نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الجامعـــــــة: الجامعة الأردنية.

المجلـــــس : مجلس عمداء الجامعة.

الرئيـــــس : رئيس الجامعة.

اللجنــــــة : لجنة التعيين والترقية.

المادة 3

يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) برئاسة الرئيس وعضوية ستة ممن هم برتبة أستاذ، تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون أعضاء الهيئة التدريسية وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 4

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب وانتدابه وإعارته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وإنهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة وتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم وذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 5

التعيين والتثبيت

 يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :-

أ- أن يكون قد حصل على درجة علمية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والدرجة العلمية الأولى بتقدير لا يقل عن (جيد ) .

ب -أن يكون قد حصل على الدرجات العلمية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالدراسة المنتظمة، وذلك من جامعات معترف بها.

ج – أن يكون قادراً على أداء مهامه كعضو هيئة تدريس.

د – أن يكون لائقاً من الناحية الصحية بناء ًعلى تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.

هـ – أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.

المادة 6

أ- يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة، ان يكون:-

1 – حاصلا ًعلى درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف بها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.

2- قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس في الجامعة أو في جامعة أو معهد جامعي معترف بهما ونشر او قبل له للنشر ما لا يقل عن بحثين في مجال تخصصه غير مستل اي منهما من الرسائل الجامعية وأن يكون باحثا رئيسا في احدهما وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.

ب- يجوز استثناء من يعين مدرسا في كلية الفنون والتصميم وقسم هندسة العمارة من شرط نشر أو قبول نشر البحثين المنصوص عليهما في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان يستعاض عنهما بما لا يقل عن عملين فنيين .

المادة 7

أ –  يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا ً على درجة الدكتوراة (PHD) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، أو أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول أو شهادة فنية في التخصص تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بها، وأن يكون قد نشر، او قبل، له للنشر بعد حصوله على الدكتوراة بحثين في مجال تخصصه وأن يكون باحثا رئيسا في احدهما وذلك في  مجلة معتمدة وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في كلية الفنون والتصميم وقسم هندسة العمارة، أن يكون قد قام بعملين فنيين أو معماريين بعد دراسته تتوافر فيهما الشروط الواجب توافرها في الأعمال الفنية والمعمارية المقبولة لأغراض الترقيات العلمية.

ج- يستثنى الموفدون من الجامعة من شرط النشر أو الأعمال الفنية المنصوص عليها في الفقرتين (أ ) و(ب) من هذه المادة.

د- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط فيمن يعين برتبة استاذ مساعد في تخصصات الطب وطب الاسنان السريرية أن يكون حاصلا على شهادة الاختصاص العام وشهادة الاختصاص الفرعي أو الزمالة من أحد المراكز المتقدمة في  الطب وفقا للأسس التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 8

يشترط  فيمن يعين برتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي :-

أ –  أن يكون حاصلا ً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.

ب – وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي أو فني من مستوى جامعي معترف بهما.

ج – وأن يكون قد نشر إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة، قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام، على أن تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تتطلبها الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك في الجامعة، وأن يتم تقييم هذا الانتاج وفقاً للاجراءات المتبعة في الجامعة.

د-  أو أن يكون قد اشغل هذه الرتبة في جامعة أو معهد جامعي تعترف بهما الجامعة وحقق شروط الترقية المعتمدة في الجامعة لهذه الرتبة .

المادة 9

يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يلي :-

أ – أن يكون حاصلا ً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.

ب – وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما.

ج – وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة على أن تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تتطلبها الترقية الى رتبة أستاذ في الجامعة، وأن يتم تقييم هذا الانتاج وفقاً للاجراءات المتبعة في الجامعة.

د- أو أن يكون قد اشغل هذه الرتبة في جامعة أو معهد جامعي تعترف بهما الجامعة وحقق شروط الترقية المعتمدة في الجامعة لهذه الرتبة .

المادة 10

أ- إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام، فيكون الحد الأعلى لمدة تجربته وفقاً للرتبة التي يعين فيها على النحو التالي :-

1- ست سنوات لرتبة مدرس.

2- ثماني سنوات لرتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك.

3- ثلاث سنوات لرتبة أستاذ.

ب – إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية قبل صدور هذا النظام، فيحسب الحد الأعلى لمدة تجربته اعتباراً من تاريخ تعيينه في الجامعة.

ج – إذا لم يصدر قرار بتثبيت عضو الهيئة التدريسية خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر خدمته منتهية حكماً مع نهاية الفصل الدراسي الذي تنتهي فيه مدة تجربته.

د –  يجوز للمجلس تمديد مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية سنة فسنة لمدة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

هـ- إن استمرار عضو الهيئة التدريسية غير المثبت في الخدمة في الجامعة بعد انقضاء المدد المحددة في هذه المادة لا يكسبه حق التثبيت في الخدمة الدائمة فيها ولا يتم تثبيته وان حقق شروط التثبيت بعد انقضاء هذه المدد.

المادة 11

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام، ينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية إذا :-

1- كـان أردنياً .

2- كـان ناجحاً في التدريس وفي عمله الجامعي.

3- تمت ترقيته الى رتبة أكاديمية أعلى في الجامعة، إلا إذا عُين برتبة أستاذ أو كان برتبة مدرس، وفي الحالة الأخيرة يستعاض عن الترقية بالنقل الى الفئة (أ) من رتبة مدرس.

4- لم تصدر بحقه عقوبة الإنذار، وفي حال صدورها يؤجل تثبيته مدة سنة.

5- لم تصدر بحقه عقوبة الإنذار النهائي، وفي حال صدورها يؤجل تثبيته مدة ثلاث سنوات.

ب -1- للمجلس ولأسباب يقتنع بها انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته، على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء  خدمته، ولا يجوز إعادة تعيينه في الجامعة.

2- للمجلس في حالات يراها مناسبة، عدم التقيد بالشرط الزمني لإبلاغ عضو الهيئة التدريسية بانتهاء خدمته المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

ج- يجوز بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة تعيين عضو الهيئة التدريسية الذي لم تنته خدمته في الجامعة حكماً على أن يوضع تحت التجربة من جديد إلا إذا سبق وان تم تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة ففي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي فصل دراسي واحد على الأقل.

المادة 12

تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.

المادة 13

أ- توقف الزيادة السنوية لعضو الهيئة التدريسية بقرار من مجلس العمداء من رتبة أستاذ مساعد فما فوق إذا توقف إنتاجه العلمي المنشور والمقبول للترقية مدة سنتين ما لم يكن يشغل خلال هذه المدة مركزاً إدارياً بمنصب عميد فما فوق.

ب- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية إذا سبق وان ثبّت في الخدمة الدائمة في الجامعة ولم ينشر، أو يقبل له للنشر، بحثاً واحداً على الأقل خلال آخر خمس سنوات ما لم يكن يشغل مركزاً إدارياً خلالها.

المادة 14

النقل والترقية

 ينقل الأستاذ المساعد والاستاذ المشارك من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدميته في الراتب عن ست سنوات في الفئة التي عين على اساسها ، وفي جميع الاحوال يشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية نشر بحثين اثنين على الاقل في اثناء خدمته الفعلية في الجامعة تتوافر فيهما الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في الانتاج العلمي المطلوب للترقية شريطة ان يكون باحثا منفردا أو رئيسيا في أحدهما .

المادة 15

أ-يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ إذا كان :-

1- قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الأقل متصلة في الجامعة عند تقديم طلب الترقية ، ويجوز في حالة تحقيق عضو الهيئة التدريسية لضعف النقاط المطلوبة للترقية، اختصار المدة لاربع سنوات.

2- ناجحاً في تدريسه.

3- ناجحاً في علاقاته في العمل الجامعي.

4- فاعلاً في خدمة المجتمع وتنميته.

5- قد نشر، أو قبل له للنشر في مجلات معتمدة، وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها إنتاجاً علمياً قيماً في مجال تخصصه، وأن يكون قد نشر جزءاً من هذا الانتاج العلمي في أثناء خدمته في الجامعة، ويجوز أن تحسب ضمن الانتاج العلمي المعتمد للترقية الأعمال المهنية أو الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة.

6- قد حقق الانتاج العلمي الذي قدمه للترقية الحدود الدنيا لأسس الترقية التي يقرها المجلس.

ب – مع مراعاة أحكام الترقية وإجراءاتها المنصوص عليها في هذه المادة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام يتخذ المجلس قراره بشأن الترقية بعد الاطلاع على تقارير المقيمين واذا تبين له ان هناك تناقضا بين نتائج تقارير المقيمين وتوصياتهم فله اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأن الترقية .

المادة 16

أ- للمجلس بناءً على تنسيب من الرئيس:-

1- تسمية من عمل عضوا في الهيئة التدريسية أستاذ شرف اذا كان حاصلا على رتبة استاذ وامضى خدمة فعلية في الجامعة لا تقل عن خمس عشرة سنة في رتبة الاستاذية حقق خلالها انجازات اكاديمية وبحثية متميزة وبنى سمعة علمية مرموقة وقدم للجامعة خدمات جليلة ساهمت في تقدمها ونموها وتطورها وانتهت خدمته فيها بسبب اكماله سن السبعين، أو انهيت خدمته فيها بناء على طلبه، ويتمتع أستاذ الشرف بجميع حقوقه العلمية، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة، ولها أن تستفيد من خبرته بما في ذلك خبرته في التدريس والإشراف والبحث ويتم تنظيم عمل أستاذ الشرف بموجب اسس يصدرها المجلس لهذه الغاية بما فيها مقدار المكافأة المالية التي يتقاضاها . 

2- تسمية عضو الهيئة التدريسية أستاذا متميزا إذا كان من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ولا يزال على رأس عمله وحاصلاً على رتبة أستاذ وأمضى خدمة فعلية في الجامعة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد ترقيته إلى رتبة أستاذ، وكان متميزاً من الناحية الأكاديمية والبحثية وقدّم للجامعة خدمات متميزة وفق اسس يصدرها المجلس لهذه الغاية .

3- منح لقب أستاذ فخري لمن يحمل رتبة أستاذ في جامعة اخرى معترف بها وحقق إنجازات استثنائية وسمعة وخبرة في مجال تخصصه سواءً أكان أردنياً أم غير أردني اذا كان هذا الامر يخدم مصلحة الجامعة ويساهم في تحقيق اهدافها وللجامعة الاستفادة من خبراته، ويحق له الاستفادة من خدمات الجامعة المكتبية وفق اسس يصدرها المجلس لهذه الغاية .                 

ب- لا يتقاضى الأساتذة الذين تتم تسميتهم وفقاً للبندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة أي أجر او بدل أو عائد مالي مقابل ما يتم تقديمه للجامعة من خدمات مهما كان نوعها بسبب تسميتهم أساتذة متميزين أو أساتذة فخريين.

المادة 17

مهام عضو الهيئة التدريسية

 يتمتع عضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 18

 أ – تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:-

1- التدريس والتقييم.

2- إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية.

3- خدمة المجتمع وتنميته.

4- الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم.

5- الإرشاد الأكاديمي.

6- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.

7- أي أمور أخرى يكلف بها في نطاق خدمة الجامعة.

ب – على عضو الهيئة التدريسية التفرغ الكامل للعمل في الجامعة ولا يجوز له العمل خارجها إلا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ووفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 19

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنميته والمهام الجامعية الأخرى، ويحدد رئيس القسم وعميد الكلية مهام عضو الهيئة التدريسية، ويتم تقييم ادائه فيها في ضوء انتاجيته.

ب – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون الحد الأعلى للعبء التدريسي للأستاذ (9) تسع ساعات معتمدة، وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة، وللمدرس (15) خمس عشرة ساعة معتمدة.

ج – للرئيس أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية أكاديمية أو ادارية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة 20

الإجــــــــــازات

أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي :-

1- ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية الاداري وغير الاداري من الأقسام السريرية في كل من كليتي الطب وطب الاسنان الذي يعمل في مستشفى الجامعة.

2- ثمانية أسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية.

3- أحد عشر أسبوعاً لأعضاء الهيئة التدريسية الآخرين.

ب- باستثناء العاملين في مستشفى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس السريريين في كليتي الطب وطب الأسنان، توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول.

ج – لا يجوز ترصيد الإجازة السنوية لسنة أخرى.

د –  يعتبر عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خلال الفصل الصيفي على رأس عمله، وذلك لأغراض عقد اجتماعات مجالس الأقسام ومجالس الكليات.

هـ- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية.

المادة 21

أ – يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة، شريطة أن يقدم مخططاً للعمل أو الأعمال العلمية أو المهنية أو الفنية التي سيعدها خلال الإجازة، ويتقاضى عضو الهيئة التدريسية خلال إجازة التفرغ العلمي راتبه وجميع علاواته باستثناء علاوة التنقل .

ب – يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي وبموافقة من الرئيس أن يعمل خلال هذه الإجازة في المؤسسات التعليمية أو مراكز البحوث العلمية داخل  المملكة أو خارجها.

ج – تحسب إجازة التفرغ العلمي خدمة فعلية لجميع الأغراض باستثناء احتسابها لأغراض الحصول على سنة تفرغ علمي أخرى.

د – على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد  كليته عند إنتهاء إجازته العمل أو الأعمال العلمية أو الفنية التي أعدها خلال إجازته ليجري تقييمها من مجلس البحث العلمي، بناء ً على الأسس التي وضعت في المخطط الأصلي الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة، وترفع الأعمال والتقييم إلى رئاسة الجامعة لاعتمادها، وإذا لم يتم اعتمادها تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له، ويعتبر قد استوفى اجازة التفرغ العلمي، ولا تحسب هذه الإجازة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ولأغراض استكمال المدة للحصول على إعارة أو إجازة أخرى.

هـ- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال إجازة التفرغ العلمي أو قبل مرور مثلي مدة الإجازة أو الإجازات التي تمتع بها خدمة فعلية في الجامعة إلا إذا ردت المبالغ التي دفعت له وفي هذه الحالة لا تحسب مدة هذه الإجازة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة والادخار.

و – يجوز منح عضو الهيئة التدريسية إجازة تفرغ علمي في السنة التي تسبق بلوغه سن السبعين من العمر وفي هذه الحالة يعفى من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة
(هـ) من هذه المادة.

المادة 22

أ- يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي أمضى في الجامعة خدمة متصلة لا تقل عن خمس سنوات إجازة بدون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة أو أكثر ولأكثر من مرة على أن لا تتجاوز خمس سنوات متصلة في المرة الواحدة ولا يمنح إجازة ثانية بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثلي مدة الإجازة الفعلية نفسها التي تمتع بها.

ب- يستثنى من شرط التثبيت وشرط المدة الزمنية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيراً أو رئيس جامعة أردنية .

ج – يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على سنة دراسية لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

د-لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته في الجامعة لأغراض منح إجازة التفرع العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار، إلا أنها تحسب له أقدمية في الراتب إذا قضاها في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما وتعتمدهما الجامعة لهذه الغاية .

المادة 23

للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على خمسة عشر يوم عمل لأداء فريضة الحج، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 24

تحدد الإجازة المرضية والطارئة واجازة الأمومة وشروط منحها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة 25

الانتداب والإعارة والإيفاد

 

 يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة.

المادة 26

أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جهة حكومية أو إلى منظمة او هيئة دولية للعمل في وظيفة قيادية عليا أو إلى جامعة  للعمل رئيسا لها أوالى جامعة رسمية للعمل رئيسا أو نائبا للرئيس فيها وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر، على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال خمس سنوات، ولا يعار مرة أخرى إلا بعد مضي مثلي مدة إعارته السابقة.

ب – مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، تعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.

ج –  لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات أو نفقات أو أي مبالغ أخرى مهما كان نوعها أو سببها خلال مدة الإعارة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ومساهمة الجامعة في صندوق الإدخار وفي الضمان الاجتماعي ويتحمل عضو الهيئة التدريسية أو الجهة المعار إليها هذه النفقات .

 

المادة 27

أ- يجوز لعضو الهيئة التدريسية القيام بزيارة علمية أو إيفاده في دورات علمية أو تدريبية خارج الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من مجلسي الكلية والقسم، وتعتبر مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.

ب -يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المتعلقة بالزيارة العلمية والايفاد بما في ذلك الامور المالية منها.

المادة 28

الأساتذة الزائرون والمحاضرون

 

 أ- يجوز التعاقد مع عضو الهيئة التدريسية أو لقاء مكافأة شهرية في رتبة أستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر أو أستاذ مساعد زائر إذا كان:-

1- حاصلا ً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.

2- ويحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة، ويحقق شروط الرتبة في الجامعة.

ب -لا تعتبر مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية الذي تم التعاقد معه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والإسكان.

المادة 29

للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 30

يجوز تعيين المحاضر المتفرغ الذي تم التعاقد معه في الجامعة عضواً في هيئتها التدريسية إذا كان يحمل درجة الدكتوراة أو ما يعادلها وانطبقت عليه شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ونشر، أو قبل له للنشر، بحثين على الأقل في اثناء خدمته في الجامعة ويجوز أن تحسب مدة خدمته وبحوثه التي نشرها وهو محاضر متفرغ في الجامعة لأغراض الترقية.

المادة 31

أ– للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية، بعد أخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس أو القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد أو أكثر، وذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية  .

ب- للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو القيام بمهام بحثية أو تدريسية أو تدريبية فيها لمدة محددة وفقاً للأسس والشروط التي يقررها.

ج- للرئيس الموافقة على قيام أشخاص أو جهات محلية بتقديم خدمات تطوعية للجامعة وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 32

انتهاء الخدمـــــة

أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتباراً من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:-

1- قبول الاستقالة.

2- إتمام السبعين من العمر، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباراً من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين.

3- انتهاء الخدمة حكماً.

4- فقد الوظيفة.

5- انهاء العقد.

6- الاستغناء عن الخدمة.

7- العزل.

8- فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.

9- الوفاة.

ب –  إذا انتهت خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بالوفاة تدفع الجامعة على الفور راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالإضافة إلى راتب وعلاوات الشهر التالي.

ج – يجوز التعاقد مع عضو الهيئة التدريسية الذي انتهت خدمته في الجامعة لبلوغه سن السبعين محاضراً متفرغاً فيها، ووفق تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 33

أ – يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطياً إلى عميد الكلية المعني قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك.

ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مرفوضة.

ج-على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته أن يستمر في عمله حتى قبولها  وإلا اعتبر فاقداً لوظيفته.

المادة 34

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة أو اربعة اسابيع متقطعة خلال السنة ، وللمجلس في حالات خاصة ومبررة تعيينه مرة أخرى في الجامعة.

المادة 35

المخالفات والإجراءات التأديبية

 على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك تحت طائلة المسؤولية عن الأمور التالية:-

أ –  العمل خارج الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.

ب-  القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية.

ج-  ممارسة أي نشاط حزبي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة.

د –  القيام بأي عمل يسيء إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها.

هـ- الاشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ومجالس إدارة الشركات إلا إذا كان ممثلا للحكومة أواذا كلف من الجامعة بذلك أو بموافقتها.

المادة 36

إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:-

أ – التنبيه، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار.

ب-الإنذار، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة سنتين من تاريخ قرار المجلس بترقيته، وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها إذا كان برتبة أستاذ، وإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار النهائي.

ج – الإنذار النهائي، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة أربع سنوات من تاريخ قرار المجلس بترقيته، وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها إذا كان برتبة أستاذ، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة إلى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.

د – الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.

هـ -العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار ولا يعاد تعيينه في الجامعة.

المادة 37

مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام وفقا ً للصلاحيات التالية:-

أ – لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه.

ب- لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار ، ويجوز لمن أوقعت عليه  عقوبة الإنذار أن يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بذلك.

ج- للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الإنذار وعقوبة الإنذار النهائي.

د- للمجلس التأديبي أن يوقع أياً من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام، وفقاً لجسامة المخالفة التأديبية المرتكبة.

المادة 38

أ – لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديمياً على حامل رتبة أعلى، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له إيقاعها.

ب-  لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه وذلك من الجهة التي لها صلاحية النظر في الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

ج- للرئيس تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق في المخالفة المنسوبة لعضو الهيئة التدريسية يكون مقررها أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن هم في الرتبة نفسها أو في رتبة أعلى من رتبة عضو الهيئة التدريسية الذي ارتكب المخالفة.

المادة 39

أ-يشكل المجلس التأديبي الإبتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ، ويعين المجلس رئيساً لهذا المجلس التأديبي من بين اعضائه، وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها.

ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من  المجلس برئاسة أحد نواب الرئيس وعضوية أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة، وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية هذا المجلس التأديبي أو قبول إعفائه  منها.

ج- للمجلس تعيين عضو إحتياط أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما بعذر مقبول.

المادة 40

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور جميع اعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أربعة من خمسة أعضاء.

المادة 41

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على  الأقل، وله الرد خطياً على اللائحة خلال تلك المدة.

ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى، وحضور جلسات المجلس التأديبي للدفاع عن نفسه.

المادة 42

أ-   على الرئيس إحالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جزائية إلى المدعي العام المختص لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وعليه وقف الاجراءات التأديبية إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.

ب – لا يحول صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام بما في ذلك احالته للمجلس التأديبي ويستمر في هذه الحالة نفاذ قرار الرئيس بوقفه عن العمل.

المادة 43

أ- للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية:-

1- إذا أحيل إلى المجلس التأديبي.

2- إذا أحيل إلى المدعي العام بطلب من الجامعة.

3- إذا أحيل إلى المحكمة بسبب ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.

ب –  للرئيس أن يحدد النسبة التي يتقاضاها الموقوف عن العمل من راتبه وعلاواته على أن لا تزيد على النصف.

المادة 44

أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ إحالة الدعوى إليه.

ب – تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

ج- إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال للمجلس التأديبي عن حضور جلسات المحاكمة على الرغم من تبليغه دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتتم محاكمته غيابياً.

المادة 45

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 46

يلغى نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (106) لسنة 2007، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق