نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

الفصل الاول
اعضاء الهيئة التدريسية ورتبهم
المادة 2- اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية هم:-
أ- الاساتذة
ب- الاساتذة المساعدون
ج- المدرسون
د- المدرسون المساعدون

المادة 3

الفصل الثاني
تعيين اعضاء الهيئة التدريسية
المادة 3- يشكل مجلس العمداء ممن بين اعضائه لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) تتألف من سبعة اعضاء من بينهم رئيس
الجامعة الاردنية الذي يكون رئيسا لها، وتمارس اللجنة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية وترقيته ونقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة
بقرار من مجلس العمداء بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية المختصة ولجنة التعيين والترقية.

المادة 5

المادة 5- يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية الشروط العامة التالية وذلك بالاضافة الى
الشروط والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- ان يكون قد حصل على درجات جامعية او شهادات مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ،على ان تكون تلك
الدرجات او الشهادات مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. والدرجة الجامعية الاولى.
ب-وان يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.
ج- وان يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
د- وان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

المادة 6

المادة 6- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة الاردنية ما يلي:-
أ- ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب- وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة الاردنية.
وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.
ج- وفي الحقول الصحية والهندسية والفنية يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او
ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه وان يكون قد عمل في مهنته مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد السنة التدريبية
التالية لحصوله على درجة البكالوريوس اذا وجدت هذه السنة.

المادة 7

المادة 7- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة الاردنية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه (. PH.D) او ما يعادلها
من جامعة تعترف بها الجامعة الاردنية او أن يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة اكاديمية
او مهنية تعترف بها الجامعة.

المادة 8

المادة 8- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب)من هذه المادة يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الجامعة الاردنية ما
يلي:-
1- ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2- وان يكون قد شغل رتبة مدرس مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة الاردنية.
3- وان يكون قد نشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في
البند (1) من هذه الفقرة.
ب- بجوز أن يعين في رتبة استاذ مساعد من لم يعمل مدرسا على الوجه المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه
المادة اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة او قام باعمال مهنية او فنية ممتازة شريطة ان يكون
قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة مدة عشر سنوات على الاقل.

المادة 9

المادة 9- أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب)و (ج) من هذه المادة يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في الجامعة الاردنية
ما يلي:-

1- ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص علييه في المادة (7) من هذا النظام.
2- وان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة خمس سنوات على الاقل في جامعة او في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما
الجامعة الاردنية.
3- وان يكون قد نشر وهو يشغل رتبة استاذ مساعد انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة.
ب- يجوز التعاقد مع الاردني للعمل في الجامعة الاردنية كأستاذ متخصص او كخبير اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها
في المادة (7) من هذا النظام. شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على هذه الشروط مدة عشرين عاما على الاقل وقام اثناء
ذلك باعمال متميزة في مجال تخصصه او نشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة.
ج- يجوز التعاقد مع غير الاردني كاستاذ زائر اذا كان يحمل رتبة الاستاذية من جامعة تعترف بها الجامعة الاردنية.

المادة 10

المادة 10- أ- يتم تقدير المؤهلات العلمية المطلوبة لتعيين اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية من قبل مجلس
العمداء بعد اخذ رأي مجلس الكلية المختص.
ب- واما تقييم الانتاج العلمي او الاعمال المهنية الفنية المقدمة لاغراض تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وترقيتهم فيتم
من قبل لجان مختصة يؤلفها مجلس العمداء بعد أخذ رأي مجلس القسم فمجلس الكلية فلجنة التعيين والترقية. ويشترط في اعضاء
هذه اللجان ان يكونوا من الاساتذة ومن ذوي الاختصاص في موضوع التقييم.
ج- ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها
اقدمية لا تقل عم خمس سنوات ، ونشر بحثا واحدا على الاقل، على ان يستثنى المدرس المساعد من شرط البحث المنشور.

المادة 11

المادة 11- يجوز احتساب الخبرة العلمية في غير البحث او التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في
الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية وذلك على اساس سنتين من تلك الخبرة كسنة واحدة في الخدمة كحد أعلى.

المادة 12

المادة 12- عند تعيين اي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي كان
او لا زال يشغلها في اي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة الاردنية بحيث تتخذ تلك الرتبة في تحديد رتبته واقدميته وغير
ذلك من الامور في الجامعة الاردنية، شريطة ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 13

المادة 13- أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية بعد تعيينه تحت التجربة، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية
الاردني بعد مضي سنة على الاقل على ترقيته الى رتبة اعلى، على أن لا ينظر في تثبيته في اي حالة من الحالات الا بعد
مضى ست سنوات متواصلة على الاقل على خدمته الفعلية في الجامعة الادنية. ويتم التثبيت بقرار من مجلس العمداء بعد اخذ
رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية ولجنة التعيين والترقية. وتعتبر مدة التجربة لعضو الهيئةالتدريسية بعد تثبيته
جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة.
ب- لمجلس العمداء بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية ولجنة التعيين والترقية انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية
خلال مدة تجربته دون بيان الاسباب على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته ولرئيس
الجامعة عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك.
ج- اذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية ولم يكن قد اكمل مدة التجربة فيوضع تحت التجربة من جديد وفقا لاحكام هذا المادة.

المادة 14

الفصل الثالث
ترقية اعضاء الهيئة التدريسية
المادة 14- يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ مساعد او الى رتبة استاذ ما يلي:-
أ- ان يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة الاردنية لا تقل عن خمس سنوات، واذا
احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة الاردنية فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد
قضى سنتين على الاقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة الاردنية.
ب- وان يكون ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.
ج- وان لا يكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية، ويؤجل
النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الانذار.
د- وأن يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة ، ويجوز ان يحتسب
ضمن الانتاج المعتمد للترقية ان يكون قد قام على نحو متميز باعمال مهنية او فنية.

المادة 15

المادة 15- أ- لمجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة الاردنية منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في رتبته وراتبه
لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا كان قد قام باعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس او في المجالات
المهنية او الفنية.
ب- تحدد الاسس والشروط التي تمنح بموجبها الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها
رئيس الجامعة الاردنية بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء.

المادة 16

المادة 16- لمجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة:
أ- ان يسمى الاستاذ الذي قضى في رتبة الاستاذية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة واجرى بحوثا من مستوى فائق شهدت لها بذلك
الاوساط العلمية او قام باعمال متميزة في المجالات المهنية او الفنية استاذا متميزا (Distinguished Professor)
ب- ان يمنح لمرة واحدة الاستاذ الذي قضى خمس عشرة سنة على الاقل في الخدمة الفعلية في الجامعة الاردنية وكان متفوقا
في مجالات التدريس او البحث العلمي او الاعمال المهنية والفنية واحدة او اكثر من المكافآت التالية:
1- ميدالية ذهبية وفقا للتصميم الذي تضعه لها الجامعة الاردنية لهذا الغاية
2- ادراج اسمه في لائحة شرف خاصة.

المادة 17

المادة 17- لمجلس العمداء بناء على تنسيب رئيس الجامعة تسمية عضو الهيئة التدريسية الذي قضى في خدمة الجامعة الاردنية
مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة الاستاذية واتم الخامسة والستين من عمره ( استاذ شرف Professor Emeritus ) ويحتفظ
بجميع حقوقه العلمية ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة ، ولها ان تستفيد من خبرته في التدريس وفي غيره بموافقته
وذلك لقاء مكافأة تحدد وفقا لاحكام نظام الرواتب والعلاوات المعمول به في الجامعة.

المادة 18

الفصل الرابع
مهام عضو الهيئة التدريسية
المادة 18- يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية في نطاف عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير
والنشر وتبادل الرأي فيما يتصل بمواضيع الدراسة ونشاطاته الجامعية وذلك في حدود القوانين المعمول بها مع الالتزام
بالانظمة والتعليمات الجامعية.

المادة 19

المادة 19- تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية ما يلي وذلك ضمن السياسة العامة لها:
أ- القيام بالتدريس.
ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
ج- الاشراف على بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا.
د- اجراء الامتحانات والندوات.
هـ- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة الاردنية.
و- القيام باي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها الى التقدم.
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل اقصى الجهد للنهوض برسالته العلمية والاحتفاظ بالمستوى الرفيع اللائق بمكانة
الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.

المادة 20

المادة 20- أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه تقريرا سنويا عن نشاطه العلمي والبحوث العلمية التي
انجزها والتي لا زال يعدها. وفي حالة وجود شعب داخل القسم يقدم مشرف الشعبة تقريرا موحدا عن نشاطات اعضاء الهيئة
التدريسية في الشعبة.
ب- وعلى رئيس القسم ان يقدم تقريرا عن قسمه الى عميد الكلية الذي يقدم بدوره تقريرا عن الكلية ونشاطات الاقسام الى
رئيس الجامعة.
ج- تقدم التقارير المنصوص عليها في الفقرتين (أ)و (ب) من هذه المادة مقترنة برأي العميد المختص وذلك في نهاية الفصل
الثاني من كل عام جامعي.

المادة 21

المادة 21 – في الحالات التي يوجد فيها عضو هيئة تدريس او أكثر في حقل تخصص واحد يجوز لمجلس القسم تكوين شعبة واحدة
لهذا التخصص تعمل في نطاق المجلس المذكور، ويتولى الاشراف على الشعبة في هذه الحالة مشرف يعينه مجلس الكلية من بين
اعضاء الهيئة التدريسية في ذلك التخصص بعد اخذ رأي رئيس القسم.

المادة 22

المادة 22-أ – تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة تخصص منها (9) تسع ساعات للعبء
التدريسي للاستاذ، و (12) اثنتي عشرة ساعة لغير الاستاذ من اعضاء الهيئة التدريسية ، وتوزع بقية الساعات من قبل رئيس
القسم على الاعمال التالية:-
1- البحث العلمي.
2- الارشاد.
3- مراجعات الطلبة.
4- المشاركة في المجالس واللجان.
ب- لرئيس الجامعة الاردنية ان يخفض النصاب التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى اعباء ومسؤوليات جامعية الى
جانب قيامه بالتدريس.

المادة 23

المادة 23- لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية اي اجور او مكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة الاردنية
، الا اذا كان قد استوفى النصاب التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا النظام.

المادة 24

المادة 24- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية القاء او اعطاء دروس او محاضرات خارج الجامعة الا بموافقة مسبقة من رئيس
الجامعة بناء على تنسيب من عميد الكلية وبعد اخذ رأي رئيس القسم. ولا يجوز ان يزيد عدد الدروس او المحاضرات التي
يحق لعضو الهيئة التدريسية القاؤها او اعطاؤها على معدل ثلاث ساعات معتمدة اسبوعيا خلال الفصل بعد الموافقة له على
ذلك الوجه.

المادة 25

الفصل الخامس
اجازات اعضاء الهيئة التدريسية
المادة 25-
أ- تكون الاجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية كما يلي:-
ا- ستة اسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الاسنان المكلف بأعمال طبية اضافية في مستشفى الجامعة
بموجب خطة الحوافز للعمل الاضافي.
2- احد عشر اسبوعا لكل من اعضاء الهيئة التدريسية الاخرين.
3- سبعة اسابيع للاداريين من اعضاء الهيئة التدريسية.
ب- توزع الاجازة السنوية المنصوصو عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقاً للتعليمات التي يصدرها رئيس
الجامعة وتكون سنوية ولا يجوز تجميعها.
ج-لرئيس الجامعة تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال اجازته السنوية لقاء مكافأة يحددها الرئيس.

المادة 26

المادة 26- لرئيس الجامعة الاردنية بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد
مدتها عن ثلاثة اسابيع لاداء فريضة الحج ، ولا تمنح له هذه الاجازة الا لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 27

المادة 27- تحدد الاجازات المرضية الطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها رئيس الجامعة الاردنية.

المادة 28

أ- لمجلس العمداء بعد اخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة
في الجامعة ويشغل فيها رتبة استاذ او مرتبة استاذ مساعد اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين عن
كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته اردنيا. ولا يجوز لاي سبب من الاسباب ان يقل الفاصل الزمني بين
استخدام اجازة سنة التفرغ الاولى وسنة التفرغ الاخرى عن سنتين.
ب- 1- يتقاضى عضو هيئة التدريس راتبه وعلاواته خلال اجازة التفرغ العلمي التي منحت له.
2- يجوز لعضو هيئة التدريس الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقضي هذه الاجازة في الجامعات او مراكز البحوث العلمية داخل
المملكة او خارجها.
3- اذا قضى عضو هيئة التدريس المجاز اجازة تفرغ علمي هذه الاجازة او اي جزء منها خارج المملكة لاغراض البحث العلمي
فتدفع له الجامعة اجور سفره مع زوجته واولاده خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا للتعليمات التي يصدرها
رئيس الجامعة بما في ذلك تحديد عدد الاولاد.
ج- على عضو هيئة التدريس الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقدم الى رئيس الجامعة عند انتهاء اجازته تقريرا عن البحث او
البحوث العلمية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها من قبل مجلس العمداء فاذا لم يقدم مثل هذا التقرير فتسترد منه
جميع المبالغ التي دفعت بمقتضى الفقرة ب من هذه المادة.

المادة 29

أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة لمجلس العمداء بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية ان يمنح عضو
الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة بدون راتب لمدة سنة واحدة او لبعض السنة قابلة للتمديد
لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويشترط في ذلك ان لا يمنح عضو الهيئة التدريسية اجازة ثانية بمقتضى احكام هذه المادة
الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة.
ب- يستثنى من تحديد المدة الزمنية ومن شرط التثبيت في الخدمة المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة عضو الهيئة
التدريسية الذي يعين في منصب وزاري.

المادة 30

المادة 30- لا تعتبر الاجازات بدون راتب التي تمنح لاي عضو من اعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لاغراض
الترفية والمكافآت والاقدمية.

المادة 31

الفصل السادس
ايفاد اعضاء الهيئة التدريسية وندبهم واعارتهم
المادة 31-أ- لرئيس الجامعة الاردنية بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمة
علمية خارج الجامعة وتنظيم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بموجب تعليمات يصدرها رئيس الجامعة بعد الاستئناس برأي مجلس
العمداء
ب- تعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية والمكافأة والاقدمية.

المادة 32

المادة 32- أ- لمجلس العمداء بعد اخذ رأي كل من عميد الكلية ومجلس القسم ندب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة واحدة قابلة
للتجديد لسنة اخرى للقيام بأعمال وظيفية اخرى داخل الجامعة ويجوز ندب عضو الهئية التدريسية للقيام بوظيفة اخرى خارج
الجامعة بموافقته.
ب- تحدد الحقوق المالية لعضو الهيئة التدريسية المنتدب بمقتضى احكام نظام الرواتب والعلاوات المعمول به في الجامعة
الاردنية.
ج- تعتبر مدة ندب عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية والمكافأة والاقدمية.

المادة 33

المادة 33- أ- لمجلس العمداء بناء على تنسيب مجلس الكلية اعارة عضو الهيئة التدريسية في الجامعه المثبت في الخدمة الدائمة
فيها للجامعات والمعاهد العليا للتدريس او القاء المحاضرات فيها. كما يجوز اعارته الى اي جهة حكومية او خاصة للعمل
فيها لمدة فصل او أكثر، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في اي حالة من الحالات على ثلاث سنوات وان لا يعار عضو الهيئة
التدريسية مرة اخرى الا بعد مضي عشر سنوات على الاقل من انتهاء اعارته السابقة.
ب- لا تتحمل الجامعة الاردنية أي رواتب او علاوات او نفقات او اي مبالغ اخرى مهما كان نوعها او سببها مما يستحقه
عضو الهيئة التدريسية خلال مدة اعادته.
ج- تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسيه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة الاردنية لاغراض الترقية والمكافأة والاقدمية.

المادة 34

الفصل السابع
المحاضرون والاساتذة الزائرون
المادة 34- أ- لمجلس العمداء بعد أخذ موافقة كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ولجنة التعيين والترقية، الموافقة على
التعاقد مع محاضرين متفرفين للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى ادراجها في العقد ، على أن يكون المحاضر مؤهلا للتدريس
في المواد التي سيكلف بها ، ويوقع العقد في هذه الحالة من قبل رئيس الجامعة.
ب- اذا عين المحاضر المتفرغ بعد حصوله على درجة الدكتوراه او ما يعادلها عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة فيجوز
لاغراض الترقية ان يحتسب له جزء من خدمته كمحاضر متفرغ كما يجوز للاغراض ذاتها اعتماد بعض البحوث العلمية التي اجراها
خلال خدمته تلك.
ج- يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقا لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة الاردنية.

المادة 35

المادة 35- أ – لرئيس الجامعة بناء على تنسيب عميد الكلية ، واخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس
او القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد او أكثر وذلك وفقا للاسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف.
ب- لرئيس الجامعة الاردنية دعوة اشخاض من خارج الجامعة لالقاء محاضرات او القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة، وذلك
وفقا للاسس والشروط التي يقررها.

المادة 36

الفصل الثامن
انتهاء الخدمة
المادة 36- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية باحدى الحالات التالية واعتبارا من التاريخ الذي
يحدده القرار الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة:-
أ- الوفاة.
ب- قبول الاستقالة.
ج- فقد الوظيفة.
د- الاستغناء عن الخدمة او انها ء العمل او العقد.
هـ- العزل.
و- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ز- اتمام الخامسة والستين من العمر وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي تم في
سن الخامسةوالستين، ولمجلس العمداء بعد اخذ رأي العميد المختص تمديد خدمة عضو هيئة التدريس، سنة فسنة بما لا يزيد
على خمس سنوات.

المادة 37

المادة 37-أ- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الاقل من بدء اي فصل
دراسي ولرئيس الجامعة عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك.
ب- يرفع العميد الاستقالة الى مجلس العمداء بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية ولجنة التعيين والترقية ، ويصدر
مجلس العمداء بعد ذلك القرار الذي يراه مناسبا بشأنها على ان يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار خلال مدة لا تزيد على
ثمانية اسابيع من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مقبولة حكما.
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ان لا ينقطع عن عمله حتى قبولها والا اعتبر فاقدا لوظيفته.

المادة 38

المادة 38- يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله مجلس العمداء مدة تزيد على ثلاثة
اسابيع متصلة، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار من مجلس العمداء يقضي بجواز اعادة استخدامه
او تعيينه.

المادة 39

المادة 39- يحدد نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار المعمول به في الجامعة الاردنية الاحكام المالية المترتبة على
قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية او فقده لوظيفته.

المادة 40

الفصل التاسع
الواجبات والاجراءات التأديبية
المادة 40- على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والانظمة
والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات
التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:
أ- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية او يسيئ الى الجامعة او العاملين فيها.
ب- الاشتراك في اي نشاط حزبي او طائفي او اقليمي او القيام بذلك داخل الجامعة.
ج- اشغال منصب النقيب لاي من النقابات المهنية.
د- الاشتراك في عضوية مجالس ادارة الشركات او ادارتها الا اذا كلف بذلك من قبل الجامعة.

المادة 41

المادة 41- اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فيتعرض لاحدى العقوبات
التأديبية التالية:-
أ- التنبيه ، وترفع الى عقوبةالانذار اذا فرضت عقوبة التنبيه لمرتين.
ب- الانذار، وترفع الى عقوبة الانذار النهائي اذا فرضت عقوبةالانذار لمرتين.
ج- الانذار النهائي، ويحال من تفرض عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب اي مخالفة بعد ذلك.
د- تأخير النظر في الترقية بعد توفر شروطها ، على ان لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- ايقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة ،على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.
ز- العزل، مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار.

المادة 42

المادة 42- مع مراعاة احكام المادة (43) من هذه النظام تفرض العقوبات التـأديبية المنصوص عليها في المادة (41) من
هذه النظام وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- لرئيس القسم فرض عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن فرضت عليه ان يستأنف القرار بفرضها الى العميد المختص خلال سبعة ايام
من تاريخ تبليغها اليه.
ب- لعميد الكلية فرض عقوبتي التنبية والانذار، ويجوز لمن فرضت عليه أي منهما ان يستأنف قرار فرضها الى رئيس الجامعة
خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه.
ج- لرئيس الجامعة فرض عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي.
د- للمجلس التأديبي فرض اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (41) من هذا النظام وذلك وفقا لما يتبين
له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية والمقدمة اليه. ويكون قراره في فرض عقوبات التنبيه والانذار والانذار النهائي
قطعيا غير قابل للاستئناف او الطعن لدى اي جهة ادارية او قضائية اخرى.

المادة 43

المادة 43 -أ- لا يجوز فرض اي عقوبة تأديبية من حامل رتبة ادنى اكاديميا او اداريا على حامل رتبة اعلى. وفي هذه الحالة
ترفع التوصية بفرض العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى من رتبة عضو الهيئة التدريسية المراد فرض العقوبة عليه.
ب- لا يجوز فرض اي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها قبل سماع اقوال عضو الهيئة التدريسية وأتاحة الفرصة له للدفاع
عن نفسه وذلك من قبل الجهة التي لها صلاحية النظر في الاجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

المادة 44

المادة 44- أ- يشكل المجلس التأديبي بقرار من مجلس العمداء من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون
رتبة الاستاذية ويعين مجلس العمداء رئيسا له من بين اعضائه ،ولمجلس العمداء اعفاء اي منهم من عضوية المجلس او قبول
اعفائه منها.
ب- يشكل مجلس العمداء مجلس التأديب الاستئنافي من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الاستاذية
على ان يكون احد نواب رئيس الجامعة من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي ولمجلس العمداء اعفاء اي منهم
من عضوية المجلس او قبول اعفائه منها.
ج- لمجلس العمداء تعيين عضو احتياطي او أكثر في كل من مجلسي التأديب ليحل محل اي عضو اصيل يتغيب عن جلسات المجلس لاي
سبب من الاسباب.

المادة 45

المادة 45- يجتمع كل من مجلسي التأديب بدعوة من رئيسه ، وتكون اي جلسة يعقدها قانونية اذا حضرها الرئيس واثنان على
الاقل من اعضائه ويتخذ قراراته بالاجماع او باغلبية ثلاثة اصوات على الاقل.

المادة 46

المادة 46- أ- اذا نسبت الى اي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة
تأديبية اشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية فرضها ، فيترتب عليه رفع امر المخالفة الى رئيس الجامعة معززة بالتحقيقات
التي اجريت بشأنها مع مطالعته او مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال.
ب- لرئيس الجامعة الاردنية اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع اليه بمقتضى احكام الفقرة (أ)
من هذه المادة وذلك حسبما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك فرض العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما
يدخل ضمن صلاحياته او تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة الاستاذية
والتصرف بعد ذلك بالمخالفة وفقا لنتائج التحقيق بحفظها او فرض العقوبة او باحالتها الى المجلس التأديبي.
ج- اذا قرر رئيس الجامعة تقديم المخالف الى المجلس التأديبي فيتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة امام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البينات والمرافعات.

المادة 47

المادة 47-أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى مجلس التأديب نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه وذلك الى مكان
عمله في الجامعة او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل،
وله الرد بصورة خطية على اللائحة خلال تلك المدة.
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف الدعوى التأديبية ،وحضور المحاكمة
فيها بنفسه او اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة او من خارجها يحضر معه جلسات للدفاع عنه.
ج- لرئيس الجامعة توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي او المدعى العام او المحاكم عن العمل، وفي
هذه الحالة يوقف صرف راتبه وعلاواته على أنه يجوز لرئيس الجامعة صرف ما لا يزيد على نصفها له خلال توقيفه عن العمل.

المادة 48

المادة 48- أ- ينعقد المجلس التاديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ احالة
الدعوى اليه ، وان يعقد جلسات يومية كلما امكن النظر فيها.
ب- تكون جلسات كل من مجلسي التأديب سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

المادة 49

المادة 49- لكل من مجلسي التأديب دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم مع القسم ، وله تشكيل اي لجنة يراها مناسبة
من بين اعضائه للتحقيق في اي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي
بمعرفة الخبراء وذلك لتمكينه من اصدار القرار المناسب في الدعوى.

المادة 50

المادة 50 – اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال على المجلس التأديبي في أي جلسة من الجلسات فتجري محاكمته بصورة
غيابية ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة على ان للمجلس السماح له بحضور جلساته اذا ابدى معذرة مشروعة لتغيبه.

المادة 51

المادة 51- أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي بفرض اي من العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرات (د)و(هـ)و(و)و
(ز) من المادة (41) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه
قرار المجلس التأديبي. ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب رئيس الجامعة مقابل ايصال من مدير هذا المكتب. وتحال لائحة
الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ
الى مركز عمل المستأنف في الجامعة او الى مكان اقامته وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل.
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي قطعيا اذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.

المادة 52

المادة 52- اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية عن أي جلسة من جلسات المجلس التأديبي الاستئنافي عند النظر في استئنافه فينظر
المجلس فيه بصورة غيابية ويصدر القرار فيه بتلك الصورة على أنه يجوز للمجلس التأديبي الاستئنافي السماح للمستأنف بحضور
جلساته اذا ابدى معذرة مشروعة لتغيبه.

المادة 53

المادة 53- تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 54

المادة -54 – أ- اذا رأى رئيس الجامعة الاردنية او اي من مجلس التأديب او اي لجنة تقوم بالتحقيق قي اي مخالفة تأديبية
ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل رئيس الجامعة الى المدعي
العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضية
الجزائية.
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه
لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذه النظام.

المادة 55

المادة 55 – تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في الدعاوى التأديبية بقرار من رئيس الجامعة.

المادة 56

الفصل العاشر
احكام عامة
المادة 56 -تحدد رواتب اعضاء الهيئة التدريسية وعلاواتهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم وشؤونهم المالية بموجب (نظام الرواتب
والعلاوات في الجامعة الاردنية ) المعمول به.

المادة 57

المادة 57 – يصدر رئيس الجامعة الاردنية التعليمات التنفيذية والتنظيمية لتطبيق هذا النظام على أن لا تتعارض مع احكامه
او تخالفها.

المادة 58

المادة 58- يلغى( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية) المنشور في العدد (2577) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ
1975/9/2 كما تلغى الاحكام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق