نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية الاردنية لسنـــة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية .
مجلس الامناء:مجلس امناء الجامعة .
المجلس:مجلس عمداء الجامعة .

المادة 3

عضو الهيئة التدريسية في الجامعة هو:-
أ- الاستاذ .
ب- الاستاذ المشارك .
ج- الاستاذ المساعد .
د- الاستاذ الممارس .
هـ- المدرس .
و- المدرس المساعد .

المادة 4

التعيين والتثبيت

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته الى رتبة اعلى وتثبيته في الخدمة الدائمة ونقله من فئة الى اخرى وانتدابه واعارته ومنحه اجازة تفرغ علمي واجازة دون راتب ، وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس .

المادة 5

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- أن يكون حاصلا على درجة علمية أو شهادة مهنية في مجال اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وان لا تقل الدرجة العلمية او الشهادة المهنية في أي حال من الاحوال عن درجة البكالوريوس او ما يعادلها من جامعة معترف بها والدرجة الجامعية الاولى .
ب- أن يكــون قادرا على القيـام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس .
ج- أن يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة .
د- أن يكون غير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة او بجناية .
هـ- ان لا يكون قد انتهت خدمته في الجامعة بسبب فقد الوظيفة او العزل من الوظيفة او انهيت خدمته فيها خلال مدة التجربة .

المادة 6

يشترط فيمن يعين برتبة مدرس مساعد في الجامعة ان يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس او ما يعادلها بالدراسة المنتظمة من جامعة معترف بها في مجال التخصص الذي سيعين فيه ، وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التخصص او أي مجال صناعي او مهني ذو علاقة بالتخصص بعد حصوله على درجة البكالوريوس .

المادة 7

يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة ما يلي :-
أ- ان يكون حاصلاً على درجة الماجستير او ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه .
ب- ان يكون قد عمل بعد حصوله على درجة الماجستير مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص بالبحث او التدريس او ثلاث سنوات في مجال تخصصه العملي .

المادة 8

أ- يشترط فيمن يعين برتبة استاذ ممارس في الجامعة ما يلي :-
1-ان يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس او ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه .
2- ان يكون قد عمل مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد حصوله على درجة البكالوريوس او ما يعادلها في مجال صناعي او مهني وقام بأعمال متميزة ادت الى تقدم معرفي ملموس او حقق اختراعاً او ابتكاراً او تطويراً لمجاله غير مسبوق .
ب- يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها الشروط الاخرى التي يجب توافرها فيمن يعين برتبة استاذ ممارس .

المادة 9

يشـتـرط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة او ما يعادلها من جامعة معترف بها او ان يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية تعترف بها الجامعة .

المادة 10

أ- يشتــرط فيــمن يعيــن برتبــة أستــاذ مشارك في الجامعــة مــا يلي :-
1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المـادة (9 ) من هذا النظام .
2- أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن اربع سنوات في جامعة أو معهد علمي او فني من مستوى جامعي معترف به .
3- ان يكون قد نشر انتاجاً علمياً قيماً ادى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ مشارك .
ب- يجوز أن يعين برتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذا مساعدا وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام مدة سبع سنوات على الاقل ونشر خلالها انتاجا علميا قيما مشهوداً له من المراجع العلمية العالمية وعمل خلالها في مجال بحثي او صناعي او مهني تطبيقي حقق خلالها تميزاً فنياً من خلال اختراع او ابتكار علمي ادى الى تطوير المجال الذي يعمل فيه وكان هذا الانجاز او التميز الذي حققه متفوقاً بمقياس المواصفات العالمية المعروفة والمشهود لها بتقييم انجاز العلماء .

المادة 11

أ- يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يلي :-
1- أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليـــه في المـــادة (9) من هذا النظام .
2- أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن اربع سنوات على الاقل في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي معترف به .
3- أن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم ملموس في مجال المعرفة .
ب- يجوز أن يعين برتبة أستاذ من لم يعمل أستاذا مشاركا وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام مدة اربع عشرة سنة على الاقل ونشر خلالها إنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة بشهادة المراجع العلمية العالمية وعمل خلالها في مجال صناعي او مهني تطبيقي حقق خلالها تفوقاً علمياً وتميزاً فنياً ونال جوائز علمية محلية وعالمية من خلال اختراع او ابتكار علمي ادى الى تطوير المجال الذي يعمل فيه وكان هذا الانجاز والتميز الذي حققه متفرداً بمقياس المواصفات العالمية المعروفة والمشهود لها بتقييم انجاز العلماء .

المادة 12

أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية الزائر بعقد او لقاء مكافأة شهرية اذا كان:-
1-يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة .
2- حاصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في هذا النظام .
ب- لا تعتبر مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية المعين بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والاستفادة من مشاريع وصناديق الاسكان .

المادة 13

أ- يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية احتساب الخبرة العملية له في غير التدريس الجامعي لاغراض تحديد رتبته واقدميته وراتبه ، وذلك باعتبار كل سنة من تلك الخبرة سنة في الخدمة ، كما يجوز ان تعتمد عند تعيينه الرتبة التي شغلها في أي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة ، وذلك لغايات تحديد رتبته واقدميته وراتبه ، شريطة ان يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام .
ب- يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية احتساب الخبرة السابقة على التعيين التي تزيد على ستة اشهر سنة كاملة ، على ان لا تحتسب مدة الخبرة التي تسبق الحصول على المؤهل العلمي الادنى المطلوب للرتبة التدريسية التي تم التعيين على اساسها .

المادة 14

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة اذا توافرت فيه الشروط التالية :-
1- ان يكون اردني الجنسية .
2- قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة .
3- اثبت جدارة في تطوير علاقات الجامعة مع الجهات الصناعية والانتاجية داخل المملكة وخارجها .
4- قد تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة الا اذا كان قد عين في رتبة استاذ ، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي مدة لا تقل عن اربع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة ، واذا لم يتم تثبيته فتعتبر خدمته منتهية حكماً .
ب- ينظر في تثبيت المدرس والمدرس المساعد اذا امضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متصلة في خدمة الجامعة ، وتم نقله الى الفئة (أ) من الرتبة التي شغلها .
ج- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة .
د- مع مراعاة البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية في الجامعة عشر سنوات فعلية في الجامعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في الرتبة لاول مرة ، واذا لم يثبت خلال هذه المدة فتعتبر خدمته في الجامعة منتهية حكماً .
هـ- للمجلس بناء على تنسيب مبرر من الرئيس المستند الى توصية من مجلس الكلية انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل شهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته ، ويجوز عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى المجلس ما يبرر ذلك .
و- يجوز اعادة تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفي هذه الحالة يوضع تحت التجربة من جديد وفقاً لاحكام هذه المادة ، باستثناء عضو الهيئة التدريسية الذي انتهت خدمته في الجامعة واعيد تعيينه خلال السنة الاولى من انتهاء خدمته وعندها يثبت حكماً بالخدمة الدائمة شريطة ان يكون قد تم تثبيته فيها قبل انتهاء خدمته .

المادة 15

يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية المعين في أي من الاقسام الاكاديمية في أي كلية من كليات الجامعة تعييناً مشتركاً في قسم آخر من اقسامها او اقسام كلية اخرى شريطة ان تتوافر بين القسمين علاقة موضوعية وتحدد شروط واسس التعيين المشترك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 16

الرواتب
 

تحدد الرواتب الاساسية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية الاردنية ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وزياداتها وفقا لسلم الرواتب التالي :

أ‌. أعضاء الهيئة التدريسية .

    الرتبة                     

  الفئة      

          الراتب               

         الزيادة السنوية بالدينار          

 من

   إلى

أستاذ

 

401

851

15

أستاذ مشارك

أ

391

439

12

ب

306

354

12

أستاذ مساعد

أ

301

341

10

ب

248

288

10

أستاذ ممارس

أ

300

340

10

ب

228

268

10

مدرس

أ

222

264

7

ب

163

205

7

مدرس مساعد

 

95

191

6

ب. يستحق عضو الهيئة التدريسية الزيادة السنوية عند حلول موعدها .

ج. يحدد الراتب الاساسي لرئيس الجامعة بأعلى مربوط راتب الاستاذ . 

المادة 17

أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي :-
1-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او ما يعادلها . 25 ديناراً
2-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او ما يعادلها . 20 ديناراً
3-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبة استاذ ممارس او ما يعادلهما او الحاصل على درجة الدكتوراة . 15ديناراً
4-المحاضر الحاصل على رتبة مدرس او ما يعادلها . 15ديناراً
5-المحاضر الحاصل على رتبة مدرس مساعد او ما يعادلها او المحاضر الحاصل على درجة الماجستير . 12 ديناراً
6-المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس . 10 دنانير
ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص من ذوي الخبرة ممن لا يحملون درجات علمية او رتباً جامعية بالقاء محاضرات فللرئيس ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (10-25) ديناراً للمحاضرة الواحدة .
ج- تحسب الساعات العملية في المختبرات او الورش او التدريب العملي باعتبار كل ساعة بنصف ساعة تدريس .
د- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية العميد المختص ان يمنح اياً من المحاضرين من اصحاب التخصصات الفنية او المهنية النادرة او الاكاديمية غير المتوافرة مكافأة لا تزيد على (50%) من المبالغ المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك زيادة على ما يستحقونه بموجبها .

المادة 18

العلاوات

أ- يصرف شهرياً للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة علاوة تسمى ( علاوة ادارة ) على النحو التالي :-
1-رئيس الجامعة 300 دينار
2-نائب رئيس الجامعة 175 ديناراً
3-عميد الكلية وعميد أي نشاط جامعي 125 ديناراً
4-نائب العميد ومساعد الرئيس ورئيس القسم الاكاديمي 75 دينار
5-مساعد العميد 45 ديناراً
6-مشرف شعبة 20 ديناراً
ب- لا يجوز للشخص الواحد ان يجمع اكثر من علاوة واحدة مما ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 19

أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة علاوة جامعة على النحو التالي :-
1- الاستاذ 850 ديناراً
2- الاستاذ المشارك 625 ديناراً
3- الاستاذ المساعد 465 ديناراً
4- الاستاذ الممارس 380 ديناراً
5- المدرس 280 ديناراً
6- المدرس المساعد 230 ديناراً
ب- يعامل اعضاء الهيئة التدريسية الآخرون من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة وممن هم معينين بعقود على اساس الراتب الاساسي معاملة نظرائهم من حيث الراتب ، ولا يسري ذلك على المعينين بعقود شاملة لكافة العلاوات .

المادة 20

تصرف لاعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص تعادل (135%) مائة وخمسة وثلاثون بالمائة من رواتبهم الاساسية ، ولا تسري هذه العلاوة على اعضاء الهيئة التدريسية المعينين بعقود شاملة كافة العلاوات .

المادة 21

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي :-

رئيس الجامعة 170 دينارا

نائب الرئيس والعميد 100 دينار

نائب العميد ومساعد الرئيس من اعضاء الهيئة التدريسية 90 دينارا

عضو هيئة التدريس 80 دينارا
ب- يصرف لاعضاء الهيئة التدريسية المعينين بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الراتب وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة .
د- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ)من هذه المادة لمن خصصت او تخصص له سيارة من الجامعة او يتم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة .

هـ- يوقف صرف علاوة التنقل لاعضاء الهيئة التدريسية الموفدين في دورات تدريبية تزيد مدتها على ثلاثين يوما طيلة مدة الدورة وخلال اجازات التفرغ العلمي .

المادة 22

أ- تصرف لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة علاوة تسمى علاوة الجامعة الألمانية الأردنية بنسبة (100%) من الراتب الأساسي .

ب- لا تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأعضاء الهيئة التدريسية الذين يعينون أو تتم إعادة تعيينهم في الجامعة بعد نفاذ أحكام هذا النظام المعدل ولمن يتم ابتعاثهم من الجامعة وفقا للتشريعات المعمول بها فيها.

المادة 23

لمجلس الامناء بناءً على تنسيب الرئيس المستند الى توصية من المجلس منح علاوة خاصة لا يزيد مقدارها على ثلاثمائة دينار شهرياً لعضو الهيئة التدريسية غير الملتزم بالخدمة في الجامعة في التخصصات النادرة ، على ان يطبق ذلك وفقاً لحاجــة الجامعة وكلما دعت الضرورة لذلك ، ولمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب مجلس الامناء ان يرفع هذه العلاوة الخاصة الى ما لا يزيد على خمسماية دينار للتخصصات النادرة المشار اليها والخاصة بالجامعة .

المادة 24

يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة الخطية القيام باعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة او القيام باعمال خارج الجامعة وذلك وفقاً للاحكام والشروط التالية :-
أ-العمل باجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام سواء استخدم في ذلك العمل الامكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة ام لم يستخدمها ويمنح عضو الهيئة التدريسية في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة اجراً او مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من الاعمال التي تتم بمقتضى هذه الفقرة وذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذا الغرض .
ب-1- العمل باجر او مكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج الجامعة لذلك الغرض بقرار من رئيس الجامعة ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية باي عمل خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية الموكولة اليه .
2- تحدد نسبة توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية الذي يقوم بعمل خارج الجامعة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 25

أ- لرئيس الجامعة ان يمنح عضو هيئة التدريس غير الاردني علاوة بدل اقامة لا تزيد نسبتها على (20%) عشرين بالمائة من راتبه الاساسي المستحق حسب سلم الرواتب ، المنصوص عليه في المادة (16) من هذا النظام .
ب-يصرف لرئيس الجامعة مبلغ سنوي كبدل سكن وظيفي أسوة برؤساء الجامعات الرسمية اذا لم توفر الجامعة له سكنا مفروشا وملائما .

المادة 26

أ . تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة علاوة عائلية كما يلي :

                                     دينار

الزوجة                              7

الولد الاول                        2

الولد الثاني                       2

الولد الثالث                       2

الولد الرابع                        2

ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة للزوجة الاولى فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد واذا كان عدد الاولاد اقل من اربعة فتعطى العلاوات المخصصة للاولاد للزوجات الاخر بالاضافة للزوجة الاولى بشرط ان لا يزيد عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على اربعة .
ج- لا تدفع هذه العلاوة في اي من الحالات التالية :-
1-عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية او الجامعية الاولى او من ذوي الاحتياجات الخاصة .
2-الى المستحق عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مؤسسة عامة او خاصة .

المادة 27

تصرف علاوة شخصية شهرية مقدارها خمسة واربعون دينارا لاعضاء الهيئة التدريسية الذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) دينارا فما فوق وواحد وثلاثون دينارا للذين يتقاضون رواتب اساسية اقل من (130) دينار .

المادة 28

أ- لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة القيام بالتدريس او البحث العلمي او بأي عمل اخر فيها وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد الانتهاء منه او خلال ايام الاجازة التي يستحقها ا وان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على ان يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس .
ب- 1- يجوز لمجلس الامناء بموافقة مجلس التعليم العالي تحديد نسبة من رسوم البرامج غير العادية تصرف حوافز لاعضاء الهيئة التدريسية وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية .

2- يتم حسم مقدار الزيادة على اجمالي الرواتب التي ستترتب نتيجة لتطبيق احكام هذا النظام المعدل من الحوافز التي تصرف وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة، واذا لم تكف هذه الحوافز لتغطية تلك الزيادة فتتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تغطية الفرق من المخصصات المرصودة لدعم الجامعات .

المادة 29

لرئيس الجامعة ان يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل في الجامعة او يقدم خدمة لها تستدعيها مصلحة الجامعة .

المادة 30

النقل والترقية

أ- ينقل عضو الهيئة التدريسية الذي يشغل رتبة استاذ او استاذ مشارك او استاذ مساعد من فئة إلى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافـــرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن اربع سنوات ، ونشر بحثاً او انتاجاً علمياً تتوافر فيه الشروط والمواصفات التي تحددها الجامعة وتقدم بمشروع بحث علمي للجامعة .
ب- ينقل عضو الهيئة التدريسية الذي يشغل رتبة مدرس او مدرس مساعد من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافـرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن سبع سنوات ، ونشر بحثاً واحداً تتوافر فيه الشروط التي تحددها الجامعة وقام بتطوير علاقات الجامعة بشكل ملموس مع الجهات الصناعية والمهنية وقطاعات الانتاج المختلفة .

المادة 31

يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ ما يلي :-
أ-ان تكون لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن اربع سنوات ، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة تعترف بها الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنة وستة اشهر في الرتبة التي عين فيها في الجامعة .
ب- ان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها بحثاً او انتاجاً علميــاً قيما ادى الى تقدم المعرفة في مجـال تخصصه ، وقام بأعمال مهنية وفنية قيمة واقام علاقات ناجحة مع الجهات الصناعية وقطاعات الانتاج والجهات التي تتعامل مع التكنولوجيا المتطورة واي شروط اخرى تقررها الجامعة .

المادة 32

مع مراعاة المادتين (30) و (31) من هذا النظام يحدد المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها ، الشروط الاخرى لغايات نقل عضو الهيئة التدريسية من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة او ترقيته من رتبة الى رتبة اعلى بما في ذلك عدد البحوث العلمية وشروط نشر هذه البحوث واسلوب تقييمها وقيمة مبالغ الدعم المالي الذي يشترط بعضو الهيئة التدريسية الحصول عليه من الجهات الخارجية لاغراض تطوير البحث العلمي ومدى فاعلية عضو الهيئة التدريسية في مجال التدريس والانشطة الجامعية الاخرى وعلاقاته داخل وخارج الجامعة وغيرها من الشروط .

المادة 33

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية من مجلس الكلية ومجلس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لا تزيد على سنتين في الرتبة الواحدة ، اذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي وحقق دعماً مالياً خارجياً لتطوير هذه البحوث او حقق اختراعاً او ابتكاراً غير مسبوق في مجاله وذلك بالمقياس العلمي العالمي .
ب- تحدد الاسس والشروط التي تمنح بموجبها الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 34

يحـدد المجلس بمقتضى تعليمــات يصـدرها الشروط اللازمة لما يلي :-
أ-منح اعضاء الهيئة التدريسية المتميزين ممن امضوا سنوات طويلة في خدمة الجامعة او الذين تميزوا في عطائهم او ساهموا في رفع شأن الجامعة حوافز مادية او معنوية او كليهما وذلك من خلال تقديم الجوائز لهم على شكل هدايا او مكافآت مالية غير متكررة او على شكــل القـاب علمية متميزة او جميعها .
ب- منح القاب شرفية ( استاذ ) او ( استاذ مشارك ) او( استاذ مساعد ) او ( استاذ ممارس ) للمتميزين من الاشخاص من خارج الجامعة ممن يحملون مؤهلات علمية لا تقل عن درجة البكالوريوس حدا ادنى وحققوا تفوقا كبيرا ومشهوداً في المجالات الهندسية او الفنية او التطبيقية او التكنولوجية او الصناعية .

المادة 35

مهام عضو الهيئة التدريسية

يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث العلمي والانشطة الجامعية الاخرى ، وذلك في حدود القوانين المعمول بها مع الالتزام بالقيم وبأنظمة الجامعة والتعليمات الصادرة بمقتضاها .

المادة 36

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :-
أ- التدريس واجراء الامتحانات .
ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة مع التركيز على ربط هذه البحوث بالصناعة والجوانب التطبيقية .
ج- الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا واخلاقيا .
د- الارشاد الاكاديمي .
هـ- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية ، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة .
و- اي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم .
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة .
ح- خدمة المجتمع وتنميته من خلال الانفتاح على القطاعات الصناعية والمهنية والفنية وربط الجانب النظري بالجوانب العملية والتطبيقية .

المادة 37

أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الاكاديمية في التدريس والاشراف والبحث العلمي وغير الاكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع وتنميته واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة ان يقدم تقريرا موحدا عن الشعبة الى رئيس القسم .
ب-1- على رئيس القسم ان يقدم تقريرا متضمنا رأيه عن القسم ويرفعه الى عميد الكلية .
2- يعد عميد الكلية تقريرا متضمنا رأيه عن الكلية وانشطة الاقسام ويرفعه الى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي .

المادة 38

يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية انشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له اكثر من عضو هيئة تدريس في مجال تخصص واحد تعمل في نطاق المجلس ، ويتولى ادارة شؤون هذه الشعبة مشرف يعينه عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية في ذلك التخصص بناء على تنسيب رئيس القسم .

المادة 39

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية :-
1- التدريس .
2- الاشراف على الرسائل الجامعية .
3- البحث العلمي .
4- الارشاد الاكاديمي .
5- مراجعات الطلبة .
6- المشاركة في المجالس واللجان .
7- خدمة المجتمع وتنميته .
8- الواجبات الجامعية الاخرى .
ب-1- يكون العبء التدريسي للاستاذ (9) تسع ساعات معتمدة ، وللاستاذ المشارك والاستاذ المساعد (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة ، وللمدرس والمدرس المساعد (15) خمس عشرة ساعة معتمدة .
2- يحدد العبء التدريسي للاستاذ الممارس وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ج- للرئيس اذا اقتضت الحاجة ان يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى اعباء او مسؤوليات ادارية او مسؤوليات تنسيقية مع القطاعات الصناعية والانتاجية .

المادة 40

لا تصرف لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة ، الا اذا كان قد استوفى العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (39) من هذا النظام .

المادة 41

يجوز لعضو الهيئة التدريسية ، بموافقة خطية مسبقة من الرئيس وبناء على تنسيب من عميد الكلية وتوصية من رئيس القسم القاء محاضرات او القيام بأعمال خارج الجامعة على ان لا يزيد عددها على ست ساعات معتمدة اسبوعيا خلال الفصل الدراسي الواحد .

المادة 42

الاجازات والايفاد والانتداب والاعار

أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي :-
1-ثمانية أسابيع لاعضاء الهيئة التدريسية الذين يشغلون مناصب ادارية .
2- أحد عشر أسبوعــا لاعضاء الهيئة التدريسية الآخرين .
ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية ، إلا إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب ، وفي جميع الأحوال تكون الإجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها للسنة التي تليها .
ج- للرئيس لقاء مكافأة يحددها تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية .

المادة 43

للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لأداء فريضة الحج ، وتمنح له هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة .

المادة 44

تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 45

أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يشغل رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة
او مجزأة لفصلين اثنين او اكثر عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة ، شريطة ان يقدم مخططا
للبحث او البحوث التي سيعدها خلال الاجازة 0
ب- لا تحتسب المدة التي يقضيها عضو الهيئة التدريسية في اجازة التفرغ العلمي لغايات احتساب اجازة التفرغ
العلمي التالية التي يستحقها 0
ج-1- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الاجازة
خدمة فعلية لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والوفاء بالالتزام اما اذا امضى عضو الهيئة التدريسية
اجازة التفرغ العلمي في جامعات عالمية مشهورة او مراكز بحوث عالمية متميزة او مراكز صناعية او تكنولوجية
معروفة خارج المملكة فيجوز صرف مكافأة شهرية حافزا له لا تزيد على (100%) من راتبه وعلاواته وذلك بموجب
تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية شريطة ان يتفرغ هذا العضو الى بحوثه العلمية خلال الاجازة 0
2- يجوز لعضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي ان يعمل ، وبموافقة الرئيس ، خلال هذه الاجازة في
الجامعات او مراكز البحوث العلمية او المصانع او اماكن الانتاج داخل المملكة او خارجها 0
3- اذا امضى عضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي هذه الاجازة او أي جزء منها خارج المملكة
لاغراض البحث العلمي فتصرف له الجامعة اجور سفره مع الزوج والاولاد خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا
وايابا وفقا لتعليمات يصدرها المجلس تحدد فيها اسس صرف تلك الاجور وعدد الاولاد وغيرها 0
د- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقدم الى عميد كليته عند انتهاء اجازته تقريراً
وافياً عن البحث او البحوث العلمية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها من قبل لجنة علمية تشكل بقرار من
الرئيس بناء على تنسيب العميد لهذه الغاية ويرفع التقرير والتقييم الى رئاسة الجامعة لاعتماده ، فاذا لم يعتمد
فتسترد منه جميع المبالـغ التي صرفت له بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة 0
هـ- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي او قبل مرور مثل مدة
الاجازة على خدمته الفعلية في الجامعة بعد انتهاء الاجازة الا اذا رد المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ج) من
هذه المادة ، ويجوز ان يستثنى من ذلك عضو الهيئة التدريسية الذي يقضي اجازة التفرغ العلمي في جامعة
اردنية رسمية او مركز بحث رسمي داخل المملكة تعترف به الجامعة على ان يستمر عمله في أي منهما مثل مدة
اجازة التفرغ على الاقل بعد انقضاء الاجازة السابقة 0

المادة 46

أ- يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية الذي امضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة في الجامعة اجازة دون
راتب لمدة فصل دراسي او سنة دراسية قابلة للتجديد لمدة لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات اما من كانت
خدمته الفعليــة عشر سنوات فأكثر فيجوز تمديد اجازته لسنة رابعة ، على ان لا يمنح عضو الهيئة التدريسية اجازة
ثانية ، بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة 0
ب – لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي عضو من اعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة
لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار الا انها تحسب له اقدمية في الراتب اذا قضاها في التدريس
الجامعـي او العمل في المجال الصناعي او قطاعــات الانتاج 0

المادة 47

يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على
فصل دراسي واحد قابل للتجديد لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة 0

المادة 48

أ- للرئيس بعد اخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمات علمية خارج
الجامعة وتنظم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بما في ذلك الامور المالية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه
الغاية 0
ب- تعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة
والادخار 0

المادة 49

أ- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية من مجلس القسم انتداب عضو الهيئة التدريسية
للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة ، او للقيام بوظيفة اخرى خارج الجامعة لما فيه مصلحة الجامعة
وبموافقته ، وذلك لمدة سنة او أي جزء منهـا قابلة للتمديـد على ان لا يتجاوز مجموع مدة الانتداب ثلاث
سنوات طيلة خدمته الفعلية في الجامعة 0
ب- تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية خدمة فعلية له في الجامعة لاغراض الترقية والاقدمية في الراتب
والادخار ومكافــأة نهاية الخدمة والوفاء بالالتزام والضمان الاجتماعي 0

المادة 50

أ- للمجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المستند الى توصية من مجلس القسم اعارة عضو الهيئة التدريسية
المثبت في الخدمة الدائمة الى جامعة او إلى أي جهة حكومية او اقليمية او دولية للعمل فيها لمدة فصل دراسي
او اكثر ، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال ثلاث سنوات و لا يعار مرة اخرى الا بعد مضي مثلي مدة اعارته
السابقة 0
ب?-تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية خدمة فعلية في الجامعة لاغراض الترقية والاقدمية ومكافأة نهاية الخدمة
والادخار والوفاء بالالتزام والضمان الاجتماعي 0

المادة 51

المحاضرون المتفرغون
المادة51-
أ- للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين
مؤهلين لتدريس المواد التي سيكلفون بتدريسها ، ويكون التعيين لهذه الفئة بعقد وتحدد مسميات هذه الفئة
وشروط تعيينهم وحقوقهم وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
ب- تحسب للمحاضر المتفرغ المعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة لاغراض الترقية مدة خدمته كاملة او
أي جزء منها كما تعتمد كل او بعض البحوث التي نشرها او الاعمال التي انجزها خلال خدمته في الجامعة او في
جامعة اخرى وهو محاضر متفرغ حاصل على درجة الدكتوراة او ما يعادلها 0

المادة 52

أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، واخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او
القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل دراسي واحد او اكثر، وذلك وفقا للاسس المقررة في الجامعة 0
ب- للرئيس ، وفق اسس وشروط يقررها ، دعوة اشخاص من خارج الجامعة لالقاء محاضرات او القيام بمهام علمية
فيها لمدة محددة 0

المادة 53

انتهاء الخدمة
المادة53-
تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة
المختصة او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في الجامعة في أي من الحالات التالية :-
أ- قبول الاستقالة 0
ب- انتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت 0
ج- فقد الوظيفة 0
د- الاستغناء عن الخدمة او انتهاء العمل الذي عين من اجله او انهاء العقد 0
هـ-العزل 0
و- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام 0
ز- إتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون إنتهاء الخدمة إعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه
سن السبعين 0
ح- الوفاة ، وتدفع الجامعة في هذه الحالة رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالاضافة الى راتب وعلاوات
ثلاثة اشهر اخرى 0

المادة 54

أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى عميد الكلية المختــص قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي
فصل دراسي ، وللمجلس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك 0
ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية اسابيع من تاريخ تقديمها
وتسجيلها في سجلات الكلية والا اعتبرت مقبولة حكما 0
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ان يستمر في عمله حتى قبولها والا اعتبر فاقداً لوظيفته 0

المادة 55

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع
متصلة ، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار يصدر عن المجلس يجيز اعادة استخدامه 0

المادة 56

تحدد الاحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية او فقده لوظيفته بمقتضى نظام المكافأة
والتعويض وصندوق الادخار المعمول بهما في الجامعة 0

المادة 57

الاجراءات التأديبية
المادة57-
على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمة
والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية ، وذلك تحت طائلة المسؤولية
والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام :-
أ- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية او الاساءة إلى سمعة الجامعة او العاملين فيها 0
ب- ممارسة أي نشاط حزبي او طائفي او اقليمي داخل الجامعة او استغلال عمله للدعوة لهذه الانشطة 0
ج- الاشتراك في عضوية مجالس ادارة المؤسسات ومجالس ادارة الشركات الا اذا كلف بذلك من قبل الرئيس
او بموافقته 0

المادة 58

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه احدى العقوبات
التأديبية التالية :-
أ?-التنبيه ، فاذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الانذار
0
ب?-الانذار ، فاذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة
الانذار النهائي 0
ج- الانذار النهائي ، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك 0
د- تأخير النظر في الترقية وان توافرت شروطها فيه ، على ان لا تقـل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث
سنوات 0
هـ- ايقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة ، على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات 0
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جمع المستحقات المالية 0
ز- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار او المكافأة او التعويض او
كليهما ولا يعاد تعيينه في الجامعة 0

المادة 59

مع مراعاة احكام المادة (61) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (58) من
هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية :-
أ?-لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن اوقعت عليه هذه العقوبة ان يستأنف القرار بذلك الى العميد
المختص خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه 0
ب?- لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار ، ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما ان يستأنف القرار بذلك
الى الرئيس خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه ، وللعميد تشكيل لجنة تحقيق ثلاثية داخلية من اعضاء
الهيئة التدريسية في الكلية للنظر في المخالفات المنسوبة الى عضو الهيئة التدريسية قبل ايقاع أي من هاتين
العقوبتين 0
ج- للرئيس ان يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي 0
د- للمجلس التأديبي ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (58) من هذا النظام ،
وذلك وفقاً لما يتبين له وبما يتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة اليه 0

المادة 60

أ- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أكاديمية او ادارية ادنى على حامل رتبة اعلى ، وفي هذه
الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة 0
ب- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيضها قبل سماع اقوال عضو الهيئة التدريسية ، واتاحة
الفرصة له للدفاع عن نفسه الا اذا رفض الادلاء بأقواله او لم يستجب لذلك خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبليغه
الطلب خطياً ، وذلك من الجهة المختصة التي لها صلاحية النظر في الاجراءات التأديبية المتخذة بحقه 0

المادة 61

أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من اعضاء الهيئة
التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ او استاذ مشارك ويعين المجلس رئيساً للمجلس التأديبي من بين
اعضائه ، وللمجلس اعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي او قبول اعفائه منها 0
ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس برئاسة احد نواب الرئيس
وعضوية اربعة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ، وللمجلس اعفاء أي منهم من
عضوية المجلس التأديبي او قبول اعفائه منها 0
ج- للمجلس تعيين عضو احتياطي او اكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يغيب
عن جلسات أي منهما لأي سبب من الاسباب 0

المادة 62

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، ويتكون النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها أي منهما
بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم ويتخذ أي من المجلسين قراراته بأغلبية
اصوات اعضائه على الاقل 0

المادة 63

أ- اذا نسبت الى أي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ، ورأى العميد انها تستوجب عقوبة
تأديبية اشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فعليه رفع امر المخالفة او الشكوى الى الرئيس معززة
بالتحقيقات التي أجريت بشأنها مع مطالعته او مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال 0
ب- للرئيس اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع اليه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه
المادة ، وفقاً لما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك ايقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما
يدخل ضمن صلاحياته او تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة
استاذ والتصرف بعد ذلك بالمخالفة وفقاً لنتائج التحقيق إما بحفظها او بايقاع العقوبة او باحالتها الى المجلس
التأديبي 0
ج- اذا قرر الرئيس تقديم المخالف الى المجلس التأديبي فيتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها
في الفقرة (ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير لجنة التحقيق امام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البيانات
والمرافعات 0

المادة 64

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه في مكان
عمله في الجامعة او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بـسبعة ايام على
الاقل ، وله الرد خطياً على اللائحة خلال تلك المدة 0
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف الدعوى التأديبية ،
وحضور الجلسة بنفسه او اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة او من خارجها ليحضر معه الجلسات
للدفاع عنه 0
ج- للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او الى المحكمة عن
العمل ، وفي هذه الحالة يوقف صرف راتبه وعلاواته على انه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصفها له خلال
مدة توقيفه عن العمل 0

المادة 65

أ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة الدعوى
اليه 0
ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس التأديبي 0

المادة 66

لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود او الخبراء لسماع اقوالهم بعد اداء القسم ، ولأي من المجلسين تشكيل
أي لجنة من بين اعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف
الحسي بمعرفة الخبراء لتمكينه من اصدار القرار المناسب في الدعوى التأديبية 0

المادة 67

اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى أي من المجلسين التأديبيين عن أي جلسة من الجلسات ، فتتخذ
الاجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية 0

المادة 68

أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من
الفقرات (د) و (هـ) و ( و) و ( ز) من المادة(58) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي ، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب
الرئيس مقابل ايصال من المسؤول عن هذا المكتب وتحال لائحة الاستئنـاف الى رئيس المجلس التأديبي
الاستئنافــي للنظر فيه 0
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر في الاستئناف في مذكرة
تبلغ الى المستأنف في مركز عمله في الجامعة او في مكان اقامته ، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر
يوماً على الاقل 0
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعياً اذا لم يقم من صدر بحقه القرار باستئنافه خلال المدة القانونية
المقررة 0

المادة 69

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام 0

المادة 70

أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة
التي يتم النظر او التحقيق فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ
الاجراءات القانونية بشأنها ، وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية 0
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية او تبرئته من التهمة الجزائية التي
نسبت اليه لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى احكام هذا النظام 0

المادة 71

تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في الدعاوى التأديبية بقرار من الرئيس 0

المادة 72

تطبق على رئيس وأعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات
المدنية المعمول به 0

المادة 73

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع
احكامه 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق