نظام الهاتف
المادة 1
نظام الهاتف
الفصل الأول – حقوق المصلحة
المادة 1- حق تمديد الأسلاك الهاتفية وتركيب ادواتها – لمصلحة البرق والبريد والهاتف وحدها حق تمديد الأسلاك الهاتفية
وتركيب ادواتها ما عدا الأسلاك التي يمددها الجيش لمقاصد عسكرية.
المادة 2
المادة 2- الاعتداء – يعاقب المعتدون على أسلاك وأدوات الهاتف بنفس العقوبة التي يعاقب بها المعتدون على الأسلاك البرقية
.
المادة 3
المادة 3- في حالة التلف أو النقل أو التبديل- إذا تلفت أسلاك الهاتف وأدواته الموجودة داخل محل المشترك أو تضررت سواء
كان ذلك ناتجاً من سوء استعمال أو عدم اعتناء أو عن حصول حريق أو أية حادثة أخرى أو إذا نقلها المشترك من مكان إلى
آخر بدون موافقة خطية من مدير البريد العام او بدلها فللمصلحة الحق بتجديد أو إصلاح الأقسام المتلفة او المتضررة وإعادة
ما نقل إلى مكانه ورفع ما وضع بديلا من أدوات المصلحة وتركيب خلافة ومطالبة المشترك بما تكبدته في هذا السبيل من أثمان
الآلات والأدوات وأجور العمال.
المادة 4
المادة 4-في حالة إخلاء المحل- إذا أخلى المشترك محله أو استغنى عن الهاتف لسبب من الأسباب فعليه أن يسلم المصلحة
الاسلاك والأدوات الأخرى في حالة سليمة كما استلمها ويستثنى من ذلك ما يكون استهلك من الاستعمال العادي.
المادة 5
المادة 5- في حالة التأخير عن الدفع والإفلاس -إذا تأخر المشترك عن تجديد الاشتراك السنوي أو عن دفع أجور المكالمات
الخارجية أو أية رسوم هاتفية أخرى مدة سبعة أيام من تاريخ التبليغ يفصل السلك عن المقسم العام ولا يعاد وصله إلا بعد
دفع الرسم المبين في المادة 8 وأما إذا مضى على تأخره شهر أو أفلس فللمصلحة الحق بفسخ اتفاق الاشتراك والاستيلاء على
الآلات والأدوات وأن تستوفي حالا ما استحق عليه من الرسوم والأجور مضافا إليها مبلغ يعادل ربع الاشتراك السنوي أو
المدة الباقية لآخر السنة ويعتبر هذا المبلغ كمحكوم به بالصفة القطعية كما أنه لا يدخل بطابق التصفية في حالة الإفلاس
.
المادة 6
المادة 6- التأمين على أجور المكالمات الخارجية- لمدير البرق والبريد العام الحق بأن يطلب من المشترك مبلغاً كتأمين
عن حساب المكالمات الخارجية وان لا يسمح بإجراء مكالمة خارجية إلا متى دفع ذلك التأمين.
الفصل الثاني – الأجور والرسوم على اختلافها (رسم التأسيس ، الأسلاك المساعدة).
المادة 7
المادة 7- رسم التأسيس يستوفي دفعة واحدة فيكون بموجب الجدول الآتي:-
(رسم التأسيس) جنيه 4 عن كل سلك يصل المقسم العام بمعدل الاشتراك لا يزيد طوله عن كيلو متر واحد
الأسلاك المساعدة
جنيه 2و 500 مليم، عن كل سلك مساعد يصل المقسم العام بمحل المشترك نفسه ولا يزيد طوله عن كيلو متر واحد.
(الأسلاك الفرعية)
جنيه 4 ، عن كل سلك فرعي يصل أحد محلات المشترك مع الآخر لا يزيد طوله عن كيلو متر واحد.
مقسم خصوصي ذو سلكين يصلان محل المشترك مع المقسم العام ولا يزيد طول الواحد منهما عن كيلو متر واحد جنيه 4، السلك
الأول.
جنيه 2 ، 500 مليم السلك الثاني.
المادة 8
رسم الاشتراك
المادة 8
رسم الاشتراك السنوي يستوفى على ثلاثة أقساط ويكون بموجب الجدول الآتي:-
(الأسلاك الأصلية)
جنيه 6 ، عن كل سلك أصلي يصل محل المشترك بالقسم العام ولا يزيد طوله عن كيلو متر واحد
رسم الاشتراك =الأسلاك المساعدة.
جنيه 5 عن كل سلك مساعد يصل محل نفسه بالقسم العام ولا يزيد طوله عن كيلو متر واحد.
جنيه 1و100 مليم إذا زاد طول السلك الأصلي أو المساعد عن كيلو متر واحد فعن كل 250 متر إضافية أو قسم منها
(الأسلاك الفرعية)
جنيه 1 عن كل سلك فرعي يصل أحد محلات المشترك بالآخر في نفس البناء ولا يزيد طوله عن مائة متر بدون مبدلة وجرس جنيه
2 مع مبدلة وجرس.
مليم 500 وإذا زاد طوله عن مائة متر فعن كل مائة متر إضافية أو قسم منها
جنيه 3 عن كل سلك فرعي يصل أحد محلات المشترك بالآخر في بنائين مفترقين ولا يزيد طوله عن 250 متر.
جنيه 1 وأذا زاد طوله عن 250 متر فعن كل 250 متر او وقسم منها
(اجراس الأسلاك الفرعية)
500 مليم عن كل جرس صغير مع سلك مغلف لا يزيد طوله عن مائة متر
750 مليم عن كل جرس كبير مع سلك مغلف لا يزيد طوله عن مائة متر
750 مليم ، وإذا زاد طول السلك عن ذلك فعن كل مائة متر إضافية أو قسم منها
(آلات الهاتف )
جنيه 4 و 550 مليم عن كل آلة هاتف مع لزومها من البطاريات
250 مليم أجرة وصل السلك بعد فصله بموجب المادة (5).
المادة 9
المادة 9- تغيير وضعية الآلات والأدوات إذا طلب المشترك تغيير وضعية الآلة أو السلك ونقلهما. من محل إلى آخر يقدم
بذلك طلب إلى المديرية العامة وهي تقدر النفقات اللازمة وتستوفي قيمتها قبل المباشرة بالعمل.
المادة 10
المادة 10- أجور المكالمات بين مشتركي بلدة وأخرى – أجور المكالمات عن كل ثلاثة دقائق او كسورها تقسم إلى ثلاثة أقسام
كما يأتي:_
آ القسم الأول – المكالمات الجارية بين مشترك وآخر وهذه تستوفي بحسب المسافة الكيلومترية بين البلدين وعلى المعدل
التالي:
10 مليمات من 1 كيلو متر إلى 20
20 مليما من 21 كيلو متر إلى 50 وما زاد عن هذه المسافة فعلى كل 15 كيلو مترا أو كسورها 5 مليمات
بين مشتركي البلدة الواحدة- المكالمات بين مشتركي البلدة الواحدة تكون مجانا.
من خلوة الهاتف ب= القسم الثاني -المكالمات الصادرة من خلوات الهاتف في مكاتب البريد إلى المشتركين في البلدان الأخرى
وهذه تستوفي أجرتها بنسبة المعدل المذكور آنفاً يضاف إليه عشر مليمات عن كل مكالمة ويجب أن لا تقل الأجرة عن 50 مليما
على كل حال وأما المكالمات الصادرة إلى المشتركين في البلدة فيستوفي 15 مليما عن كل مكالمة من شعب البريد والمخافر
ج = القسم الثالث- المكالمات الصادرة من شعب البريد ومخافر الدرك تستوفي أجرتها عن كل ستة دفائق 50 مليما.
المادة 11
المادة 11- إلى شعب البريد والمخافر = لا تقبل طلبات المكالمات الخصوصية (غير الرسمية) من شعب البريد أو المخافر سواء
كانت صادرة من خلوات الهاتف او من محلات المشتركين.
المادة 12
12- لا يسمح بإطالة المكالمة الواحدة أكثر من ستة دقائق.
المادة 13
13 – تاريخ التنفيذ – يعتبر هذا النظام من أول نيسان 1927.