نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992

المادة 1

التعريفات
المادة 1 –
يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: الجامعة الهاشمية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة.
اللجنة: لجنة التعيين والترقية.

المادة 3

تكون رتب اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي:-
أ – أستاذ0
ب – أستاذ مشارك من فئتين (أ) و ( ب).
ج- أستاذ مساعد من فئتين ( أ ) و ( ب).
د- مدرس من فئتين ( أ ) و ( ب).

المادة 4

يشكل مجلس العمداء من بين اعضائه لجنة تسمى ” لجنة التعيين والترقية” تتألف من سبعة اعضاء من بينهم الرئيس الذي يكون
رئيسا لها وتمارس اللجنة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام0

المادة 5

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة واجازته
اجازة تفرع علمي واجازته اجازة دون راتب وانتدابه واعارته وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من مجلس العمداء بناء
على تنسيب اللجنة المستند إلى توصية كل من مجلس القسم ومجلس الكلية.

المادة 6

التعيين والتثبيت
المادة 6-
يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة توافر الشروط العامة التالية ، بالإضافة الى الشروط والمؤهلات
الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ – أن يكون قد حصل درجة جامعية او شهادة مهنية في حقل تخصصه تمكنه من التدريس في الجامعة على ان يكون تلك الدرجة
او الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها والدرجة الجامعية الأولى0
ب – ان يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس0
ج – ان يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة0
د – ان يكون قد حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الأداب العامة.

المادة 7

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي:-
أ – ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه0
ب- وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة وذلك
بعد حصوله على درجة الماجستير0
ج- وأما في حقلي الطب وطب الأسنان فيشترط ان يكون قد تدرب تدريبا مبرمجا ومتدرجا في معهد او مستشفى تعليمي لمدة ثلاث
سنوات على الأقل وان يكون قد حصل على درجة الماجستير او شهادة الاختصاص العالي في الطب.

المادة 8

يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه ( PH.D.) او ما يعادلها من جامعة
تعترف بها او ان يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة أكاديمية او مهنية تعترف بها الجامعة.

المادة 9

المادة 9 –
أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي:-
1) ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام ،
2) وان يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في الجامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما
الجامعة،
3) وان يكون قد نشر إنتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في
المادة (8) من هذا النظام.
ب-يجوز ان يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذا مساعد اذا كان قد نشر إنتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة
وقام بأعمال مهنية او فنية ممتازة ، ويجوز اعتبار الأعمال المهنية والفنية المتميزة جزءا من هذا الإنتاج شريطة ان
يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام مدة عشر سنوات على الأقل0

المادة 10

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:-
1) ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.
2) وان يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما
الجامعة.
3) وان يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاجا علميا قيما أدى الى تقد المعرفة.
ب-يجوز ان يعين في رتبة أستاذ من لم يعمل أستاذا مشاركا اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة وقام
بأعمال مهنية او فنية ممتازة شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا
النظام مدة عشرين سنة على الأقل.

المادة 11

يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية الزائر بموجب عقد برتبة أستاذ زائر او أستاذ مشارك زائر او أستاذ مساعد زائر اذا
كان:-
أ – يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة0
ب – قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.

المادة 12

يجوز احتساب الخبرة العلمية في غير التدريس الجامعي على أن تحسب له لمقاصد الزيادة السنوية في الراتب لمن يعين عضوا
في الهيئة التدريسية في الجامعة وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة في الخدمة شريطة ان تكون تلك الخبرة
في مجال تخصصه وعلى ان لا يتجاوز راتبه راتب أعلى مربوط الفئة التي تم تعينه فيها0

المادة 13

عند تعيين أي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة ، يجوز ان تعتمد في تعينه الرتبة التي شغلها في أي جامعة أخرى
تعترف بها الجامعة ، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته وأي حقوق أخرى تناولتها أحكام هذا النظام.

المادة 14

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعينيه تحت التجربة ، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الأردني باستثناء
المدرس اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1) أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا أدنى.
2) وكان ناجحا في تدريسه وعلاقاته في الجامعة.
3) وتمت ترقيته الى رتبة أعلى ، الا اذا كان قد عين في رتبة أستاذ ، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضى ثلاث
سنوات متواصلة على الأقل في خدمته الفعلية في الجامعة ، على ان يكون قد نشر ، او قبل له للنشر خلالها ثلاثة بحوث قيمة
على الأقل أدت الى تقدم المعرفة ، واذا لم يثبت خلال خمس سنوات فتنتهي خدمته حكما0
ب-ينظر في تثبيت المدرس اذا أمضى سبع سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا أدنى وتم نقله الى الفئة (أ)
من رتبة مدرس0
ج-تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة0
د- مع مراعاة نص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر
سنوات تحسب ابتداء من تطبيق هذا النظام 0 واذا لم يثبت خلال هذه المدة فتنتهي خدمته في الجامعة حكما0
هـ- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ
المحدد لإنهاء خدمته0 وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبرر لذلك0
و- اذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية غير المثبت في الجامعة ، يوضع تحت التجربة من جديد لمدة يستكمل فيها فترة
تجربته السابقة وفقاً لنص الفقرة (أ) من هذه المادة ، على ان لا تقل المدة الجديدة عن ثلاث سنوات.
ز- اذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية ، الذي كان مثبتا في الجامعة ، يوضع تحت التجربة من جديد لمدة لا تقل عن
سنة واحدة0

المادة 15

النقل والترقية
المادة 15-
ينقل عضو الهيئة التدريسية ، باستثناء المدرس ، من فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب
النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات أما بالنسبة للمدرس فيشترط ان لا تقل أقدميتة عن سبع سنوات بعد حصوله على
المؤهل العلمي الذي عين على أساسه ، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة يشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية
نشر إنتاج علمي قيم في مجال تخصصه0

المادة 16

يشترط فيمن يرقى الى رتبة أستاذ مشارك ، او الى رتبة أستاذ ، ما يلي:-
أ – ان يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ، واذا احتسبت
له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة ، فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد أمضى سنتين على
الأقل متفرغا في الرتبة التي عين فيها في الجامعة.
ب – وان يكون ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.
ج-وان لا يكون قد صدر بحقه إنذار نهائي خلال السنتين الأخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل
النظر في ترقيته مدة سنتين على الأقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الإنذار.
د-وان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه على ان يكون قد نشر جزءا
من هذا الإنتاج العلمي أثناء خدمته في الجامعة ويجوز ان يحتسب ضمن الإنتاج المعتمد للترقية ما قام به من أعمال مهنية
او فنية متميزة.

المادة 17

أ- لمجلس العمداء ، بناء على تنسيب الرئيس ، منح عضو الهيئة التدريسية أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة
في الرتبة الواحدة ، اذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي ، او في المجالات المهنية او الفنية.
ب-تحدد الأسس والشروط التي تمنح بموجبها الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها
الرئيس لهذه الغاية.

المادة 18

لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس:-
أ – ان يسمى الأستاذ الذي أمضى في رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة وأجرى بحوثا من
مستوى فائق شهدت له بذلك الأوساط العلمية المحلية والعالمية او قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية او الفنية
أستاذا متميزا ويمنح الأستاذ المتميز ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج أسمه في لائحة شرف خاصة بذلك إضافة الى
أي ميزات أخرى ترى الجامعة منحه أياها0
ب – ان يسمى الأستاذ الذي أمضى عشر سنوات حدا أدنى في الخدمة الفعلية في الجامعة ، منها خمس سنوات على الأقل في
رتبة الأستاذية وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي او الأعمال المهنية والفنية أستاذا متفوقا
ويمنح الأستاذ المتفوق ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك إضافة الى أي ميزات أخرى
ترى الجامعة منحه اياها0

المادة 19

لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس تسمية الهيئة التدريسية الذي أمضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات
وهو برتبة الأستاذية وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها وانتهت خدمته فيها بسبب
بلوغه السبعين او أنهيت خدمته فيها بناء على طلبة ، أستاذ شرف ويحتفظ بجميع حقوقه العلمية ويستفيد من الخدمات التي
تقدمها الجامعة ، بما في ذلك التأمين الصحي ولها ان تستفيد من خبرته في التدريس والإشراف وفي غيرهما وذلك لقاء
مكافأة يحددها الرئيس.

المادة 20

مهام عضو الهيئة التدريسية
المادة 20-
يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل
الرأي فيما يتصل بالتدريس والبحث العلمي والأنشطة الجامعية الأخرى وذلك في حدود القوانين المعمول بها ، مع الالتزام
بالأنظمة والتعليمات الجامعية.

المادة 21

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:-
أ – القيام بالتدريس وإجراء الامتحانات.
ب – إجراء البحوث والدراسات المبتكرة0
ج- الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلاب وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا.
د- القيام بالإرشاد الأكاديمي.
هـ- الاشتراك في المجالس واللجان في الجامعة وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة0
و- القيام بأي عمل ، داخل الجامعة او خارجها ينهض بالجامعة ويخدم المجتمع ويدفع بهما الى التقدم.
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة ، وبذل أقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية ، والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة
الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والإدارة.

المادة 22

أ- على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم الى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا سنويا عن أنشطته الأكاديمية في التدريس والإشراف
والبحث العلمي وغير الأكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة ان يقدم تقريرا موحدا عن الشعبة
الى رئيس القسم.
ب-وعلى رئيس القسم ان يقدم تقريرا يتضمن رأيه في القسم الى عميد الكلية ، الذي يقدم بدوره تقريرا يتضمن رأيه في الكلية
وأنشطة الأقسام الى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي.

المادة 23

في الحالات التي يوجد فيها أكثر من عضو هيئة تدريس في حقل تخصص واحد، يجوز لمجلس القسم ، بموافقة مجلس الكلية تكوين
شعبة لهذا التخصص تعمل في نطاق المجلس المذكور ويتولى ادارة شؤون الشعبة ، في هذه الحالة ، مشرف بعينه عميد من بين
أعضاء الهيئة التدريسية في ذلك التخصص وذلك بناء على تنسيب رئيس القسم.

المادة 24

أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية أربعين ساعة ، توزع على الأعمال التالية:-
1) التدريس0
2) الإشراف على الرسائل الجامعية.
3) البحث العلمي0
4) الإرشاد الأكاديمي.
5) مرجعات الطلبة وارشادهم.
6) المشاركة في المجالس واللجان0
7) خدمة المجتمع0
ب-يكون العبء التدريسي للأستاذ تسع ساعات معتمدة وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد اثنتي عشرة ساعة معتمدة وللمدرس
خمس عشرة ساعة معتمد.
ج-للرئيس ان يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية.

المادة 25

لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الإضافية التي يلقيها داخل الجامعة الا اذا استوفى العبء التدريسي
المخصص له ، بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا النظام.

المادة 26

لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية القيام بالتدريس خارج الجامعة الا بموافقة مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية
، وبعد أخذ رأي رئيس القسم ولا يجوز أن يزيد هذا العبء التدريسي على ثلاث ساعات معتمدة خلال الفصل0

المادة 27

الاجازات
المادة 27-
أ- تكون الإجازة السنوية أحد عشر أسبوعا لأعضاء الهيئة التدريسية وثمانية أسابيع للمكلفين منهم القيام بأعمال إدارية.
ب-توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول الدراسية ، وفقا للتعليمات التي يصدرها
الرئيس الا اذا اقتضت طبيعة عمل الكلية غير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز لعضو هيئة التدريس جمع الإجازة السنوية لأكثر
من سنة واحدة.
ج-للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية وبموافقة لقاء مكافأة يحددها الرئيس0

المادة 28

للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو لهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين
يوماً لأداء فريضة الحج وتمنح له هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة0

المادة 29

تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 30

أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ويشغل فيها رتبة أستاذ مشارك إجازة
تفرغ علمي لمدة سنة عن كل ست سنوات أمضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته أردنياً ، شريطة أن يقدم مخططا للبحث
او البحوث التي سيعدها خلال الإجازة 0 ويمكن أن تمنح الإجازة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين او مجمعة لأكثر من سنة
0
ب-1) يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال إجازة التفرغ العلمي ، وتحسب هذه الإجازة لأغراض الترقية
ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار.
2) يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات او مراكز البحوث
العلمية داخل المملكة او خارجها ويكون ذلك بموافقة الرئيس0
3) اذا أمضى عضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي لمدة سنة ، او جزء رئيسي منها خارج المملكة لأغراض البحث
العلمي تدفع له الجامعة أجور سفره مع زوجته وأولاده خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا لتعليمات يصدرها
الرئيس0
ج-على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازته تفرغ علمي أن يقدم الى عميد كليته ، بوساطة رئيس قسمه عند انتهاء إجازته
تقريراً وافياً عن البحث او البحوث العلمية مرفقا بالإنتاج العلمي الذي أعده خلال إجازته ليجري تقييمه بمعرفة عميد
الكلية ويرفع التقرير والتقييم الى رئاسة الجامعة لاعتماده فاذا لم يعتمد التقرير تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت
له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال إجازة التفرغ العلمي او قبل مرور سنة على انتهائها
الا اذا رد المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 31

أ- يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة
قابلة للتمديد سنويا على أن لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات وأن لا يمنح إجازة ثانية ، بمقتضى أحكام هذه المادة إلا
بعد مرور مثلي مدة الإجازة السابقة0
ب-لا تعد الإجازة دون راتب التي تمنح لأي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لأغراض الترقية
ومكافأة نهاية الخدمة والادخار إلا أنها تحسب له لمقاصد الزيادة السنوية للراتب اذا قضاها في التدريس الجامعي0

المادة 32

يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزير او رئيس جامعة أردنية رسمية من أحكام الفقرة (أ) من المادة (31)
من هذا النظام.

المادة 33

يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد على فصل دراسي واحد0

المادة 34

المحاضرون والأساتذة الزائرون
المادة 34-
لمجلس العمداء بناء على تنسيب كل من مجلس القسم ومجلس الكلية واللجنة الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل
في الجامعة وفق الشروط التي يرى إدراجها في العقد على أن يكون المحاضر مؤهلا للتدريس في المواد التي سيكلف بها0

المادة 35

اذا عين المحاضر المتفرغ عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة يجوز عند تعيينه أن يحسب له لأغراض الترقية مدة خدمته
كاملة او أي جزء منها وأن يعتمد كل او بعض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة او في جامعة أخرى محاضراً متفرغاً
يحمل درجة الدكتوراه او ما يعادلها وذلك وفق تعليمات يصدرها الرئيس0

المادة 36

لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس ، وتوصية اللجنة بعد أخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية ، التعاقد مع محاضرين
للعمل بدوام جزئي ويكون التعيين لهذه الفئة من المحاضرين محاضرا برتبة أستاذ مساعد او محاضر برتبة أستاذ مشارك او
محاضر برتبة أستاذ ويجري تقدير مؤهلاتهم وتوزيع أعبائهم التدريسية والإشرافية وتحديد إجازتهم وأجورهم وفق أسس خاصة
يضعها الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء.

المادة 37

أ- للرئيس ، بناء على تنسيب عميد الكلية وأخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال
التدريب بالجامعة خلال فصل واحد او أكثر وذلك وفقا للأسس المقررة في الجامعة0
ب- للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات او القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة وذلك وفقا للأسس والشروط
التي يقررها0

المادة 38

الايفاد والانتداب والإعارة
المادة 38-
أ – للرئيس ، بعد الاستئناس برأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم إيفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج
الجامعة وتنظيم الأمور المتعلقة بهذا الإيفاد بما في ذلك الأمور المالية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس ، بعد الاستئناس
برأي مجلس العمداء وتعتبر مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة
نهاية الخدمة والادخار.
ب-يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقا لأحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة0

المادة 39

المادة 39 –
يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية
في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار0

المادة 40

أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الى جامعة رسمية أخرى ، او الى أي جهة حكومية
او دولية للعمل فيها مدة فصل او أكثر على أن لا يتجاوز مدة الإعارة في أي حال من الأحوال ثلاث سنوات ، وأن لا يعار
عضو الهيئة التدريسية مرة أخرى الا بعد مضى مثلي مدة إعارته السابقة وتعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من
خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار0
ب-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات او نفقات او أي مبالغ أخرى
مهما كان نوعها او سببها خلال مدة الإعارة.

المادة 41

انتهاء الخدمة
المادة 41-
أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بأي من الحالات التالية ، واعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر
بذلك ، او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة:-
1) قبول الاستقالة.
2) انتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت.
3) فقد الوظيفة.
4) الاستغناء عن الخدمة او انهاء العمل او العقد.
5) العزل.
6) إتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن
السبعين.
7) الوفاة.
ب-اذا فقد عضو الهيئة التدريسية أي شرط من شروط التعيين التي يقتضيها هذا النظام تنتهي خدمته بقرار من المرجع المختص
بالتعيين.

المادة 42

أ- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا الى رئيس القسم المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي وللرئيس
عدم التقيد بهذا الشرط الزمني ، اذا رأى مبررا لذلك.
ب-يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالة خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها والا اعتبرت
مقبولة حكما.
ج-على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته أن لا ينقطع عن عمله حتى يتم قبولها ، والا اعتبر فاقدا وظيفة.

المادة 43

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله مجلس العمداء مدة تزيد على واحد وعشرين
يوماً متصلة ولا يعاد تعيينه في الجامعة الا بقرار من مجلس العمداء يقضى بجواز إعادة تعيينه.

المادة 44

يحدد نظام المكافأة والتعويض والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة المعمول بها في الجامعة ، الأحكام المالية المترتبة
على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية او فقده وظيفته.

المادة 45

الاجراءات التأديبية
المادة 45-
على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات
والقرارات المعمول بها والامتناع في سياق ذلك عن الأمور التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية المنصوص
عليها في هذا النظام:-
أ – القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية.
ب – القيام بأي عمل يسيء الى سمعة الجامعة او العاملين فيها0
ج-ممارسة أي نشاط حزبي او طائفي او إقليمي داخل الجامعة0
د- الاشتراك في عضوية مجالس إدارة الشركات الا بموافقة الجامعة.

المادة 46

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية
التالية:-
أ – التنبيه الخطي واذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة
الإنذار.
ب – الإنذار ، واذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الإنذار
النهائي.
ج-الإنذار النهائي ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.
د-تأخير النظر في الترقية ولو كانت شروطها متوافرة لديه على أن لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (16) من هذا النظام.
هـ- تأخير النظر في التثبيت في الخدمة الدائمة ، ولو كانت شروطه متوافرة لديه على أن لا تزيد مدة التأخير على سنتين.
و- وقف امتيازات التثبيت في الخدمة الدائمة ولو كانت شروطها متوافرة لديه على ان لا تزيد مدة الإيقاف على ثلاث سنوات.
ز- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.
ح – العزل من الجامعة0

المادة 47

مع مراعاة ما ورد في المادة (48) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام
وفقا للصلاحيات التالية:-
أ – لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه ويجوز لمن أوقعت عليه أن يستأنف القرار الى العميد المختص خلال سبعة أيام من
تاريخ تبليغها له خطياً.
ب – لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما أن يستأنف القرار بذلك الى الرئيس
خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها له خطياً ، وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة لعضو هيئة التدريس قبل
إيقاع هاتين العقوبتين.
ج-للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الإنذار وعقوبة الإنذار النهائي.
د-للمجلس التأديبي إيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام وذلك وفقا لما يتبين
له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة له.

المادة 48

أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديميا او إدارياً على حامل رتبة أعلى وفي هذه الحالة ترفع
التوصية بايقاع العقوبة الى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له إيقاع العقوبة.
ب-لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية ، وإتاحة الفرصة له
للدفاع عن نفسه وذلك من قبل الجهة التي لها صلاحية النظر في الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه0

المادة 49

أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة لتمديد بقرار من مجلس العمداء ، من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذية ، ويعين مجلس العمداء رئيسا للمجلس التأديبي الابتدائي من بين أعضائه ولمجلس
العمداء إعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي الابتدائي او قبول إعفائه منها.
ب-يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء ، من خمسة أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذية على ان يكون أحد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي
ولمجلس العمداء إعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي الاستئنافي أو قبول إعفائه منها.
ج-يعين مجلس العمداء عضوا احتياطيا او أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ، ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي
منهما ، لأي سبب من الأسباب.

المادة 50

يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ولا تكون أي جلسة يعقدها قانونية الا إذا حضرها رئيس المجلس التأديبي
وجميع الأعضاء ويتخذ المجلس التأديبي قراراته بالإجماع او بالأغلبية.

المادة 51

أ- اذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ورأي العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد
مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية إيقاعها فيترتب عليه رفع أمر المخالفة الى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها
مع مطالعته او مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال.
ب-للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع اليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة
وذلك حسبما تقضى به الوقائع المتصلة بها ، بما في ذلك إيقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن
صلاحياته او تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة الأستاذية ، برئاسة أحدهم للتحقيق مع المخالف
والتصرف بعد ذلك بالمخالفة وفقا لنتائج التحقيق اما بحفظها او إيقاع العقوبة او إحالتها الى المجلس التأديبي.
ج-اذا قرر الرئيس تقديم المخالف الى المجلس التأديبي ، يتولى رئيس لجنة التحقيق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه
المادة الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي ، بما في ذلك تقديم البيانات والمرافعات.

المادة 52

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه وذلك في مكان عمله
في الجامعة او مكان إقامته وقبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل ، وله الرد
بصورة خطية على اللائحة خلال تلك المدة.
ب-لعضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى التأديبية وحضور جلسات الدعوى
فيها بنفسه او اختيار وكيل عنه بموجب وكالة رسمية لذلك الغرض من داخل الجامعة او من خارجها يحضر معه جلسات النظر في
الدعوى للدفاع عنه وفي حالة اختيار وكيل يجب إبلاغ رئيس المجلس التأديبي باسمه قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من
بدء جلسات الدعوى.
ج-للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي اة المدعي العام ، او المحكمة ، عن العمل 0 وفي هذه
الحالة يوقف صرف راتبه وعلاواته على أنه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصفها له خلال مدة توقيفه عن العمل.

المادة 53

أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ استلامه
للدعوى المحالة اليه.
ب-تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس التأديبي.

المادة 54

لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود او الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم وله تشكيل أي لجنة يراها مناسبة
من بين أعضائه للتحقيق في أي ناحية من النواحي المتعلقة بالدعوى التي ينظر فيها بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة
الخبراء وذلك لتمكينه من إصدار القرار المناسب في الدعوى0

المادة 55

اذا تغيب الهيئة التدريسية المحال الى أي من المجلسين التأديبيين عن أي جلسة من الجلسات ، تجري محاكمته بصورة غيابية
ويصدر قرار المجلس التأديبي بحقه بتلك الصورة.

المادة 56

أ – يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د)
و (هـ) و (و) و (ز) و (ح) من المادة (46) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تسلم
الى المستأنف في مركز عمله في الجامعة او في مكان اقامته ، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل.
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي نهائيا اذا لم يقم المحكوم عليه باستنئاف القرار خلال المدة القانونية المقررة.

المادة 57

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام0

المادة 58

أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ، ان المخالفة التي
يجرى النظر فيها تنطوي على جريمة جزائية ، تحال القضية من قبل الرئيس الى المدعى العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية
بشأنها ، وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية0
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية ، او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت
اليه ، لا يحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه ، بمقتضى هذا النظام.

المادة 59

المادة59-
تنفذ الاحكام النهائية الصادرة في الدعاوى التأديبية بقرار من الرئيس.

المادة 60

أحكام ختامية
المادة 60-
تحدد رواتب اعضاء الهيئة التدريسية وعلاواتهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم وشؤونهم المالية بموجب “نظام الرواتب والعلاوات
في الجامعة الهاشمية” المعمول به.

المادة 61

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق