسام ويرفعه الى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل
عام جامعي.

المادة 26

يجوز لمجلس القسم ، بموافقة مجلس الكلية ، انشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له اكثر من عضو هيئة تدريسية في حقل تخصص
واحد تعمل في نطاق مجلس القسم ، ويتولى ادارة شؤون هذه الشعبة مشرف يعينه العميد من بين اعضاء الهيئة التدريسية في
ذلك التخصص بناء على تنسيب رئيس القسم.

المادة 27

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:-
1-التدريس.
2-الاشراف على الرسائل الجامعية.
3-البحث العلمي.
4-الارشاد الاكاديمي.
5-مراجعات الطلبة.
6-المشاركة في المجالس واللجان الجامعية ، او تلك التي تشارك فيها الجامعة.
7-الواجبات الجامعية الاخرى.
ب-يكون العبء التدريسي للاستاذ تسع ساعات معتمدة ، وللاستاذ المشارك والاستاذ المساعد اثنتي عشرة ساعة معتمدة ، وللمدرس
وللمدرس المساعد خمس عشرة ساعة معتمدة.
ج-للرئيس ، اذا اقتضت الحاجة ، ان يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى اعباء ومسؤوليات جامعية.
د-لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية أي اجور او مكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة ، الا اذا كان
قد استوفى العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 28

الاجازات

أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي:-
1-أحد عشر أسبوعا لاعضاء الهيئة التدريسية.
2- ثمانية اسابيع للاداريين من اعضاء الهيئة التدريسية.
ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة(أ)من هذه المادة بين الفصول الدراسية وفقا للتعليمات التي يصدرها
الرئيس لهذه الغاية ، إلا إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب ، وفي جميع الأحوال تكون الإجازة سنوية ولا
يجوز ترصيدها للسنة التي تليها.

المادة 29

للرئيس ، بناء على تنسيب العميد المستند الى توصية رئيس القسم المختص ، منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد
مدتها على ثلاثة اسابيع لأداء فريضة الحج و تمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 30

تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 31

أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة استاذ او استاذ
مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته
اردنيا ، شريطة ان يقدم مخططا للبحث او البحوث التي سيعدها خلال الاجازة.
ب- يجوز الجمع بين إجازات التفرغ العلمي على أن تمنح هذه الإجازة سنويا .
ج-يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب مدة هذه الاجازة خدمة فعليه لاغراض
الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.
د- يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ، وبموافقة من الرئيس ، ان يعمل خلال هذه الاجازة في الجامعات
او مراكز البحوث العلمية داخل المملكة او خارجها.
هـ- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقدم الى عميد الكلية عند انتهاء اجازته تقريراً وافياً
عن البحث او البحوث العلمية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها بمعرفة العميد ويرفع التقرير والتقييم الى رئاسة
الجامعة لاعتماده ، واذا لم يتم تقييمه فتسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى احكام هذه المادة.
و-لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي او قبل مرور مثل مدة التفرغ العلمي خدمة فعلية له في الجامعة.
، الا اذا رد المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة 32

أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة دراسية قابلة للتجديد مدة لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات ، على ان لا يمنح اجازة ثانية بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة.
ب- يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيراً او رئيساً لجامعة اردنية رسمية أو في وظائف الفئة العليا من شرط المدة الزمنية وشرط التثبيت في الخدمة المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 33

لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة
نهاية الخدمة والادخار ، الا انها تحسب له اقدمية في الراتب اذا قضاها في التدريس الجامعي.

المادة 34

يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي
واحد.

المادة 35

الايفاد والانتداب والاعارة

أ- للرئيس بناء على تنسيب من مجلس الكلية او المعهد المستند الى توصية مجلس القسم ، ايفاد عضو الهيئة التدريسية
في دورات علمية خارج الجامعة ، وتنظم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بما في ذلك الامور المالية بموجب تعليمات يصدرها
المجلس بناء على تنسيب الرئيس .
ب-تعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.
ج-يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقا لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.

المادة 36

أ- يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية اخرى داخل الجامعة.
ب-تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.

المادة 37

أ- يجوز اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة و بموافقته إلى جهة حكومية او دولية للعمل
فيها لمدة فصل دراسي او اكثر ، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال ثلاث سنوات ، و لا يعار مرة اخرى الا بعد
مضي مثلي مدة اعارته السابقة.
ب- تتحمل الجهة المعار إليها عضو الهيئة التدريسية رواتبه وعلاوته ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة واجازة التفرغ العلمي عن مدة الإعارة على أن يستمر عضو الهيئة التدريسية في دفع مساهمته في صندوق الادخار. 
ج-تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة .

المادة 38

المحاضرون والاساتذة الزائرون

للرئيس ، بناء على تنسيب اللجنة وتوصية كل من مجلس الكلية او المعهد او مجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين
متفرغين مؤهلين للتدريس في الجامعة في المواد التي سيكلفون بتدريسها وذلك للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى ادراجها
في العقد.

المادة 39

اذا عين المحاضر المتفرغ الاردني عضوا في الهيئة التدريسية ، فيجوز عند تعيينه ان تحسب له مدة خدمته في الجامعة
كاملة او أي جزء منها لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة وان يعتمد له كل او بعض البحوث التي نشرها خلال خدمته في
الجامعة او في جامعة اخرى وهو برتبة محاضر متفرغ حاصل على درجة الدكتوراة او ما يعادلها وذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 40

للرئيس ، بناء على تنسيب مجلس الكلية او المعهد وتوصية مجلس القسم ، التعاقد مع محاضرين برتبة استاذ مساعد ورتبة
استاذ مشارك ورتبة استاذ للعمل في الجامعة بدوام جزئي ويتم تقدير مؤهلاتهم وتوزيع اعبائهم التدريسية والاشرافية وتحديد
اجازاتهم واجورهم وفق اسس خاصة يضعها الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس.

المادة 41

للرئيس ، بناء على تنسيب رئيس القسم وتوصية العميد ، تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريب
في الجامعة خلال فصل دراسي او اكثر وذلك وفقاً للاسس المقررة في الجامعة والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 42

للرئيس ، وفق اسس وشروط يقررها ، دعوة اشخاص من خارج الجامعة لالقاء محاضرات او القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة
.

المادة 43

انتهاء الخدمة

تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة
او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:-
أ-قبول الاستقالة.
ب-عدم التثبيت.
ج- فقد الوظيفة.
د- الاستغناء عن الخدمة او انتهاء العمل الذي عين لاجله او انهاء العقد.
هـ- العزل.
و-فقد شرط من شروط التعيين التي ورد النص عليها في هذا النظام.
ز-إتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون إنتهاء الخدمة إعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين.
ح-الوفاة.

المادة 44

أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى العميد قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس
عدم التقيد بالشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك.
ب-يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية اسابيع من تاريخ تقديمها والا اعتبرت
مقبولة حكما.
ج-على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ان يستمر في عمله الى ان يتم قبولها والا اعتبر فاقدا لوظيفته.

المادة 45

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة
، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار من المجلس.

المادة 46

الاجراءات التأديبية

على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات
والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية ، وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية
المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ-القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية او الاساءة إلى سمعة الجامعة او العاملين فيها.
ب-ممارسة أي نشاط حزبي او أي نشاط ذي صفة او دافع طائفي او اقليمي داخل الجامعة او استغلال عمله للدعوة لهذه الانشطة.
ج-الاشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ومجالس ادارة الشركات الا اذا كلف بذلك من الرئيس او بموافقته.
د-اشغال منصب نقيب لاي من النقابات المهنية.

المادة 47

إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه اي العقوبات التأديبية
التالية:-
أ-التنبيه، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار.
ب-الإنذار ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار
النهائي.
ج- الإنذار النهائي ، ويحال من اوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك .
د- تأخير النظر في الترقية عند استحقاقها وبعد توافر شروطها فيه ، على الا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث
سنوات.
هـ- ايقاف اثار التثبيت في الخدمة الدائمة على الا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع المستحقات المالية .
ز-العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الإدخار.

المادة 48

مع مراعاة أحكام المادة (49) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (47) منه وفقا للصلاحيات
التالية:-
أ-لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن اوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك الى العميد خلال سبعة ايام من
تاريخ تبليغها اليه .
ب-للعميد أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما ان يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس خلال
سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة الى عضو الهيئة التدريسية قبل ايقاع
أي من هاتين العقوبتين .
ج- للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الإنذار وعقوبة الانذار النهائي.
د-للمجلس التأديبي ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام بما يتناسب مع ظروف
المخالفة التأديبية المحالة اليه.

المادة 49

أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة اكاديمية او ادارية ادنى على حامل رتبة أعلى وفي هذه الحالة
ترفع التوصية بايقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة .
ب-لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها قبل سماع اقوال عضو الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له
للدفاع عن نفسه، وذلك من الجهة التي لها صلاحية النظر في الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

المادة 50

أ- يشكل المجلس التأديبي الإبتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيساً للمجلس التأديبي الابتدائي من بين اعضائه ، وللمجلس اعفاء أي
منهم من عضويته او قبول اعفائه منها.
ب- يشكل المجلس التأديبي الإستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية اربعة
من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الاستاذ وللمجلس اعفاء أي منهم من عضويته او قبول اعفائه منها.
ج-للمجلس تعيين عضو احتياطي او اكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو اصيل يتغيب عن جلسات أي منهما لاي
سبب من الاسباب.

المادة 51

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، ويتكون النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها أي منهما بحضور ما لايقل
عن ثلاثة من اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم ويتخذ أي من المجلسين قراراته باغلبية ثلاثة اصوات اعضائه على الاقل.

المادة 52

أ- إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد
مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة او الشكوى إلى الرئيس معززة بالتحقيقات
التي أجريت بشأنها مع مطالعته او مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال .
ب- للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع إليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة،
وذلك وفقا لما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك ايقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن
صلاحياته أو تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة استاذ والتصرف بعد
ذلك بالمخالفة وفقا لنتائج التحقيق بحفظها أو ايقاع العقوبة أو بإحالتها إلى المجلس التأديبي الابتدائي .
ج- إذا قرر الرئيس تقديم المخالف إلى المجلس التأديبي فيتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة(ب)
من هذه المادة الدفاع عن تقرير لجنة التحقيق أمام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البينات والمرافعات.

المادة 53

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه في مكان عمله في
الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد خطيا على
اللائحة قبل موعد الجلسة .
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى التأديبية ، وحضور جلسة
المجلس بنفسه أو اختيار وكيل عنه من داخل الجامعة او من خارجها ليحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج-للرئيس ان يوقف عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية:-
1-اذا احيل الى المجلس التأديبي.
2- اذا احيل الى المدعي العام.
3- اذا احيل الى المحكمة بسبب ارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة.
د- اذا تم ايقاف عضو الهيئة التدريسية عن العمل وفقا لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة فيوقف صرف راتبه وعلاواته على
انه يجوز للرئيس صرف ما لايزيد على نصف راتبه ونصف علاواته خلال مدة ايقافه عن العمل.

المادة 54

أ- ينعقد أي من المجلسين التأديبيين للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة الدعوى
اليه .
ب-تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

المادة 55

لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم ولاي من المجلسين تشكيل أي لجنة
من بين اعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك اجراء الكشف بمعرفة الخبراء لتمكينه
من اصدار القرار المناسب بشأنها.

المادة 56

أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الإبتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات
(د) و(هـ) و(و) و(ز) من المادة (47) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ تبليغة قرار المجلس التأديبي الابتدائي ، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب رئيس الجامعة مقابل إيصال
من مدير هذا المكتب وتحال لائحة الاستئناف إلى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ
إلى المستأنف في مركز عمله في الجامعة او في مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الإبتدائي قطعيا إذا لم يقم من صدر بحقه القرار باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.

المادة 57

اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى أي من المجلسين التأديبيين عن أي جلسة من الجلسات فتجري محاكمته بصورة
غيابية ويصدر أي من المجلسيين قراره بحقه بتلك الصورة ولاي منهما السماح له بحضور جلساته اذا ابدى عذراً مشروعاً
لتغيبه.

المادة 58

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة باجراءات الدعوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 59

أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي
يجري النظر او التحقيق فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية
بشأنها وتوقف الاجراءات التأديبيــة الى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية او تبرئة عضو الهيئة التدريسية من التهمة الجزائية التي نسبت اليه
لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 60

تطبق على رئيس واعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.

المادة 61

تنفذ الأحكام القطعية الصادرة في الاجراءات التأديبية بقرار من الرئيس.

المادة 62

احكام عامة

تحدد رواتب وعلاوات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وفقا لنظام الرواتب والعلاوات المعمول به في الجامعة.

المادة 63

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 64

يلغى ( نظام الهيئة التدريسية في جامعـة آل البيـت ) رقم (40) لسنة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة
بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها بمقتضى احكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق