نظام الهاتف
المادة 1
يعمل بهذا النظام اعبتاراً من اول نيسان سنة 1944.
المادة 2
لمصلحة البرق والبريد والهاتف وحدها حق تمديد الاسلاك الهاتفية وتركيب ادواتها ما عدا الاسلاك التي يمددها الجيش لمقاصد
عسكرية.
المادة 3
اذا اتلفت اسلاك الهاتف وادواتها الموجودة داخل محل المشترك او تضررت سواء اكان ذلك ناتجا من سوء استعمال او عدم اعتناء
او من حصول حريق او اية حادثة اخرى ام اذا نقلها المشترك من مكان لآخر بدون موافقة خطية من مدير البريد العام او بدلها
فللمصلحة الحق بتجديد او اصلاح الاقسام المتلفة او المتضررة واعادة ما نقل الى مكانه ورفع ما وضع بديلا من ادوات المصحلة
وتركيب خلافه ومطالبة المشترك بما تكبدته في هذا السبيل من اثمان الآلات والادوات واجور العمال.
المادة 4
اذا اخلىالمشترك محله او استغنى عن الهاتف بسبب من الاسباب فعليه ان يسلم المصلحة الاسلاك والادوات الاخرى في حالة
سليمة كما استلمها ويستثنى من ذلك ما يكون استهلك من الاستعمال العادي.
المادة 5
اذا تاخر المشترك عن تجديد الاشتراك السنوي او عن دفع اجور المكالمات الخارجيةاو أية رسوم هاتفية اخرى مدة سبعة ايام
من تاريخ التبليغ يفصل السلك عن المقسم العام ولا يعاد وصله الا بعد دفع الرسم المبين في المادة (8) واما اذا مضى
على تأخره شهر او افلس فللمصلحة الحق بفسخ اتفاق الاشتراك والاستيلاء على الآلات والادوات وان تستوفي حالا ما استحق
عليه من الرسم والاجور مضافا اليها مبلغ يعادل ربع الاشتراك السنوي او المدة الباقية لآخر السنة ويعتبر هذا المبلغ
كمحكوم به بالصفة القطعية كما انه لا يدخل بطابق التصفية في الافلاس.
المادة 6
لمدير البرق والبريد العام الحق في ان يطلب من المشترك مبلغ كتأمين على حساب المكالمات الخارجية وان لا يسمح بإجراء
مكالمة خارجية الا متى دفع ذلك التأمين.
المادة 7
تستوفى رسوم التأسيس سلفا وتكون بموجب الجدول التالي:-
(أ) 6 جنيهات عن كل خط اصلي يصل محل المشترك بالمقسم العام.
(ب) 6 جنيها عن كل خط فرعي يصل احد محلي المشترك بالآخر في بنائين منفصلين.
(ج)- مقسم خصوصي يصل محل المشترك بالمقسم العام باكثر من خط واحد.
6 جنيها من الخط الاول
3 جنيها من الخط الثاني
750 ملا عن كل خط بعد ذلك.
(د) تعين هذه الرسوم على اساس ان يكون التأسيس المطلوب في منطقة مكتب بريد وان لا يزيد طول الخط على كيلو متر واحد
مسافة هوائية وان كان اكثر من ذلك او كان خارج عن منطقة مكتب البريد فعلى طالب الاشتراك ان يؤدي اكلاف ما زاد على
الكيلومتر الواحد في الحالة الاولى وجميع اكلاف التأسيس في الحالة الثانية.
ملاحظة – تعني ( منطقة مكتب البريد ) المنطقةالتي توزع فيها لمراسلات مجانا بواسطة سعاةالبريد.
(هـ) يعفى من رسوم التأسيس كل مشترك قطع اشتراكه بالهاتف ثم طلب اعادته في نفس البناء الذي رفع منه الهاتف اذا كان
قد دفع هذه الرسوم في المرة الاولى بشرط ان لا يكون قد انقضى على قطع الاشتراك اكثر من سنة واحدة – اما اذا طلب المشترك
اعادة التأسيس في محل غير الذي رفع منه الهاتف وكان ذلك قبل مرور سنة واحدة على قطع اشتراكه فيكون مكلفا بدفع رسوم
النقل المنصوص عليها في المادة التاسعة.
(و) 5 جنيهات و250 ملا عن تحويلا ارتباط كل فرع داخلي مربوط بهاتف المشترك او مقسم الى المقسم العام.
(ز) 750 ملا عن تأسيس كل فرع داخلي اي في نفس البناء ما لم يزد طوله على (100) متر وان زاد فيتسوفى (150) ملا عن كل
100 متر اضافية او جزء منها.
(ح)750 ملا عن تحويل ارتباط كل فرع خارجي مربوط بهاتف المشترك او مقسمه الخصوصي الى المقسم العام.
المادة 8
1- تدفع رسوم الاشتراك على اربعة اقساط ويدفع كل قسط سلفاً في بدء اشهر نيسان وتموز وتشرين الاول وكانون الثاني وتكون
بحسب الجدول التالي:-
في عمان بما في ذلك المحطة في اي مكان اخرى
مل لف مل لف
(أ) 000 12 000 9 عن كل خط اصلي يصل محل المشترك بالمقسم العام.
(ب) 000 09 500 7 عن كل خط اضافي يصل محل المشترك بالمقسم العام.
(ج) 500 07 640 5 عن كل خط فرعي يصل احد محلي المشترك بالآخر
في بنائين منفصلين
(د)- 500 01 500 1 اذا كان طول الخط المذكور في الفقرات (أ)
الى (ج) المذكورة اعلاه
يزيد على الكيلو متر الواحد مسافة هوائية فيستوفى عن كل
خمسمائة متر اضافية او جزء منها.
(هـ) 750 03 750 3 عن كل خط فرعي يصل احد محلي المشترك بالآخرفي
نفس البناء.
(و) 150 – 150 – اذا زاد طول الخط المذكور في الفقرة (هـ)
اعلاه على المئة متر، فعن
كل 100متر اضافية او جزء منها.
2- تستوفى ايضا الاجور التالية:-
في عمان وغيرها من الاماكن
مل لف
أ- 375 عن طلب اضافة اسم جديد لاسم المشترك او طلب الاستعاضةعن اسم المشترك القديم باسم مشترك
جديد او تبديل عنوان في نفس البلد او تبديل رقم هاتفه ،
ملاحظة: لا يجوز تحويل الاشتراك من قبل المشترك الىاسم مشترك اخر
ب- 750 عن طلب تبديل آلة الهاتف.
ج- 150 عن وصل السلك ثانية بعد فصله بمقتضى المادة الخامسة.
المادة 9
المادة 9-
اذا طلب مشترك نقل هاتفه من محل الى آخر فتستوفى منه الرسوم التالية سلفا:-
مل لف
أ – 750 عن نقل آلة هاتف واحدة في نفس البناء او في نفس الغرفة ،
ب- 125 1 عن نقل آلة الهاتف الاصليةالمتصلة بمبدلة في نفس البناء او في الغرفة ولكن دون نقل
الفرع الداخلي او الخارجي المتصل بها.
ج- 750 عن نقل الة هاتف واحدة من بناء الى اخر اذا كانت المسافة لا تتجاوز المئة متر ،
د- 500 1 اذا كانت المسافة المبينة في الفقرة (ج) اعلاه تزيد علىالمئة متر ولا تزيد على250
مترا ،
هـ-500 1 اذ كانت المسافة المبينة في الفقرة (د) اعلاه تزيد على 250 مترا فعن كل 250 مترا اضافية
او جزء منها. بشرط ان لا يزيد مجموع اجورالنقل المبينةفي الفقرات (ج) و (د)
و(هـ) علىالستة جنيهات.
المادة 10
1- نضعف المكالمات الهاتفية سواءا كانت خارجية ام داخلية كما يلي:-
أ- المكالمات العادية المبينة في المادة (11) من هذاالنظام.
ب- المكالمات الليلية التي تكون مدتها ضعف مدةالمكالمة النهاريةالعادية ويمكن اجراء هذه المكالمات من الساعة 18 الى
7 ان كانت داخلية ومن الساعة 20 الى 7 ان كانت خارجية مع مراعاة الفقرة الثانية فيما يلي:
ج- المكالمات المستعجلة التي يستوفى عنها ضعف الاجرة المقرر للمكالمات العادية وتقدم هذه المكالمات على المكالمات
العادية.
د- مكالمات الاولوية التي يستوفى عنها ضعف الاجرة المقررة للمكالمات العادية وتقدم هذه المكالمات على المكالمات المتسعجلة.
هـ- مكالمات تخلية الخطوط التي تستوفى عنها اربعة امثال الاجرة المقررة للمكالمات العادية ، وتقدم هذه المكالمات على
جميع المكالمات الاخرى.
2- لا تجري المكالمات الخارجية الا مع المصالح الاجنبية المتفق معها على هذه المكالمات ، ويمكن التأكد عن اجور المكالمات
المذكورة من مكتب الهاتف.
3- يجوز اجراء مكالمات الاولوية ومكالمات تخلية الخطوط من قبل الاشخاص او اصناف الاشخاص الذين يبلغ رئيس الوزراء اسماؤهم
الى دائرة البرق والبريد والهاتف فقط.
4- تحسب مدةالمكالمة من وقت الاتصال وليس من وقت طلب المكالمة.
المادة 11
تكون اجرة المكالمات العادية الداخلية عن كل 3 دقائق او كسورها (مع مراعاة الحد الاعلى البالغ ست دقائق اذا كان الخط
مطلوبا لاجل مكالمات اخرى كما يلي:-
1- بين الشتركين في نفس البلدة – لا يستوفي رسم.
2- بين المشتركين في بلدين مختلفين – يكون الرسم بحسب المسافة الكيلومترية الهوائية كما هو مبين فيما يلي:-
المسافة الوقت
من الساعة 9-13 من الساعة 13- 18 و7-9
من 18-7
مل مل
مل
لغاية 10 كيلومترات 20 15
10
من 11-20 = 40 30
25
من 21-40 = 60 50
35
من 41-80 = 80 65
50
من 81 – 120 = 100 80
60
من 121-160 =كيلومترات 120 95
70
من 161-200 = 140 110
85
من 201-250 = 160 130
95
من 251 – فما فوق 180 145
110
3- المكالمات الصادرة من مكاتب المكالمات العامة وشعب البريد تستوفى عنها الاجور على معدل (10) ملات من اجل مكالمة
مع مشترك في نفس البلدة وعلى المعدل المذكور في الفقرة (2) اعلاه بزيادة عشرة ملات من اجل مكالمة مع مشترك في بلدة
اخرى.
4- المكالمات الصادرة من مخافر الشرطة ذاتها الى مشترك في البلد المربوط بها المخفر يتسوفى عنها 30 ملا واذا كانت
المكالمة صادرةالى مشترك في بلدة اخرى فيتسوفى خمسون ملا بالاضافة الى الاجور المذكورة في الفقرة (2) اعلاه ولكن اذا
كانت المكالمة صادرة من هاتف احد المشتركين المتصل بمخفر الشرطة فيستوفى عنها اجرة حسب المعدل المبين في الفقرتين
(1) و (2) اعلاه.
المادة 12
المكالمات الخصوصية الصادرة الى شعب البريد او مخافر الشرطة سواء اكانت صادرة من خلوات الهاتف او من محلات المشتركين
تقبل فقط اذا كانت صادرة الى المستخدمين في شعب البريد او مخافر الشرطة المذكورة.
المادة 13
تلغى انظمة الهاتف المنشورة في الجرائد الرسمية ذات الارقام 153 و 289 و581 و 592 و636 و710 و721 و744 من تاريخ العمل
بهذا النظام الا ان هذا الالغاء لا يمنع تنفيذها فيما يتعلق بأية مسألة جرت قبل الالغاء المذكور.