نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :-
الجامعة:الجامعة الاردنية 0
المجلس:مجلس عمداء الجامعة 0
الرئيس:رئيس الجامعة.
اللجنة:لجنة التعيين والترقية.

المادة 3

يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) برئاسة الرئيس وعضوية ستة ممن هم برتبة استاذ ،
تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون اعضاء هيئة التدريس وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته اجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب وانتدابه
وإعارته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وإنهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على
تنسيب من اللجنة وتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم.

المادة 5

التعيين والتثبيت
المادة5-
يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية :-
أ-ان يكون قد حصل على درجة علمية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ، على ان تكون
تلك الدرجة او الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ، والدرجة الجامعية الاولى 0
ب-ان يكون قد حصل على الدرجات العلمية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالدراسة المنتظمة ، وذلك من
جامعات معترف بها 0
ج-ان يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي 0
د- ان يكون لائقا من الناحية الصحية ، بناءً على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
هـ- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة.

المادة 6

يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة ، باستثناء من يعين منهم في كلية الفنون والتصميم ، ما يلي :-
أ-ان يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف بها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب-وأن يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس في جامعة أو معهد جامعي معترف بهما ونشر
بحثا خلالها ، وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.

المادة 7

أ- يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة (PH.D ) أو ما يعادلها من
جامعة معترف بها ، أو أن يكون حاصلا على شهادة مهنية سارية المفعول او شهادة فنية في التخصص تعادل درجة
الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بها ، وان يكون قد نشر بحثا واحدا على الاقل او قبل له للنشر في مجلة
معتمدة بعد حصوله على الدكتوراة 0
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يشترط فيمن يعين برتبة استاذ مساعد في كلية الفنون والتصميم وقسم
هندسة العمارة ، ان يكون قد قام بعمل فني او معماري واحد على الاقل بعد دراسته تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في
الاعمال الفنية والمعمارية المقبولة لاغراض الترقيات العلمية 0

المادة 8

يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي : –
أ- ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 7) من هذا النظام.
ب- وان يكون قد شغل رتبه أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي او فني من مستوى جامعي
معترف بهما 0
ج- وان يكون قد نشر انتاجا علميا قيماً أدى إلى تقدم المعرفة ، قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في
المادة (7) من هذا النظام ، على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تتطلبها الترقية الى رتبة استاذ مشارك
في الجامعة ، وان يتم تقييم هذا الانتاج وفقا للاجراءات المتبعة في الجامعة 0

المادة 9

يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يلي : –
أ-ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 7) من هذا النظام 0
ب-وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او في معهد علمي من مستوى جامعي
معترف بهما 0
ج- وان يكون قد نشر وهو يشغل رتبة استاذ مشارك انتاجا علميا قيّما ادى الى تقدم المعرفة على ان تتوافر في هذا الانتاج
الشروط والمواصفات التي تتطلبها الترقية الى رتبة استاذ في الجامعة ، وان يتم تقييم هذا الانتاج وفقا للاجراءات المتبعة
في الجامعة 0

المادة 10

أ- اذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام ، فيكون الحد الاعلى لمدة تجربته وفقا للرتبة التي
يعين فيها على النحو التالي:-
1- ست سنوات لرتبة مدرس.
2- ثماني سنوات لرتبة استاذ مساعد او استاذ مشارك.
3- ثلاث سنوات لرتبة استاذ.
ب- اذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية قبل صدور هذا النظام ، فيحسب الحد الاعلى لمدة تجربته اعتبارا من تاريخ صدور
هذا النظام على ان تحسب له المدة السابقة على صدور هذا النظام 0
ج- اذا لم يصدر قرار بتثبيت عضو الهيئة التدريسية خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتبر
خدمته منتهية حكماً.
د- يجوز للمجلس تمديد مدة التجربة لعضو هيئة التدريس سنة فسنة لمدة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات 0

المادة 11

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام ، ينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية اذا كان :-
1-اردنيا 0
2-ناجحا في التدريس وفي عمله الجامعي 0
3-قد تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة ، الا اذا كان برتبة مدرس ، ففي هذه الحالة يستعاض عن الترقية
بالنقل الى الفئة (أ) من رتبة مدرس 0
4-لم تصدر بحقه عقوبة الانذار ، وفي حالة عقوبة الانذار يؤجل تثبيته مدة سنة 0
5-لم تصدر بحقه عقوبة الانذار النهائي ، وفي هذه الحالة يؤجل تثبيته مدة ثلاث سنوات 0
ب-1- للرئيس ولاسباب يقتنع بها انهاء خدمة عضو هيئة التدريس خلال مــدة تجربته ، على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر
من تاريخ انتهاء خدمتــه ، ولا يجوز اعادة تعيينه في الجامعة 0
2- وللرئيس في حالات يراها مناسبة ، عدم التقيد بالشرط الزمني لابلاغ عضو هيئة التدريس بانتهاء خدمته المنصوص
عليها في البند (1) من هذه الفقرة 0
ج- يجوز اعادة تعيين عضو الهيئة التدريسية الذي لم تنته خدمته في الجامعة حكما ، وفي هذه الحالة يوضع تحت التجربة
من جديد وفقا لاحكام هذا النظام 0

المادة 12

تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة 0

المادة 13

أ- توقف الزيادة السنوية لعضو هيئة التدريس بقرار من مجلس العمداء من رتبة استاذ مساعد فما فوق اذا توقف انتاجه
العلمي المنشور والمقبول للترقية مدة سنتين ما لم يكن يشغل خلال هذه المدة مركزا اداريا بمنصب عميد فما فوق0
ب- تنتهي حكما خدمة عضو الهيئة التدريسية في أي من الحالات التالية :-
1-اذا عين برتبة استاذ مساعد او استاذ مشارك بموجب احكام هذا النظام ولم يثبت خلال ثماني سنوات من تاريخ تعيينه 0
2-اذا كان قد سبق تثبيته ولم ينشر او يقبل له للنشر بحثا واحدا على الاقل خلال اخر خمس سنوات ما لم يكن يشغل مركز
اداريا خلالها 0

المادة 14

النقل والترقية
المادة14-
ينقل الاستاذ المساعد والاستاذ المشارك والاستاذ من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة
المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ، اما المدرس فيشترط ان لا تقل اقدميته في الراتب عن ست سنوات بعد
حصوله على المؤهل العلمي الذي عين على اساسه ، وفي جميع الاحوال يشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية نشر انتاج
علمي اثناء خدمته الفعلية في الجامعة تتوافر فيه الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في الانتاج العلمي المطلوب
للترقية 0

المادة 15

أ- يرقى عضـو الهيئة التدريسية الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ اذا كان :-
1-قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل
في الجامعة ، ويجوز في حالة تحقيق عضو هيئة التدريس لضعف النقاط المطلوبة للترقية ، اختصار المدة لاربع سنوات 0
2-ناجحاً في تدريسه 0
3-ناجحاً في علاقاته في العمل الجامعي 0
4-فاعلاً في خدمة المجتمع وتنميته 0
5-قد نشر ، او قبل له للنشر في مجلات معتمدة ، وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجاً علمياً قيماً في مجال
تخصصه ، وان يكون قد نشر جزءاً من هذا الانتاج العلمي اثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز ان تحسب ضمن الانتاج العلمي
المعتمد للترقية الاعمال المهنية او الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة 0
6-قد حقق الانتاج العلمي الذي قدمه للترقية الحدود الدنيا لاسس الترقية التي يقرها المجلس 0
ب-1- مع مراعاة احكام الترقية واجراءاتها يتخذ المجلس قراره بشأن الترقية وفق نتائج تقارير المقيمين 0
2- اذا تبين للمجلس ان هناك تناقضاً بين نتائج تقارير المقيمين وتوصياتهم فله اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأن
الترقية 0

المادة 16

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية استـــاذ شرف إذا امضى خدمة في الجامعة مدة لا تقل عن
خمس عشرة سنة وهو برتبة استاذ ، وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات مميزة في تسيير اعمالها ونموها وتطورها ،
وانتهت خدمته فيها بسبب اكماله سن السبعين ، او انهيـــت خدمته فيها بناء على طلبه ، ويحتفظ استاذ الشرف بجميع
حقوقه العلمية ، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة ، ولها ان تستفيـد من خبرته في التدريس والاشراف وفي
غيرهما ، وذلك لقاء مكافأة يحددها الرئيس 0

المادة 17

مهام عضو الهيئة التدريسية
المادة17-
يتمتع عضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي ، وذلك في
حدود القوانين والانظمة المعمول بها 0

المادة 18

أ- تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :-
1-التدريس والتقييم 0
2-اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية 0
3-خدمة المجتمع وتنميته 0
4-الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم 0
5-التفرغ الكامل لواجبه العلمي في خدمة الجامعة 0
6-الارشاد الاكاديمي 0
7-الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية ، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة 0
8-أي امور اخرى يكلف بها في نطاق خدمة الجامعة 0
ب- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية العمل خارج الجامعة الا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من
عميد الكلية ووفق تعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية 0

المادة 19

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على التدريس والبحث العلمي وخدمة
المجتمع وتنميته والمهام الجامعية الاخرى ، ويتم تحديد مهام عضو الهيئة التدريسية من قبل رئيس القسم وعميد الكلية ،
ويتم تقييم ادائه فيها في ضوء انتاجيته 0
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الاعلى للعبء التدريسي للأستاذ (9) تسع ساعات
معتمدة ، وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة ، وللمدرس (15) خمس عشرة ساعة
معتمدة.
ج- للرئيس أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية اكاديمية او ادارية
بموجب تعليمات خاصة يصدرها 0

المادة 20

الاجازات
المادة20-
أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي:-
1- ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية الاداري وغير الاداري في كل من كليتي الطب وطب الأسنان الخاضع لخطة الحوافز في مستشفى الجامعة.
2- أحد عشر أسبوعا لاعضاء الهيئة التدريسية الآخرين.
3- ثمانية أسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية0
ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول ، ولا يجوز ترصيدها 0
ج- يعتبر عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خلال الفصل الصيفي على رأس عمله ، وذلك لاغراض عقد اجتماعات مجالس الاقسام ومجالس الكليات.
د- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية 0

المادة 21

أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك
اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة ،
شريطة ان يقدم مخططاً للعمل او الاعمال العلمية او المهنية او الفنية التي سيعدها خلال الاجازة ، ويتقاضى عضو الهيئة
التدريسية خلال اجازة التفرغ العلمي راتبه وجميــع علاواته 0
ب- يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي وبموافقة من الرئيس ان يعمل خلال هذه الاجازة في الجامعات
او مراكز البحوث العلمية او المؤسسات ذات العلاقة داخل المملكة او خارجها 0
ج – تحسب اجازة التفرغ العلمي خدمة فعلية لجميع الاغراض عدا احتسابها لاغراض الحصول على سنة تفرغ علمي
اخرى 0
د- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد كليته عند إنتهاء إجازته العمل او الاعمال
العلمية او الفنية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها من قبل مجلس البحث العلمي ، بناءً على الاسس التي وضعت في
المخطط الاصلي الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وترفع الاعمال والتقييم إلى رئاسة الجامعة لاعتمادها ، واذا لم يتم
اعتمادها تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له ، ويعتبر قد استوفى اجازة التفرغ العلمي ، ولا تحسب هذه الاجازة
لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ولاغراض استكمال المدة للحصول على اعارة او اجازة اخرى.
هـ- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال إجازة التفرغ العلمي أو قبل مرور سنة خدمة فعلية
في الجامعة على انتهائها إلا إذا ردت المبالغ التي دفعت له ، وفي هذه الحالة لا تحسب هذه الاجازة لاغراض مكافأة نهاية
الخدمة والادخار.

المادة 22

أ- يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة
قابلة للتجديد على أن لا يزيد مجموعها على خمس سنوات متصلة ، شريطة ان يكون قد امضى خدمة في الجامعة مدة
خمس سنوات على الاقل ، و لا يمنح إجازة ثانية، بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثلي مدة الإجازة السابقة.
ب- يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين رئيس جامعة اردنية من شرط المدة الزمنية المشار اليها في الفقرة (أ) من
هذه المادة.
ج- يستثنى من شرط التثبيت وشرط المدة الزمنية عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيراً.
د- يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصلين
دراسيين.
هـ- لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لأغراض
منح اجازة التفرغ العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، إلا أنها تحسب له أقدمية في الراتب فقط اذا قضاها في
جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة.

المادة 23

للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على خمسة عشر
يوم عمل لأداء فريضة الحج ، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 24

تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 25

الانتداب والاعارة والايفاد
المادة25-
يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة.

المادة 26

أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جامعة او جهة حكومية أو منظمات دولية
للعمل فيها لمدة فصل أو أكثر ، على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال ثلاث سنوات، ولا يعار مرة أخرى إلا بعد مضي
مثلي مدة إعارته السابقة0
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في
الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار والتفرغ العلمي 0
ج- لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات او نفقات او أي مبالغ اخرى مهما كان نوعها او سببها خلال مدة الاعارة بما في
ذلك مكافأة نهاية الخدمة ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار وفي الضمان الاجتماعي 0

المادة 27

أ- يجوز إيفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة بقرار من الرئيس بعد اخذ رأي كل من مجلس الكلية
ومجلس القسم ، وتعتبر مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة
نهاية الخدمة والإدخار والتفرغ العلمي 0
ب- يصدر الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المتعلقة بالايفاد بما في ذلك الامور المالية
منها 0

المادة 28

الاساتذة الزائرون والمحاضرون
المادة28-
أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة شهرية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان:-
1- حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2- ويحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة ، ويحقق شروط الرتبة في الجامعة 0
ب- لا تعتبر مدة خدمة عضو هيئة التدريس المعين وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والاسكان.

المادة 29

للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في
الجامعة وفق الشروط التي يرى إدراجها في العقد0

المادة 30

يجوز تعيين المحاضر المتفرغ المعين في الجامعة عضوا في هيئتها التدريسية اذا كان يحمل درجة الدكتوراة او ما يعادلها
وانطبقت عليه شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (5) ، ونشر بحثين على الاقل اثناء خدمته في الجامعة كما ويجوز
ان تحسب مدة خدمته وبحوثه التي نشرها وهو محاضر متفرغ في الجامعة لاغراض الترقية 0

المادة 31

أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، بعد أخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس أو القيام
بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد أو أكثر، وذلك وفق اسس يقررها الرئيس.
ب- للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو القيام بمهام بحثية او تدريسية او تدريبية فيها لمدة محددة
وذلك وفقا للأسس والشروط التي يقررها.
ج- للرئيس الموافقة على قيام اشخاص او جهات محلية بتقديم خدمات تطوعية للجامعة وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 32

انتهاء الخدمة
المادة 32-
أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك أو من تاريخ حدوث
الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:-
1- قبول الاستقالة 0
2- إتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون إنتهاء الخدمة إعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن
السبعين.
3- إنتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت.
4- فقد الوظيفة.
5- انهاء العقد.
6- الاستغناء عن الخدمة.
7- العزل.
8- فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
9- الوفاة 0
ب- اذا انتهت خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بالوفاة تدفع الجامعة على الفور راتبه وعلاواته عن الشهر الذي
توفي فيه بالاضافة الى راتب وعلاوات الشهر التالي0
ج- يجوز التعاقد مع عضو هيئة التدريس الذي انتهت خدمته في الجامعة لبلوغه سن السبعين محاضراً متفرغاً فيها ، وذلك
وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية 0

المادة 33

أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى عميد الكلية المعني قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي،
وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا لذلك.
ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مرفوضة 0
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته أن يستمر في عمله حتى قبولها وإلا اعتبر فاقدا لوظيفته.

المادة 34

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة
، ولا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى في الجامعة 0

المادة 35

المخالفات والإجراءات التأديبية
المادة 35-
على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطه به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات
والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية، وذلك تحت طائلة المسؤولية:-
أ- العمل خارج الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس0
ب-القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية 0
ج- ممارسة أي نشاط حزبي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة.
د- الإشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ومجالس إدارة الشركات ، إلا إذا كلف بذلك من قبل الجامعة أو بموافقتها0
هـ- القيام بأي عمل يسيء إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها.

المادة 36

إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية
التالية :-
أ- التنبيه، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار.
ب- الإنذار ، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة سنتين من تاريخ قرار المجلس بترقيته ، وتوقف زيادته السنوية
للمدة ذاتها اذا كان برتبة استاذ ، واذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى
عقوبة الإنذار النهائي0
ج- الإنذار النهائي، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة اربع سنوات من تاريخ قرار المجلس بترقيته ، وتوقف
زيادته السنوية للمدة ذاتها اذا كان برتبة استاذ ، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي
مخالفة بعد ذلك 0
د- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الإستحقاقات المالية.
هـ- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الإدخار ولا يعاد تعيينه في الجامعة.

المادة 37

مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام
وفقا للصلاحيات التالية :-
أ- لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه0
ب- لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار، ويجوز لمن أوقعت عليه عقوبة الانذار أن يستأنف القرار بذلك إلى
الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بذلك 0
ج- للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الإنذار النهائي0
د- للمجلس التأديبي ان يوقع ايا من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام، وذلك وفقا لما
يتبين له ويتناسب مع ظروف المخالفة التأديبية المرفوعة اليه.

المادة 38

أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديميا على حامل رتبة أعلى ، وفي هذه الحالة ترفع التوصية
بايقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له ايقاعها .
ب-لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له
للدفاع عن نفسه، وذلك من قبل الجهة التي لها صلاحية النظر في الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

المادة 39

أ- يشكل المجلس التأديبي الإبتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة
التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ، ويعين المجلس رئيسا لهذا المجلس
التأديبي من بين أعضائه، وللمجلس اعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها.
ب- يشكل المجلس التأديبي الإستئنافي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية
اربعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ، وللمجلس
إعفاء أي منهم من عضوية هذا المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها.
ج- للمجلس تعيين عضو إحتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي
منهما بعذر مقبول .

المادة 40

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور جميع اعضائه ، ويتخذ المجلس
التأديبي قراراته بأغلبية اربعة من خمسة اعضاء او بأغلبية ثلاثة اعضاء على ان يكون الرئيس من بينهم 0

المادة 41

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه إلى مكان عمله في
الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد
خطيا على اللائحة خلال تلك المدة.
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى ، وحضور جلسات المجلس
التأديبي للدفاع عن نفسه .

المادة 42

أ- على الرئيس احالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جزائية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها
وعليه وقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- لا يحول صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية أو تبرئته من التهمة الجزائية التي
نسبت إليه دون اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.

المادة 43

أ- للرئيـس كـف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية :-
1-اذا احيل إلى المجلس التأديبي.
2-اذا احيل إلى المدعي العام بطلب من الجامعة.
3-اذا احيل إلى المحكمة بسبب ارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الاداب العامة.
ب- للرئيس ان يحدد النسبة التي يتقاضاها الموقوف عن العمل من راتبه وعلاواته على ان لا تزيد على النصف.

المادة 44

أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ إحالة الدعوى إليه.
ب – تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

المادة 45

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 46

يلغى نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (48) لسنة 2003 ، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات
الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من
تاريخ نفاذه 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق