نظام الهاتف

المادة 1

تقسم الموظفين الى ثلاثة اقسام:-
المادة 1- يقسم الموظفون الذين توضع هواتف في مساكنهم الخاصة الى اربعة اقسام كما يأتي:-
القسم (أ) الموظفون الذين تتطلب اعمالهم وجود هاتف في مساكنهم الخاصة.
القسم (ب) الموظفون الذين لا تتطلب اعمالهم وجو د هاتف في مساكنهم الخاصة غير ان الحكومة تستفيد من وجود هاتف فيها.
القسم (ج) موظفو البرق والبريد والهاتف والخبراء الفنيون الذين يعملون في هذه الدائرة وتتطلب أعمالهم وجود هاتف في
مساكنهم ، وتوضع هواتفهم وترفع بقرار من وزير المواصلات ولا يطبق عليها نص المادة الخامسة من هذا النظام.
القسم (د) الموظفون غير الداخلين في الاقسام الثلاثة السابقة

المادة 2

دفع نفقات الهواتف.
المادة 2- (1) المكالمات الخارجية الخصوصية يدفع اجورها في جميع الاحوال الموظف الموضوع في مسكنه الهاتف.
(2) مع مراعاة احكام الفقرة (1) من هذه المادة تدفع الدائرة التي ينتمي اليها الموظفون من قسم (أ) نفقات الهاتف.الموظف
من قسم (ب) يدفع نصف النفقات وتدفع الدائرة التي ينتمي اليها النصف الآخر الموظفون من قسم (ج) لا يدفعون شيئاً لان
الهواتف توضع في مساكنهم للمصلحة العامة ، اما الموظفون من قسم (د) فيدفعون جميع النفقات

المادة 3

تنظيم جدول من قبل مدير البريد العام
المادة 3- ينظم مدير البريد العام جدولا بالموظفين الموضوع في مساكنهم الخاصة هواتف بتاريخ العمل في هذا النظام ويقدمه
الى السكرتير العام

المادة 4

يجب الحصول على رأي رؤساء الدوائر
المادة 4- يرسل السكرتير العام الى كل رئيس دائرة نسخة عن ذلك القسم من الجدول الذي يتعلق بموظفي دائرته ويطلب رأيه
في شأنه

المادة 5

مراجعة التصنيف من قبل اللجنة.
المادة 5-.ثم بعد ذلك يرسل الجدول وآراء رؤساء الدوائر الى لجنة مؤلفة من السكرتير العام ومدير البريد العام ومندوب
من كل وزارة المالية والجيش العربي وهذه اللجنة تبت نهائياً في الصنف الذي يجب ان يكون فيه الموظف

المادة 6

صلاحية تغيير التصنيف في المستقبل.
المادة 6- يجوز للجنة المذكورة في المادة الخامسة ان تضيف من وقت الى آخر اسم اي موظف الى اي صنف او تنقله من اي صنف
حسبما تراه مناسباً كما انه يجوز لها ان تنقل اي اسم من صنف وتضيفه الى صنف آخر

المادة 7

استثناء موظفي صنف (ب)
المادة 7- ليس في هذا النظام ما يجبر موظف الصنف (ب) على وضع هاتف في مسكنه الخاص الا اذا رغب في ذلك

المادة 8

بدء العمل.
المادة 8- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق