نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: الجامعة الأردنية.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
اللجنة: لجنة التعيين والترقية.

المادة 3

يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من الاساتذة ، تتولى ممارسة
الصلاحيات المتعلقة بشؤون اعضاء هيئة التدريس وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته اجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب وانتدابه وإعارته
ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وإنهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة
وتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم.

المادة 5

التعيين والتثبيت
المادة 5-
يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة
الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ-أن يكون قد حصل على درجة علمية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة،على أن تكون تلك الدرجة
أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ،والدرجة الجامعية الأولى.
ب-ان يكون قد حصل على الدرجة العلمية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالدراسة المنتظمة ، وذلك من جامعة
تعترف بها الجامعة.
ج-أن يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي 0
د- أن يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
هـ- أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

المادة 6

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ، باستثناء من يعين منهم في كلية الفنون والتصميم ، ما يلي:-
أ-ان يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب-وأن يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس في جامعة أو معهد جامعي تعترف بهما الجامعة ،
وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.

المادة 7

يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة (Ph.D) أو ما يعادلها من جامعة
تعترف بها الجامعة، أو أن يكون حاصلا على شهادة مهنية سارية المفعول او شهادة فنية في التخصص تعادل درجة الدكتوراة
من مؤسسة أكاديمية أو مهنية تعترف بها الجامعة.

المادة 8

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة مايلي:-
1-أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7 ) من هذا النظام.
2-وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي او فني من مستوى جامعي تعترف
بها الجامعة ونشر انتاجا علميا أدى إلى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7
) من هذا النظام ، على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ مشارك.
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذا مساعدا وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص
عليه في المادة (7) من هذا النظام مدة عشر سنوات على الأقل ونشر خلالها انتاجاً علمياً قيماً ادى الى تقدم المعرفة
، على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط و المواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ مشارك.

المادة 9

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:-
1-أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2-وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما
الجامعة.
3-وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة 0
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ من لم يعمل أستاذا مشاركا إذا كان قد نشر إنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة
على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ وأن يكون قد مضى على
حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام مدة عشرين سنة على الأقل.

المادة 10

أ- يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في كلية الفنون والتصميم ما يلي:-
1-ان يكون حاصلا على درجة الماجستير او البكالوريوس او ما يعادلهما من جامعة او معهد جامعي او اكاديمي للفنون تعترف
بهما الجامعة.
2-وان يكون قد مضى خمس سنوات على حصوله على الماجستير او سبع سنوات على حصوله على البكالوريوس وقام خلالها بأعمال
فنية متميزة.
ب- يشترط فيمن يعين برتبة استاذ مساعد في كلية الفنون والتصميم ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في
المادة (7) من هذا النظام ، ويجوز في حالات خاصة ان يعين في هذه الرتبة من كان حاصلا على درجة الماجستير او البكالوريوس
اذا كان قد مضى على الاقل سبع سنوات على حصوله على الماجستير او اربع عشرة سنة على حصوله على البكالوريوس قام خلالها
بأعمال فنية متميزة وامضاها في التدريس الجامعي في حقل التخصص الذي سيعين فيه الا اذا كان فنانا معروفا محليا وعالميا
من خلال انجازاته الفنية ، ففي هذه الحالة يمكن تعيينه حتى وان لم تكن لديه خبرة في مجال التدريس اذا امضى المدد الواردة
في هذه الفقرة.
ج-مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في كلية الفنون والتصميم ان يكون
حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام ، ويجوز في حالات خاصة ان يعين في هذه الرتبة
من كان حاصلا على درجة الماجستير او البكالوريوس اذا كان قد مضى على الاقل اربع عشرة سنة على حصوله على الماجستير
او احدى وعشرون سنة على حصوله على البكالوريوس قام خلالها بأعمال فنية متميزة وامضاها في التدريس الجامعي في حقل التخصص
الذي سيعين فيه الا اذا كان فنانا معروفا محليا وعالميا من خلال انجازاته الفنية ، ففي هذه الحالة يمكن تعيينه حتى
وان لم تكن لديه خبرة في مجال التدريس اذا امضى المدد الواردة في هذه الفقرة.
د-مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في كلية الفنون والتصميم ان يكون حاصلا
على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام ، ويجوز في حالات خاصة ان يعين في هذه الرتبة من كان
حاصلا على درجة الماجستير او البكالوريوس اذا كان قد مضى على الاقل خمس وعشرون سنة على حصوله على الماجستير او ثمان
وعشرون سنة على حصوله على البكالوريوس قام خلالها بأعمال فنية متميزة وامضاها في التدريس الجامعي في حقل التخصص الذي
سيعين فيه الا اذا كان فنانا معروفا محليا وعالميا من خلال انجازاته الفنية ، ففي هذه الحالة يمكن تعيينه حتى وان
لم تكن لديه خبرة في مجال التدريس اذا امضى المدد الواردة في هذه الفقرة.
هـ- تعمل اللجنة على تقييم الاعمال الفنية المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة من خلال لجنة او
لجان فنية متخصصة تشكلها لهذه الغاية.

المادة 11

مع مراعاة احكام المواد (8) و(9) و (10) من هذا النظام يجوز عند تعيين أي شخص عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة
ان تعتمد في تعيينه في الرتبة التي شغلها في أي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة ، على ان تحدد اقدميته في الرتبة وفقاً
للشروط والمتطلبــات المعمول بها في الجامعة.

المادة 12

يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية المعين في احد الاقسام الاكاديمية في أي كلية من كليات الجامعة تعيينا مشتركاً في
قسم آخر من اقسامها او في قسم من اقسام كلية اخرى على ان تكون بين القسمين علاقة تخصصية ويضع المجلس شروط واسس التعيين
المشترك.

المادة 13

أ- اذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام ، يكون الحد الاعلى لمدة تجربته وفقا للرتبة
التي يعين فيها وعلى النحو التالي:-
1-ست سنوات لرتبة مدرس.
2- سبع سنوات لرتبة استاذ مساعد او استاذ مشارك.
3-ثلاث سنوات لرتبة استاذ.
ب-اذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية قبل صدور هذا النظام فيحسب الحد الاعلى لمدة تجربته اعتبارا من تاريخ صدور هذا
النظام0
ج- اذا لم يصدر قرار بتثبيت عضو الهيئة التدريسية خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتعتبر
خدمته منتهية حكماً.

المادة 14

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا النظام ينظرفي تثبيت عضو الهيئة التدريسية اذا كان:-
1-اردنياً0
2- ناجحا في التدريس وفي عمله الجامعي0
3-قد تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة الا اذا كان برتبة مدرس ففي هذه الحالة يستعاض عن الترقية بالنقل
إلى الفئة (أ) من فئة مدرس.
ب-يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ انهاء
خدمته ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك ، وفي هذه الحالة لا يجوز اعادة تعيينه في الجامعة.
ج-يجوز اعادة تعيين عضو الهيئة التدريسية الذي لم تنته خدمته في الجامعة حكما وفي هذه الحالة يوضع تحت التجربة من
جديد وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 15

تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة.

المادة 16

تنتهي حكماً خدمة عضو الهيئة التدريسية في أي من الحالتين التاليتين:-
أ-اذا كان قد سبق تثبيته وهو في رتبة استاذ مساعد ولم يرق الى رتبة استاذ مشارك خلال اربع سنوات اعتباراً من تاريخ
صدور هذا النظام.
ب-اذا عين في رتبة استاذ مساعد او استاذ مشارك بموجب هذا النظام ولم يثبت خلال سبع سنوات من تاريخ تعيينه.

المادة 17

النقل والترقية
المادة 17-
ينقل الاستاذ المساعد والاستاذ المشارك من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب
النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات، أما المدرس فيشترط أن لا تقل أقدميته في الراتب عن ست سنوات بعد حصوله على
المؤهل العلمي الذي عين على أساسه، وفي جميع الاحوال يشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية نشر بحثين إثنين على الأقل
اثناء خدمته الفعلية في الجامعة تتوافر فيهما الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في الانتاج العلمي المطلوب للترقية.

المادة 18

أ- يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ اذا كان:-
1- قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل
في الجامعة.
2-ناجحا في تدريسه.
3- ناجحا في علاقاته في العمل الجامعي.
4-لم يصدر بحقه انذار نهائي.
5- قد نشر ، او قبل له للنشر ، وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة في
مجال تخصصه، على أن يكون قد نشر جزءا من هذا الإنتاج العلمي أثناء خدمته في الجامعة، ويجوز أن تحسب ضمن الإنتاج العلمي
المعتمد للترقية الاعمال المهنية او الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة.
6- فاعلاً في خدمة وتنمية المجتمع.
ب-1- مع مراعاة احكام الترقية واجراءاتها يتخذ المجلس قراره بشأن الترقية وفق مضامين ونتائج تقارير المقيمين.
2- اذا تبين للمجلس ان هناك تناقضا بين مضامين تقارير المقيمين وتوصياتهم فللمجلس اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأن
الترقية.

المادة 19

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية استاذ شرف اذا امضى خدمة في الجامعة مدة لا تقل عن خمس
عشرة سنة وهو برتبة استاذ ، وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها، وانتهت خدمته
فيها بسبب اكماله سن السبعين ، أو انهيت خدمته فيها بناء على طلبه ، ويحتفظ استاذ الشرف بجميع حقوقه العلمية، ويستفيد
من الخدمات التي تقدمها الجامعة ، ولها أن تستفيد من خبرته في التدريس والإشراف وفي غيرهما، وذلك لقاء مكافأة يحددها
الرئيس.

المادة 20

مهام عضو الهيئة التدريسية
المادة 20-
يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر
وتبادل الرأي وذلك في حدود القوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 21

المادة 21 –
تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:-
أ-التدريس والتقييم.
ب-إجراء البحوث والدراسات.
ج- الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والإجتماعية وتوجيههم 0
د-التفرغ لواجبه العلمي.
هـ- الإرشاد الأكاديمي 0
و-الإشتراك في المجالس واللجان الجامعية، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
ز- خدمة وتنمية المجتمع.

المادة 22

المادة22 –
يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية انشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له ثلاثة اعضاء هيئة تدريسية على ان تعمل الشعبة
في نطاق مجلس القسم، ويتولى إدارة شؤونها مشرف يعينه عميد الكلية من بين أعضاء الهيئة التدريسية في ذلك التخصص
بناء على تنسيب رئيس القسم.

المادة 23

أ- على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس قسمه أو مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الأكاديمية في التدريس
والإشراف والبحث العلمي وغير الأكاديمية المتعلقة بخدمة وتنمية المجتمع واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة أن يقدم
تقريرا عن الشعبة إلى رئيس القسم.
ب-1- يعد رئيس القسم تقريراً سنوياً يتضمن انشطة القسم ويرفعه الى عميد الكلية بعد اقراره من مجلس القسم.
2- يعد عميد الكلية تقريراً سنوياً يتضمن انشطة الكلية ويرفعه الى الرئيس بعد اقراره من مجلس الكلية.

المادة 24

أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على التدريس والبحث العلمي وخدمة وتنمية
المجتمع والواجبات الجامعية الاخرى ويتم تحديد مهام عضو الهيئة التدريسية من قبل رئيس القسم وعميد الكلية ويتم تقييم
ادائه فيها في ضوء انتاجيته.
ب-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الاعلى للعبء التدريسي للأستاذ تسع ساعات معتمدة وللأستاذ
المشارك والأستاذ المساعد اثنتي عشرة ساعة معتمدة ، وللمدرس خمس عشرة ساعة معتمدة.
ج-للرئيس اذا اقتضت الحاجة أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية ادارية.

المادة 25

لعضو الهيئة التدريسية بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية، وتوصية رئيس القسم اعطاء محاضرات
خارج الجامعة على ان لا يتجاوز عدد هذه المحاضرات ثلاث ساعات معتمدة خلال الفصل الدراسي الواحد.

المادة 26

الاجازة والاعارة والايفاد
المادة26-
أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي:-
1-ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الأسنان الخاضع لخطة الحوافز في مستشفى الجامعة.
2-أحد عشر أسبوعا لاعضاء الهيئة التدريسية الآخرين.
3-ثمانية أسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية0
ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة(أ)من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه
الغاية إلا إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب ، وفي جميع الأحوال تكون الإجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها
للسنة التي تليها 0
ج- يعتبر عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خلال الفصل الصيفي على رأس عمله وذلك لاغراض عقد اجتماعات مجالس الاقسام
ومجالس الكليات.
د- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية لقاء مكافأة يحددها الرئيس.

المادة 27

أ- 1- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو
أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين إثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة
بصفته أردنيا، شريطة أن يقدم مخططا للعمل او الاعمال العلمية او المهنية او الفنية التي سيعدها خلال الاجازة ويتقاضى
عضو الهيئة التدريسية خلال اجازة التفرغ العلمي راتبه وجميع علاواته باستثناء علاوة التنقل.
2- ولا تحسب سنة التفرغ العلمي خدمة فعلية لاغراض الحصول على سنة تفرغ علمي اخرى.
ب-لا يجوز أن يقل الفاصل الزمني بين استخدام إجازة التفرغ العلمي وإجازة التفرغ العلمي التالية عن سنة خدمة فعلية
في الجامعة0
ج-يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي وبموافقة من الرئيس أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات
أو مراكز البحوث العلمية او المؤسسات ذات العلاقة داخل المملكة أو خارجها.
د- تحسب اجازة التفرغ العلمي لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.
هـ- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد كليته عند إنتهاء إجازتة العمل او الاعمال
العلمية او الفنية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها بمعرفة عميد الكلية،وترفع الاعمال والتقييم إلى رئاسة الجامعة
لاعتمادها واذا لم يتم اعتمادها تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويعتبر
قد استوفى اجازة التفرغ العلمي ولا تحسب هذه الاجازة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ولاغراض استكمال
المدة للحصول على اعارة او اجازة اخرى.
و- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال إجازة التفرغ العلمي أو قبل مرور سنة على انتهائها
إلا إذا ردت المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة وفي هذه الحالة لا تحسب هذه الاجازة لاغراض مكافأة
نهاية الخدمة والادخار.

المادة 28

أ- يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي
أو سنة قابلة للتجديد على أن لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات متصلة شريطة ان يكون قد امضى خدمة في الجامعة مدة خمس
سنوات على الاقل ، و لا يمنح إجازة ثانية، بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثلي مدة الإجازة السابقة.
ب- يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين رئيس جامعة اردنية رسمية من شرط المدة الزمنية المشار اليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة.
ج- يستثنى من شرط التثبيت وشرط المدة الزمنية عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيراً.
د-يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصلين دراسيين.
هـ- لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لأغراض منح
اجازة التفرغ العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، إلا أنها تحسب له أقدمية في الراتب فقط اذا قضاها في
جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة.

المادة 29

للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على خمسة عشر يوم
عمل لأداء فريضة الحج، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 30

تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 31

يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة.

المادة 32

أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جهة حكومية أو جهة دولية للعمل فيها
لمدة فصل أو أكثر ،على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال ثلاث سنوات، ولا يعار مرة أخرى إلا بعد مضي مثلي مدة
إعارته السابقة0
ب-مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة
لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار.
ج-لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات او نفقات او أي مبالغ اخرى مهما كان نوعها او سببها خلال مدة الاعارة بما في
ذلك مكافأة نهاية الخدمة ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار وفي الضمان الاجتماعي.

المادة 33

للرئيس بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم إيفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة وتنظيم
الأمور المتعلقة بهذا الإيفاد بما في ذلك الأمور المالية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس وتعتبر
مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار.

المادة 34

الاساتذة الزائرون المحاضرون
المادة34-
أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة شهرية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر
او استاذ مساعد زائر اذا كان:-
1- حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2- ويحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة.
ب-لا تعتبر مدة خدمة عضو هيئة التدريس المعين بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية
الخدمة والادخار والاسكان.

المادة 35

للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة
وفق الشروط التي يرى إدراجها في العقد0

المادة 36

يجوز تعيين المحاضر المتفرغ المعين في الجامعة عضوا في هيئتها التدريسية اذا كان يحمل درجة الدكتوراة او ما يعادلها
ويجوز في هذه الحالة ان تحسب مدة خدمته محاضرا متفرغا لغرض ترقيته اذا كانت المدة سنة فأكثر ولا تحسب كسور السنة في
هذه الحالة كما ويجوز ان تعتمد للغرض نفسه البحوث التي نشرها وهو محاضر متفرغ في الجامعة وحاصلا على درجة الدكتوراة
او ما يعادلها.

المادة 37

أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، بعد أخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس أو القيام بأعمال
التدريب في الجامعة خلال فصل واحد أو أكثر، وذلك وفق اسس يقررها الرئيس.
ب-للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو القيام بمهام بحثية او تدريسية او تدريبية فيها لمدة محددة
وذلك وفقا للأٍسس والشروط التي يقررها.
ج- للرئيس الموافقة على قيام اشخاص بتقديم خدمات تطوعية للجامعة وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 38

انتهاء الخدمة
المادة 38-
أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك أو من
تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:-
1-قبول الاستقالة 0
2-إتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون إنتهاء الخدمة إعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين.
3- إنتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت.
4- فقد الوظيفة.
5-الاستغناء عن الخدمة.
6- انهاء العقد.
7- العزل.
8- فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ب-اذا انتهت خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بالوفاة تدفع الجامعة راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالاضافة
الى راتب وعلاوات الشهر التالي0

المادة 39

أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى عميد الكلية المعني قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي،
وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا لذلك.
ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت
مقبولة حكما.
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته أن يستمر في عمله حتى قبولها وإلا اعتبر فاقدا لوظيفته.

المادة 40

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة0

المادة 41

الإجراءات التأديبية
المادة 41-
على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطه به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات
والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية، وذلك تحت طائلة المسؤولية:-
أ- العمل خارج الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس0
ب-القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية 0
ج-ممارسة أي نشاط حزبي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة.
د-الإشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ومجالس إدارة الشركات ، إلا إذا كلف بذلك من قبل الجامعة أو بموافقتها 0
هـ- القيام بأي عمل يسيء إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها.

المادة 42

إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية
التالية:-
أ-التنبيه، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار.
ب-الإنذار ، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار
النهائي0
ج- الإنذار النهائي، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك 0
د-الإٍستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الإستحقاقات المالية.
هـ- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الإدخار ولا يعاد تعيينه في الجامعة.

المادة 43

مع مراعاة أحكام المادة (44) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (42) من هذا النظام
وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه0
ب-لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار، ويجوز لمن أوقعت عليه عقوبة الانذار أن يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس
خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه.
ج- للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الإنذار النهائي0
د- للمجلس التأديبي ان يوقع ايا من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (42) من هذا النظام، وذلك وفقا لما
يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المرفوعة اليه.

المادة 44

أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديميا على حامل رتبة أعلى. وفي هذه الحالة ترفع التوصية
بايقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له إيقاعها.
ب-لا يجوز إيقاع أي عقوبة أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له للدفاع عن
نفسه، وذلك من قبل الجهة التي لها صلاحية النظر في الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

المادة 45

أ- يشكل المجلس التأديبي الإبتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة
التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ويعين مجلس العمداء رئيسا لهذا المجلس
التأديبي من بين أعضائه، ولمجلس العمداء اعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها.
ب- يشكل المجلس التأديبي الإستئنافي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية
اربعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ، ولمجلس العمداء
إعفاء أي منهم من عضوية هذا المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها.
ج- للمجلس تعيين عضو إحتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما
لأي سبب من الأسباب.

المادة 46

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، وتكون أي جلسة يعقدها قانونية إذا حضرها الرئيس واثنان على الأقل
من الأعضاء، ويتخذ المجلس التأديبي قراراته بالأغلبية.

المادة 47

أ- إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد
مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية توقيعها فيترتب عليه رفع أمر المخالفة او الشكوى إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي
أجريت بشأنها مع بيان الاسباب الموجبة لاحالتها الى الرئيس.
ب- للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة او الشكوى التي ترفع إليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من
هذه المادة، وذلك حسبما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك ايقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما
يدخل ضمن صلاحياته أو تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة استاذ والتصرف
بعد ذلك بالمخالفة وفقا لنتائج التحقيق بحفظها أو ايقاع العقوبة أو بإحالتها إلى المجلس التأديبي.
ج- إذا قرر الرئيس تقديم المخالف إلى المجلس التأديبي يتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة(ب)
من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البينات والمرافعات.

المادة 48

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه إلى مكان عمله في
الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد
خطيا على اللائحة خلال تلك المدة.
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى ، وحضور المحاكمة فيها بنفسه
أو اختيار وكيل عنه ليحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج- 1- على ا لرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا احيل إلى المجلس التأديبي.
ب-اذا احيل إلى المدعي العام بطلب من الجامعة.
ج-اذا احيل إلى المحكمة بسبب ارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة.
2- للرئيس ان يحدد النسبة التي يتقاضاها الموقوف عن العمل من راتبه وعلاواته على ان لا تزيد على النصف.

المادة 49

أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لاتتجاوز اسبوعين من تاريخ إحالة الدعوى
إليه.
ب -تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

المادة 50

لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم ،ولاي من المجلسين تشكيل أي لجنة
يراها مناسبة من بين أعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس واجراء ما يلزم لتمكينه من إصدار
القرار المناسب في الدعوى.

المادة 51

إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية ، او وكيله ، المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين في أي جلسة من الجلسات، تجري
محاكمته بصورة غيابية ويصدر قرار أي من هذين المجلسين بحقه بتلك الصورة.

المادة 52

أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الإبتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرتين (د)
و(هـ) من المادة (42) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
تبليغة قرار المجلس التأديبي الإبتدائي ، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئاسة في الجامعة مقابل إيصال من مدير
هذا المكتب وتحال لائحة الاستئناف إلى رئيس المجلس التأديبي الإستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الإستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ
إلى المستأنف في مركز عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الإبتدائي قطعيا إذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.

المادة 53

أ- على الرئيس احالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جزائية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها
وعليه وقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- لا يحول صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت
إليه دون اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.

المادة 54

تنفذ الأحكام القطعية الصادرة في الدعاوى التأديبية بقرار من الرئيس.

المادة 55

تطبق على رئيس واعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المعمول به.

المادة 56

احكام عامة
المادة 56-
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 57

يلغى ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية) رقم (25) لسنة 1997 ، على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة
بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يتم الغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق