نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعـــة: جامعة آل البيت.
المجلـس: مجلس الجامعة.
الرئيــــس: رئيس الجامعة.
اللجنـــــة: لجنة التعيين والترقية.
العميــــد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي.

المادة 3

اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة هم:-
أ – الاساتذة.
ب – الاساتذة المشاركون.
ج- الاساتذة المساعدون.
د- المدرسون.

المادة 4

تعـيـيـن عضو الهيئة التدريسية
المادة4-
يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) من سبعة اعضاء برئاسة الرئيس ، وتمارس اللجنة الصلاحيات
التي يفوضها المجلس بهاوفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 5

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية اضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام
الشروط العامة التالية:-
أ- ان يكون قد حصل على درجات جامعية او شهادات مهنية في حقل اختصاصه تؤهله للتدريس في الجامعة ، على ان تكون تلك
الدرجات او الشهادات مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ، والدرجة الجامعية الاولى.
ب- ان يكون منتظما في دراسته الجامعية لجميع الدرجات التي حصل عليها.
ج- ان يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.
د- ان يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
هـ- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

المادة 6

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة:-
أ – ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب – وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة وذلك
بعد حصوله على درجة الماجستير.

المادة 7

يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الجامعة ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراة او ما يعادلها من جامعة تعترف
بها الجامعة ، او ان يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية تعترف بها الجامعة.

المادة 8

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الجامعة ما يلي:-
1- ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2- وان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة.
3- وان يكون قد نشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة
(7) من هذا النظام.
ب- يجوز ان يعين في رتبة استاذ مشارك من لم يعمل استاذا مساعدا على الوجه المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ)
من هذه المادة اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة ، او قام باعمال مهنية او فنية ممتازة ، شريطة
ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظـــام مدة عشر سنوات على الاقل.

المادة 9

يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في الجامعة ما يلي:-
أ- ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
ب- وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف
بهما الجامعة.
ج- وان يكون قد نشر وهو يشغل رتبة استاذ مشارك انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة.

المادة 10

أ- يتم تقدير المؤهلات العلمية المطلوبة لتعيين اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من قبل اللجنة بعد اخذ رأي مجلس
الكليـــة او المعهد المختص.
ب- واما تقييم الانتاج العلمي او الاعمال المهنية الفنية المقدمة لاغراض تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وترقيتهم فيتم
من قبل لجان مختصة يشكلها مجلس الجامعة بعد اخذ رأي مجلس القسم فمجلس الكلية او المعهد فللجنة 0 ويشترط في اعضاء اللجان
المختصة ان يكونوا من الاساتذة ومن ذوي الاختصاص في موضوع التقييم.

المادة 11

يجوز احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب لمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية على اساس
كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة وعلى الا تزيد السنوات المحتسبة على خمس سنوات.

المادة 12

يجوز ان تعتمد عند تعيين عضو الهيئة التدريسية الرتبة التي شغلها في أي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة ، شريطة ان
يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 13

يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر بموجب عقد اذا كان
يحمل هذه الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة وحاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.

المادة 14

الرواتب والعلاوات

المادة14-
أ- يحدد سلم رواتب اعضاء الهيئة التدريسية على النحو التالي:-
الرتبة الفئة السلم الزيادةالسنوية
من الى
بالدينار
استاذ 350 – 710 12
استاذ مشارك (أ) 330 – 370 10
استاذ مشارك (ب) 270 – 310 10
استاذ مساعد (أ) 262 – 294 8
استاذ مساعد (ب) 220 – 252 8
مـــدرس (أ) 190 – 218 6
مـــدرس (ب) 140 – 164 6
ب- تصرف لعضو هيئة التدريس علاوة اختصاص مقدارها (100%) من الراتب الاساسي.

المادة 15

لمجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس ان يمنح اعضاء هيئة التدريس في الجامعة أي علاوة يراها ضرورية لمصلحة الجامعة
وان يعدلها اذا دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 16

أ- يعين عضو الهيئة التدريسية تحت التجربة وينظر في تثبيت عضو الهيئة الاردني ، باستثناء المدرس ، اذا توافرت فيه
الشروط التالية:-
1- ان يكون قد امضى مدة خمس سنوات متواصلة حدا ادنى خدمة فعلية في الجامعة.
2- واثبت نجاحــا في تدريسه وفي علاقاته مع زملائه وطلابه.
3- وتمت ترقيته الى رتبة اعلى الا اذا كان قد عين في رتبة استاذ ، وفي هذه الحالة ينظر بتثبيته بعد مضي خمس سنوات
متواصلة على الاقل خدمة فعلية في الجامعة ، واذا لم يصدر قرار بتثبيته تنتهي خدمته حكما.
ب- واما المدرس فينظر في تثبيته اذا امضى سبع سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا ادنى وتم نقله الى الفئة
(أ) من رتبة مدرس.
ج- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة.
د- مع مراعاة نص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر
سنوات ، واذا لم يثبت خلال هذه المدة تنتهي خدمته في الجامعة حكما.
هـ- اذا اعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية يوضع تحت التجربة من جديد وفقا لاحكام هذه المادة.
و- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته دون حاجة لبيان الاسباب ، على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر
على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك.

المادة 17

تــرقيـة عضو الهيئة التدريسية
المادة17-
يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ ما يلي:-
أ- ان يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات واذا احتسبت
له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد امضى مدة سنتين
على الاقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة.
ب- وان يكون ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.
ج- وان لا يكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ،
ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك
الانذار.
د- وان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة في مجال تخصصه
، على ان يكون قد نشر جزءا من هذا الانتاج العلمي اثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز ان يحتسب ضمن الانتاج المعتمد للترقية
الاعمال المهنية والفنية المتميزة التي قام بها.

المادة 18

ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة وحسب سلم الرواتب اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب
النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ، اما بالنسبة للمدرس فيشترط ان لا تقل اقدميته عن سبع سنوات بعد حصوله على
المؤهل العملي الذي عين على اساسه ، وفي جميع الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة يشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية
نشر بحثين اثنين على الاقل.

المادة 19

أ- للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لا تزيد على سنة واحدة في
الرتبة الواحدة اذا كان قد قام باعمال متميزة في مجال البحث العلمي او التدريس او في المجالات المهنية او الفنية.
ب- تحدد الاسس والشروط التي تمنح بموجبها الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها
الرئيس.

المادة 20

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس:-
أ- ان يسمي الاستاذ الذي امضى في رتبة الاستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعليّة في الجامعة ، واجرى بحوثا
من مستوى فائق شهدت له بذلك الاوساط العلمية المحلية والعالمية او قام باعمال متميزة في المجالات المهنية او الفنية
استاذا متميزا 0 ويمنح الاستاذ المتميز ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك ، اضافة
الى أي ميزات اخرى ترى الجامعة منحه اياها.
ب- ان يسمي الاستاذ الذي امضى عشر سنوات على الاقل في الخدمة الفعلية في الجامعة منها خمس سنوات على الاقل في رتبة
الاستاذية ، وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي او الاعمال المهنية والفنية استاذا متفوقا
0 ويمنح الاستاذ المتفوق ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك ، اضافة الى أي ميزات
اخرى ترى الجامعة منحه اياها.

المادة 21

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية استاذ شرف اذا امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر
سنوات وهو برتبة الاستاذية وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير اعمالها ونموها وتطورها ، وانتهت خدمته
فيها بسبب بلوغه السبعين او انهيت خدمته فيها بناء على طلبه ويحتفظ بجميع حقوقه العلمية ، ويستفيد من الخدمات التي
تقدمها الجامعة بما في ذلك التأمين الطبي 0 وللجامعة ان تستفيد من خبرته في التدريس والاشراف وغيرها لقاء مكافأة يحددها
الرئيس.

المادة 22

مهـام عضو الهيئة التدريسية
المادة22-
يتمتع عضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما
يتصل بالتدريس والبحث العلمي والنشاطات الجامعية الاخرى وذلك في حدود القوانين المعمول بها مع الالتزام بالانظمة والتعليمات
الجامعية.

المادة 23

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية ما يلي:-
أ- القيام بالتدريس واجراء الامتحانات.
ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
ج- الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية ، وتوجيههم علميا وخلقيا.
د- القيام بالارشاد الاكاديمي.
هـ- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية ، وفي المجالس واللجان والانشطة التي تشارك فيها الجامعة سواء كانت على
النطاق المحلي او الخارجي.
و- القيام باي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها الى التقدم.
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانتها
في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.

المادة 24

أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الاكاديمية ( التدريس والاشراف
والبحث العلمي ) وغير الاكاديمية ( خدمة المجتمع واللجان وغيرها ) ، وعلى مشرف الشعبة ان يقدم تقريرا موحدا عن الشعبة
الى رئيس القسم.
ب- وعلى رئيس القسم ان يقدم تقريرا متضمنا رأيه عن القسم الى عميد الكلية الذي يقدم بدوره تقريرا متضمنا رأيه عن الكلية
وانشطة الاقسام الى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي.

المادة 25

اذا وجد في حقل تخصص معين اكثر من عضو هيئة تدريسية يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية تكوين شعبة لهذا التخصص
تعمل في نطاق المجلس المذكور ، ويتولى ادارة شؤون الشعبة في هذه الحالة مشرف يعينه عميد الكلية او مدير المعهد من
بين اعضاء الهيئة التدريسية في ذلك التخصص وذلك بناء على تنسيب رئيس القسم.

المادة 26

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو هيئة التدريس اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:-
1- التدريس.
2- الاشراف على الرسائل الجامعية.
3- البحث العلمي.
4- الارشاد الاكاديمي.
5- مراجعات الطلبة.
6- المشاركة في المجالس واللجان.
ب- يكون العبء التدريسي للاستاذ تسع ساعات معتمدة وللاستاذ المشارك والاستاذ المساعد اثنتي عشرة ساعة معتمدة ، وللمدرس
خمسة عشر ساعة معتمدة.
ج- للرئيس ان يخفض العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس الذي يتولى اعباء ومسؤوليات جامعية.

المادة 27

لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية أي اجور او مكافآت عن العمل الاضافي او المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة
، الا اذا كان قد استوفى العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (26) من هذا النظام.

المادة 28

اجـازات عضو الهيئة التدريسية
المادة28-
أ- تكون الاجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية كما يلي:-
1- ثمانية اسابيع للاداري من اعضاء هيئة التدريس.
2- احد عشر اسبوعا لغيرهم من اعضاء الهيئة.
ب- توزع الاجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول الدراسية ، وفقا للتعليمات التي يصدرها
الرئيس ، وفي جميع الاحوال تعطى الاجازة سنوية مرة واحدة ولا يجوز تجميعها.

المادة 29

للرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير المعهد ورئيس القسم المختص منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد مدتها
على احدى وعشرين يوما لاداء فريضة الحج ولا تمنح له هذه الاجازة الا لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 30

تحدد الاجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 31

أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي يشغل رتبة استاذ او استاذ مشارك
اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات امضاها العضو في خدمة الجامعة وهو يحمل الجنسية
الاردنية ، شريطة ان يقدم مخططا للبحث او البحوث التي سيعقدها خلال الاجازة.
ب- لا يجوز لاي سبب من الاسباب ان يقل الفاصل الزمني بين استخدام اجازة التفرغ الاولى واجازة التفرغ الثانية عن سنة
من الخدمة الفعلية في الجامعة اذا كانت مدة تلك الاجازة فصلا دراسيا واحدا ، وعن سنتين اذا كانت مدتها سنة.
ج-1- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب مدة الاجازة لاغراض الترقية
ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.
2- يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي وبموافقة من الرئيس ان يعمل خلال هذه الاجازة في الجامعات
او مراكز البحوث العلمية داخل المملكة او خارجها.
3- اذا امضى عضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي مدة سنة ، او جزءا رئيسيا منها خارج المملكة لاغراض البحث
العلمي ، فيجوز ان تدفع له الجامعة اجور سفره خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا لتعليمات يصدرها الرئيس
لهذه الغاية.
د- على عضو الهيئة التدريسية عند انتهاء اجازة التفرغ العلمي ان يقدم الى عميد كليته تقريرا وافيا عن البحث او البحوث
العلمية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها بمعرفة عميد الكلية ، ويرفع التقرير والتقييم الى رئاسة الجامعة لاعتماده
، فاذا لم يعتمد التقرير تسترد الجامعة من العضو جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة.
هـ- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي او قبل مرور سنة على انتهائها
، الا اذا رد المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة 32

أ-يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دون راتب مدة فصل دراسي او سنة قابلة
للتمديد سنويا على ان لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات ، وان لا يمنح اجازة ثانية الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة.
ب- لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي عضو من اعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لاغراض الترقية
ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، الا انها تحسب له اقدمية في الراتب اذا قضاها في التدريس الجامعي.

المادة 33

يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزير او رئيس جامعة اردنية رسمية من احكام الفقرة (أ) من المادة (32)
من هذا النظام.

المادة 34

يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي
واحد.

المادة 35

المحـــاضـــرون
المادة35-
للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية او المعهد ومجلس القسم واللجنة الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين
مؤهلين للتدريس في الجامعة في المواد التي يكلفون بها وفق الشروط التي ترد في العقد.

المادة 36

اذا عين المحاضر المتفرغ عضوا في الهيئة التدريسية ، يجوز عند تعيينه ان تحسب له لاغراض الترقية مدة خدمته كاملة
او أي جزء منها ، وان يعتمد كل او بعض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة او في جامعة اخرى محاضرا متفرغا يحمل
درجة الدكتوراة او ما يعادلها ووفق تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 37

للرئيس بناء على تنسيب من مجلس الكلية او المعهد ، وتوصية من مجلس القسم التعاقد مع محاضرين للعمل في الجامعة بدوام
جزئي ويكون التعيين لهذه الفئة من المحاضرين محاضرا برتبة استاذ مساعد ، او محاضرا برتبة استاذ مشارك او محاضرا برتبة
استاذ 0 ويتم تقدير مؤهلاتهم وتوزيع اعبائهم التدريسية والاشرافية وتحديد اجازاتهم واجورهم وفق اسس خاصة يضعها الرئيس
بعد الاستئناس برأي المجلس.

المادة 38

الايفــاد والانتـداب والاعـــارة
المادة38-
أ- للرئيس بعد اخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة ويتم
تنظيم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بما في ذلك الامور المالية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس
وتعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.
ب- يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقا لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.

المادة 39

يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام باعمال وظيفية اخرى داخل الجامعة ، وتعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية
جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.

المادة 40

أ- يجوز اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة الى جهة حكومية او دولية للعمل فيها لمدة فصل او اكثر
، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال ثلاث سنوات وان لا يعار عضو الهيئة التدريسية مرة اخرى الا بعد مضي مثلي
مدة اعارته السابقة 0 وتعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة
نهاية الخدمة والادخار.
ب- لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات او نفقات او أي مبالغ اخرى مهما كان نوعها او سببها خلال مدة الاعارة.

المادة 41

أ- للرئيس تكليف محاضرين غير متفرغين للقيام بالتدريس او التدريب في الجامعة خلال فصل دراسي او اكثر بناء على تنسيب
من رئيس القسم وتوصية من العميد او مدير المعهد المختص وتوصية من رئيس القسم ، وذلك وفقا للاسس والتعليمات التي يصدرها
المجلس لهذه الغاية.
ب- للرئيس دعوة اشخاص من خارج الجامعة لالقاء محاضرات او القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة ، وذلك وفقا للاسس والشروط
التي يقررها.

المادة 42

انتهــــــاء الخدمــــة
المادة42-
تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في أي من الحالات التالية واعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك او
من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة:-
أ- انتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت.
ب- قبول الاستقالة.
ج- فقد الوظيفة.
د- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
هـ- الاستغناء عن الخدمة او انهاء العمل او العقد.
و- العزل.
ز- اتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي اتم فيه سن
السبعين.
ح- الوفاة.

المادة 43

أ- تقدم الاستقالة خطيا الى عميد الكلية او مدير المعهد المختص قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس
عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك.
ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية اسابيع من تاريخ تقديمها والا اعتبرت
مقبولة حكما0
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ان لا ينقطع عن عمله حتى قبولها والا اعتبر فاقدا لوظيفته.

المادة 44

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على احدى وعشرين يوما
متصلا ، ولا يعاد تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار من المجلس يقضي بجواز اعادة استخدامه او تعيينه0

المادة 45

الاجراءات التــأديبيــة
المادة 45-
على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات
والقرارات المعمول بها وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية المنصوص
عليها في هذا النظام:-
أ- القيام باي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية0
ب- القيام باي عمل يسئ الى سمعة الجامعة او العاملين فيها.
ج- ممارسة أي نشاط حزبي او طائفي او اقليمي داخل الجامعة0
د- الاشتراك في عضوية مجالس ادارة الشركات ، الا اذا كلف بذلك من قبل الجامعة او بموافقتها0
هــ- اشغال منصب النقيب لاي من النقابات المهنية0

المادة 46

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه احدى العقوبات التأديبية
التالية:-
أ- التنبيه ، واذا اوقعت عليه هذه العقوبــة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار0
ب- الانذار ، واذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار
النهائي.
ج- الانذار النهائي ، ويحال من اوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك 0
د- تأخير النظر في الترقية عند استحقاقها على ان لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات0
هــ- ايقاف اثار التثبيت في الخدمة الدائمة على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات0
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية0
ز- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار0

المادة 47

مع مراعاة احكام المادة (48) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام وفقا
للصلاحيات التالية:-
أ – لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن اوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك الى العميد او مدير المعهد المختص
خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه اليه0
ب – لعميد الكلية او مدير المعهد ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار ، ويجوز لمن اوقعت عليه هذه العقوبة ان يستأنف القرار
بذلك الى الرئيس خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه اليه 0 وللعميد او مدير المعهد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة
الى عضو هيئة التدريس قبل توقيع هاتين العقوبتين.
ج- للرئيــــس ان يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي 0
د- للمجلس التأديبي ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام ، وذلك وفقا لما يتبين
له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة اليه0

المادة 48

أ- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة ادنى اكاديميا او اداريا على حامل رتبة اعلى 0 وفي هذه الحالة ترفع
التوصية بإيقاع العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة0
ب-لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها قبل سماع اقوال عضو الهيئة التدريسية واتاحة الفرصة له للدفاع
عن نفسه ، وذلك من قبل الجهة التي لها صلاحية النظر في الاجراءات التأديبية المتخذة بحقه0

المادة 49

أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في
الجامعة ممن يحملون رتبة الاستاذية ويعين المجلس رئيسا للمجلس التأديبي الابتدائي من بين اعضائه وللمجلس اعفاء أي
منهم من العضوية او قبول اعفائه بناء على طلبه0
ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في
الجامعة ممن يحملون رتبة الاستاذية على ان يكون احد نواب الرئيس من بينهم لتولي رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي
وللمجلس اعفاء أي منهم او قبول اعفائه منها0
ج- للمجلس تعيين عضو احتياطي او اكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو اصيل يتغيب عن جلسات أي منهما
لأي سبب من الاسباب0

المادة 50

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه، وتكون أي جلسة يعقدها قانونية اذا حضرها الرئيس واثنان على الاقل
من الاعضاء ، ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية.

المادة 51

أ- اذا نسبت الى أي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ، ورأى العميد او مدير المعهد انها تستوجب
عقوبة تأديبية اشد لا يملك هو او رئيس القسم صلاحية توقيعها ، فيترتب عليه رفع امر المخالفة الى الرئيس معززة بالتحقيقات
التي اجريت بشأنها مع مطالعته او مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال0
ب- للرئيس اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية بشان المخالفة التي ترفع اليه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة
، وذلك حسبما تقتضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك توقيع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن
صلاحياته او تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة الاستاذية والتصرف
بعد ذلك بالمخالفة وفقا لنتائج التحقيق بحفظها او ايقاع العقوبة او باحالتها الى المجلس التأديبي 0
ج- اذا قرر الرئيس تقديم المخالف الى المجلس التأديبي يتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير لجنة التحقيق امام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البينات والمرافعات0

المادة 52

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه الى مكان عمله في
الجامعة او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل ، وله الرد بصورة خطية
على اللائحة خلال تلك المدة.
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف الدعوى التأديبية وحضور المحاكمة
فيها بنفسه او اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة او من خارجها يحضر معه جلسات المحاكمة للدفـاع عنه.
ج- للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحاكم عن العمل ، وفي هذه
الحالة يوقف صرف راتبه وعلاواته على انه يجوز للرئيس ان يصرف له ما لا يزيد على نصفها خلال مدة توقيفه عن العمل0

المادة 53

أ- ينعقد أي من المجلسين التأديبيين للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ احالة
الدعوى اليه.
ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس0

المادة 54

لأي من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد اداء القسم ، وله تشكيل أي لجنة يراها مناسبة
من بين اعضائه للتحقيق في أي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي
بمعرفة الخبراء ، وذلك لتمكينه من اصدار القرار المناسب في الدعوى.

المادة 55

اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى أي من المجلسين التأديبيين في أي جلسة من الجلسات تجرى محاكمته بصورة غيابية
ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة و للمجلس السماح له بحضور جلساته اذا ابدى عذرا مشروعا لتغيبه0

المادة 56

أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د ) و (
هــــ ) و ( و ) و ( ز ) من المادة ( 46) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي 0 ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل ايصال من
مدير هذا المكتب 0 وتحال لائحة الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها 0
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ الى مركز
عمل المستأنف في الجامعة او الى مكان اقامته ، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل0
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعيا اذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة0

المادة 57

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام0

المادة 58

أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي
يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات
القانونية بشأنها ، وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية0
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم المسؤولية او التبرئة من التهمة الجزائية لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية
بحق المخالف بمقتضى هذا النظام0

المادة 59

تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في الدعاوى التأديبية بقرار من الرئيس0

المادة 60

احكـــــام عــامــــة
المادة60-
للرئيس ان يكلف ايا من اعضاء هيئة التدريس القيام بالتدريس او البحث العلمي او باي عمل اخر في الجامعة وذلك اثناء
الدوام الرسمي او بعد انتهائه او خلال ايام الاجازة التي يستحقها وله ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل ويتم التكليف
بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس.

المادة 61

للرئيس ان يوافق لعضو هيئة التدريس على القيام باعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة وفقا للاحكام والشروط
التالية:-
أ – العمل باجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا النظام سواء استخدم
في العمل الامكانات والتسهيـــلات المتوافرة في الجــامعـة او لم يستخدمها 0 وفي هذه الحالة يتقاضى العضو اجرا او
مكافأة من الدخل الذي يتحقق له من هذا العمل ، وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذا الغرض.
ب – العمل براتب او مكافأة خارج الجامعة بالاضافة الى عمله الاصلي في الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح
بقضائه خارج الجامعة بقرار من الرئيس ، على ان تتقاضى الجامعة بقرار من الرئيس نسبة تحدد من صافي الراتب او المكافأة
التي يتقاضاها العضو من ذلك العمل 0 ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعارض هذا العمل مع الواجبات الجامعية المنوطة
به0

المادة 62

لمجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس ان يقرر صرف اجور سفر ومياومات لأعضاء هيئة التدريس وبقية العاملين الذين يكلفون
بالقيام باعمال رسمية خارج مقر عملهم بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 63

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام0

المادة 64

رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق