نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية “نظام داخلي خاص” / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972
المادة 1
مادة 1-
يسمى هذا النظام: ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية ) ويعمل به اعتباراً من 1973/5/1.
المادة 2
الفصل الاول
رتب اعضاء الهيئة التدريسية
مادة 2-
اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية هم:
أ- الاساتذة.
ب- الاساتذة المساعدون.
ج- المدرسون.
د- المدرسون المساعدون.
المادة 3
الفصل الثاني
التعيين والترقية
مادة 3-
أ- يجري تعيين اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من رتبة استاذ بقرار من مجلس الامناء وارادة ملكية سامية ، بناء
على توصية من مجلس العمداء وترشيح من رئيس الجامعة. بعد اخذ رأي مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين ولجنة التعيين والترقية
المؤلفة من قبل مجلس العمداء.
ب- يجري تعيين اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من رتبة استاذ مساعد ومدرس مساعد ، بقرار من مجلس العمداء بعد أخذ
رأي مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين ولجنة التعيين والترقية.
المادة 4
المادة 4:
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد يتوافر فيه ما يلي:
1- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير على الاقل في حقل التخصص الذي سيعمل به في الجامعة.
2- ان يكون قادرا على العمل الجامعي وخاصة التدريس.
3- ان يكون قد عمل في حقل تخصصه مدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على الماجستير وان تكون هذه الخدمة في مجال البحث
/ التدريس الجامعة ، او في اي معهد من مستواها واذا كانت الخبرة في تخصصه ولكن في غير البحث / التدريس او في غير
الجامعة فيجوز ان تحتسب على اساس سنتين من الخدمة بسنة واحدة على ان لا تزيد الاقدمية في التعيين عن سبع سنوات.
4- ان يكون لائقا من الوجهة الصحية.
ب- يقوم المدرس المساعد بجميع الاعمال والمسؤوليات المطلوبة من اعضاء هيئة التدريس وفق التعليمات التي يضعها مجلس
العمداء.
المادة 5
مادة 5-
يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس ان يتوافر فيه ما يلي:
أ- ان يكون حاصلا على درجة (PH.D) (او ما يعادلها) -من جامعة او معهد علمي من مستواها تعترف بهما الجامعة الاردنية-
تؤهله للتدريس في الحقل الذي سيتولى التدريس فيه.
ب- ان يكون قادرا على العمل الجامعي وخاصة التدريس.
ج- ان يكون لائقا من الوجهة الصحية.
د- وفي بعض الحقول المهنية التي يحدددها مجلس العمداء كالطب مثلا ، يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس:-
1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى او ما يعادلها في المهنة.
2- ان يكون حاصلا على مؤهل علمي تخصصي لاتقل مدة دراسته سنتين بعد الدرجة الجامعية الاولى ، او اسهم في مجال البحث
العلمي.
3- ان يكون قد مارس مهنته بصورة فائقة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى في المهنة.
4- وفي بعض الأقسام او الحقول يجوز تعيين من يكون حاصلا على درجة الدكتوراة ولو لم يكن حائزاً على الدرجة الجامعية
الاولى في المهنة.
5- يكون ذلك كله بالاضافة الى الشرطين الواردين في (ب) و (ج) من هذه المادة.
هـ- يعود تقدير المؤهلات المطلوبة الى مجلس العمداء بعد اخذ رأي مجلس الكلية المختص.
المادة 6
مادة 6-
يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد ما يلي:
أ- ان تتوافر لديه الشروط الواردة في المادة الخامسة من هذا النظام.
ب- ان يكون قد شغل رتبة مدرس مدة لا تقل عن خمس سنوات في احدى سنوات الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها
تعترف بهما الجامعة الاردنية.
ج- ان يكون قد نشر انتاجاً علمياً قيماً ادى الى تقدم المعرفة قام بعد تعيينه في رتبة مدرس او ان يكون قد قام باعمال
فنية مهنية ممتازة في ميدان تخصصة ويجري تقييم الانتاج العملي او الاعمال الفنية وفقاً لما ورد في المادة (14) من
هذا النظام.
د- يجوز ان يعين استاذاً مساعداً من لم يعمل مدرساً على ان يتوافر لديه الشرطان الواردان في الفقرتين (أ) و (ج) من
هذه المادة وان يكون قد مضى على حيازته على درجة الدكتوراة او مايعادلها مدة لا تقل عن عشر سنوات.
ويجوز في بعض الحقول المهنية كالطب مثلا ، ان يكتفي بالمؤهل العالي الذي لا تقل مدة دراسته عن سنتين بعد الشهادة الاولى
، بالاضافة الى قيام المرشح باعمال قيمة ادت الى تقدم المهنة او المعرفة ، ومضى مدة عشر سنوات على الاقل على ممارسته
المهنة بعد حصوله على المؤهل العالي.
المادة 7
يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ ما يلي:
أ- ان تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة السادسة من هذا النظام.
ب- ان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها
تعترف بهما الجامعة الاردنية.
ج- ان يكون قد نشر ، وهو استاذ مساعد ، انتاجاً علمياً قيماً ادى الى تقدم المعرفة ، ويجري تقييمه وفقاً لكا ورد في
المادة (14) من هذا النظام.
المادة 8
أ- عند تعيين اعضاء الهيئة التدريسية ، معينين ( سابقاً او حالياً ) في رتب جامعية في احدى الجامعات المعترف بها ،
يجوز ان يعتمد تعيينهم في هذه الرتب في جامعاتهم الاصلية اساساً لتعينهم في الجامعة الاردنية وتحديد رتبهم واقدميتهم
وغير ذلك ، شريطة ان يكونوا حائزين على الدرجة العلمية المحددة في هذا النظام.
ب- وعند التعيين في رتبة مدرس يجوز ان تحتسب لعضو الهيئة التدريسية مدة عمله في هذه الرتبة في احدى الجامعات والمعاهد
المعترف بها على اساس سنة بسنة كحد اعلى ، كما يجوز ان تحتسب مدة عمله في غير التدريس الجامعي بعد حصوله على الدرجة
العلمية المحددة ، على اساس كل سنتين بسنة كحد اعلى.
المادة 9
يجري تعيين عضو الهيئة التدريسية تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنة رابعة ، وللجامعة الحق ، خلال هذه
المدة ، بانهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية دون ابداء الاسباب شريطة ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر من نهاية السنة. ويبلغ
عضو الهيئة التدريسية دون ابداء الاسباب شريطة ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة ويبلغ عضو الهيئة التدريسية
بالتثبيت او التجديد او انهاء الخدمة قبل ثلاثة اشهر من نهاية السنة الثالثة او الرابعة حسب الحالة. ويتم التثبيت
او التجديد او انهاء الخدمة وفق الاجراءات الجامعية للتعيين المنصوص عليها في هذا النظام ، ولا يجوز انهاء عمل عضو
الهيئة التدريسية من الجامعة ، بعد تثبيته ، الا بقرار مسبب يصدر بموجب هذا النظام.
المادة 10
أ-تجري ترقية اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الى رتبة مساعد من مجلس العمداء بعد اخذ رأي مجلس القسم ومجلس الكلية
المختصين ولجنة التعيين والترقية.
ب- تجري ترقية اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الى رتبة استاذ بقرار من مجلس الامناء وبارادة ملكية سامية بناء
على توصية من مجلس العمداء وترشيح من رئيس الجامعة بعد اخذ رأي مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين ولجنة التعيين والترقية.
المادة 11
المادة 11 –
يشترط فيمن يرقى الى مرتبة استاذ مساعد:
أ- ان يكون قد شغل رتبة مدرس لا تقل عن خمس سنوات في الجامعة الاردنية. وفي حالة تعيينه في الجامعة الاردنية في رتبة
مدرس متنقلا من جامعة اخرى او محسوبا له مدة خدمة فعلية سابقة ، يشترط ان يكون قد قضى ، حين ترقيته ، سنتين على الاقل
في رتبة مدرس في الجامعة الاردنية.
ب- ان يكون قد نشر وهو مدرس انتاجا علميا فيما ادى قيما الى تقدم المعرفة او ان يكون قد قام باعمال فنية مهنية ممتازة
في ميدان تخصصه ، ويجري تقييم الانتاج العلمي او الاعمال الفنية وفقا لما ورد في المادة (14) من هذا النظام.
ج- ان يكون ناجحا في تدريسه وعلاقاته ومشاركته في العمل الجامعي ، وان لا يكون قد صدر بحقة انذار مزدوج او انذار نهائي
خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية المطلوبة للترقية. وفي هذه الحالة يؤجل النظر في الترقية لمدة سنة على
الاقل من تاريخ توافر شروط الترقية.
المادة 12
يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ:
أ- يكون قد شغل رتبة مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في الجامعة الاردنية. وفي حالة تعيينه في الجامعة الاردنية في
رتبة استاذ مساعد متنقلا من جامعة اخرى او محسوبا له مدة خدمة جامعية سابقة ، يشترط ان يكون قد امضى حين ترقيته ،
سنتين على الاقل في رتبة استاذ مساعد في الجامعة الاردنية.
ب- ان يكون قد نشر وهو استاذ مساعد انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة ، ويجري تقييمه وفقا لما ورد في المادة
(14) من هذا النظام.
ج- ان يكون ناجحا في تدريسه وعلاقاته ومشاركته في العمل الجامعي وان لا يكون قد صدر بحقه انذار مزدوج او نهائي خلال
السنتين الاخيرتين من المدة القانونية المطلوبة للترقية. وفي هذه الحالة يؤجل النظر في الترقية لمدة سنة على الاقل
من تاريخ توافر شروط الترقية.
المادة 13
يستثنى من الشرط الزمني الوارد في المادتين (11 و 12) من هذا النظام اعضاء الهيئة التدريسية المعينون في الجامعة
الاردنية قبل نفاذ هذا النظام اذا يكتفي بمدة اربع سنوات على الاقل من اجل امكان ترقيتهم الى رتبة على ولا يجوز الاستفادة
من هذا الاستثناء الا في ترقية واحدة.
المادة 14
تؤلف لجان مختصة لتقييم الانتاج العلمي او الاعمال الفنية للمرشح للتعين او للترقية الى مرتبة استاذ مساعد او استاذ
، وذلك بقرار من مجلس العمداء بعد اخذ رأي مجلس العمداء فمجلس الكلية فلجنة التعيين والترقية ، ويشترط في اعضاء هذه
اللجان ان يكونوا من الاساتذة المتخصصين.
المادة 15
الفصل الثالث
شؤون عامة في مهام عضو الهيئة التدريسية
المادة 15-
يتمتع اعضاء الهيئة التدريسية في نطاق اعمالهم الجامعية بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي
فيما يتصل بموضوعات الدراسة ونشاطاتهم الجامعية وذلك في حدة القوانين والانظمة والتعليمات.
المادة 16
يشمل عمل عضو الهيئة التدريسية القيام بالتدريس او جراء البحوث والدراسات المبتكرة والاشراف على بحوث الطلبة وتقاريرهم
ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا واجراء الامتحانات والندوات والاشتراك في المجالس اواللجان الجامعية
التي تشارك فيها الجامعة وفي كل عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها الى التقدم. وعلى اعضاء الهيئة التدريسية ان يتفرغوا
لواجبهم العلمي في الجامعة ، وان يبذلوا اقصى جهدهم للنهوض برسالتهم العلمية والاحتفاظ بالمستوى الرفيع اللائق بمكانه
جامعتهم في ميادين البحث والتدريس والتوجية ، كل ذلك ضمن السياسة العامة لجامعة.
المادة 17
في الحالات التي يوجد فيها اكثر من عضو هيئة تدريس في حقل تخصص واحد يتولى عضو الهيئة التدريسية الاعلى رتبة او الاقدم
في الرتبة الواحدة التنسيق والاشراف على اعمال ذلك الحقل وفي جميع الاحوال يتولى رئيس القسم ضمان حسن سير التدريس
والبحث العلمي في قسمه.
المادة 18
على كل عضو من اعضاء الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس القسم المختص تقريرا سنويا عن نشاطة العلمي والبحوث العلمية
التي انجزها والتي لا يزال يعدها. وفي الحقول التي يوجد فيها اكثر من عضو هيئة تدريس يقوم الاعلى رتبة او الاقدم في
الرتبة الواحدة بتقديم تقرير موحد عن نشاطات اعضاء الهيئة التدريسية في ذلك الحقل وعلى رئيس القسم ان يقدم تقريرا
عن قسمه الى عميد الكلية وعلى عميد الكلية ان يقدم الى رئاسة الجامعة تقريرا عن الكلية ونشاطات الاقسام.
المادة 19
أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو هيئة التدريسية بمعدل اربعين ساعة وتوزع من قبل مجلس القسم بين اعضائة على التدريس
والبحث العلمي والارشاد والاجتماعات واللجان ، وتحتسب الساعة التدريسية بساعتين ونصف من الاربعين ساعة ويسترشد بالتوزيع
التالي:
تعليم 9 ساعات اسبوعية ( بما يعادل 23 ساعة عمل تقريبا )
بحث علمي 8 ساعات
ارشاد ومراجعة طلبة 5 ساعات
خارج قاعة التدريس
اجتماعات قسم وولجان 4 ساعات
ومشاركة في اعمال الجامعة
ولمجلس الكلية ، بناء على اقتراح رئيس القسم ، ان يتصرف بتوزيع عمل عضو الهيئة التدريسية ضمن النطاق الاجمالي محدد.
ب- لا يتقاضى اعضاء الهيئة التدريسية ايه مكافأة مالية عن ساعات العمل التي يكلفون بها في الجامعة والتي لا تتجاوز
هذا النطاق الاجمالي.
المادة 20
الفصل الرابع
الاجازات
المادة 20-
أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية اجازة سنوية مدتها احد عشر اسبوعا في كل عام جامعي منها عشرة اسابيع في الصيف واسبوع
خلال عطلة نصف السنة.
ب- يستحق الاداريون من اعضاء الهيئة التدريسية ( الرئيس ونوابه العمداء ونوابهم ورؤساء الاقسام ) اجازة سنوية مدتها
سبعة اسابيع.
ج- يستحق اعضاء هيئة التدريس والاداريون في كلية الطب وفي كلية التمريض اجازة مدتها خمسة اسابيع في كل عام جامعي.
د- للجامعة ان تكلف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال هذه الاجازة لقاء مكافأة يحددها نظام رواتب الهيئة التدريسية
في الجامعة ” نظام داخلي خاص ”
هـ- تكون هذه الاجازات سنوية وتسقط بمضي السنة الجامعية.
المادة 21
تحدد الاجازات المرضية والطارئة بموجب تعليمات لاحقة وعلى رئيس القسم وعميد الكلية وضع الترتيبات لتأمين سير الدراسة
خلال هذه الاجازات.
المادة 22
أ- لمجلس العمداء بعد اخذ رأي مجلس القسم ومجلس الكلية أن يمنح عضو هيئة التدريس اجازة بدون راتب لمدة سنه أو جزء
منها قابلة للتمديد بحيث لاتزيد بمجموعها عن ثلاث سنوات ولا يمنح عضو هيئة التدريس اجازة ثانية الا بعد مرور مثلي
مدة الاجازة السابقة أو مرور خمس سنوات على انتهاء تلك الاجازة أيهما أكثر.
ب- يستثنى من تحديد الفترة الزمنية في الفقرة السابقة (أ) ومن شرط التثبيت عضو هيئة التدريس الذي يعين بمنصب وزاري.
المادة 23
لرئيس الجامعة ، بعد اخذ رأي عميد الكلية ورئيس القسم ، منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لاداء فريضة الحج لا تزيد
مدتها عن ثلاثة اسابيع. ولا يستفيد عضو الهيئة التدريسية من هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.
المادة 24
أ- لمجلس العمداء بعد اخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم ان يمنح الاساتذة والاساتذة المساعدين اجازة تفرغ علمي لمدة
سنة كاملة او مجزأة لفصول مرة كل ست سنوات قضاها في خدمة الجامعة.
ب- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة على كل عضو هيئة التدريس ان يتفرغ فعلا لاعمال البحث العلمي وفقا لبرنامج
مسبق يتم اقراره بالطريقة التي يمنح فيها تلك الاجازة وعلى ان يقدم تقريرا عن البحوث العلمية التي اجراها.
ج- اذا قضى عضو هيئة التدريس اجازته متفرغا للبحث في خارج المملكة فيدفع له راتبه السنوي الاساسي مع جميع العلاوات
التي كان يتقاضها حين تفرغه بالاضافة الى اجور السفر ذهابا وايابا (له ولزوجتة وثلاثة من اولاده على ان يكون كل منهم
دون سن الثامنة عشرة) اما اذا قضى اجازته متفرغا للبحث داخل المملكة فيدفع له راتبه السنوي الاساسي مع جميع العلاوات
التي كان يتقاضها حين التفرغ.
د- اذا لم يتفرغ عضو هيئة التدريس لاعمال البحث العلمي على الوجه المبين في هذه المادة خلال الاجازة التي منحت له
فتسترد منه جميع المبالغ التي دفعتها له الجامعة بسبب تلك الاجازة وذلك بقرار من مجلس الجامعة.
المادة 25
الفصل الخامس
الندب والاعارة
المادة 25-
يجوز لمجلس العمداء ، بعد اخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم ، ان يوافق على ايفاد اعضاء الهيئة التدريسية في مهمات
او بعثات علمية خارج الجامعة على الا تزيد مدة الايفاد عن سنة واحدة ويقرر الوضع المالي لعضو الهيئة التدريسية الموفد
حسب نظام رواتب الهيئة التدريسية في الجامعة ” نظام داخلي خاص “.
المادة 26
يجوز بقرار من مجلس العمداء ، بعد اخذ رأي عميد الكلية ومجلس القسم ، ندب اعضاء الهيئة التدريسية لمدة لا تزيد عن
سنة قابله للتجديد سنه اخرى للقيام باعمال وظيفة اخرى خارج الجامعة داخل المملكة وذلك بعد موافقة العضو نفسه. ويقرر
الوضع المالي لعضو الهيئة التدريسية المنتدب حسب نظام رواتب الهيئة التدريسية في الجامعة ( نظام داخلي خاص ).
المادة 27
تجوز بقرار من مجلس العمداء وتنسيب من مجلس الكلية الموافقة على اعارة عضو الهيئة التدريسية الى الجامعات والمعاهد
للتدريس فيها او القاء سلسلة من المحاضرات او الى ايه جهة حكومية او خاصة للقيام باية اعمال اخرى لمدة فصل او اكثر
على ان لا تتجاوز المدة ثلاث سنوات. على انه لا يجوز اعارة عضو الهيئة التدريسية المعار مرة اخرى الا بعد مضي عشر
سنوات على انتهاء اعارته السابقة. وفي كل حال لا تتحمل الجامعة ايه رواتب او نفقات خلال مدة الاعارة.
المادة 28
تعتبر جميع الاجازات والايفاد والندب والاعارة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية لاغرا ض الترقية والمكافآت
والاقدمية باستثناء الاجازات التي تمنح بدون راتب.
المادة 29
لايجوز لاعضاء الهيئة التدريسية القاء دروس خارج الجامعة الاردنية الا بموافقة رئيس الجامعة وتنسيب من عميد الكلية
واخذ رأي القسم ويجب ان لا يزيد عدد هذه المحاضرات عن معدل ثلاث ساعات متعددة خلال الفصل.
المادة 30
الفصل السادس
المحاضرون والاساتذة الزائرون
المادة 30-
يجوز التعاقد مع محاضرين متفرغين بقرار من مجلس العمداء ، بعد اخذ رأي الكلية ومجلس القسم ولجنة التعيين والترقية
، على ان يكون هذا المحاضر مؤهلا للتدريس في المواد التي يكلف بها ، وينص العقد على شروط التعاقد والراتب وايه شروط
اخرى.
المادة 31
لرئيس الجامعة بعد اخذ رأي مجلس القسم وتنسيب من عميد الكلية ، تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او التدريب في الجامعة
، خلال فصل واحد او اكثر ، وذلك ضمن الاسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف.
المادة 32
لرئيس الجامعة دعوة اشخاص لالقاء محاضرات او لقيام بمهمات علمية لمدة محددة بشروط يحددها.
المادة 33
يجوز ايفاد المحاضرين المتفرغين في بعثات علمية ، تحدد شروطها بتعليمات خاصة يصدرها مجلس العمداء.
المادة 34
الفصل السابع
انتهاء الخدمة
المادة 34-
ينتهي عمل عضو الهيئة التدريسية في احدى الحالات التالية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- فقدان الوظيفة.
4- الاستغناء عن الخدمة.
5- العزل.
6- بلوغ الخامسة والستين من العمر. ويجوز في حالات استثنائية تمديد خدمة عضو الهيئة التدريسية سنة فسنة بما لا يزيد
عن خمس سنوات بناء على اسباب يتقدم بها عميد الكلية ويوافق عليها مجلس العمداء.
المادة 35
أ- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا قبل ثلاثة اشهر من بدء اي فصل دراسي.
ب- يرفع العميد الاستقالة الى مجلس العمداء للنظر فيها بعد اخذ رأي مجلس القسم ، ويبت في الاستقالة بقرار من مجلس
العمداء واذا كان عضو الهيئة التدريسية من رتبة استاذ فيكون قرار مجلس العمداء. بمثابة توصية الى مجلس الامناء الذي
يتخذ القرار ويقترن القرار بادرادة ملكية سامية.
ج- يعلم العضو الهيئة التدريسية بالرد على استقالته خلال ستة اسابيع من تقديمها. واذا لم يعلم خلال هذه المدة فتعتبر
الاستقالة مقبولة.
المادة 36
يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا غاب عن عمله دون عذر يقبله مجلس العمداء مدة تزيد عن ثلاثة اسابيع متصلة.
المادة 37
يحدد (النظام الداخلي الخاص) المتعلق برواتب اعضاء الهيئة التدريسية الاحكام المالية المترتبة على الاستقالة او فقدان
الوظيفة.
المادة 38
لمجلس العمداء تسمية الاستاذ الذي قضى في خدمة الجامعة وبرتبة الاستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات وبلغ الخامسة والستين
من عمره ، استاذ شرف ( Professor Emeritus ) يحتفظ بجميع حقوقه العلمية ويستفيد من كل الخدمات. التي تقدمها الجامعة
، دون ان يترتب على ذلك التزامات مالية على الجامعة على انه يجوز للجامعة ان تستفيد من خبراته في التدريس وغيره بموافقته
لقاء مكافأه يحددها نظام رواتب الهيئة التدريسية (نظام داخلي خاص).
المادة 39
لمجلس العمداء تسمية الاستاذ الذي قضى في رتبة الاستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات وقام باعمال او بحوث من مستوى فائق
شهدت لها الاوساط العلمية استاذا ممتازا (Distinguished Professor).
المادة 40
الفصل الثامن
الواجبات والاجراءات التأديبية
المادة 40-
على عضو الهيئة التدريسية:
أ- ان يقوم بالمهام الجامعية المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليمات.
ب- ان يمتنع عن القيام باي عمل يتعارض مع واجباته الجامعية.
ج- ان يمتنع عن كل نشاط حزبي او سياسي او طائفي او اقليمي داخل الجامعة.
د- ان يمتنع عن القيام بما يسىء الى الجامعة او العاملين فيها.
المادة 41
ان مخالفة عضو الهيئة التدريسية لقانون الجامعة او انظمتها او تعليماتها او لواجباتها الجامعية يعرضه لمايلي:
1- التنبيه.
2- الانذار.
3- الانذار المزدوج.
4- الانذار النهائي.
5- الاستغناء عن الخدمة ( مع صرف جميع استحقاقته المالية )”.
6- العزل ( مع حرمانه من التعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كليهما ).
المادة 42
تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات المبينة في المادة (41) على النحو التالي:
أ- لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه.
ب- لعميد الكلية ان يوقع عقوبة التنبيه او الانذار.
ج- لرئيس الجامعة ان يوقع عقوبة التنبيه او الانذار المزدوج او الانذار النهائي.
د- للمجلس التأديبي ان يوقع جميع العقوبات المنصوص عليها في المادة (41) من هذا النظام ويكون حكمه قطعيا في العقوبات
الاربع الاولى ، وقابلا للاستئناف في عقوبتي الاستغناء عن الخدمة والعزل.
المادة 43
لا يجوز ايقاع ايه عقوبة من صاحب رتبة ادنى ، اكاديميا او اداريا ، على صاحب رتبة اعلى وانما التوصية بايقاعها الى
المستوى الاداري الاعلى.
المادة 44
يتكون المجلس التأديبي من لاعضاء الهيئة التدريسية من خمسة اعضاء من رتبة الاستاذية ، ويشكل المجلس ويعين رئيسه بقرار
من مجلس العمداء لمدة سنه قابلة للتجديد.
المادة 45
يتكون المجلس التأديبي الاستئنافي من خمسة اعضاء من رتبة الاستاذية ، من بينهم احد نواب الرئيس الذي يتولى رئاسة المجلس
، وذلك بقرار من مجلس العمداء لمدة سنه قابلة للتجديد.
المادة 46
لمجلس العمداء ان يقبل طلب اعفاء اي من اعضاء المجلسين التأديبين من العضوية او يعفيه منها ، ويعين بدلا منه.
المادة 47
اذا نسبت الى عضو الهيئة التدريسية مخالفة لواجباته ومهامه المنصوص عليها في هذا النظام ، فلرئيس الجامعة ان يشكل
لجنة تحقيق من ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية على الاقل يرأسهم عضو برتبة استاذ. ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها
امام المجلس التأديبي.
المادة 48
يعلم رئيس الجامعة عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بالتهم الموجهه اليه. بكتاب مسجل يبلغ الى مركز
عمله في الجامعة ، وذلك قبل موعد الجلسة المعينة لانعقاد المجلس التأديبي باسبوع على الاقل ولعضو الهيئة التدريسية
الحق في الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالتهم الموجهة اليه.
المادة 49
أ- ينعقد المجلس الـتأديبي للنظر في القضية المحالة اليه خلال مدة اقصاها اسبوعان من تاريخ الاحالة.
ب- لرئيس الجامعة الحق في توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي عن العمل خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة
، وفي هذه الحالة يوقف راتبه كله او بعضه ، الى ان يصدر القرار النهائي بحقه.
المادة 50
5- أ- يدعو رئيس المجلس التأديبي المجلس الى الانعقاد.
ب- لا يكون انعقاد المجلس التأديبي قانونيا الا اذا حضره رئيسة واثنان من اعضائة على الاقل.
ج- تكون جلسات المجلس التأديبي سرية.
د- تكون قرارات المجلس التأديبي مسببة.
هـ- تصدر قرارات المجلس التأديبي بالاغلبية المطلقة.
المادة 51
يحق لمن صدر ضده حكم من المجلس التأديبي بعقوبة الاستغناء عن الخدمة او بعقوبة العزل ان يسـتأنف الحكم الى المجلس
التأديبي الاستئنافي خلال مدة اسبوعين من تاريخ تبليغه بالحكم الصادر بحقه ، وذلك بطريق ايداعه لائحة في مكتب رئيس
الجامعة ويتسلم عن ذلك ايصالا من مدير المكتب المذكور. وتبدأ مدة الاستئناف من اليوم التالي لتبليغ القرار الى عضو
الهيئة التدريسية.
المادة 52
اذا انتهت مدة الاستئناف القانونية المنصوص عليها في المادة السابقة ولم يقم المحكوم عليه باستئناف الحكم فيعتبر الحكم
قطعيا بحقه.
المادة 53
أ- ينعقد المجلس التأديبي الاستئنافي بدعوة من رئيسه.
ب- لا يكون انعقاد المجلس التأديبي الاستئنافي قانونيا الا اذا حضره رئيس المجلس واثنان من اعضائه على الاقل.
ج- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة بكتاب مسجل قبل اسبوعين على الاقل من تاريخ انعقادها.
د- تكون جلسات المجلس التأديبي الاستئنافي سرية.
تكون قرارات المجلس التاديبي الاستئنافي مسببة.
و- تصدر قرارات المجلس التأديبي الاستئنافي بالاغلبية المطلقة.
المادة 54
تكون قرارات المجلسين التأديبين سرية ، ويجري تبليغها عن طريق رئاسة الجامعة.
المادة 55
الاحكام القطعية الصادرة عن المجلس التأديبي والاحكام الصادرة عن المجلس التأديبي الاستئنافي ، غير قابلة للطعين امام
ايه جهة اخرى وفقا لاحكام المادة (26) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) سنه 1972 وتنفذ هذه الاحكام بقرار من رئيس
الجامعة.
المادة 56
الفصل التاسع
احكام عامة
المادة 56-
تحدد رواتب اعضاء الهيئة التدريسية وعلاواتهم ومكافآتهم وايه شؤون مالية اخرى تتعلق بهم بموجب (نظام داخلي خاص). والى
ان يصدر هذا النظام يستمر العمل فيما يتعلق بالرواتب بالنظام المعمول به حاليا.
المادة 57
أ- الى ان يتم تشكيل مجلس الكلية ومجالس الاقسام في الكليات والاقسام المحدثة ، يتولى مجلس العمداء صلاحيات مجلس الكلية
ومجالس الاقسام وفي حال وجود مجلس الكلية يتولى صلاحيات مجلس القسم المحدث.
ب- ويتم تشكيل مجلس الكلية ومجالس الاقسام وفقا لاحكام قانون الجامعة بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية من عميد
الكلية.
المادة 58
يلغى النظام جميع الاحكام والتعليمات والقرارات التي تتعارض مع احكامه.
المادة 59
يصدر رئيس الجامعة ” التعليمات التنفيذية ” لتطبيق احكام هذا النظام.
المادة 60
رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام.