نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة 1
الفصل الأول
التعريفات
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 1997 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير
ذلك: –
الجامعة: الجامعة الأردنية
المجلس: مجلس عمداء الجامعة
الرئيس: رئيس الجامعة
اللجنة: لجنة التعيين والترقية
المادة 3
عضو هيئة التدريس في الجامعة هو: –
أ- الأستاذ.
ب- ا لأستاذ المشارك.
ج- الأستاذ المساعد.
د- المدرس.
المادة 4
يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) تتألف من سبعة أعضاء من بينهم الرئيس الذي يكون رئيسا
لها، وتمارس اللجنة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 5
يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وإجازته
اجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب وانتدابه وإعارته وقبول استقالته وإنهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب من
اللجنة وتوصية كل من مجلس القسم ومجلس الكلية.
المادة 6
الفصل الثاني
التعيين والتثبيت
المادة 6-
يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، وذلك بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات
الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- أن يكون قد حصل على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ،على أن تكون تلك الدرجة
أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ،والدرجة الجامعية الأولى.
ب- أن يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.
ج- أن يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
د- أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
المادة 7
يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة: –
أ- يكون قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب- وأن يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث أو التدريس في جامعة أو معهد تعترف بهما الجامعة، وذلك
بعد حصوله على درجة الماجستير.
ج- وأما في حقلي الطب وطب الأسنان أن يكون قد تدرب تدريبا مبرمجا ومتدرجا في معهد أو مستشفى تعليمي لمدة ثلاث سنوات
على الأقل وأن يكون قد حصل على درجة الماجستير او شهادة الإختصاص العالي في الطب.
المادة 8
يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون قد حصل على درجة الدكتوراة (Ph.D) أو ما يعادلها من جامعة
تعترف بها الجامعة، أو أن يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية أو مهنية تعترف بها
الجامعة.
المادة 9
أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي:
1- أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.
2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة.
3- وأن يكون قد نشر انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة
(8) من هذا النظام.
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذا مساعدا إذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة.
أو قام بأعمال مهنية أو فنية ممتازة. شريطة أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8)
من هذا النظام مدة عشر سنوات على الأقل.
المادة 10
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:-
1- أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.
2-وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما
الجامعة.
3- وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة.
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ من لم يعمل أستاذا مشاركا إذا كان قد نشر إنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة أو
قام بأعمال مهنية أو فنية ممتازة شريطة أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من
هذا النظام مدة عشرين سنة على الأقل.
المادة 11
يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد في رتبة أستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر أو أستاذ مساعد زائر إذا كان: –
أ- يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة.
ب- وحصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.
المادة 12
يجوز احتساب الخبرة العملية في غيرالتدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في
الجامعة، وذلك باحتساب كل سنتين من تلك االخبرة بسنة واحدة في الخدمة كحد أعلى.
المادة 13
عند تعيين أي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة يجوز أن تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في أي جامعة أخرى
تعترف بها الجامعة، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته، وغير ذلك من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 14
أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الأردني باستثناء
المدرس إذا توافرت فيه الشروط التالية: –
1- أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة كحد أدنى.
2- وكان ناجحا في تدريسه وعلاقاته في الجامعة.
3-وتمت ترقيته إلى رتبة أعلى إلا إذا كان قد عين في رتبة أستاذ، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات
متواصلة على الأقل في خدمته الفعلية في الجامعة. وإذا لم يثبت فتنتهي خدمته حكما.
ب- وأما المدرس فينظر في تثبيته إذا أمضى سبع سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة كحد أدنى وتم نقله إلى الفئة
(أ ) من رتبة مدرس.
ج- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة
د-مع مراعاة نص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر
سنوات تحسب ابتداء من تطبيق هذا النظام، وإذا لم يثبت خلال هذه المدة فتنتهي خدمته في الجامعة حكما.
هـ – يجوز إنهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ
المحدد لإنهاء خدمته، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا لذلك.
و- إذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية يوضع تحت التجربة من جديد وفقا لأحكام هذه المادة.
المادة 15
الفصل الثالث
النقل والترقية
المادة 15-
ينقل عضو الهيئة التدرسية من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية
لا تقل عن خمس سنوات، أما بالنسبة للمدرس فيشترط أن لا تقل أقدميته عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي
عين على أساسه، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة يشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية نشر بحثين إثنين على
الأقل.
المادة 16
يشترط فيمن يرقى إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ ما يلي:
أ- أن يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ، وإذا احتسبت
له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة أن يكون قد مضى سنتين على الأقل
في الرتبة التي عين فيها في الجامعة.
ب- وأن يكون ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.
ج- وأن لا يكون قد صدر بحقه إنذار نهائي خلال السنتين الأخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية، ويؤجل
النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقية إذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الإنذار.
د- وأن يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه،
على أن يكون قد نشر جزءا من هذا الإنتاج العلمي أثناء خدمته في الجامعة، ويجوز أن يحتسب ضمن الإنتاج المعتمد للترقية
أن يكون قد قام على نحو متميز بأعمال مهنية أو فنية.
المادة 17
أ- للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة
الواحدة إذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس أو في المجالات المهنية أو الفنية.
ب- تحدد الأسس والشروط التي تمنح بموجبها الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها
الرئيس.
المادة 18
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس: –
أ- أن يسمي الأستاذ الذي قضى في رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة وأجرى بحوثا من مستوى
فائق شهدت له بذلك الأوساط العلمية المحلية والعالمية أو قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية أو الفنية أستاذا
متميزا.
ويمنح الأستاذ المتميز ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية، ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك، إضافة إلى أي مميزات أخرى
ترى الجامعة منحة إياها.
ب- أن يسمى الأستاذ الذي قضى عشر سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية في الجامعة، منها خمس سنوات على الأقل في رتبة
الأستاذية، وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي أو الأعمال المهنية والفنية، أستاذا متفوقا.
ويمنح الأستاذ المتفوق ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية، ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك، إضافة إلى أي ميزات أخرى
ترى الجامعة منحة إياها.
المادة 19
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية الذي قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة
الأستاذية، وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها، وانتهت خدمته فيها بسبب بلوغه
السبعين، أو انهيت خدمته فيها بناء على طلبه، أستاذ شرف، ويحتفظ بجميع حقوقه العلمية، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها
الجامعة. بما في ذلك التأمين الطبي، ولها أن تستفيد من خبرته في التدريس والإشراف وفي غيرهما، وذلك لقاء مكافأة يحددها
الرئيس.
المادة 20
الفصل الرابع
مهام عضو الهيئة التدريسية.
المادة 20-
يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي
فيما يتصل بالتدريس والبحث العلمي والنشاطات الجامعية الأخرى، وذلك في حدود القوانين المعمول بها مع الإلتزام بالأنظمة
والتعليمات الجامعية.
المادة 21
تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي: –
أ- القيام بالتدريس وإجراء الإمتحانات.
ب- إجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
ج- الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والإجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا.
د- القيام بالإرشاد الأكاديمي.
هـ- الإشتراك في المجالس واللجان الجامعية، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
و- القيام بأي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم.
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل أقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة
الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والإدارة.
المادة 22
أ- على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس قسمه أو مشرف شعبته تقريرا سنويا عن نشاطاته الأكاديمية في التدريس
والإشراف والبحث العلمي وغير الأكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة أن يقدم تقريرا موحدا
عن الشعبة إلى رئيس القسم.
ب- وعلى رئيس القسم أن يقدم تقريرا متضمنا رأيه عن القسم إلى عميد الكلية الذي يقدم بدوره تقريرا متضمنا رأيه عن الكلية
ونشاطات الأقسام إلى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي.
المادة 23
في الحالات التي يوجد فيها أكثر من عضو هيئة تدريس في حقل تخصص واحد يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية تكوين شعبة
لهذا التخصص تعمل في نطاق المجلس المذكور، ويتولى إدارة شؤون الشعبة في هذه الحالة مشرف يعينه عميد الكلية من بين
أعضاء الهيئة التدريسية في ذلك التخصص وذلك بناء على تنسيب رئيس القسم.
المادة 24
أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على الأعمال التالية: –
1- التدريس.
2- الإشراف على الرسائل الجامعية.
3- البحث العلمي.
4- الإرشاد الأكاديمي.
5- مراجعات الطلبة.
6- المشاركة في المجالس واللجان.
ب- يكون العبء التدريسي للأستاذ (9) ساعات معتمدة وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد (12) ساعة معتمدة ، وللمدرس(
15) ساعة معتمدة.
ج- للرئيس أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية.
المادة 25
لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الإضافية التي يلقيها داخل الجامعة، إلا إذا كان قد استوفى
العبء التدريسي المخصص له بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا النظام.
المادة 26
لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية القاء محاضرات خارج الجامعة، إلا بموافقة مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد
الكلية، وبعد أخذ رأي رئيس القسم. ولا يجوز أن يزيد عدد هذه المحاضرات على معدل ثلاث ساعات معتمدة أسبوعيا خلال الفصل.
المادة 27
الفصل الخامس
الإجازات
المادة 27-
أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي: –
1- ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الأسنان المكلف بأعمال طبية إضافية في مستشفى الجامعة
بموجب خطة الحوافز للعمل الإضافي.
2- أحد عشر أسبوعا لكل من أعضاء الهيئة التدريسية الآخرين.
3- ثمانية أسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية.
ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس،
إلا إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب. وفي جميع الأحوال تكون الإجازة سنوية ولا يجوز تجميعها.
ج- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنويه لقاء مكافأة يحددها الرئيس.
المادة 28
للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتهاعلى ثلاثة أسابيع
لأداء فريضة الحج، وتمنح له هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.
المادة 29
تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
المادة 30
أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ويشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك
إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين إثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته أردنيا،
شريطة أن يقدم مخططا للبحث أو البحوث التي سيعدها خلال الإجازة.
ب- لا يجوز لأي سبب من الأسباب أن يقل الفاصل الزمني بين استخدام إجازة التفرغ الأولى وإجازة التفرغ الأخرى عن سنة
كخدمة فعلية في الجامعة إذا كانت مدة تلك الإجازة فصلا دراسيا واحداً وعن سنتين إذا كان مدتها سنة.
ج-1- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الإجازة لأغراض الترقية
ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار.
2- يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات أو مراكز البحوث العلمية
داخل المملكة أو خارجها ، ويكون ذلك بموافقة الرئيس.
3- إذا قضى عضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي لمدة سنة، أو جزء رئيسي منها خارج المملكة لأغراض البحث العلمي
فيجوز أن تدفع له الجامعة أجور سفره خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وإيابا وفقا لتعليمات يصدرها الرئيس.
د- علىعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد كليته عند إنتهاء إجازته تقريرا وافيا عن البحث
أو البحوث العلميه التي أعدها خلال إجازته ليجري تقييمها بمعرفة عميد الكلية، ويرفع التقرير والتقويم إلى رئاسة الجامعة
لاعتماده، فإذا لم يعتمد التقرير فتسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة.
هـ- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال إجازة التفرغ العلمي أو قبل مرور سنة على انتهائها
إلا إذا رد المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة.
المادة 31
أ- يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة
قابلة للتمديد سنويا على أن لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات، وأن لا يمنح إجازة ثانية، بمقتضى أحكام هذه المادة إلا
بعد مرور مثلي مدة الإجازة السابقة.
ب- لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لأغراض الترقية
ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار، إلا أنها تحسب له أقدمية في الراتب فقط إذ قضاها في التدريس الجامعي.
المادة 32
يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزير أو رئيس جامعة أردنية رسمية من أحكام الفقرة (أ) من المادة (31)
من هذا النظام.
المادة 33
يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد.
المادة 34
الفصل اسادس
المحاضرات والاساتذة الزائرون
المادة 34-
للمجلس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم واللجنة، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في
الجامعة وفق الشروط التي يرى إدراجها في العقد، على أن يكون المحاضر مؤهلا للتدريس في المواد التي سيكلف بها.
المادة 35
إذا عين المحاضر المتفرغ عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة، يجوز عند تعيينه أن يحسب له لأغراض الترقية مدة خدمته
كاملة أو أي جزء منها، وأن يعتمد كل أو بعض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة أو في جامعة أخرى كمحاضر متفرغ
يحمل درجة الدكتوراة أو ما يعادلها. وذلك وفق تعليمات يصدرها الرئيس.
المادة 36
للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس وتوصية من اللجنة بعد أخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية التعاقد مع محاضرين
للعمل بدوام جزئي ويكون التعيين لهذه الفئة من المحاضرين محاضراً برتبة أستاذ مساعد، أو محاضراً برتبة أستاذ مشارك،
أو محاضرا برتبة أستاذ.ويجري تقدير مؤهلاتهم وتوزيع أعبائهم التدريسية والإشرافية وتحديد إجازاتهم وأجورهم وفق أسس
خاصة يضعها الرئيس بعد الإستئناس برأي المجلس.
المادة 37
أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية، وأخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس أو القيام بأعمال
التدريب للجامعة خلال فصل واحد أو أكثر، وذلك وفقا للأسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف.
ب- للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة وذلك وفقا للأٍسس والشروط
التي يقررها.
المادة 38
الفصل السابع
الإيفاد والانتداب والإعارة
المادة 38-
أ- للرئيس بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم إيفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة وتنظيم
الأمور المتعلقة بهذا الإيفاد بما في ذلك الأمور المالية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس وتعتبر
مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار.
ب- يجوز إيفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقا لأحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.
المادة 39
يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة. وتعتبر مدة إنتداب عضو الهيئة التدريسية
جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار.
المادة 40
أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جهة حكومية أو دولية للعمل فيها لمدة
فصل أو أكثر ،على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال من الحالات ثلاث سنوات، وأن لا يعار عضو الهيئة التدريسية مرة
أخرى إلا بعد مضي مثلي مدة إعارته السابقة. وتعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة
لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار.
ب- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات أو نفقات أو أي مبالغ أخرى مهما كان نوعها أو سببها خلال مدة الإعارة.
المادة 41
الفصل الثامن
انتهاء الخدمة
المادة 41-
تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بإحدى الحالات التالية واعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر
بذلك أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بهما الخدمة:
أ قبول الاستقالة.
ب- إنتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت.
جـ- فقد الوظيفة.
د- الاستغناء عن الخدمة أو إنهاء العمل أو العقد.
هـ- العزل.
و- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ز- إتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون إنتهاء الخدمة إعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن
السبعين.
ح- الوفاة.
المادة 42
أ- تقدم إستقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا إلى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي،
وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا لذلك.
ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت
مقبولة حكما.
جـ- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته أن لا ينقطع عن عمله حتى قبولها وإلا اعتبر فاقدا لوظيفته.
المادة 43
يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة،
ولا يعاد تعيينه أو استخدامه في الجامعة إلا بقرار من المجلس يقضي بجواز إعادة استخدامه أو تعيينه.
المادة 44
يحدد نظام المكافأة والتعويض وصندوق الإدخار المعمول به في الجامعة الأحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو
الهيئة التدريسية أو فقده لوظيفته.
المادة 45
الفصل التاسع
الإجراءات التأديبية
المادة 45-
علىعضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطه به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات
والقرارات المعمول، بها، وأن يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية، وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية
المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية.
ب- القيام بأي عمل يسيء إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها.
ج- ممارسة أي نشاط حزبي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة.
د- الإشتراك في عضوية مجالس إدارة الشركات ، إلا إذا كلف بذلك من قبل الجامعة أو بموافقتها.
المادة 46
إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية
التالية: –
أ- التنبيه، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار.
ب- الإنذار ، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار
النهائي.
جـ- الإنذار النهائي، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.
د- تأخير النظر في الترقية ولو كانت شروطها متوفرة فيه، على أن لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- إيقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة ،على أن لا تزيد مدة الإيقاف على ثلاث سنوات.
و- الإٍستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الإستحقاقت المالية.
ز- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الإدخار.
المادة 47
مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام وفقا
للصلاحيات التالية:-
أ- لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه ،ويجوز لمن أوقعت عليه أن يستأنف القرار بذلك إلى العميد المختص خلال سبعة أيام
من تاريخ تبليغها إليه.
ب- لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار، ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما أن يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس
خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه. وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة إلى عضو هيئة التدريس قبل
توقيع هاتين العقوبتين.
ج- للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الإنذار النهائي.
د- للمجلس التأديبي توقيع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام، وذلك وفقا لما يتبين
له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية إليه.
المادة 48
أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديميا أو إداريا على حامل رتبة أعلى. وفي هذه الحالة ترفع
التوصية بتوقيع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له إيقاع العقوبة.
ب- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له
للدفاع عن نفسه، وذلك من قبل الجهة التي لها صلاحية النظر في الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.
المادة 49
أ- يشكل المجلس التأديبي الإبتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة
التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذية ويعين مجلس العمداء رئيسا له من بين أعضائه، ولمجلس العمداء اعفاء
أي منهم من عضوية المجلس أو قبول إعفائه منها.
ب- يشكل المجلس التأديبي الإستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذية على أن يكون أحد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الإستئنافي،
ولمجلس العمداء إعفاء أي منهم من عضوية المجلس أو قبول إعفائه منها.
ج- للمجلس تعيين عضو إحتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين. ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما
لأي سبب من الأسباب.
المادة 50
يجتمع كل من المجلسين التأديبين بدعوة من رئيسه ، وتكون أي جلسة يعقدها قانونية إذا حضرها الرئيس واثنان على الأقل
من الأعضاء، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية.
المادة 51
أ- إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد
مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية توقيعها فيترتب عليه رفع أمر المخالفة إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها
مع مطالعته أو مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال.
ب- للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع إليه بمقتضى أحكام الفقرة( أ) من هذه المادة،
وذلك حسبما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك توقيع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن صلاحياته
أو تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة الأستاذية والتصرف بعد ذلك بالمخالفة
وفقا لنتائج التحقيق بحفظها أو توقيع العقوبة أو بإحالتها إلى المجلس التأديبي.
ج- إذا قرر الرئيس تقديم المخالف إلى المجلس التأديبي يتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة (ب)
من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البيانات والمرافعات.
المادة 52
أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه، وذلك إلى مكان عمله
في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله
الرد بصورة خطية على اللائحة خلال تلك المدة.
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى التأديبية، وحضور المحاكمة
فيها بنفسه أو اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة أو من خارجها يحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج- للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحاكم عن العمل. وفي هذه الحالة
يوقف صرف راتبه وعلاوته على أنه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصفها له خلال مدة توقيفه عن العمل.
المادة 53
أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إحالة الدعوى إليه.
ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.
المادة 54
لكل من المجلسين التأديبيين دعوى الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم ، وله تشكيل أي لجنة يراها مناسبة
من بين أعضائه للتحقيق في أي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك إجراء الكشف الحسي
بمعرفة الخبراء وذلك لتمكينه من إصدار القرار المناسب في الدعوى.
المادة 55
إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين في أي جلسة من الجلسات، تجري محاكته بصورة غيابية
ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة.
المادة 56
أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الإبتدائي بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د)
و (هـ) و (و) و (ز) من المادة (46) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ تبليغة قرار المجلس التأديبي الإبتدائي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي
الابتدائي، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل إيصال من مدير هذا المكتب وتحال لائحة الاستئناف إلى رئيس
المجلس التأديبي الإستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الإستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ
إلى مركز عمل المستأنف في الجامعة أو إلى مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.
جـ- يعتبر قرار المجلس التأديبي الإبتدائي قطعيا إذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.
المادة 57
تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 58
أ- إذا رأى الرئيس أو أي من المجلسين التأديبيين أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي
يجري النظر فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل الرئيس إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية
بشأنها ،وتوقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- أن صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه
لا تحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.
المادة 59
تنفذ الأحكام القطعية الصادرة في الدعاوي التأديبية بقرار من الرئيس.
المادة 60
الفصل العاشر
أحكام عامة
المادة 60-
تحدد رواتب اعضاء الهيئة التدريسية وعلاواتهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم وشؤونهم المالية بموجب( نظام الرواتب والعلاوات
في الجامعة الأردنية )المعمول به.
المادة 61
يصدر الرئيس التعليمات التنفيذية والتنظيمية لتطبيق هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفها.
المادة 62
يلغى( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية) رقم (14) لسنة 1984، على أن تبقى الأحكام والتعليمات والقرارات
الصادرة بمقتضاه، والتي لا تخالف أحكام هذا النظام سارية المفعول إلى أن يتم تعديلها أو استبدال غيرها بها وفقا لأحكامه.